نهاية العالم

الطريــق المحتم الي الآخـرة من خلال هـلاك البشرية المحتوم كما توعد الله الجبار| The inevitable path to the afterlife through the inevitable destruction of humanity, as promised by God Almighty

ب مم وبيسي

مم /ثالثة 3 ثانوي مدونة محدودة /كل الرياضيات تفاضل وتكامل وحساب مثلثات2ثانوي ترم أول وأحيانا ثاني /التجويد /من كتب التراث الروائع /فيزياء ثاني2 ثانوي.ت2. /كتاب الرحيق المختوم /مدونة تعليمية محدودة رائعة /صفائي /الكشكول الابيض/ثاني ثانوي لغة عربية ترم اول يليه ترم ثاني ومعه 3ث /الحاسب الآلي)2ث /مدونة الأميرة الصغيرة أسماء صلاح التعليمية 3ث /مدونة السنن الكبري للنسائي والنهاية لابن كثير /نهاية العالم /بيت المعرفة العامة /رياضيات بحتة وتطبيقية2 ثانوي ترم ثاني /احياء ثاني ثانوي ترم أول /عبدالواحد2ث.ت1و... /مدونة سورة التوبة /مدونة الجامعة المانعة لأحكام الطلاق حسب سورة الطلاق7/5هـ /الثالث الثانوي القسم الأدبي والعلمي /المكتبة التعليمية 3 ثانوي /كشكول /نهاية البداية /مدونة كل روابط المنعطف التعليمي للمرحلة الثانوية /الديوان الشامل لأحكام الطلاق /الاستقامة اا. /المدونة التعليمية المساعدة /اللهم أبي وأمي ومن مات من أهلي /الطلاق المختلف عليه /الجغرافيا والجيولوجيا ثانية ثانوي /الهندسة بأفرعها /لغة انجليزية2ث.ت1. /مناهج غابت عن الأنظار. /ترم ثاني الثاني الثانوي علمي ورياضة وادبي /المنهج في الطلاق /عبد الواحد2ث- ت1. /حورية /المصحف ورد ج /روابط المواقع التعليمية ثانوي غام /منعطف التفوق التعليمي لكل مراحل الثانوي العام /لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ /فيزياء 2 ثاني ثانوي.ت1. /سنن النكاح والزواج /النخبة في مقررات2ث,ترم أول عام2017-2018 /مدونة المدونات /فلسفة.منطق.علم نفس.اجتماع 2ث ترم اول /الملخص المفيد ثاني ثانوي ترم أول /السيرة النبوية /اعجاز الخالق /فيمن خلق /ترجمة المقالات /الحائرون الملتاعون هلموا /النُخْبَةُ في شِرعَةِ الطلاق. /أصول الفقه الاسلامي وضوابطه /الأم)منهج ثاني ثانوي علمي رياضة وعلوم /وصف الجنة والحور العين اللهم أدخلنا الجنة ومتاعها /روابط مناهج تعليمية ثاني ثانوي كل الأقسام /البداية والنهاية للحافظ بن كثبر /روابط مواقع تعليمية بالمذكرات /دين الله الحق /مدونة الإختصارات / /الفيزياء الثالث الثانوي روابط /علم المناعة والحساسية /طرزان /مدونة المدونات /الأمراض الخطرة والوقاية منها /الخلاصة الحثيثة في الفيزياء /تفوق وانطلق للعلا /الترم الثاني ثاني ثانوي كل مواد 2ث /الاستقامة أول /تكوير الشمس /كيمياء2 ثاني ثانوي ت1. /مدونة أسماء صلاح التعليمية 3ث /مكتبة روابط ثاني ثانوي.ت1. /ثاني ثانوي لغة عربية /ميكانيكا واستاتيكا 2ث ترم اول /اللغة الفرنسية 2ثانوي /مدونة مصنفات الموسوعة الشاملة فهرسة /التاريخ 2ث /مراجعات ليلة الامتحان كل مقررات 2ث الترم الثاني /كتاب الزكاة /بستان العارفين /كتب 2 ثاني ثانوي ترم1و2 . /ترم اول وثاني الماني2ث  ///بيسو /مدونات أمي رضي الله عنكي /نهاية العالم /مدونة تحريز نصوص الشريعة الإسلامية ومنع اللعب باالتأويل والمجاز فيها /ابن حزم الأندلسي /تعليمية /أشراط الساعة /أولا/ الفقه الخالص /التعقيبات /المدونة الطبية /خلاصة الفقه /معايير الآخرة ويوم الحساب /بر الوالين /السوالب وتداعياتها

السبت، 26 ديسمبر 2020

مراتب الإجماع الجزء الاول / والجزء الثاني لابن حزم الاندلسي






مراتب الإجماع/الجزء الأول/المقدمة
< مراتب الإجماع‏ | الجزء الأول اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
مراتب الإجماع/الجزء الأول مراتب الإجماع/الجزء الأول مقدمة المؤلف
المؤلف: ابن حزم كتاب الطهارة
بسم الله الرحمن الرحيم
وما توفيقي الا بالله عليه توكلت
قال الفقيه الاجل الامام أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم رحمة الله عليه:
الحمد لله الذي لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وصلى الله على محمد عبده ورسوله وخاتم أنبيائه وخيرته من نوع الإنسان وسلم بعثه إلى جميع الجن والانس من مبعثه إلى انقضاء هذا العالم وقيام الساعة نسخ بملته الملل ولا ناسخ لملته ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم.
أما بعد فإن الإجماع قاعدة من قواعد الملة الحنيفية يرجع اليه ويفزع نحوه ويكفر من خالفه اذا قامت عليه الحجة بانه إجماع وانا أملنا بعون الله عز وجل أن نجمع المسائل التي صح فيها الاجماع ونفردها من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين العلماء فإن الشيء اذا ضم إلى شكله وقرن بنظيره سهل حفظه وأمكن طلبه وقرب متناوله ووضح خطأ من خالف الحق به ولم يتعن المختصمون في البحث عن مكانه عند تنازعهم فيه ورجونا بذلك جزيل الأجر من الله عز وجل فإن المنفعة بجمع هذه المسائل جليلة جدا.
ووجدنا الاجماع يقتسم طرفي الاقوال في الأغلب والأكثر من المسائل وبين هذين الطرفين وسائط فيها كثر التنازع وفي بحرها سبح المخالفون .
فأحد الطرفين:
هو ما أتفق جميع العلماء على وجوبه أو على تحريمه أو على أنه مباح لا حرام ولا واجب فسمينا هذا القسم الاجماع اللازم
والطرف الثاني:
هو ما اتفق جميع العلماء على أن من فعله أو اجتنبه فقد أدى ما عليه من فعل أو اجتناب أو لم يأثم.
فسمينا هذا القسم الاجماع الجازي عبارة اشتققناها لكل صنف من صفته الخاصة به ليقرب بها التفاهم بين المعلم والمتعلم والمناظرين على سبيل طلب الحقيقة ان شاء الله وما توفيقنا الا بالله .
وبين هذين الطرفين أشياء قال بعض العلماء هي حرام وقال آخرون منهم ليست حراما لكنها حلال وقال قوم منهم هي واجبة وقال آخرون منهم ليست بواجبة لكنها مباحة وكرهها بعضهم واستحبها بعضهم فهذه مسائل من الاحكام والعبادات لا سبيل إلى وجود مسمى الاجماع لا في جوامعها ولا في أفرادها .
ونحن ممثلون منها مثالا وذلك مثل زكاة الفطر فإن قوما قالوا هي فرض وقوم قالوا ليست فرضا وقال قوم هي منسوخة ومثل زكاة العروض المتخذة للتجارة فإن قوما قالوا الزكاة فيها واجبة وقال آخرون لا زكاة فيها ثم اختلف وجوب الزكاة فيها أيضا اختلافا لا سبيل إلى الجمع بينهم فيه فقال بعضهم يخرج من أثمانها وقال آخرون يخرج من أعيانها ومثل هذا كثير فما كان من هذا النوع فليس هذا الكتاب مكان ذكره وفي مواضع أخر ان أعاننا الله بقوة من قبله وتأييد وأمدنا بعمر وفراغ فستجمع كل صنف منها في مكان هو أملك به ان شاء الله وما توفيقنا الا بالله .
وههنا نحو من أنحاء الاجماع ليس هذا المكان مكان ذكره وهو أن يختلف العلماء في مسألة ما فيبيحها قوم ويحظرها آخرون أو يوجبها قوم ولا يوجبها آخرون ولا بد أن يكون الحق في قول أحدهم وسائرهم مبطلون ببرهان سمعي او برهان عقلي شرطي اذا تقصيت أقسام المقالة على استيعاب وثقة وصحة فيكون حينئذ إجماع المحققين في تلك المسألة اجماعا صحيحا مرجوعا اليه مستصحبا فيما اختلف فيه منها ما لم يمنع من شيء من ذلك نص وذلك كاجماع القائلين بالمساقاة والمزارعة على اباحة شيء من فروعها فيوقف عنده .
فهذه وجوه الاجماع التي لا إجماع سواها ولا تقوم حجة من الاجماع في غيرها البتة وقد أدخل قوم في الاجماع ما ليس فيه وقوم عدوا قول الاكثر اجماعا وقوم عدوا ما لا يعرفون فيه خلافا اجماعا وان لم يقطعوا على أنه لا خلاف فيه وقوم عدوا قول الصاحب المشهور المنتشر اذا لم يعلموا له من الصحابة مخالفا .
وان وجد الخلاف من التابعين فمن بعدهم فعدوه اجماعا وقوم عدوا قول الصاحب الذي لا يعرفون له مخالفا من الصحابة رضي الله عنهم وإن لم يشتهر ولا انتشر اجماعا .
وقوم عدوا قول أهل المدينة اجماعا وقوم عدوا قول أهل الكوفة اجماعا وقوم عدوا اتفاق العصر الثاني على أحد قولين أو أكثر كانت للعصر الذي قبله اجماعا.
وكل هذه آراء فاسدة ولنقضها مكان آخر ويكفي من فسادها أنهم نجدهم يتركون في كثير من مسائلهم ما ذكروا أنه إجماع وانما نحوا إلى تسمية ما ذكرنا اجماعا عنادا منهم وشغبا عند اضطرار الحجة والبراهين لهم إلى ترك اختياراتهم الفاسدة .
وايضا فإنهم لا يكفرون من خالفهم في هذه المعاني ومن شرط الاجماع الصحيح أن يكفر من خالفه بلا اختلاف بين أحد من المسلمين في ذلك فلو كان ما ذكروه اجماعا لكفر مخالفوهم بل لكفروا هم لأنهم يخالفونها كثيرا ولبيان كل هذا مكان آخر ولا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم .
وقوم قالوا الاجماع هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم فقط .
وقوم قالوا إجماع كل عصر إجماع صحيح اذا لم يتقدم قبله في تلك المسألة خلاف وهذا هو الصحيح لاجماع الأمة عند التفصيل عليه واحتجاجهم به وترك ما أصلوه له .
ولا خلاف بين أحد في أن انتظار جميع القرون التي لم تخلق بعد لتعرف أقوالهم باطل لا معنى له وانما اختلفوا على القولين اللذين قدمنا .
وقوم أخرجوا من الاجماع ما هو إجماع صحيح فقالوا لو اجتمع أهل العصر كلهم على قول ما ثم بدا لأحد منهم فيه فله ذلك وله براهين واضحة لها مكان آخر ان شاء الله بل اذا صح الاجماع فقد بطل الخلاف ولا يبطل ذلك الاجماع أبدا .
وقوم قالوا من أصحابنا الاجماع لا يكون الا من توقيف من النبي ﷺ .
وقوم قالوا الاجماع قد يكون من قياس وهذا باطل .
وقوم قالوا الاجماع يكون من وجهين اما من توقيف منقول الينا معلوم واما من دليل من توقيف منقول الينا معلوم ولكن اذا صح الاجماع فليس علينا طلب الدليل اذ الحجة بالاجماع قد لزمت وهذا هو الصحيح .
وقوم من أصحابنا قالوا اذا اتفقت طائفة على مسألتين فصح قولهم في احداهما بدليل وجب أن الاخرى صحيحة وهذا غير ظاهر وليس له في الاجماع طريق لما بينته في غير هذا المكان .
وصفة الاجماع هو ما تيقن أنه لا خلاف فيه بين أحد من علماء الاسلام ونعلم ذلك من حيث علمنا الاخبار التي لا يتخالج فيها شك مثل أن المسلمين خرجوا من الحجاز واليمن ففتحوا العراق وخراسان ومصر والشام وأن بني أمية ملكوا دهرا طويلا ثم ملك بنو العباس وأنه كانت وقعة صفين والحرة وسائر ذلك مما يعلم بيقين وضرورة .
وانما نعني بقولنا العلماء من حفظ عنه الفتيا من الصحابة والتابعين وتابعيهم وعلماء الأمصار وأئمة أهل الحديث ومن تبعهم رضي الله عنهم أجمعين .
ولسنا نعني أبا الهذيل ولا ابن الاصم ولا بشر بن المعتمر ولا إبراهيم بن سيار ولا جعفر ابن حرب ولا جعفر بن مبشر ولا ثمامة ولا أبا غفار ولا الرقاشي ولا الازارقة والصفرية ولا جهال الاباضية ولا أهل الرفض فإن هؤلاء لم يتعنوا من تثقيف الآثار ومعرفة صحيحها من سقيمها ولا البحث عن أحكام القرآن لتمييز حق الفتيا من باطلها بطرف محمود بل اشتغلوا عن ذلك بالجدال في أصول الاعتقادات ولكل قوم علمهم .
ونحن وان كنا لا نكفر كثيرا ممن ذكرنا ولا نفسق كثيرا منهم بل نتولى جميعهم حاشا من أجمعت الأمة على تكفيره منهم فإنا تركناهم لأحد وجهين اما لجهلهم بحدود الفتيا والحديث والآثار واما لفسق ثبت عن بعضهم في أفعاله ومجونه فقط كما نفعل نحن بمن كان قبلنا من أهل نحلتنا جاهلا أو ماجنا ولا فرق وبالله التوفيق .
ولسنا نخرج من جملة العلماء من ثبتت عدالته وبحثه عن حدود الفتيا وان كان مخالفا لنحلتنا بل نعتد بخلافه كسائر العلماء ولا فرق كعمرو بن عبيد ومحمد بن اسحق وقتادة بن دعامة السدوسي وشبابة بن سوار والحسن بن حيي وجابر بن زيد ونظرائهم وان كان فيهم القدري والشيعي والاباضي والمرجيء لأنهم كانوا أهل علم وفضل وخير واجتهاد رحمهم الله وغلط هؤلاء بما خالفونا فيه كغلط سائر العلماء في التحريم والتحليل ولا فرق وانما ندخل في هذا الكتاب الاجماع التام الذي لا مخالف فيه البتة الذي يعلم كما يعلم أن الصبح في الأمن والخوف ركعتان وأن شهر رمضان هو الذي بين شوال وشعبان وأن الذي في المصاحف هو الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه وحي من الله وأن في خمس من الابل شاة ونحو ذلك وهي ضرورة تقع في نفس الباحث عن الخبر المشرف على وجوه نقله اذا تتبعها المرء من نفسه في كل ما يمر به من أحوال دنياه وأهل زمانه وجده ثابتا مستقرا في نفسه وما توفيقنا الا بالله .
============
2
مراتب الإجماع/الجزء الأول/كتاب الطهارة
< مراتب الإجماع‏ | الجزء الأول اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
مقدمة المؤلف مراتب الإجماع/الجزء الأول كتاب الطهارة
المؤلف: ابن حزم كتاب الصلاة
أجمعت الأمة على أن استعمال الماء الذي لم يبل فيه ولا كان سؤر حائض ولا كافر ولا جنب ولا من شراب ولا من غير ذلك ولا سؤر حيوان غير الناس وغير ما يؤكل لحمه ولا خالطته نجاسة وان لم تظهر فيه أو ظهرت على اختلافهم فيما ينجس من حيوان أو ميت ولا كان آجنا متغيرا من ذاته وان لم يكن من شيء حله ولامات فيه ضفدع ولاحوت ولا كان فضل متوضئ من حدث أو مغتسل من واجب ولا استعمل بعد ولا توضأت منه امرأة ولا تطهرت منه ولم يشمس ولا سخن ولم يؤخذ من بحر ولا غصب ولا أدخل فيه القائم من نومه يده قبل أن يغسلها ثلاثا ولا حل فيه شيء طاهر فخالطه غير تراب عنصره فظهر فيه ولا بل فيه خبز ولا توضأ فيه ولا به انسان ولا اغتسل ولا وصأ شيئا من أعضائه به فيه الوضوء والغسل حلوا كان أو مرا أو ملحا أو زعاقا ففرض على الصحيح الذي يجده ويقدر على استعماله ما لم يكن بحضرته نبيذ وهذا في الماء غير الجاري
فأما الجاري فاتفقوا على جواز استعماله ما لم تظهر فيه نجاسة
واتفقوا أن الماء الراكد اذا كان من الكثرة بحيث اذا حرك وسطه لم يتحرك طرفاه ولا شيء منهما فانه لا ينجسه شيء الا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته
وأجمعوا أنه لا يجوز وضوء بشيء من المائعات وغيرها حاشا الماء والنبي ﷺذ
واختلفوا هل يجزئ أن يتوضأ الرجل والمرأة معا ام لا يجزئ ذلك
واتفقوا في جواز توضئ الرجلين والمرأتين معا
وأجمعوا أن من توضأ وتطهر بالماء كما وصفنا وان كان بحضرته نبيذ تمر فقد أدى ماعليه
واتفقوا على أن المريض الذي يتأذى بالماء ولا يجد الماء مع ذلك أن التيمم له بدل الوضوء والغسل
واتفقوا على أن المسافر سفرا تقصر فيه الصلاة اذا لم يقدر على ماء أصلا وليس بقربه ماء أصلا أن له أن يتيمم بدل الوضوء للصلاة فقط
واتفقوا على أن من غسل يديه يلاثا ثم مضمض ثلاثا ثم استنشق ثلاثا ثم استنثر ثلاثا ثم غسل وجهه كله على ما نصفه بعد هذا وخلل شعره ولحيته بالماء وغسل أذنيه باطنهما وظاهرهما وجميع شعره حيث انتهى ونوى الوضوء للصلاة قبل دخوله فيه ومع دخوله فيه وسمى الله ولم يقدم مؤخرا كما ذكرنا ولا فرق بين غسل شيء من ذلك ونقل الماء بيده إلى جميع الأعضاء التي ذكرنا محددا لكل عضو منها أنه قد أدى ما عليه في الاعضاء المذكورة
واتفقوا على أن من غسل الوجه من أصل منابت الشعر في الحاجبين إلى أصول الاذنين إلى آخر الذقن فرض على من لا لحية له
واتفقوا على أن من عليه غسل من ذوي اللحى وجهه من أصول منابت الشعر في أعلى الجبهة فكما ذكرنا فيمن لا لحية له وخلل جميع لحيته بالماء وأمر الماء على جميعها حيث بلغت وغسل باطن أذنيه وظاهرهما أنه قد غسل وجهه وأدى ما عليه فيه
واتفقوا أن غسل الذراعين إلى مشد المرفقين فرض في الوضوء
واتفقوا على أنه ان غسلهما وغسل مرفقيه وخلل أصابعه بالماء وما تحت الخاتم فقد تم ما عليه في الذراعين
واتفقوا أن مسح بعض الرأس بالماء غير معين لذلك البعض فرض
واتفقوا أن من مسح جميع رأسه فأقبل وأدبر ومسح أذنيه وجميع شعره فقد أدى ما عليه
واتفقوا أن امساس الرجلين المكشوفتين الماء لمن توضأ فرض واختلفوا أتمسح أم تغسل
واتفقوا على أن الوضوء مرة مرة مسبغة في الوجه والذراعين والرجلين يجزئ واتفقوا على أن الزيادة على الثلاث لا معنى لها
واتفقوا على أن امساس الجلد كله والرأس في الغسل مما يوجب الغسل على اختلافهم فيما يوجبه بالماء على ما ذكرنا اتفاقهم على ايجاب الوضوء عليه وبتلك الصفة من الماء فرض ثم اختلفوا أبدلك ام بصب أو غمس
واتفقوا أن من اغتسل لأمر يوجب الغسل فتوضأ على حسب ما ذكرنا من الوضوء الذي ذكرنا الاتفاق على أنه يجزئ ثم صب الماء الذي ذكرنا أنه يجزئ على جميع جسده ورأسه وأصول شعر ودلك كل ذلك أوله عن آخره ولم يترك من كل ذلك مكان شعرة فما فوقها ولم يحدث شيئا ينقض الوضوء قبل تمام جميع غسله ونوى الغسل لما أوجب عليه فقد أجزأه
واتفقوا على ان الماء الذي حلت فيه نجاسه فأحالت لونه أو طعمه فان شربه لغير ضرورة والطهارة به على كل حال لا يجوز سيء من ذلك على عظيم اختلافهم في النجاسات
واتفقوا على أن بول ابن آدم اذا كان كثيرا ولم يكن كوؤس الإبر وغائطه نجس واتفقوا على أن الكثير من الدم أي دم كان حاشا دم السمك وما لا يسيل دمه نجس
واختلفوا في حد الكثير من الظفر إلى نصف الثوب
واتفقوا على أن أكل النجاسة وشربها حرام حاشا النبي ﷺذ المسكر
واتفقوا على أن ما لم يكن بولا ولا رجيعا حاشا ما خرج من برغوث أو نحل أو ذباب ولا خمرا ولا ما تولد منها ولامسه ولا ما أخذ منها ولا ما أخذ من حي حاشا الصوف والوبر والشعر مما يؤكل لحمه ولا كلبا ولا حيوانا لا يؤكل لحمه من سبع أو غيره ولا لعاب ما لا يؤكل ولا صديدا ولاقيئا ولاقيحا ولادما ولابصاقا ولامخاطا ولاقلسا ولا ما مسه شيء من كل ما ذكرنا فانه طاهر
واتفقوا على أن الإستنجاء بالحجارة وبكل طاهر ما لم يكن طعاما أو رجيعا أو نجسا أو جلدا أو عظما أو فحما أو حممة جائز
واتفقوا على أن كل من صلى قبل تمام فرض وضوئه أو تيممه ان كان من أهل التيمم أن صلاته باطلة ناسيا كان أو عامدا اذ أسقط عضوا كاملا
واختلفوا فيمن أسقط بعض عضو ناسيا أينصرف من صلاته ويقضيها أم لا
واتفقوا على أن البول من غير المستنكح به وأن الفسو والضراط اذا خرج كل ذلك من الدبر وأن ايلاج الذكر في فرج المرأة باختيار المولج ينقض الوضوء بنسيان كان ذلك أو بعمد وكذلك ذهاب العقل بسكر أو اغماء أو جنون
واتفقوا على أن ما عدا ما ذكرنا وما عدا مس المرأة الرجل والرجل المرأة بأي عضو تماسا وكيفما تماسا وما عدا مس الفرج والدبر والذكر والابط ومس الصليب ومس الابط والاوثان والكلمة القبيحة ونظرة الشهوة وخروج الدم حيثما خرج وذبح الحيوان وماء المدة والقيئ والقلس والقيح وقلع الضرس وانشاد الشعر والضحك في الصلاة وقرقرة البطن في الصلاة وأكل ما مست النار أو شربه ولحوم الابل وكل شيء منها والنوم والمذي والودي أو لمسا على ثوب أو غير ثوب لشهوة أو شيئا خرج من أحد المخرجين من دود أو حصى أو غير ذلك أو شيء قطر فيهما أو أدخل أو رجيعا أو بولا أو منيا خرج من غير مخرجه المعهود أو حلق شعره أو قص ظفر أو خلع خف مسح عليه أو عمامة كذلك أو كلمة عوراء أو أذى مسلم أو حمل ميت أو وطء نجاسة رطبة فانه لا يوجب وضوءا
واتفقوا على أن خروج الجنابة في نوم أو يقظة من الذكر بلذة لغير مغلوب باستنكاح أو مضروب وقبل أن يغتسل للجنابة فانه يوجت غسل جميع الرأس والجسد
واتفقوا على أن الدم الأسود الخارج في أيام الحيض من فرج المرأة التي من كانت في مثل منها حاضت يوجب الغسل على المرأة
واتفقوا على أن ما عدا الأمناء والايلاج في فرج أو دبر من انسي او بهيمة ومس الابط والاستحداد ودخول الحمام ودخول المني في فرج المرأة أو خروجه من فرجها بعد وقوعه والامذاء والحيض والاستحاضة والدم كله والصفرة والكدرة والحدث في تضاعيف الغسل قبل تمامه مما لو كان في غير غسل لنقض الوضوء فقط والحجامة والاسلام وغسل الميت ومواراته والاحرام ويوم الجمعة لايوجب غسلا
واتفقوا على أن الماء الذي وصفنا في أول هذا الباب اذا جمع تلك الصفات ولم يكن راكدا فان الغسل به جائز
واتفقوا أن من وطئ مرارا امرأة واحدة فغسل واحد يجزئه
واتفقوا ان اجتمع عليه امران كل واحد منهما يوجب الغسل فاغتسل لكل واحد منهما غسلا ينويه به ثم للآخر منهما كذلك أنه قد طهر وأدى ما عليه بخلاف قولهم في الاحداث المختلفة
واتفقوا على أن الغسل في الاجناب من الزنا واجب كوجوبه من وطء الحلال
واتفقوا على أن من احتلم فرأى الماء من الرجال والنساء أو حاضت من النساء بعد أن تتجاوز خمسة عشر ويستكملا في قدهما ستة أشبار وهما عاقلان فقد لزمتهما الاحكام وجرت عليهما ان كانا مسلمين الحدود ولزمتهما الفرائض وأنه بلوغ صحيح
وأجمعوا أن من تجاوز تسع عشرة سنة من الرجال والنساء وهو عاقل ولم يحتلم ولا حاضت فانهما بالغان بلوغا صحيحا
وأجمعوا أن المسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا ولا يجد ماء ولا نبيذا فان التيمم له بالتراب الطاهر جائز في الوضوء للصلاة الفريضة خاصة
وأجمعوا أنه ان تيمم لكل صلاة فقد صلاها بطهارة
وأجمعوا أن المريض الذي يؤذيه الماء ولا يجده مع ذلك أن له التيمم
واختلفوا في أن من توضأ فله أن يصلي ما لم ينتقض وضوؤه فروينا عن إبراهيم النخعي أنه لا يصلي بوضوء واحد أكثر من خمس صلوات وروينا عن عبيد بن عمير الوضوء لكل صلاة واحتج بالآية
وأجمعوا أن مسح بعض الوجه غير معين وبعض الكفين كذلك بضربة واحدة في التيمم فرض
وأجمعوا أن من مسح جميع وجهه وخلل لحيته في التيمم بتراب لم يزل من أرضه وذلك التراب طاهر ومسح جميع بدنه وذراعيه وعضديه إلى منكبيه وخلل أصابعه بضربة واحدة ثم أعاد مسح الوجه والذراعين كذلك بضربة أخرى من التراب فقد أدى ما عليه واختلفوا في تقديم الوجه على اليدين بما لا سبيل إلى جمعه
واختلفوا أيمس المتيمم المصحف ويؤم المتوضئ أم لا وهل يتيمم بتراب نجس ام لا
واتفقوا ان تيمم كما ذكرنا بعد دخول الوقت وطلب الماء فله أن يصلي صلاة واحدة واختلفوا في أكثر وفي النافلة وفيمن يتيمم قبل الوقت ليكون على طهارة أن له أن يصلي بما شاء من الفرائض والنوافل حاشا الخلاف الذي ذكرنا
واتفقوا أن من اجتمع عليه غسلان كحائض أجنبت أو نحو ذلك فاغتسل أو اغتسلت غسلين فقد أديا ما عليهما
وأجمعوا أن من أيقن بالحدث وشك في الوضوء أو أيقن أنه لم يتوضأ فإن الوضوء عليه واجب
واتفقوا أن لحم الميتة وشحمها وودكها وغضروفها ومخها وأن لحم الخنزير وشحمه وودكه وغضروفه ومخه وعصبه حرام كله وكل ذلك نجس
واتفقوا أن ما عدا التراب والرمل والحجارة والجدران والارض كلها والمعادن والثلج والنبات لا يجوز التيمم به
واتفقوا أن جلد ما يؤكل لحمه اذا ذكي طاهر جائز أستعماله وبيعه
وأجمعوا على أن جلد الانسان لايحل سلخه ولا استعماله
واتفقوا أن كل اناء ما لم يكن فضة ولا ذهبا ولا صفرا ولا نحاسا ولا رصاصا ولا مغصوبا ولا اناء كتابي ولا جلد ميتة ولا جلد ما لا يؤكل لحمه وان ذكي فان الوضوء منه والاكل والشرب جائز
واتفقوا على أن الحيض لا يكون أزيد من سبعة عشر يوما ذكر احمد وغيره أنهم سمعوا ذلك في نساء الماجشون وغيرهم
واتفقوا على أن الدم الاسود المحتوم حيض فصيح اذا ظهر في أيام الحيض ولم يتجاوز سبعة أيام ولم ينقص من ثلاثة أيام
واتفقوا على أن المرأة اذا وضعت آخر ولد في بطنها فان ذلك الدم الظاهر منها بعد خروج ذلك الولد الآخر دم نفاس لا شك فيه تجتنب فيه الصلاة والصيام والوطء
واتفقوا على أن الحائض لا تصلي ولا تصوم أيام حيضها ولا يطؤها زوجها في فرجها ولا في دبرها واتفقوا أن له مؤاكلتها ومشاربتها
واتفقوا أن دم النفاس اذا دام سبعة أيام فهو نفاس تجتنب به ما ذكرنا
واتفقوا أنه ان اتصل أزيد من خمسة وسبعين يوما فليس دم نفاس
واتفقوا أن القصة البيضاء المتصلة شهرا غير يوم طهر صحيح
واتفقوا على أن من وطئ من بز الدم الاسود ما بين ثلاثة أيام إلى سبعة ايام في أيام الحيض المعهودولم تر بعد ذلك شيئا غيره فقد وطئ حراما
واتفقوا أن من لاترى دما ولاكدرة ولاصفرة ولااستحاضة ولاغير ذلك بعد أن تغتسل كلها بالماء فوطؤها حلال لمن هي فراش له ما لم يكن هنالك مانع من صوم أو اعتكاف أو احرام أو ظهار
وأجمعوا أن الحائض اذا رأت الطهر ما لم تغسل فرجها أو تتوضأ فوطؤها حرام
وأجمعوا أن من غسل أثر الكلب والخنزير والهر سبع مرات بالماء والثامنة بالتراب فقد طهر
وأجمعوا أن من غسل موضع النجاسات متبعا بالماء حتى لا يبقى لها أثر ولا ريح فقد أنقى وطهر واتفقوا أن من غسل أثر السنور فقد طهر
=====================
3.
مراتب الإجماع/الجزء الأول/كتاب الصلاة
< مراتب الإجماع‏ | الجزء الأول اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
كتاب الطهارة مراتب الإجماع/الجزء الأول كتاب الصلاة
المؤلف: ابن حزم كتاب الجنائز
اتفقوا على أن الصلوات الخمس فرائض
واتفقوا على أن صلاة الصبح للخائف والآمن ركعتان في السفر والحضر
وعلى أن صلاة المغرب للخائف والآمن في السفر والحضر ثلاث ركعات
واتفقوا على أن صلاة الظهر والعصر والعشاء للمقيم الآمن أربع ركعات
واتفقوا على أن من حج او اعتمر او جاهد المشركين أو كانت مدة سفره ثلاثة أيام فصاعدا فصلى الظهر والعصر ركعتين فقد أدى ما عليه
واختلفوا في العتمة روينا عن ابن عباس في حديث شعبه مايدل على انه كان لا يقصرها
ولم يتفقوا في أقل صلاة الخوف على شيء يمكن ضبطه لان جماعة من التابعين يرون الفرض في صلاة الخوف يجزئ بتكبيرة واحدة فقط وأبو حنيفة لا يرى التكبير فرضا وان أقل فرض ذلك عنده ركعتان وان لم يكن فيهما تكبير أصلا
واتفقوا أن الصلاة لا تسقط ولا يحل تأخيرها عمدا عن وقتها عن البالغ العاقل بعذر أصلا وأنها تؤدي على حسب طاقة المرء من جلوس أو اضطجاع بايماء أو كيفما أمكنه
واتفقوا أن من أدرك الامام وقد رفع رأسه من الركوع واعتدل ورفع كل من وراءه رؤوسهم واعتدلوا قياما فقد فاتته الركعة وأنه لا يعتد بتينك السجدتين اللتين أدرك
واتفقوا أن من جاء والامام قد مضى من صلاته شيء قل أو كثر ولم يبق الا السلام فانه مأمور بالدخول معه وموافقته على تلك الحال التي يجده عليها ما لم يجزم بإدراك الجماعة في مسجد آخر
واتفقوا أن من فعل ما يفعله الامام من ركوع وسجود وقيام بعد أن فعله الامام لا معه ولا قبله فقد أصاب
واتفقوا أن استقبال القبلة لها فرض لمن يعاينها أو عرف دلائلها ما لم يكن محاربا ولا خائفا
واتفقوا على أن القيام فيها فرض لمن لا علة به ولا خوف ولا يصلى خلف امام جالس ولا في سفينة
واتفقوا على أن الركوع فيها فرض وان السجود سجدتان في كل فرض
واتفقوا أن ما بين زوال الشمس إلى كون ظل كل شيء مثله بعد طرح ظل الزوال وقت الظهر
واختلفوا في وقت الجمعة فروينا عن مجاهد أنه قال كل عيد للمسلمين فهو قبل الزوال واختلفوا في دخول وقت العصر مما لا سبيل إلى جمعه لأن أبا حنيفة يقول لا يدخل وقت العصر الا اذا صار ظل كل شيء مثليه وقال الشافعي حينئذ يخرج وقت العصر المحمود
واتفقوا أن الشمس اذا غربت كلها فقد خرج وقت الدخول في الظهر والعصر لغير من يقضيها واتفقوا أن الشمس اذا غربت فانه وقت لصلاة المغرب
واتفقوا أن مغيب الشفق الابيض الذي هو آخر الشفقين وقت لصلاة العتمة إلى انقصاء ثلث الليل الاول
واختلفوا أنه اذا طلع الفجر المعترض أخرج وقت الدخول في المغرب لغير من لا يقضيها أم لا وروى عن عطاء أن وقت المغرب والعتمة حتىالنهار
واتفقوا على أن طلوع الفجر المذكور إلى طلوع قرص الشمس وقت للدخول في صلاة الصبح لغير من يقضيها
واتفقوا أن من بلغ أو أسلم وأمكنه الظهر وقد بقي من آخر وقت العصر على اختلافهم في آخر مقدار ركعة فانه يصلي العصر والمغرب ثم العتمة أنه قد أدى ما عليه
واتفقوا أن من أذن بعد دخول الوقت فقال الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا اله الا الله مرتين أشهد أن محمدا رسول الله مرتين ثم رفع فقال أشهد أن لا اله الا الله مرتين أشهد أن محمدا رسول الله مرتين حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين الله أكبر الله أكبر لا اله الا الله وزاد في صلاة الصبح والعتمة الصلاة خير من النوم مرتين فقد أدى الأذان حقه من الكلمات التي ذكرنا خاصة على أنا قد روينا عن ابن عمر رضي الله عنهما الاذان ثلاث وانه كان يقول في أذانه حي على خير العمل
واتفقوا أن قول الله أكبر مرتين أشهد أن لا اله الا الله مرتين أشهد أن محمدا رسول الله مرتين حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين لا اله الا الله مرة واحدة ينبغي ذكره في الاقامة
واتفقوا انه ان كرر الله أكبر اشهد أن لا اله الا الله اشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح مرتين مرتين كل واحدة من الالفاظ المذكورة وفيها وقد قامت الصلاة مرتين والله أكبر مرتين بعد ذلك ثم لا اله الا الله مرة فقد أدى الاقامة
واتفقوا على أن الكلام في الصلاة عمدا مع غير الامام في اصلاح الصلاة وفي رد الامام أو ما نابه وبعد موت النبي ﷺ ينقض الصلاة الا أننا روينا عن الشعبي في الصلاة بني وان تكلم
واتفقوا ان الاكل والقهقهة والعمل الطويل بما لم يؤمر به فيها ينقضها اذا كان تعمد ذلك كله وهو ذاكر لأنه في صلاة
واتفقوا ان المرأة لا تؤم الرجال وهم يعلمون انها امرأة فان فعلوا فصلاتهم فاسدة باجماع وروى عن اشهب أنه من ائتم بامرأة وهو لا يدري حتى خرج الوقت ثم علم فصلاته تامة وكذا من ائتم بكافر وقد قال قوم من أهل الظاهر ان الكافر اذا ابتدأ الصلاة بقوم مسلمين فانه اسلام منه يقتل ان راجع الكفر
واتفقوا أن القهقهة تبطل الصلاة على اننا روينا عن الشعبي من ضحك في الصلاة فلا شيء عليه
واختلفوا في التبسم والانين والنفخ وفي القراءة في المصحف وفي الاعتماد على اليد فيها وفي زجر الصبي يخاف عليه أن يهوى ودفاع الظالم والاصلاح بين المتقاتلين والمتضاربين وفي عد الآي في الصلاة
واختلفوا في شرب الماء قصدا في صلاة التطوع أينقضها أم لا وفي مرور الكلب والسنور والحمار والكافر والمرأة بين يدي المصلي أتنقض صلاته ام لا
واتفقوا أن أقرأ القوم اذا كان فاضلا في دينه ومعتقده سالم الاعضاء كلها صحيح الجسم فصيحا صحيح النسب حرا لا يأخذ على الصلاة أجرا فقيها ولم يكن أعرابيا يؤم مهاجرين ولا أعجميا يؤم عربا ولا متيمما يؤم متوضئين فان الصلاة وراءه جائزة
واتفقوا على أن من تحول عن القبلة عمدا لغير قتال أو لغير غسل حدث غالب أو بنسيان الوضوء له أو لغير غسل رعاف أو لغير ما افترض على المرء من امر بمعروف أو اصلاح بين الناس أو اطفاء نار أو امساك شيء فائت من ماله او لغير اكراه فان صلاته فاسدة
واتفقوا أن ستر العورة فيها لمن قدر على ثوب مباح لباسه له فرض
واتفقوا على أن من لبس ثوبا طاهرا مباحا لباسه كثيفا واحدا فغطى سرته
وركبته وما بينهما وطرح منه على عاتقه أن صلاته فيه تجزئه
واتفقوا على أن الفرج والدبر عورة
واتفقوا أن الفكرة في أمور الدنيا لا تفسد الصلاة
واتفقوا على أن شعر الحرة وجسمها حشا وجهها ويدها عورة
واختلفوا في الوجه واليدين حتى اظفارهما أعورة هي أم لا
واتفقوا أن الأمة ان سترت في صلاتها شعرها وجميع جسدها فقد أدت صلاتها وقد روينا عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لا ينبغي للمرأة أن تصلي الا وفي عنقها قلادة أو خيط أو سير أو شيء
واتفقوا على جواز الصلاة في كل مكان ما لم يكن جوف الكعبة أو الحجر أو ظهر الكعبة أو معاطن الإبل أو مكانا فيه نجاسة أو حماما أو مقبرة أو إلى قبر أو عليه أو مكانا مغصوبا يقدر على مفارقته أو مكانا يستهزأ فيه بالاسلام أو مسجدا لضرار أو بلاد ثمود لمن لم يدخلها باكيا
واتفقوا على جواز الصلاة في كل ثوب ما لم يكن حريرا أو فيه حرير أو مغصوبا أو معصفرا أو فيه نجاسة أو جلد ميتة أو ثوب مشترك
واتفقوا على أن ما عدا الكلب والمرأة والحمار والهر والمشرك لا يقطع الصلاة
واتفقوا أن ما مر من ذلك كله وراء السترة وهي ارتفاع قدر آخرة الرحل وفي حلة الرمح أنه لا يقطع الصلاة
واتفقوا على أن من قرب من سترته ما بين ممر الشاة إلى ثلاثة أذرع فقد أدى ما عليه واتفقوا على كراهية المرور بين المصلي وسترته وان فاعل ذلك آثم
واتفقوا على أن من استنجى بما يجوز الاستنجاء به على الوتر من ثلاثة أشخاص مختلفة الاجرام فصاعدا حتى ينقي ما هنالك ثم توضأ بماء كما ذكرنا وفي اناء كما وصفنا وضوءا كما نعتنا ثم لم يأت شيئا مما ذكرنا أن ما عداه لا ينقض الوضوء ولا مس شيئا من جلده بريقه وعليه ثوب كما شرطنا قام في جماعة ونوى في تلك الصلاة وهو كما حددنا وهي راضيةبه في مكان مساو لوقوفهم ليس أعلى منه ووقف أمامهم بغير محرات فكبر ونوى في تكبيره وقبل تكبير متصلا بتكبيرة تلك الصلاة التي يصلى بعينها فقال الله أكبر ورفع يديه وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقرأ بأم القرآن يفتتحها بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ سورة وجهر حيث ينبغي الجهر وأسر حيث ينبغي الاسرار ثم كبر وركع فاطمأن في ركوعه حتى استقرت أعضاؤه كلها وقال وهو راكع سبحان ربي العظيم ولم يقرأ شيئا من القرآن في حال ركوعه ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم اطمأن قائما حتى اعتدلت اعضاؤه كلها ثم كبر وخر ساجدا وجافي يديه عن ذراعيه وفخذيه ووضع جبهته وأنفه مكشوفين ويديه ورجليه على ما هو عليه قائم مما يحل افتراشه في الصلاة وهو نحو ما يحل لباسه وقال في سجوده سبحان ربي الاعلى ثلاثا واطمأنت أعضاؤه كلها ولم يقرأ في سجوده شيئا من القرآن ثم كبر وجلس معتدلا ثم كبر وسجد أخرى كالتي وصفنا ولا فرق في كل ما قلنا فيها ثم قام مكبرا ثم عمل هكذا في الركعة الثانية فان كانت صلاة غير الصبح جلس بعد الثانية وتشهد ولا نقدر على إجماع فيما يفعل في الجلوس فقال الشعبي لا يزيد على التشهد وقال الشافعي ويصلي على محمد عبده ورسوله ثم يعود فيقوم ثم قام مكبرا يفعل كما قلنا في الركعة الأولى في كل ما قلنا فيها من قراءة سورة مع ام القرآن وتعوذ وبسملة وغير ذلك فان كانت غير المغرب والصبح فركعتان كما قلنا ولا فرق حتى اذا جلس في آخر صلاته تشهد التشهد المروي عن النبي ﷺ من طريق ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما ثم يصلي على محمد ﷺ الصلاة المروية عنه عليه السلام اذ سأله بشير ابن سعد الانصاري ثم سلم عن يمينه وعن شماله تسليمتين السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم وهو في موضع ليس من المواضع التي ذكرنا أن ما عداه مباح الصلاة عليه ولم ينفخ ولا بكى ولا ضحك ولا تبسم ولا التفت ولا سها ولا تخنصر ولا كفت شعرا ولا ثوبا ولا فرقع أصابعه ولا شبكها ولامر أمامه شيء مما ذكرنا أن ما عداه متفق عليه أنه لا يقطع الصلاة ولا صلت إلى جنبه امرأة ولا دعا بغير ما يشبه القرآن فيها ولا تختم في ابهام أو سبابة أو وسطى ولا قال الحمد لله في عطاس ان كان منه ولا سبح مريدا مخاطبة انسان فقد أدى الصلاة وأتمها كما أمر على اننا روينا عن عطاء كراهية السجود على غير التراب والبطحاء والحصى
واتفقواعلى أن من فعل كما ذكرنا وهو منفرد ولم يجد من يؤمه ولا من يأتم به أو كان معذورا في صلاته منفردا وقت تلك الصلاة قائم بعد أو كان قد نسيها أو قام عنها وان خرج وقتها ما لم يكن بعد صلاة الصبح إلى ابيضاض الشمس أو حين استوائها أو بعد العصر إلى غروبها ولم يكن عبدا آبقا فقد ادى صلاته كما أمر ولا سبيل إلى إجماع جاز في المأموم أصلا
واتفقوا على أن من قرأوهو في الصلاة سجدة من سجدات القرآن فخر لها ساجدا ثم عاد إلى صلاته أن صلاته لا تنتقض
واتفقوا أنه ان سجد فيها عامدا ذاكرا لانه في صلاة غير السجود المأمور به وغير هذا السجود وغير سجود السهو فان صلاته تفسد
واتفقوا انه ليس في القرآن أكثر من خمس عشرة سجدة
واتفقوا منها على عشر واختلفوا في التي في ص وفي الآخرة التي في الحج وفي الثلاث اللواتي في المفصل واتفقوا على أن التي في حم والم من عزائمها
واتفقوا على أن قراءة القرآن لغير المحدث والجنب والحائض وفيما عدا الخلاء والحمام حسن
واتفقوا على أن من نام عن صلاة أو نسيها أو سكر من خمر حتى خرج وقتها فعليه قضاؤها أبدا
واتفقوا على أن صلاة العيدين وكسوف الشمس وقيام ليالي رمضان ليست فرضا وكذلك التهجد على غير رسول الله ﷺ
واتفقوا أن كل صلاة ما عدا الصلوات الخمس وعدا الجنائز والوتر وما نذره المرء ليست فرضا
واتفقوا أن الصلوات المفروضة والغسل المفروض والوضوء لها كل ذلك لازم للحر والعبد والأمة والحرة لزوما مستويا اذا بلغ كل من ذكرنا وعقل وبلغه وجوب ذلك
واتفقوا على أن ما بعد صلاة العتمة إلى طلوع الفجر آخر وقت للوتر
واتفقوا أن من صفاء الشمس إلى زوالها وقت لصلاة العيدين على أهل الامصار
واتفقوا أن صلاة العيدين ركعتان في الصحراء وصح عن علي في الجامع العيد أيضا واختلفوا اذا صليت في المصر في الجامع فقوم قالوا ركعتان
واختلفوا في الكلام في الصلاة فقالت طائفة بجوازه مع الامام في اصلاح الصلاة وقالت طائفة ان الكلام محظور حتى في افتاء المأموم الامام في القرآن اذا اخطأ وقال آخرون الكلام عمدا ونسيانا يبطل الصلاة
واتفقوا على أن صلاة الظهر من يوم الجمعة في المصر الجامع اذا أمر بذلك الإمام الواجبة طاعته وخطب الامام خطبتين قائما يجلس بينهما جلسة وكان ممن تجوز امامته وحضر ذلك أربعون رجلا فصاعدا أحرار مقيمون بالغون قد حضروا الخطبة ولم يلغ أحد منهم ولا شرب ماء ولا زال منهم أحد الا أنهم اختلفوا في الوقت بما لا سبيل إلى جمعه اذ قد روينا عن شعبة عن الحكم عن مجاهد أن كل عيد للمسلمين فهو قبل نصف النهار وروي في الجمعة قبل الزوال عن أبي بكر وغيره الا أنهم أجمعوا على أن الجمعة اذا جمعت على شروطها ركعتان يجهر فيهما
وأجمعوا ان من أسقط الجلسة الوسطى من صلاة الظهر والعصر والمغرب والعتمة ساهيا أن عليه سجدتي السهو
واتفقوا أن من أدرك السهو مع امامه فانه يسجد للسهو وان لم يسه
ثم اختلفوا في كل من زاد أو نقص وفيمن أدرك وترا من صلاة امامة وان لم يسه أيسجد للسهو أم لا
واتفقوا أن القراءة في ركعتي الصبح والاوليين من المغرب والعشاء من جهر فيهما فقد أصاب ومن أسر في الأخريين من العتمة وفي الثالثة من المغرب وفي جميع الظهر والعصر فقد أصاب
وليس قولي فقد أصاب موجب أن من خالف ذلك فهو عندهم مخطئ بل من خالف ذلك موقوف على اختلافهم فيه
واتفقوا أن النوافل من التهجد والتطوع من شاء جهر ومن شاء أسر
واتفقوا على استحباب ركعتين بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح
وأجمعوا أن التطوع بالصلاة حسن ما لم يكن بين طلوع الفجر وابيضاض الشمس بغير الركعتين اللتين ذكرنا
====================
4.
مراتب الإجماع/الجزء الأول/كتاب الجنائز
< مراتب الإجماع‏ | الجزء الأول اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
كتاب الصلاة مراتب الإجماع/الجزء الأول كتاب الجنائز
المؤلف: ابن حزم كتاب الزكاة
اتفقوا على أن مواراة المسلم فرض
واتفقوا على أن غسله والصلاة عليه ان كان بالغا وتكفينه ما لم يكن شهيدا أو مقتولا ظلما في قصاص فرض
واتفقوا أن من صلى عليه بوضوء فقد أصاب
واختلفوا في الكفن والحنوط أمن الثلث أم من رأس المال وفيمن صلى عليه بلا وضوء ولا تيمم ايجوز ذلك أم لا
مراتب الإجماع/الجزء الأول
مقدمة المؤلف | كتاب الطهارة | كتاب الصلاة | كتاب الجنائز | كتاب الزكاة | الركاز | كتاب الصيام | باب الاعتكاف | باب الحج | باب الأقضية | كتاب التفليس | كتاب الحجر | كتاب الغصب | اللقطة والضالة | الآبق | المزارعة والمساقاة | الاجارات | اللقيط | الصلح | كتاب الرهن | الإكراه | الوديعة | الوكالة | الحوالة | الكفالة | كتاب النكاح | الايلاء | الطلاق والخلع | الرجعة | العدد | الاستبراء | بقية من العدد | كتاب الرضاع والنفقات والحضانة | اللعان | الظهار | اختلاف الزوجين في متاع البيت | كتاب البيوع | الشفعة | الشركة | القراض | القرض | العارية | احياء الموات | النفح | كتاب الفرائض | كتاب الوصايا والأوصياء | قسم الفيء والجهاد والسير | الامامة وحرب أهل الردة ودفع المرء عن نفسه وقطع الطريق | كتاب الحدود | الأشربة | الدماء | الديات ومن العقوبات | الصيد والضحايا والذبائح والعقيقة | السبق والرمي | الأيمان والنذور
=============
5.
مراتب الإجماع/الجزء الأول/كتاب الزكاة
< مراتب الإجماع‏ | الجزء الأول اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
كتاب الجنائز مراتب الإجماع/الجزء الأول كتاب الزكاة
المؤلف: ابن حزم الركاز
اتفقوا على أن في مائتي درهم بوزن مكة من الورق المحض اذا أتمت عاما كاملا قمريا متصلا عند مالكها الحر البالغ العاقل المسلم رجلا كان أو امرأة بكرا أو ذات زوج أو خلوا منه لم تنتقل من ملكه عن أعيان الدراهم ولا عن شيء منها زكاة خمسة دراهم بالوزن المذكور ما لم يكن حلى امرأة أو حلية سيف أو منطقة أو مصحفا أو خاتما
واتفقوا على أن في كل مائتي درهم من الفضة التي اكتسبها المرء زائدة على المائتي درهم التي كانت عنده حولا أيضا كما ذكرنا خمسة دراهم أيضا
واختلفوا في الزيادة اذا كانت أقل من مائتي درهم أفيها زكاة أم لا
واتفقوا على أنه اذا كان في الدراهم أو الآنية أو النقار خلط من نحاس أو غير ذلك الا أن فيها من الفضة المحضة المقدار الذي ذكرنا فان الزكاة فيها واجبة كما قدمنا
واتفقوا على أن في أربعين دينارا مضروبة أو تبرا أو نقارا أو سبائك غير مصوغ شيء من ذلك بوزن مكة من ذهب أو إبريز محض تساوى الدراهم المذكورة مائتي درهم من ورق محض مضروبة فصاعدا تتم عند مالكها على الصفة التي ذكرنا في الفضة حولا قمريا متصلا لم ينتقل ملكه عنها بأعيانها ولا عن شيء منها زكاة دينار
واتفقوا على أن في كل عشرين دينارا زائدة تقيم حولا كما ذكرنا نصف واختلفوا في الزيادة اذا كانت أقل من عشرين دينارا أفيها زكاة أم لا
واتفقوا على أن الوزن المذكور من الذهب المحض وإن خالط الدنانير أو التبر أو السبائك خلط غير الذهب الا أن فيها من الذهب المحض الوزن المذكور ففيها الزكاة كما ذكرنا
واتفقوا أن في ألفي طل واربعمائة رطل بالفلفلي كاملة فصاعدا من القمح الخالص الذي لا يخالطه شيء غيره اذا أصابه رجل وامرأة حران بالغان عاقلان مسلمان ينفرد كل واحد منهما بملك كل ذلك بعد اخراج ما أنفق عليها أو أصاب ذلك نصيبه من زرعه نفسه أو نخله نفسه في ارض ليست من أرض الخراج ولا من أرض اكتراها أن فيها الزكاة وذلك عشر ما ذكرنا ان كانت تسقى بالانهار أو ماء السماء أو العيون أو السواقي ونصف العشر ان كانت تسقى بالدلو أو السانية وذلك مرة في الدهر تجب الزكاة المذكورة منها كما ذكرنا اثر الضم والتصفية
واتفقوا على أن في خمس من الأبل مشان راعية غير معلوفة ولا عوامل ليست فيها عمياء ذكورا كانت أو اناثا أو مختلطة اذا أتمت عاما شمسيا عند مالكها كما ذكرنا في الذهب زكاة شاة
واتفقوا على أن في عشر من الابل شاتين وفي خمسة عشر كذلك ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي ست وثلاثين بنت لبون وفي ست واربعين حقة وفي احدى وستين جذعة وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي احدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين
ثم اختلفوا في صفات الفرائض بعد ذلك واختلفوا أيضا في الخمس والعشرين ولذلك تركنا ذكرها
واتفقوا على أن في البقر زكاة ثم اختلفوا في مقدارها في خمس من البقر إلى خمسين منها بما لا سبيل إلى صبطه
ثم اتفقوا أن فيها اذا صارت خمسين على الصفة التي ذكرنا في الابل سوا يشترط أن لا تكون متخذة لتجارة ولا معلوفة ولا لحرث بقرة واحدة إلى تسع وخمسين وثم اختلفوا فيها اذا زادت الا أنهم اتفقوا على أن في كل خمسين زائدة رأسا منها ثم اختلفوا في سنة فأكثر من الامر
واتفقوا على أن في الغنم اذا كانت بالصفة التي ذكرنا في الابل والبقر وأقامت المدة التي ذكرنا في الابل وبلغت أربعين شاة إلى مائة وعشرين ثم شاتين إلى مائتين
ثم اختلفوا فيما زاد على المائتين إلى مائتين وأربعين
ثم اتفقوا فيما زاد على وجوب ثلاث شياه إلى ثلاثمائة
ثم اختلفوا فيما بين الثلاثمائة والاربعمائة
ثم اتفقوا على أن في كل مائة شاة شاة
واختلفوا في جمع الغنم المتفرقة في البلاد وان كان مالكها واحدا
واتفقوا على أن الضأن والمعز يجمعان معا
واتفقوا على أنه ليس في أقل من خمس من الابل شيء ولا في أقل من خمس من البقر ولا في أقل من أربعين من الغنم شيء
واتفقوا على أن أصناف القمح كالصيني والسمرة ونحو ذلك تجمع معا
واتفقوا على أن أصناف التمر تجمع معا
واتفقوا على أصناف الشعير تجمع معا
واتفقوا على أن من أعطى زكاة ماله أي مال كان من غير عين المال المزكى لكن من استقرض أو من شيء ابتاعه بمال له آخر أو من شيء وهب له أو بأي وجه جائز ملكه فان ذلك جائز وأنه لا يجبر أن يعطى من عين المال المزكى
واتفقوا على أنه ان أعطى من عين المال فذلك جائز ما لم يكن من التمر مصران الفأر وعذق ابن حبيق والجعرور وما لم يكن من المواشي معيبا أو تيسا أو كريمة وغير الاسنان والأصناف التي قدمنا وكذلك القول في الذي يحضر من غير عين المال
واتفقوا على أن الامام العدل القرشي اليه قبض الزكاة في المواشي
واتفقوا على أن الامام المذكور اذا وضع الزكاة التي تقبض في الاسهم السبعة من الثمانية المنصوصة في القرآن فقد أصاب واختلفوا في المؤلفة
واتفقوا على أن كل مال ما لم يكن ابلا أو غنما أو بقرا أو جواميس أو خيلا أو بغالا أو عبيدا أو عسلا أو عروضا متخذة للتجارة أو شيئا تنبته الارض أي شيء كان من نجم أو حمل شجر أو ورقها أو حشيش أو ذهبا أو فضة وما خالطها لا زكاة فيه وان كثر
واتفقوا على أنه لا زكاة في أعيان الشجر
واتفقوا على أن من كان عنده أقل من النصاب من كل شيء يزكى فانه لا زكاة عليه ما لم يكن خليطا على اختلافهم في النصاب
واتفقوا أنه لا زكاة على كافر في شيء من أمواله حاشا ما أنبتت أضه فانهم اختلفوا أيؤخذ منه العشر أم لا وحاشا أموال نصارى بني تغلب فانهم اختلفوا أتضعف عليهم الصدقة ام لا
واتفقوا على أن من أدى الزكاة اثر حلول حولها وإثر وقت وجوبها في الزرع والثمار فقد أدى فرضه
واختلفوا فيمن أداها قبل ذلك بقليل أو كثير
واتفقوا على أن الزكاة تتكرر في كل مال عند انقضاء كل حول حاشا الزرع والثمار فانهم اتفقوا أن لا زكاة فيها الا مرة في الدهر فقط
واتفقوا أنها على الحي في ماله ما لم يفلس
واتفقوا على أن من كان عنده من الذهب والفضة مالا يبلغ اذا جمع قيمة عشرين دينارا أو قيمة مائتي درهم أو عشرين دينارا بتكامل الاجزاء أو مائتي درهم بتكامل الاجزاء فلا زكاة عليه في شيء من ذلك فأما القيمة فمعروفة وهو الصرف الجاري في كل وقت وأما تكامل الاجزاء فهو أن يوازي كيلا دينار ذهب
واتفقوا على أن من قبض الامام الذي تجب امامته زكاة ماله وهو غائب لا يعلم أو ممتنع أن ذلك يجزئ عنه وليس عليه أن يعيدها ثانية
واتفقوا على أن من أداها عن نفسه بأمر الامام فأداها بنية أنها زكاته ووضعها مواضعها أنها تجزئ
=============
مراتب الإجماع/الجزء الأول/الركاز
< مراتب الإجماع‏ | الجزء الأول اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
كتاب الزكاة مراتب الإجماع/الجزء الأول الركاز
المؤلف: ابن حزم كتاب الصيام
لم يتفقوا في الركاز على شيء يمكن جمعه لان مالكا يقول ان وجد في أرض عنوة فهو لمفتتحها لا لواجده وان وجد في أرض صلح فهو كله لارض الصلح لا لواجده ولا خمس فيه وانما الخمس فيما وجد من ذلك في أرض العرب .
وقال الحسن ما وجد في أرض العرب فلا خمس فيه وانما فيه الزكاة وقال الشافعي وغيره حيثما وجد فهو لواجده وفيه الخمس .
وكذلك أيضا لم يتفقوا في المعدن على شيء يمكن جمعه ولا فيما يخرج من البحر كالعنبر واللؤلؤ وغير ذلك .
ولا أعلم بينهم خلافا في أنه لا شيء في السمك المتصيد وأما الصيد البري فقد اتفقوا على أنه لصائده في أرض الاسلام خاصة حاشا الحرمين وانه لا شيء عليه فيه.
=============
مراتب الإجماع/الجزء الأول/كتاب الصيام
< مراتب الإجماع‏ | الجزء الأول اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
الركاز مراتب الإجماع/الجزء الأول كتاب الصيام
المؤلف: ابن حزم باب الاعتكاف
اتفقوا على أن صيام نهار رمضان على الصحيح المقيم العاقل البالغ الذي يعلم أنه رمضان وقد بلغه وجوب صيامه وهو مسلم وليس امرأة لا حائضا ولا حاملا ولا مرضعا ولا رجلا أصبح جنبا أو لم ينوه من الليل فرض مذ يظهر الهلال من آخر شعبان إلى أن يتيقن ظهوره من أول شوال وسواء العبد والحر والمرأة والرجل والأمة والحرة ذات زوج أو سيد كانتا بكرين أو ثيبين أو خلوين
واتفقوا على أن الاكل لما يغذي من الطعام مما يستأنف ادخاله في الفم والشرب والوطء حرام من حين طلوع الشمس إلى غروبها
واتفقوا على أن كل ذلك حلال من غروب الشمس إلى مقدار ما يمكن الغسل قبل طلوع الفجر الآخر
واتفقوا على ان صيام النذر المعلق بصفة ليست معصية فرض
واتفقوا على أن الاكل لغير ما يخرج من الأضراس أو لغير البرد ولغير مالا طعم له ولغير الريق وأن الشرب والجماع في الفرج للمرأة اذا كان ذلك نهارا بعمد وهو ذاكر لصيامه فان صيامه ينتقض
واتفقوا علىأن من نوى الصوم في الليل وهو ممن ذكرنا أن الصوم يلزمه ولم يأكل شيئا أصلا لاناسيا ولاعامدا ولاشرب شيئا أصلا لاناسيا ولاعامدا ولااستمنى كذلك ولاأصبح جنبا ولاتقيأ عامدا ولاقبل ولاعض ولامس ولاأمذى ولاأمنى ولاأحتجم ولااحتلم ولادخل حلقه شيء غير ريقه ولااحتقن ولاداوى جرحا ببطنه ولااستعط ولا نوى الفطر ولاقطر في احليله ولا في أذنه ولااكتحل ولا خرج عن قريته أو مصره ولا كذب ولا اغتاب ولا تعمد معصية ولا دهن شاربه ولا رعف أنفه من قبل طلوع الفجر الآخر إلى تمام غروب الشمس فقد تم صومه
واتفقوا على أن الريق ما لم يفارق الفم لا يفطر
واتفقوا على أن المريض اذا تحامل على نفسه فصام أنه يجزئه
واتفقوا على أن من آذاه المرض وضعف عن الصوم فله أن يفطر
واتفقوا أن من سافر السفر الذي ذكرنا في كتاب الصلاة أنه ان قصر فيه أدى ما عليه فأهل هلال رمضان وهو في سفره ذلك فانه ان أفطرفيه فلا اثم عليه
واتفقوا أن من افطر في سفر أو مرض فعليه قضاء أيام عدد ما أفطر ما لم يأت عليه رمضان آخر
واختلفوا في وجوب قضائه اذا اتى عليه رمضان آخر
واختلفوا فيمن أفطر الشهر كله لمرض أو سفركما ذكرنا فقضى ناقصا مكان كامل أيجزئه أم لا
وأجمعوا أن صيام يوم الفطر ويوم النحر لا يجوز
وأجمعوا علىأن الكافة اذا اخبرت برؤية الهلال أن الصيام والافطار بذلك واجبان
واتفقوا أن الهلال اذا ظهر بعد زوال الشمس ولم يعلم أنه ظهر بالامس فانه لليلة مقبلة
وأجمعوا أن الحائض تقضي ما أفطرت في حيضها
وأجمعوا وأجمع من يقول على أن الحائض لا تصوم أن النفساء لا تصوم
واختلفوا أتطعم وتقضي لكل يوم مدا أم تقضي ولا تطعم قال مجاهد تقضي وتطعم
وأجمعوا أن من كان شيخا كبيرا لا يطيق الصوم أنه يفطر في رمضان ولا اثم عليه
وأجمعوا أنه لا يصوم أحد عن انسان حي
وأجمعوا أن الصيام يلزم من ذكرناأن الاحكام تجري عليه
وأجمعوا أن من تطوع بصيام يوم واحد ولم يكن يوم الشك ولا اليوم الذي بعد النصف من شعبان ولا يوم جمعة ولا أيام التشريق الثلاثة بعد يوم النحر فإنه مأجور حاشا الامرأة ذات الزوج
واتفقوا على أنها ان صامت كما ذكرنا باذن زوجها فانها مأجورة
وأجمعوا أن التطوع بصيام يوم وافطار يوم حسن اذا أفطر يوم الجمعة والايام التي ذكرنا
وأجمعوا أن من صام قضاء رمضان أو كفارة يمينه أياما متتابعة أجزأه اذا صام ذلك في أول أوقات امكان الصيام له
وأجمعوا أن ليلة القدر حق وأنها في كل سنة ليلة واحدة
==========================
مراتب الإجماع/الجزء الأول/باب الاعتكاف
< مراتب الإجماع‏ | الجزء الأول اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
كتاب الصيام مراتب الإجماع/الجزء الأول باب الاعتكاف
المؤلف: ابن حزم باب الحج
اتفقوا أن من اعتكف في المسجد الحرام أو مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس ثلاثة أيام فصاعدا وصام تلك الايام ولم يشترط في اعتكافه ذلك شرطا ولا مس امرأة أصلا ولا أتى معصية ولا خرج عن المسجد لغير حاجة الانسان ولا دخل تحت سقف أصلا في خروجه ولا اشتغل بشيء غير الصلاة والذكر ومما لا بد منه ولا تطيب ان كانت امرأة فقد اعتكف اعتكافا صحيحا .
واتفقوا أن الوطء يفسد الاعتكاف .
واتفقوا على أن من خرج من معتكفه في المسجد لغير حاجة ولا ضرورة ولا بر أمر به أو ندب اليه فان اعتكافه قد بطل .
==========================
مراتب الإجماع/الجزء الأول/باب الحج
< مراتب الإجماع‏ | الجزء الأول اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
باب الاعتكاف مراتب الإجماع/الجزء الأول باب الحج
المؤلف: ابن حزم باب الأقضية
اتفقوا أن الحر المسلم العاقل البالغ الصحيح الجسم واليدين والبصر والرجلين الذي يجد زادا وراحلة وشيئا يتخلف لأهله مدة مضيه وليس في طريقه بحر ولا خوف ولا منعه أبواه أو أحدهما فان الحج عليه فرض
واتفقوا أن المرأة اذا كانت كذلك وحج معها ذو محرم أو زوج فان الحج عليها فرض ولا سبيل إلى إجماع جاز في كيفية الحج
وأجمعوا أن الحج إلى مكة لا إلى غيرها
وأجمعوا أن ذا الحليفة لأهل المدينة والجحفة لأهل المغرب وقرن لاهل نجد ويلملم لاهل اليمن والمسجد الحرام لاهل مكة مواقيت الاحرام للحج والعمرة حاشا العمرة لأهل مكة
وأجمعوا أن الطواف الآخر المسمى طواف الافاضة بالبيت والوقوف بعرفة فرض
واختلفوا فيمن وقف اليوم العاشر يظنه التاسع
وأجمعوا أن وقت الوقوف ليس قبل الظهر في التاسع من ذي الحجة ولا يوم النحر لمن علم أنه يوم النحر فما بعده
وأجمعوا أنه ان وقف بها ليلة النحر بمقدار ما يدرك الصلاة للصبح من ذلك مع الامام فقد وقف
واتفقوا أن الاحرام للحج فرض
واتفقوا أن جماع النساء في فروجهن ذاكرا لحجه يفسخ الاحرام ويفسد الحج ما لم يقدم المعتمر مكة ولم يأت وقت الوقوف بعرفة للحاج
ثم أختلفوا فيه أيفسد بعد ذلك ما لم يتم جميع الحج وجميع العمرة أم لا
وأجمعوا أن الهدىيكون من الابل والبقر الثنى فصاعدا من الابل والبقر والضأن والمعز
واختلفوا في الجذع من الابل والبقر والمعز
وأجمعوا أن الرجل المحرم يجتنب لباس العمائم والقلانس والجباب والقمص والمخيط والسراويل التي لا تسمى ثيابا ان وجد ازارا
واختلفوا في الخفين للرجال والنساء
واتفقوا أنه يجتنب استعمال الطيب والزعفران والورس والثياب المورسة والمزعفرة بعد احرامه إلى صبيحة يوم النحر
واتفقوا أن المرأة المحرمة تجتنب الطيب كما ذكرنا
وأجمعوا أن لباس المخيط من الثياب كله للمرأة حلال وكذلك تغطية رأسها
واتفقوا أنه من فعل من كل ما ذكرنا أنه يجتنبه في احرامه شيئا عامدا أو ناسيا أنه لا يبطل حجه ولا احرامه
واتفقوا أنه من جادل في الحج أن حجه لا يبطل ولا احرامه
واختلفوا فيمن قتل صيدا متعمدا فقال مجاهد بطل حجه وعليه الهدي
وأجمعوا أن المحرم يقتل ما عدا عليه من الكلاب الكبار والحديان الكبار وأنه لا جزاء عليه فيما قتله من ذلك
واختلفوا أيلزمه جزاء ما قتل مما عدا عليه من السباع كلها أم لا
واختلفوا في قتل الفيران الصغار والكبار والحيات والذباب والوزغ وكل ما عدا ما ذكرنا ولا جزاء عليه من قبل المباحات المذكورة باتفاق
وأجمعوا على استحسان التلبية إلى دخول الحرم
واتفقوا أن وقت التلبية خارج عن تمام رمي آخر حصاة من السبع حصيات من يوم النحر في جمرة العقبة بعد طلوع الشمس
واتفقوا على أنه لا يحل للمحرم أن يتصيد فيقتل شيئا مما يؤكل من الصيد البري في الحرم ولا ما دام محرما
وأجمعوا أن له أن يتصيد في البحر ما شاء من سمكه
واتفقوا أن له أن يذبح من الانعام والدجاج الانسى ما أحب مما يملك أو يأمر مالكه وهو محرم في الحرم
وأجمعوا على أن من حلق رأسه كله لعلة به فإن عليه فدية طعام لا يتجاوز عشرة مساكين ولا يتجاوز صاعا كل واحد ان لم يجد نسكا وتجزئه شاة أو صيام لا يكون أقل من ثلاثة أيام لمن لم يجد هديا ولا طعاما ولا أكثر من عشرة أيام فإن صامها متتابعة أجزأته باتفاق
واتفقوا أن الحلق والتقصير أحدهما مستحب في تمام الحج يوم النحر وان الحلق أفضل
واتفقوا على استلام الحجر الاسود
واتفقوا على أن من ألقى البيت عن يساره فطاف خارج الحجر ولم يخرج في طوافه من المسجد سبعا ثلاثة خببا وأربعة مشيا فقد طاف
واتفقوا أن من طاف بين الصفا والمروة سبعا يبدأ بالصفا ويختم بالمروة ثلاثة خببا وأربعة مشيا فقد سعى
وأجمعوا أن من رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل الزوال بسبع حصيات كحصى الخذف فقد رمى
واختلفوا في أقل وفيمن ألقى البيت عن يمينه وفيمن لم يسع أيجزئه كل ذلك أم لا
واتفقوا على أن جمع صلاتي الظهر والعصر بعرفة في وقت الظهر حق بخطبة قبل الصلاتين وعلى أن جمع صلاتي المغرب والعشاء في مزدلفة بعد غروب الشمس
واتفقوا على أن شوال وذا القعدة وتسعا من ذي الحجة وقت للاحرام بالحج ومن أشهر الحج
واتفقوا على أن ما عدا شوال وذا القعدة وذا الحجة فليس من أشهر الحج
واتفقوا على أن من أهدى كل دم وجب عليه أو كل هدي تطوع فوقف بعرفة ثم نحره أو ذبحه بمكة أجزأه
واتفقوا أن كل صدقة واجبة في الحج أو اطعام ان أداه بمكة أجزأه
واختلفوا فيمن فعل ذلك بغير مكة حاشا جزاء الصيد فانهم اتفقوا على أنه لا يجزئ الا بمكة
واتفقوا أن من غروب الشفق من ليلة النحر إلى قبل طلوع الشمس من يوم النحر وقت للوقوف بمزدلفة
واتفقوا على أن من طاف طواف الافاضة يوم النحر أو بعده وكان قد أكمل مناسك حجه ورمى فقد حل له الصيد والنساء والطيب والمخيط والنكاح والانكاح وكل ما كان امتنع بالاحرام
وأجمعوا على أن من يوم النحر وهو العاشر من ذي الحجة إلى انسلاخ ذي الحجة وقت لطواف الافاضة وما بقي من سنن الحج
واتفقوا أن ثلاثة أيام بعد يوم النحر هي أيام رمي الجمار وأن من رماها فيها بعد الزوال أجزأه
وأتفقوا على أنه لا يعتمر الا من الحل من كان من غير القارنين والمقيمين بمكة ثم أختلفوا أمن أدنى الحل أم ميقات بلد المعتمر أم من منزله حيث كان
واتفقوا أن من أفسد حجة الفرض فعليه أن يحج ثانية ولا نعلم أنهم اتفقوا على قضاء حج التطوع اذا فسد وقد ادعى تعض العلماء في ذلك اجماعا وليس كذلك بل قد وجدنا فيه خلافا صحيحا
ولم يتفقوا فيما يباح الأكل منه من الهدي على شيء لأن الشافعي وأصحابه وأصحاب الظاهر يقولون لا يأكل من شيء من الهدي الا هدي التطوع وأباح غيرهم الاكل من بعض الواجبات ومن جزاء الصيد أباح ذلك الحكم
واتفقوا على أن ايجاب الهدي فرض على المحصر و على حالق جميع رأسه بتخيير كما قدمنا وعلى من نذر نذرا معلقا بصفة ليست معصية مثل أن يقول ان كان كذا فعلي نذر هدي لله تعالى
واختلفوا هل على من أفسد حجه هدى أم لا
واتفقوا على أن ما عدا الابل والبقر والضأن والمعز لا يهدى منها شيء فيما ذكرناه
وأجمعوا على أن التصيد في حرم مكة لصيد البر الذي يؤكل حرام
واختلفوا في طير الماء
واختلفوا في العمل في كفارة جزاء الصيد بما لا سبيل إلى إجماع جاز في كيفية ذلك الصيام لا ذلك الاطعام ولا الجزاءات فيه ولا على من هو القاتل الذي يلزمه الجزاء فان قوما قالوا لا يتجاوز ذلك الجزاء شاة وقوم قالوا انما جعل الطعام ليعرف به قدر الصيام وقوم حدوا في الصيام أنهكصيام حالق رأسه وقال قوم كصيام المتمتع وقالوا غير ذلك وقال أبو حنيفة لا يجزئ صوم على قتل صيد في الحرم وانما هو على المحرم يقتل الصيد في الحل فهذا عليه الصوم
وأجمعوا أن ذبح الأنعام والدجاج الانسي في حرم مكة وغيرها حلال
واختلفوا في المتمتع بما لا سبيل إلى ضم إجماع فيه لأن الرواية قد جاءت عن ابن الزبير أن المتمتع هو المحصر عن حج أحرم به ففاته وقال آخرون المحصر هو من أهل بعمرة في أشهر الحج وعمل عمرته كلها في أشهر الحج ونوى بها التمتع ولم يسق مع نفسه في حين احرامه بها هديا ثم حل وأقام بمكة ولم يخرج منها أصلا ولم يكن ساكنا بمكة ولا كان بها أهله ولا من ساكني جميع المواقيت التي ذكرنا قبل ولا فيما بينها وبين مكة ولا كان له في شيء مما ذكرنا من المواضع أهل ثم حج في ذي الحجة من تلك الأشهر التي اعتمر فيها فانه متمتع
ثم اختلفوا فمن موجب لها فرضا ومن محرم لها ومن كاره لها ومن مستحب لها ومن مبيح لها
واتفقوا أن العمرة المفردة التي لا يريد صاحبهاأن يحج من عامه انما هو احرام من الميقات أو من الحل كما قلنا في الحج أو منزل المعتمر ثم طواف بالبيت كما ذكرنا في الحج
ثم اختلفوا فاقتصر بعضهم على ذلك وقال بعضهم يسعى بين الصفا والمروة كما ذكرنا في الحج ثم حلق أو تقصير واحلال
واختلفوا في المكي يهل بالعمرة من مصر من الامصار ثم يحج أيكون متمتعا يلزمه ما يلزم المتمتع أم لا
واتفقوا أن من لبى ونوى الحج والعمرة معا وساق الهدي مع نفسه حين احرامه فانه قارن
ثم اختلفوا فمن موجب لذلك ومن مانع منه ومن مستحب له ومن كاره ومن مبيح
واتفقوا أن من قال في تلبيته لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريل لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك فقد لبى
واتفقوا أن من لم يتظلل في احرامه ولاقتل قملة ولاقرادة ولاحلمة ولاحضانة ولامس شيئا من سعره ولا من أظافره ولارفث ولاعصى ولا جادل ولاالتذ بشيء من النساء ولاشم ريحانا ولاادهن ولاأكل شيئا مس طيبا ولادنا منه ولاعصب رأسه ولاشد منطقة ولاطرح على راسه مخيطا ولاحمل على رأسه شيئا ولاعطر وجهه ولا غسل رأسه بغسل ولا بماء ولا انغمس في ماء ولا بالغ في الحك ولا احتزم ولا تقلد سيفا ولا قتل سبعا ولا أسدا ولا خنزيرا ولا شيئا من دواب البر ولا بيض طائر ولا ذعر صيدا ولا أفسد عشه ولا نظر في مرآة ولا دل على شيء من ذلك ولا فعل شيئا من ذلك بمحرم ولا احتجم فانه لم يأت شيئا يكره في احرامه وقد روينا عن الأعمش انه قال من تمام الحج ضرب وزاه بلاشك انما أراد أهل الفسق منهم
واتفقوا على أن من اعتمر عمرته كلها مما بين استهلال المحرم إلى أن يتمها قبل يوم الفطر ولم ينو بها التمتع ثم خرج إلى منزله او إلى الميقات وهو من غير أهل مكة ثم حج من عامه أنه ليس متمتعا
ثم اختلفوا في ذلك فمن موجب له ومن مانع ومن كاره له ومن مستحب ومن مبيح وكذلك أتفقوا ان من اعتمر في أشهر الحج ثم لم يحج من عامه ذلك إلى أن حج عاما كاملا أنه ليس متمتعا ثم اختلفوا كما ذكرنا في ذلك
واتفقوا أن العام كله حاشا يوم التروية إلى آخر أيام التشريق وقت للتلبية والسعي للعمرة لمن لم يرد الحج من عامه
واختلفوا في التلبية والسعي بين الصفا والمروة والنية في جميع عمل الحج أفرائض هي ام لا وكذلك في طواف الوداع
=========================
مراتب الإجماع/الجزء الأول/باب الأقضية
< مراتب الإجماع‏ | الجزء الأول اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
باب الحج مراتب الإجماع/الجزء الأول باب الأقضية
المؤلف: ابن حزم كتاب التفليس
اتفقوا أن من ولا الامام القرشي الواجب طاعته الاحكام فان أحكامه اذا وافق الحق نافذة على أنه ان حكم بما يخالف الاجماع فان حكمه مردود
واتفقوا على أن من لم يوله سلطان نافذ الأمر بحق او بتغلب ولا حكمه الخصمان ولا هو قادر على انفاذ الحكم أن حكمه غير نافذ وأن تحليفه ليس تحليفا
واتفقوا أن من لم يكن محجورا وكان بالغا حسن الدين سالم الاعتقاد حرا غير معتق عالمابالحديث والقرآن والنظر والاجماع والاختلاف لم يبلغ الثمانين جائز أن يولى القضاء
واتفقوا أن ما حكم به لغير نفسه ولغير أبويه ولغير عبده ولغير كل من يختلف في قبول شهادته له من ذوي رحمه ومن ولده أو من ولد ولده بكل وجه واخوته وأخواته ومن هو في كفالته وصديقه الملاطف وعلى عدوه أن حكمه جائز اذا وافق الحق
واختلفوا في حكمه لكل من ذكرنا أيجوز أم لا
واتفقوا أن من ولى القضاء كما ذكرنا في جهة ما أو وقت ما أو أمر ما أو بين قوم ما فان له أن يحكم بينهم
وأظن أنهم اختلفوا هل له أن يحكم في غير ماقلد ولكن لااعلم في المنع من ذلك خلافا في وقتي هذا
واتفقوا على وجوب الحكم بالبينة مع يمين المشهود له وبالاقرار الذي لا يتصل به استثناء أو ما يبطله اذا كان في مجلس القاضي ولم يكن تقدمه انكار عنده أو أثبته القاضي في ديوانه وشهد به عدلان عند ذلك القاضي
واتفقوا على أن للقاضي أن يحكم في منزله
واتفقوا على أنه فرض عليه أن يحكم بالعدل والحق
واتفقوا على تحريم الرشوة على قضاء بحق أو باطل أو تعجيلا لقضاء بحق أو باطل
واتفقوا على أنه ان حكم بين الذميين الراضيين بحكمه مع رضا حكام أهل دين ذينك الذميين أن ذلك له وأنه يحكم بما أوجبه دين الاسلام
واختلفوا في حكمه بينهم في الخمر والخنازير والميتة
واتفقوا أن من كان غير عالم بأحكام القرآن والحديث صحيحه وسقيمه وبالاجماع والاختلاف فانه لا يحل له أن يفتي وان كان ورعا
واتفقوا أن من كان عالما بما ذكرنا وكان ورعا فله أن يفتي
واتفقوا أنه لا يحل لقاض ولا لمفت تقليد رجل بعينه بعد موت رسول الله ﷺ فلا يحكم ولا يفتي الا بقوله وسواء كان ذلك الرجل قديما أو حديثا
واتفقوا على وجوب الحكم بالقرآن والسنة والاجماع
واتفقوا أن من حكم بغير هذه الثلاثة أو القياس أو الاستحسان أو قول صاحب لا مخالف له منهم أو قول تابع لا مخالف له من التابعين ولا من الصحابة أو قول الاكثر من الفقهاء فقد حكم بباطل لا يحل
واتفقوا على أنه لا يحل لمفت ولا لقاض أن يحكم بما يشتهي مما ذكرنا في قصة وبما اشتهى مما يخالف ذلك الحكم في اخرى مثلها وان كان كلا القولين مما قال به جماعة من العلماء ما لم يكن ذلك لرجوع عن خطأ لاح له إلى صواب بان له
وأجمعوا على أن قبول الترجمة بشاهدين عدلين
واتفقوا على أن للقاضي أن يكتب للمحكوم عليه كتابا بحكم له يشهد له فيه ان أحب المحكوم له ذلك أو دعا اليه
واتفقوا أن الامام اذا أعطى الحاكم مالا من وجه طيب دون أن يسأله اياه فانه له حلال وسواء رتبه له كل شهر أو كل وقت محدود أو قطعة عنه
واتفقوا أن الحاكم اذا حكم بشهادة عدول عنده على ما نذكره في كتابنا هذا في الشهادات ان شاء الله تعالى على اقرار أو على علمهم أن له أن يحكم
واتفقوا على انه ليس له أن يحكم بما عدا علمه أو اقرار المحكوم عليه أو ما قامت به البينة
واتفقوا أن من أمره الامام الواجبة طاعتة من الحكام بقبول كتاب حاكم آخر اليه من بلد بعيد أو بمخاطبة غيره من الولاة أن للحاكم أن يقبل الكتاب وأن يكتب ويحكم بما ورد فيه مما يوجب الحكم ويحكم بكتابه من أمر بقبوله أيضا كذلك اذا شهد بما في نص الكتاب عدلان وكان الكتاب مختوما وكان إلى هذا الذي وصل اليه وكان الذي كتبه حيا غير معزول في حين وصول الكتاب الذي كتب به اليه هذا في غير الحدود والقصاص وفي غير كتابه من البلد القريب
واتفقوا ان كتب الحاكم إلى الحاكم اذا كان بأمر من الامام كما ذكرنا فشهد عدلان عند الحاكم المكتوب اليه أن هذا كتاب فلان الحاكم اليك وأشهدنا على مافيه أن على المكتوب اليه أن يحكم به بقية من الاقضية والدعوى والاقرار والقسمة والشهادات
واتفقوا على قبول شاهدين مسلمين عدلين فاضلين في دينهما ومعتقدهما حسنى الزي والاسم والكنية معروفين حرين بالغين معروفي النسب ضابطين للشهادة غير محدودين في قذف ولافي خمر ولافي شيء من الحدود ولايكونان مع ذلك أبوين ولاجدين ولاابنتين ولاابني ابن أوابنة وأن سفل ولاأخوين ولاذوي رحم محرمة من الذي شهدا له ولاأحدهما ولاآكل طين ولاناتف لحيتة ولاصديقين ولاشريكين ولاأجيرين ولاسيدين للمشهود له ولاأحدهما ولاأغلفين ولاصيرفيين ولاأخرسين ولامغنيين ولانائحين ولابائعي مالايجوز ولامتخذيه ولامكاريي حمير ولا صاحبي حمام ولامتقبلي حمام ولاطفيليين ولا يكون أحدهما شيئا مما ذكرنا ولازوجا ولايكونان عدوين للمشهود عليه ولاأحدهما ولا بدويين على قروى وهو الحضرى ولاخصيين ولاأعميين ولايكونان أيضا أخوين ولاأبا وابنا ولاشاهدا المشهود فيه يتملكه غير من شهدا له به فسكتا ولافقيرين ولا شاعرين ولاأحدهما شيئا مما ذكرنا
فاذا شهد اثنان كما ذكرنا وحلف المشهود له ولم يرجعا عن شهادتهما ولا أحدهما ولم يكوناحين سماعهما الشهادة مختفيين وقال لهما المشهود عليه اشهدا على بهذا وقالا حين أدائهما الشهادة نشهد بشهادة الله على هذا لهذا بكذا ولم يكن عند المشهود عليه اعتراض وكان حاضرا بعد تأتي مدة ينقطع فيها عذرة فقد وجب الحكم بما شهدا به في جميع الحقوق كلها والحدود كلها حاشا الدماء والزنا واللياطة نعني بالدماء ما أوجب قتلا بقود أو غيره فقط الا أن يكون أحدهما أو كلاهما شهد في حد قد أقيم عليه أو شهدا به قبل فردت أو علما ما شهدا به وكان منكرا فبقي مدة ما لا يشهدان بها أو أحدهما فانهم اختلفوا في الحكم بتلك الشهادة
واتفقوا على قول رجل وامرأتين كما ذكرنا في الرجال سواء بسواء ان لم يوجد رجلان في الديون من الاموال خاصة
واتفقوا على قبول أربعة رجال كما ذكرنا فيما أوجب القتل بقود أو غيره وفي الزنا وفقل قوم لوط
واتفقوا أن الحاكم اذا تقصى البحث عن الشهادة والشهود فلم يأت محرما عليه
واختلفوا في شهادة من لم يبلغ من الصبيان والجواري وفي شهادة النساء منفردات وفي شهادة الرجل الواحد والمرأة الواحدة مع يمين الطالب ودون يمينه أيجوز ذلك أم لا
واتفقوا على أنه لا يقبل مشرك على مسلم في غير الوصية في السفر
واختلفوا في قبول المشركين في الوصية في السفر
واتفقوا على أن المسلمين يقبلون على المشركين الذميين وغيرهم في كل حال من الدماء فما دونها
واختلفوا في قبول المشركين على المشركين
واتفقوا على أن الشاهد اذا لم يكن غيره ينوب عنه ولم يكن مشغولا وكانت الاجابة له ممكنة فدعى إلى أداء شهادته ففرض عليه أداؤها
واتفقوا على أن الكبائر والمجاهرة بالصغائر والاصرار على الكبائر جرحة ترد بها الشهادة
واختلفوا في غير كل ما ذكرنا قبل هذا ترد به الشهادة أم لا
واتفقوا على أن قبول من يرى من أهل الاهواء أن يشهد لموافقه على مخالفة بما لا يعلم غير جائز
واتفقوا على أن قبول من بلغت بدعته الكفر المتيقن على أنه كفر غير جائز
وأجمعوا أن السحر والفساد في الارض والزنا والربا وقذف المحصنات واللياطة وأخذ أموال الناس استحلالا وظلما وشرب الخمر وعقوق الوالدين بالضرب والسب ومنع حقهما وهو قادر عليه والكذب المحرم الكثير جرح ترد به الشهادة
واختلفوا في المسلم يخاصم الذمي فقال الجمهور اليمين على المدعى عليه منهما أيهما كان وقال بعض التابعين المسلم أحق باليمين على كل حال
واتفقوا أن الشهود إذا شهدوا كما ذكرنا أن الحكم بشهادتهم قد وجب
واختلفوا أيضا اذا رجعوا عنها بعد انفاذ الحكم أيفسخ أم لا
واتفقوا على أن من حلف في جامع بلدة قائما حاسرا مستقبل القبلة بامر الحاكم الذي يجوز حكمه بالله الذي لا اله الا هو الطالب الغالب الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية على البت فانها يمين ينقطع بها عنه الطلب
ثم اختلفوا أن جاء المحلوف له بعد ذلك ببينة
واتفقوا على أن من حلف لخصمه دون أن يحلفه حاكم أو من حكماه على أنفسهما أنه لا يبرأ بتلك اليمين من الطلب
واتفقوا على وجوب التحليف في دعوى الاموال
واختلفوا في الوالد يأخذ مال الولد أيقضى عليه برده أم لا
واتفقوا على أن الخلطة بالمبايعة والمشاراة اذا ثبتت وكان المدعى عليه متهما بمثل ما يدعى به عليه مظنونا منه ذلك فقد وجب على الحاكم أن يسمع منهما
واتفقوا أن من أثبت حقا على ميت فأثبت موته وعدة ورثته فانه يحكم له
واتفقوا أن من أسلم أبواه وأمه جميعا وهو غير بالغ فان الاسلام يلزمه
واتفقوا أنه ان كان بالغا فأسلم أبواه أو أحدهما أنه لا يجبر على الاسلام
واختلفوا أيلزمه الاسلام بغير اسلام أبويه أو أحدهما من عم أو جد
واتفقوا أن الزوجين اذا كانا كتابيين وولد لهما ولد ولم يسب ولا اسلم أحدهما ولا كلاهما فانه على دينهما
واتفقوا على أن جميع الشركاء اذا دعوا كلهم إلى القسمة وكان الشيء اذا قسم وقع لكل واحد منهم ما ينتفع به ولم يكن ذلك الشيء المشاع واحدا كجوهرة واحدة أو ثوب واحد او اثنين مزدوجين كزوج باب أو خفين أو نعلين أو ما أشبه ذلك وأثبتوا مع ذلك ملكهم لما طلبوا قسمه ببينة عدل أنه يقسمه الحاكم بينهم
واتفقوا انه من ملك اناث حيوان فكل ما تولد منها من لبن أو ولد أو كسب أو غلة أو صوف فاللبن والولد والصوف والشعر والوبر ملك لمالك أمهاته وأن له أخذ الامهات والغلة والكسب
واختلفوا اذا غصب الامهات أو ملكها ملكا فاسدا وانما اختلفوا في الغصب والملك الفاسد لانهم جعلوا الغاصب والمالك ملكا فاسدا مالكين للامهات والاصول بالتضمن له وبالشبهة
واتفقوا في ولد حدث بين أمة زيد وعبد خالد أن ذلك الولد لسيد أمه
واتفقوا في ولد الامة من زنا أنه لسيد أمه
واختلفوا واختلفوا في ولد الغارة المتزوجة أيضا
واتفقوا أن ولد الامة من زوجها عبد لسيد أمه
واختلفوا فيه ان كان أبوه عربيا أيملك أم يفديه أبوه
واتفقوا أن من ملك شجرا أو حبا فكل ما تولد منه فهو له من حب او تبن أو ثمرة أو ورق
واتفقوا أن الولد ملك لمالك أمهاته لا لمالك آبائه
واختلفوا ان كان أبوه عربيا أو ولد مستحقه أيملكه مالك أمهاته أم لا
واتفقوا أن من أقر على نفسه في حد واجب بقتل أو سرقة في مجلسين مفترقين وهو حر عاقل بالغ غير سكران ولا مكره وكان ذلك الاقرار في مجلس الحاكم بحضرة بينة عدول وغاب بين الاقرارين عن المجلس حتى لم يروه ثم ثبت على اقراره حتى يقتل أو يقطع على ما نذكره في كتاب الحدود ان شاء الله فقد أقيم عليه الحد الواجب
واتفقوا أن من أقر بالزنا وهو حر بالغ غير سكران ولا مكره في أربع مجالس متفرقة كما ذكرنا في المسألة التي قبلهاوثبت على اقراره حتى أقيم عليه جميع الحد فانه قد أقيم عليه الحد الواجب
واتفقوا أن الرجل ان أقر بولد يحتمل أن يكون منه ولا يعرف كذبه فيه ويمكن أن يكون ملك أمه أو تزوجها ولم يذكر الولد دعواه ولم يكن فيه منازع ولم يكن على الولد ولا لأحد فهو لاحق به
واتفقوا أن اقرار الحر البالغ العاقل غير المحجور عليه فيما يملك اذا كان اقراره ذلك مفهوما غير مستثنى منه شيء ولا متصل به ما يبطله وكان غير سكران ولا مكره ولا مفلس ولم يوقن كذبه فانه مصدق ومحكوم عليه اذا صدقه المقر له
واتفقوا أن لفظ الجمع يقع على ثلاثة فصاعدا
واتفقوا أنه لا يقع على واحد في غير معظم شأنه واخباره عن نفسه
واتفقوا أن استثناء الاقل من جنسه بعد أن يبقى الاكثر جائز
واتفقوا أن الربع في هذا المكان قليل
واتفقوا أن من أقر بابن امته أنه لاحق به
واتفقوا أن ما ولدت الامة أو الزوجة لستة أشهر بعد وطء السيد او الزوج ولم يكن وطئها رجل قبلهما أو وطئها وكان بين آخر وطء كان من الاول وبين وطء الثاني ما لا يكون حملا فانه لاحق بالذي هو في 2 عصمته الآن
واتفقوا أن الحمل يكون من ستة أشهر إلى تسعة أشهر وهو غير سقط فانه لاحق بالذي هو في عصمته الآن
واتفقوا أن ما ولدت لاكثر من سبع سنين من آخر وطء وطئها الزوج أو السيد أنه غير لاحق به الا أن يكون الحمل مشهورا بشهادة قوابل عدول متصلا
وأجمعوا أن ولد المتزوجة زواجا صحيحا أو فاسدا والزوج جاهل بفساده وولد المملوكة ملكا صحيحا أو فاسدا والمالك جاهل بفساده ولم يكن فيها شرك في الملك والزوجية فانهما لاحقان بالزوج وبالسيد
واختلفوافي ولد الزنا يستحقه الذي حملت به أمه منه وفي ولد المرأة يحلها لزوجها وولد الجارية من السبي يطؤها من له في الغنيمة حق فتحمل وفي امة ولد الرجل يطؤها أبوه أو ابنه فتحم وفي ولد المرهونة يطؤها المرتهن باذن الراهن فتحمل وفي ولد المخدمة يطؤها المخدم فتحمل وفي ولد المتزوجة زواجا فاسدا وهي ممن لا يحل أن تنكح أصلا أو لسبب والناكح عالم بفساد ذلك النكاح وعالم بالتحريم وفي ولد المملوكة وهي ممن لا يحل وطؤها لسبب أو يلحقون بمن خلقوا من نطفته أم لا وفي ولد المكاتب والعبد يقع عليهما سيدهما بغير انتزاع فتحمل أيلحق أم لا قال الحسن يلحق ولد الزنا اذا استلحقه الذي حملت به أمه منه وقال سفيان الثوري يلحق ولد المرأة يحلها لزوجها به ولا حد عليه وهو مملوك للمرأة
وقال الحسن بن حيي يلحق بالرجل ما حملت منه أمة ابيه أو أمة أمه وقال أبو حنيفة يلحق بالرجل ولد المتزوجة وان كانت امه أو ابنته وهو عالم بذلك كله وقالوا يلحق ولد المشتركة يطؤها أحد مالكيها وقال الشافعي يلحق ولد المرهونة اذا وطئهاالمرتهن باذن الراهن وكذلك ولد أمة المكاتب يطؤها سيده فتحمل وقال إبراهيم النخعي من ادعى أخا وله اخوة منكرون له دخل معهم وان أبوا
واتفقوا أن ولد المتزوجة أمة كانت أو حرة ذمية أو مسلمة اذا نفاه زوجها ساعة علمه به ساعة ولادته ولم يكن علم حمل أمه به ولم يتأن في ذلك وقذف أمه بالزنا ولاعنها وأكذبته والتعنت هي وأتت به لأكثر ما يأتي به النساء وكلاهما حر مسلم بالغ عاقل غير محدود في زنا ولا قذف ولا هو أعمى ولا سكران واذا ادعى رؤيته ولم يمكنه حاكم الا حينئذ فان الولد عنه منتف
======================
مراتب الإجماع/الجزء الأول/كتاب التفليس
< مراتب الإجماع‏ | الجزء الأول اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
باب الأقضية مراتب الإجماع/الجزء الأول كتاب التفليس
المؤلف: ابن حزم كتاب الحجر
أجمعوا على أن كل من لزمه حق في ماله او ذمته لأحد ففرض عليه أداء الحق لمن هو له عليه اذا أمكنه ذلك وبقي له بعد ذلك ما يعيش به أياما هو ومن تلزمه نفقته .
واختلفوا فيما وراء هذا مما لا سبيل إلى إجماع فيه حتى اختلفوا أيباع الحر في الدين أم لا وهل يؤاجر فيما لزمه أم لا وهل يحبس ام لا وهل يباع عليه ماله ان وجد له ام لا وهل يترك منه شيء ام لا
مراتب الإجماع/الجزء الأول
=================
مراتب الإجماع/الجزء الأول/كتاب الحجر
< مراتب الإجماع‏ | الجزء الأول اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
كتاب التفليس مراتب الإجماع/الجزء الأول كتاب الحجر
المؤلف: ابن حزم كتاب الغصب
اتفقوا على أن وجوب الحجر على من لم يبلغ وعلى من هو مجنون معتوه أو مطبق لا عقل له وأن كل ما أنفذ من ذكرنا في حال فقد عقله أو قبل بلوغه من هبة أو عتق أو بيع أو صدقة أن ذلك باطل
واختلفوا لابتياعه لما لا بد له منه من قوته ولباسه
واتفقوا على وجوب حسن النظر لمن هذه صفته
واتفقوا أن من كان بالغا عاقلا حرا عدلا في دينه حسن النظر في ماله أنه لا يحجر عليه وان كل ما أنفذمما يجوز انفاذه في ماله فهو نافذ
==========
مراتب الإجماع/الجزء الأول/كتاب الغصب
< مراتب الإجماع‏ | الجزء الأول اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
كتاب الحجر مراتب الإجماع/الجزء الأول كتاب الغصب
المؤلف: ابن حزم اللقطة والضالة
اتفقوا أن من غصب شيئا أي شيء كان من غير ولده فوجد بعينه لم يتغير من صفاته شيء ولا تغيرت سوقه ووجد في يد غاصبه لا في يد غيره أنه يرد كما هو
واتفقوا أن من غصب شيئا مما يكال أو يوزن فاستهلكه ثم لقيه المغصوب منه في البلد الذي كان فيه الغصب انه يقضى عليه بمثله
واتفقوا أنه ان عدم المثل فالقيمة واختلفوا في كيفية القيمة
واتفقوا أنه لا قتل ولا قطع على غاصب
واتفقوا أنه ان غصبه دنانير أو دراهم فوجده في بلد آخر والصرف في ذلك البلد مقارب الصرف في البلد الذي كان فيه الغصب أنه يقصى عليه بمثل ما غصب واختلفوا فيما عدا هذه الحال
واتفقوا أن اخذ أموال الناس كلها ظلما لا يحل
ثم اختلفوا فيمن روحت دابته فأهملها فأخذها انسان فقام عليها حتى صلحت وفيمن خفف عن مركب فرمى من متاع فيه فغاص عليه غائص وأخذه وفي طائر أو صيد ملك ثم توحش أيكون كل ذلك لواجده أم لا يزول ملك الاولين عنه أبدا فالحسن البصري والحسن بن حيي والليث واحمد واسحق يقولون فيما ذكرنا هو لمن غاص فيه أو قام على الدابة وقال مالك في الصيد المتوحش هو لمن أخذه وقال سائر الناس كل ذلك للاول
========================
مراتب الإجماع/الجزء الأول/اللقطة والضالة
< مراتب الإجماع‏ | الجزء الأول اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
كتاب الغصب مراتب الإجماع/الجزء الأول اللقطة والضالة
المؤلف: ابن حزم الآبق
لا إجماع فيها لأن من الناس من يرى أخذها ومنهم من يرى تركها كلها ومنهم من يرى أخذ البعض دون البعض
=====================
مراتب الإجماع/الجزء الأول/الآبق
< مراتب الإجماع‏ | الجزء الأول اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
اللقطة والضالة مراتب الإجماع/الجزء الأول الآبق
المؤلف: ابن حزم المزارعة والمساقاة
اتفقوا على رد الآبق إلى ربه
واختلفوا أبجعل أم لا بجعل
واختلفوا في الآبق إلى دار الحرب ايغنم
==============
مراتب الإجماع/الجزء الأول/المزارعة والمساقاة
< مراتب الإجماع‏ | الجزء الأول اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
الآبق مراتب الإجماع/الجزء الأول المزارعة والمساقاة
المؤلف: ابن حزم الاجارات
أجمعوا على أن المزارعة والمساقاة على ذكر النصف أو الثلثين أو إلى السدس أو أي جزء مسمى كان منسوبا من الجميع إلى مدة معروفة سواء لا فرق
ثم اختلفوا فمن مانع ذلك ومن مجيز لكل ذلك ومن مانع من المزارعة مجيز للمساقاة ومن مانع من ذكر المدة في ذلك
===================
مراتب الإجماع/الجزء الأول/الاجارات
< مراتب الإجماع‏ | الجزء الأول اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
المزارعة والمساقاة مراتب الإجماع/الجزء الأول الاجارات
المؤلف: ابن حزم اللقيط
لا إجماع فيها فقد منع منها كلها قوم من أهل العلم وان كان الجمهور على اجازتها
=====================
مراتب الإجماع/الجزء الأول/اللقيط
< مراتب الإجماع‏ | الجزء الأول اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
الاجارات مراتب الإجماع/الجزء الأول اللقيط
المؤلف: ابن حزم الصلح
أجمعوا أن اللقيط أذا أقر ملتقطه بحريته فانه حر
=====================
مراتب الإجماع/الجزء الأول/الصلح
< مراتب الإجماع‏ | الجزء الأول اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
اللقيط مراتب الإجماع/الجزء الأول الصلح
المؤلف: ابن حزم كتاب الرهن
لا إجماع في الصلح لان الشافعي وغيره يقول لا يجوز الصلح أصلا الا بعد الاقرار بالحق ثم لا يجوز فيه الا ما يجوز في الهبات أو البيوع وغيره
وذكر بعض الناس عن أحمد بن حنبل أن الصلح بعد الاقرار ليس صلحا وانما هو هضم للحق
وقال قوم من السلف الصالح ان الصلح على ديون الميت التي ترك بها وفاء بغير أداء جميعها لا يجوز
=======================
مراتب الإجماع/الجزء الأول/كتاب الرهن
< مراتب الإجماع‏ | الجزء الأول اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
الصلح مراتب الإجماع/الجزء الأول كتاب الرهن
المؤلف: ابن حزم الإكراه
اتفقوا على أن الرهن في السفر في القرض الذي هو إلى أجل مسمى أو في البيع الذي يكون ثمنه إلى أجل مسمى اذا قبضه المرتهن باذن الراهن قبل تمام البيع وبعد تعاقده وعاين الشهود قبض المرتهن له وكان الرهن مما يجوز بيعه وكان ملكا صحيحا للراهن فانه رهن صحيح تام
واتفقوا على أن الراهن اذا أراد اخراج الرهن من الارتهان اخراجا مطلقا دون تعويض فيما عدا العتق لم يجز ذلك له
واتفقوا على أن الرهن كما ذكرنا ان كان دنانير أو دراهم فختم عليها في الكيس جاز رهنها
قال الطحاوي ان شريك بن عبد الله القاضي لا يجيز الرهن وان قبضه المرتهن باذن الراهن وأقر بذلك حتى يعاين الشهود القبض وقال بذلك أبو حنيفة ثم رجع عنه
==================
مراتب الإجماع/الجزء الأول/الإكراه
اتفقوا على أن المكره على الكفر وقلبه مطمئن بالايمان انه لا يلزمه شيء من الكفر عند الله تعالى واختلفوا في الزامه أحكام الكفر واتفقوا أن خوف القتل اكراه
==================
مراتب الإجماع/الجزء الأول/الوديعة
< مراتب الإجماع‏ | الجزء الأول اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
الإكراه مراتب الإجماع/الجزء الأول الوديعة
المؤلف: ابن حزم الوكالة
واتفقوا أن على كل مودع أن يفي بوديعته
واتفقوا على أن من تجر في الوديعة أو انفقها أو تعدى فيها مستقرضا لها أو غير مستقرض فضمانها عليه حتى ترد إلى مكانها
واتفقوا أن من أداهاالى مودعها وصرفها اليه فقد برئت ذمته منها
====================
مراتب الإجماع/الجزء الأول/الوكالة
< مراتب الإجماع‏ | الجزء الأول اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
الوديعة مراتب الإجماع/الجزء الأول الوكالة
المؤلف: ابن حزم الحوالة
اتفقوا على جواز الوكالة في البيع والشراء وحفظ المتاع وقبض الحقوق من الاموال ودفعها والنظر في الاموال
واتفقوا على أن الوكيل اذا أنفذ شيئا مما وكل به ما بين بلوغ الخير اليه وصحته عنده إلى حين عزل موكله له أو حين موت الموكل مما لا غبن فيه ولا تعد فإنه نافذ لازم للموكل ولورثته بعده
وأجمعوا على أن الوكالة في الصلاة المفروضة والصيام لا يجوز
==================
مراتب الإجماع/الجزء الأول/الحوالة
< مراتب الإجماع‏ | الجزء الأول اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
الوكالة مراتب الإجماع/الجزء الأول الحوالة
المؤلف: ابن حزم الكفالة
اتفقوا على ان من أحيل بحق قد وجب له بشيء يجوز بيعه قبل قبضه على شخص واحد مليء حاضرا ورضي بالحوالة ورضي المحال عليه بها أيضا وعلم كل واحد منهم مقدار الحق الواجب فقد جاز للمحال أن يطلب المحال عليه بذلك الحق وانها حوالة صحيحة.
=================
مراتب الإجماع/الجزء الأول/الكفالة
< مراتب الإجماع‏ | الجزء الأول اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
الحوالة مراتب الإجماع/الجزء الأول الكفالة
المؤلف: ابن حزم كتاب النكاح
اتفقوا أن ضمان ما لم يجب قط ولا وجب على المرء لا يجوز
واتفقوا على أن من كان له على آخر حي حق واجب من مال حدود قد وجب بعد فضمنه عنه ضامن واحد بأمر الذي عليه الحق ورضي المضمون له بذلك وكان الضامن له غنيا فان ذلك جائز وللمضمون له أن يطالب الضامن بما ضمن له
واختلفوا في الضمان عن الميت الذي ترك مالا وفاء بالدين الذي عليه أو لم يترك فقال قوم هو جائز ويطالب المضمون له الضامن بما ضمن له وقال آخرون لا يجوز أصلا
واتفقوا أن ضمان الواحد عن الاثنين فصاعدا بما عليهم من له قبلهم حق واجب بعد على واحد لهم قبله مثل ذلك الحق جائز
واتفقوا أن المحيل والمحال عليه والمحتال وأن الضامن والمضمون له اذا كانوا عقلاء أحرارا رجالا بالغين غير مكرهين ولا محجورين ولا أحاط الدين بأموالهم فضمانهم وحوالتهم جائزة كما قدمنا
=====================
مراتب الإجماع/الجزء الأول/كتاب النكاح
< مراتب الإجماع‏ | الجزء الأول اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
الكفالة مراتب الإجماع/الجزء الأول كتاب النكاح
المؤلف: ابن حزم الايلاء
اتفقوا أن نكاح الحر البالغ العاقل العفيف الصحيح غير المحجور المسلم أربع حرائر مسلمات غير زوان صحائح فأقل حلال
واتفقوا على أن نكاح أكثرمن أربع زوجات لا يحل لأحد بعد رسول الله ﷺ
وأجمعوا أن للمرء الحر البالغ العاقل غير المحجور أن يتسرى من الاماء المسلمات ما أحب ويطأهن ما لم يكن فيهن من القرابة أو الرضاعة أو الصهر ما نذكر أنه يحرم من الحرائر وما لم يكن معتقات إلى أجل وما لم يكن مدبرات له وما لم يكن فيهن ملك ولا شرط لاحد غيره ولا كانت من فرض اذا ملكهن بحق من هبة أو عوض من حق او ميراث أو ابتياع صحيح في أرض الاسلام ولا في دار الحرب من أهل الحرب
واختلفوا في نكاح الشغار والمتعة والسر والمحلل وعلى شرط ما ومهر فاسد وهي كون العتق صداقا وتعليم القرآن أيصح ذلك أم لا وفي نكاح الاعرابي المهاجرة فروينا عن عمر بن الخطاب النهي عن ذلك
وأجمعوا ان عقد النكاح لأربع فأقل كما ذكرنا في عقدة واحدة جائز اذا ذكر لكل واحدة منهن صداقها وفي عقد متفرقة
واتفقوا على أن العبد البالغ العاقل اذا أذن له سيده العاقل البالغ الحر المسلم الذي ليس بمحجور في النكاح وتولى سيده عقد نكاحه فله نكاح حرة أو حرتين من المسلمات في عقده كما ذكرنا أو عقدتين
واتفقوا على أنه لا يحل لامرأة أن تتزوج أكثر من واحد في زمان واحد
واتفقوا على ان من طلق نساءه فاكملن عدتهن أو متن أو طلق بعضهن فاعتدت أو ماتت فله أن يتزوج تمام أربع فأقل ان أحب كما ذكرنا
واتفقوا على ان المرأة اذا طلقها زوجها فانقضت عدتها ان كانت من ذوات العدد أو مات أو انفسخ نكاحهامنه وكان الطلاق والفسخ صحيحين فلها أن تتزوج من أحبت ممن يحل لها وهكذا أبدا
واختلفوا فيها اذا نكحت في عدتها أو امكنت غلامها من نفسها هل لها أن تتزوج أبدا أم لا
وأجمعوا أن نكاح الاخ بعد موت أخيه أو انبتات عصمتها منه وكذلك العم بعد موت ابن اخيه والخال بعد موت ابن أخته وأن الاخ وابن الاخت بعد العم والخال مباح
واتفقوا أن نكاح المرأة كفؤ لها في النسب والصناعة جائز
واتفقوا أن نكاح الرجل من كان هو أعلى منه قدرا في نسبه وحاله وصناعته جائز
وأجمعوا أن الامة التي لها مالكان فصاعدا انه لا يحل لهما ولا لواحد منهما وطؤها ولا التلذذ منها ولا رؤية عورتها
وأجمعوا أن الامة لا يجبر سيدها على انكاحها ولا على أن يطأها ان طلبت هو منه ذلك ولا على بيعها من أجل منعه لها الوطء والانكاح
وأجمعوا أن الحر المسلم العفيف العاقل البالغ غير المحجور والعبد المسلم العفيف العاقل البالغ اذا خشي العنت ولم يجد حرة يرضى نكاحها لعدم طولهما وأذن للعبد سيده في النكاح وتولى سيده عقدة انكاحه وفوض العبد ذلك إليه فان لكل واحد منهما أن ينكح أمة مسلمة بالغة عفيفة عاقلة باذن سيدها في ذلك وانكاحه لها
وأجمعوا أن نكاح نساء النبي ﷺ بعده من حرة أو سرية حرام على جميع ولد آدم بعده عليه السلام 2
واتفقوا أن هذه الكرامة ليست لأحد بعده
واتفقوا أن للرجل الحر العاقل المالك أمر نفسه المسلم أن يطلق اذا احب اذا وقع طلاقه في وقته وعلى سنة الطلاق
واتفقوا أن وطء غير الزوجة والامة المباحتين حرام
واتفقوا أن من أولم اذا تزوج فقد احسن
واتفقوا أن من دعى إلى وليمة عرس لا لهو فيها ولا هي من حرام ولا منكر فيها فأجاب فقد أحسن
واتفقوا على قبول المرأة تزف العروس إلى زوجها فتقول هذه زوجتك وعلى استباحة وطئها بذلك وعلى تصديقها في قولها انها حائض وفي قولها قد طهرت
وأجمعوا أن العدل في القسمة بين الزوجات واجب
واختلفوا في كيفية العدل الا انهم اتفقوا في المساواة بين الليالي في الحرائر المسلمات العاقلات غير الناشزات ما لم يكن فيهن متزوجة مبتدأة البناء
واتفقوا ان المرأة اذا زوجها العاقل الحر المسلم وهي مسلمة بالغة عاقلة وهو محجور عليه وهي حرة ورضي ذلك أبوها وهي ان كان لها اب وكان لها جد واخ فرضوا كلهم ورضيت هي فان لم يكن لها أحد من هؤلاء حيا ولا بنى بنيهم ولا عم حي فزوجها اقرب بنى عمها اليها وهو حر بالغ عاقل غير محجور وهي عفيفة بكر أو ثيب خلو من زوج أو في غير عدة منه وانكحها من ذكرنا برضاها من حر بالغ عاقل مسلم كفء عفيف غير محجور ونطق الناكح والمنكح بلفظ الزواج أو الانكاح في مقام واحد وأشهدوا عدلين مسلمين حرين بالغين على الشروط التي ذكرنا في كتاب الشهادات ولم يمسكهما ولا وقع هنالك شرط أصلا وذكروا صداقا جائزا فهو نكاح صحيح تام
واتفقوا ان من لا ولي لها فان السلطان الذي تجب طاعته ولي لها ينكحها من أحبت ممن يجوز لها نكاحه
واتفقوا ان امرأة تزوجت في عقدتين مختلفتين رجلين فعلم اولهما ولم يكن دخل بها واحد منهما فان الأول هو الزوج والآخر اجنبي باطل
واتفقوا أن من تزوجت زواجا صحيحا فحرام عليها أن تتزوج آخر ما لم ينفسخ نكاحها او يطلقها او يغيب عنها غيبة منقطعة او ينع لها او يمت او يحكم حاكم بطلاقها او بفسخها
واختلفوا في كيفية هذه الأحوال وجواز بعضها وبطلانه بما لا سبيل إلى تحصيل إجماع جاز فيه الا على ما نبين في بعض ذلك ان شاء الله تعالى
واتفقوا أن نكاح الام وامهاتها وجدات آبائها وجدات امهاتها وجدات جداتها وجدات أجدادها وان علون وان نكاح عماتها وخالاتها وعمات امهاتها وعمات جداتها كيف كن وعمات آبائها وعمات اجدادها وان علوا كيف كانوا من قبل الآباء او الامهات وخالات آبائها وخالات امهاتها وخالات اجدادها وخالات جداتهاوان علوا وعلون من قبل الآباء والامهات وهكذا كل عمة وكل خالة وكل رجل او امرأة نالت امه ولادتها ونالت آباؤه ولادتها فان نكاح كل من ذكرنا حرام مفسوخ ابدا وكذلك وطؤهن بملك اليمين وكذلك القول في امهات الآباء وامهاتهن وجداتهن كيف كن للاب جدات وكذلك القول في عمات الأب وخالاته وعمات أجداده وخالات أجداده كيف كن وكذلك عمات جدات الأب وخالاتهن كيف كن الجدات وان بعدن فان وجد رجل كان لأبيه أخ لأم لا لأب فان عمة هذا العم وجدة هذا العم أم أبيه حلال لابن أخيه أو رجل كان لامه أخ لام لا لاب فان عمة هذا الخال وجدة أم أبيه حلال لابن أخته والرجل يكون لابيه أو لامه أخ لاب لا لأم فان خالات ذلك العم وذلك الخال وجدته لأمه حلال لابن أخيهما أو لابن أختهما
واتفقوا ان نكاح الابنة وابنة الابن وكل من نالبها ولادة ابنته أو ولادة ابنه من صلب او بطن كيفما تفرعت الولادات وان بعدت حرام مفسوخ وحرام وطؤهن بملك اليمين ايضا
واتفقوا أن الأخت الشقيقة وأن الأخت للأب وأن الأخت للأم وكل من تناسل منهن أو نالتهن ولادتهن من قبيل صلب أو بطن كيفما تفرعت الولادات وان بعدت حرام نكاحهن مفسوخ وكذلك وطؤهن بملك اليمين وكذلك بنات الاخ الشقيق والاخ للاب والاخ للام وكل من نالتها ولادة الاخوة المذكورين كماذكرنا في الاخوات ولا فرق
واتفقوا على أن نكاح العمات للاب أو للام أو شقائق الاب وان نكاح تلك الخالات كذلك حرام مفسوخ أبدا وكذلك هو بملك اليمين
واتفقوا أن الرضاع الذي ليس رضاع ضرار أو قصد به ايقاع التحريم يحرم منه ما يحرم من النسب على ما قلنا
واختلفوا في رضاع الفحل ورضاع الكبير وكيفية الرضاع المحرم قال ابن ابي ذئب رضاع الضرار لا يحرم شيئا
واتفقوا ان امرأة عاقلة حيية غير سكرى ان ارضعت صبيا عشر رضعات متفرقات وافتراق ترك الرضاع فيما بين كل رضعتين منها فتمت العشر قبل ان يستكمل الصبي حولين قمريين من حين ولادته رضاعا يمتصه بفيه من ثديها فهو ابنها ووطؤها ووطء ما ولدت حرام عليه وعلى من تناسل منه كما قلنا فيمن يحرم من قبل امهات الولادة ولا فرق
واتفقوا ان ام الزوجة من الرضاعة بمنزلتها من الولادة وان ابنتها من الرضاعة كابنتها من الولادة ولا فرق وكل ذلك في التحريم خاصة فقط
واتفقوا ان نكاح الرجل المرأة اذا كانا على الصفات التي قدمنا ولم يكن ارضعته قط ولا وصل إلى جوف راسه او بدنه شيء من لبنها بوجه من الوجوه قط ولامن لبن امها ولا من لبن من ولدتها من فوق او ولدتها من اسفل بحرام ولا بحلال ولا من لبن زوجة ابنها او زوجة واحد من ولدها أو ولد ولدها ولامن لبن من تكون بذلك عمة وان بعدت او خالة وان بعدت أو بنت اخت وان بعدت ولا إلى جوف واحد من ولده هو ولا كل من ولد بحلال او بحرام ولا ملكها قط ابوه ولا وطئ امرأة ولدتها هي من اسفل بحلال ولابحرام ولا خلا بهاأبوه ولا ولده ولا كل من ولده أو ولد ولده هو بحلال ولا بحرام ولا كان بدل الخلوة التذاذ بوجه من الوجوه ولا نكحها ربيبه ولا لها حريمة في عصمته ولا حلف بطلاقها ان تزوجها ولا زنى بها قط ولا هي زانية ولا هو زان ولا نكح قط أمها أو جدة لها أو ابنتهاوان سفلت ولا نكحها في عدة هو ولا غيره ولا لاط بابيهاولا بولدها ولا زنى بأمها ولا بامرأة ولدها ولا بمن ولدت هي ولا التذ بدل الزنا ولا لاط بمن ولدت ولم يكن خصيا ولا كان وطئ أبوه أمها ولا صارت حريمته من اجل امرأة وطئها أو ملك عقدة نكاحها ولا كانت أمته ولا أمة ولده ولا كان هو عبدها ولا عبد ولدها ولا يملك منه شيئا وهي مسلمة بالغة عاقلة وكان العقد في غير وقت النداء للجمعة إلى سلام الامام منها وفي غير وقت قد تعين عليه فيه آخر وقت الدخول في الصلاة ولم تكن مريضة ولا حاملا ولا وطئها عبدها بتأويل فان نكاحه لها حلال
وأجمعوا أن ام الزوجة التي عقد زواجها صحيح وقد دخل بها ووطئها حرام عليه نكاحها أبدا
وأجمعوا أن بنت الزوجة التي عقد زواجها صحيح وقد دخل بها ووطئها وكانت الابنة مع ذلك في حجره فحرام عليه نكاحهاأبدا
واختلفوا في التي لم يدخل بأمها ولا بابنتها أيجوز نكاحها ام لا
واتفقوا أن الجمع بين الاختين بعقد الزواج حرام
واتفقوا أن نكاح الاختين واحدة بعد واحدة بعد طلاق الاخرى أو موتها أو انفساد نكاحها حلال
وأجمعوا أنه لا يحل للرجل البقاء على زوجية امرأة صارت له حريمة
ثم اختلفوا في كيفية تفسيرها له حريمة
واتفقوا ان التعريض للمرأة وهي في العدة حلال اذا كانت العدة في غير رجعية أو كانت من وفاة
واتفقوا أن البصريح بالخطبة في العدة حرام
واتفقوا ان وطء الحائض في فرجها ودبرها حرام
واتفقوا ان ملك امرأته كلها فلم يعتقها ولا أخرجها عن ملكه اثر ملكه اياهافقد انفسخ نكاحها
واتفقوا ان من ملكته امرأة فلم تعتقه اثر ملكها اياه او لم تخرجه عن ملكها كذلك فقد انفسخ نكاحهما
ثم اختلفوا في كلا الأمرين أفسخ بلا طلاق أم طلقة واحدة أم ثلاث
واتفقوا على ان من كان عبدا وله زوجة أمة فأعتقت فلها الخيار في فراقه او البقاء معه ما لم يطأها
واختلفوا في المعتقة بكتابة فقال إبراهيم النخعي لا تخير في فراق زوجها وهي زوجته كما كانت
واتفقوا أن لكل موطوءة بنكاح صحيح ولم يكن سمى لها مهرا فلها مهر مثلها
واختلفوا في الموطوءة بنكاح فاسد العقد وناكحها جاهل بفساد ذلك النكاح ولم يكن سمي لها مهرا ألهامهر أم لا شيء لها
ولم يتفقوا ان النكاح جائز بغير ذكر صداق وذكر الطحاوي في شروطه ان كثيرا من أهل المدينة يبطلون هذا النكاح اذا خوصم فيه قبل الدخول
واتفقوا أنه ان وقع في هذا النكاح وطء فلا بد من صداق
واتفقوا على أن الصداق أن يكون ثلاث أواق من الفضة أو ما يساوي ثلاث أواق فصاعدا وكان معجلا أو حالا في الذمة فهو صداق جائز
وروي من طريق شعبة عن أبي سلمة عن الشعبي ومن طريق شعبة عن الحكم عن إبراهيم لا يتزوج أحد على أقل من أربعين درهما
واتفقوا على أن كل من طلق امرأته وقد سمى لها صداقا صحيحا في نفس عقد النكاح لا بعده ولم يكن وطئها قط ولا دخل بها وان لم يطأها وكان طلاقه لها وهو صحيح الجسم والعقل أن لها نصف ذلك الصداق
واختلفوا ان نقص شيء مما ذكرنا ألها نصفه ام كله
واتفقوا على أن من مات أو ماتت وقد سمى لها صداقا صحيحا ووطئها أو لم يطأها فلها جميع ذلك الصداق
واختلفوا في المطلقة ولم يسم لها صداق ألها المتعة فقط أم نصف مهر مثلها أم لا شيء لها
واتفقوا على أن بعثة الحكمين اذا شجر ما بين الزوجين
واختلفوا في كيفية ما يقضي به الحكمان
واتفقوا على أنه ان شرط أن لا يضارها في نفسها ولا في مالها أنه شرط صحيح ولا يضر النكاح بشيء
واتفقوا أن كل شرط اشترط على الزوج بعد تمام عقد النكاح فانه لا يضر النكاح شيئا وان كان الشرط فاسدا
واتفقوا على أن وطء الرجل المرأة الحامل التي لا يلحق ولدها به حرام وان ملك عصمتها أو رقها
واتفقوا أن وطء الرجل زوجته وأمته الحاملين منه بوجه صحيح حلال
======================
مراتب الإجماع/الجزء الأول/الايلاء
< مراتب الإجماع‏ | الجزء الأول اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
كتاب النكاح مراتب الإجماع/الجزء الأول الايلاء
المؤلف: ابن حزم الطلاق والخلع
اتفقوا على أن من حلف في غير حال غضب باسم من أسماء الله عز وجل على أن لا يطأ زوجته الحرة المسلمة العاقلة البالغة الصحيحة الجسم والعقل والنكاح وهي غير حبلى ولا مرضعة وكان قد دخل وهو مسلم بالغ عاقل غير سكران ولا مكره ولا مجبوب ولا عنين وهي ممكنة له من نفسها ووطؤها ممكن فحلف ألا يطأها أبدا فانه مول اذا طلبته بذلك
قال على بن أبي طالب رضوان الله عليه لا ايلاء في اصلاح وقال عطاء والزهري والثوري لا ايلاء الا في مدخول بها قال ابن عباس لا يكون مؤليا الا من حلف ألا يطأها أبدا
واتفقوا أن الوطء في الفرج قبل انقضاء الاربعة الاشهر فيئة صحيحة يسقط بها عنه الايلاء
واختلفوا أيكفر لحنثه اذا وطئ أم لا يكفر
فقال الحسن وابراهيم لا كفارة عليه ان وطئ
واختلفوا في كل ما ذكرنا بما لا سبيل إلى تربيب صفة إجماع فيه
======================
مراتب الإجماع/الجزء الأول/الطلاق والخلع
< مراتب الإجماع‏ | الجزء الأول اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
الايلاء مراتب الإجماع/الجزء الأول الطلاق والخلع
المؤلف: ابن حزم الرجعة
اتفقوا أن طلاق المسلم العاقل البالغ الذي ليس سكران ولا مكرها ولا غضبان ولا مكرها ولا محجورا ولا مريضا لزوجته التي قد تزوجها زواجا صحيحا جائز اذا لفظ به بعد النكاح مختارا له حينئذ وأوقعه في وقت الطلاق بلفظ من ألفاظ الطلاق على سنة الطلاق فانه طلاق عمرو بن عبيد يقول طلاق المريض ليس طلاقا وهي زوجته كما كانت ذكر ذلك الطحاوي في شروطه
واتفقوا أن الزوجة ان لم يطأها زوجها في ذلك النكاح أن كل وقت فهو وقت طلاق لها
واتفقوا أن التي وطئها في ذلك النكاح أن وقت الطلاق فيها هو كونها طاهرا لم يمسها فيه ما لم يكن طلقها قبل ذلك الطهر وهي حائض وأن وقت طلاقها ان كانت ممن لا تحيض لصغر أو كبر أو لخلقة أو ليأس بعلة متيقن فطلقها في استقبال شهر لم يطأها في الشهر الذي قبله فانه مطلق في وقت طلاق
واختلفوا في خلاق الجاهل فكرهه الحسن
واتفقوا أن من طلق امرأته التي ذكرنا في الوقت الذي وصفنا طلقة واحدة رجعية لم يتبعها ولا شرطا مفسدا للطلاق أن ذلك لازم
واتفقوا أنه ان اتبع الطلقة التي ذكرنا للتي وطئها طلقة ثانية بعد الاولى وقبل انقضاء عدتها أنها أيضا لازمة له وأنه قد سقط مراجعتها وحرام عليه نكاحها الا بعد زوج
واتفقوا أن لم يتبع الطلقة الأولى ثانية أو لم يتبع الثانية ثالثة أن له ذلك
واتفقوا أنه ان تزوجها زوج مسلم حر بالغ عاقل مرغوب فيه غير مقصود به التحليل نكاحا صحيحا على ما قدمنا قبل ثم وطئها في فرجها وأنزل المني وهما غير محرمين ولاأحدهما ولاصائمين فرضا ولاأحدهما ولا هي حائض وهما عاقلان ثم مات عنها أو طلقها طلاقا صحيحا أو انفسخ نكاحها فأتمت عدتها ولم تتزوج فنكاح الاول لها حينئذ حلال وهكذا أبدا
واتفقوا أن من تزوج امرأة ثم طلقها طلاقا صحيحا فأكملت عدتها ولم تتزوج ثم نكحها ابتداء نكاحا صحيحا أو لم تكمل عدتها فراجعها مراجعة صحيحة ثم طلقها ثانية طلاقا صحيحا فأكملت عدتها ولم تتزوج ثم نكحها ثالثة نكاحا صحيحا أو لم تكمل عدتها فراجعها مراجعة صحيحة ثم طلقها طلاقا صحيحا فانها لا تحل له الا بعد زوج كما قلنا في التي قبلها ولا نعلم خلافا في أن من طلق ولم يشهد ان الطلاق له لازم ولكن لسنا نقطع على أنه إجماع
واتفقوا أن الطلاق إلى أجل أو بصفة واقع ان وافق وقت طلاق ثم اختلفوا في وقت وقوعه فمن قائل الآن ومن قائل هو إلى أجله
واتفقوا أنه اذا كان ذلك الأجل في وقت طلاق ان الطلاق قد وقع
واختلفوا في الطلاق اذا خرج مخرج اليمين أيلزم أم لا
واتفقوا أن ألفاظ الطلاق طلاق وما تصرف من هجائه مما يفهم معناه والبائن والبتة والخلية والبرية وانه ان نوى بشيء من هذه الالفاظ طلقة واحدة سنية لزمته كما قدمنا
واتفقوا أنه ان أوقع هذه الالفاظ أو بعضها مختارا كما قلنا على المرأة نفسهالا على نفسه وعلى بعضها فانها واقعة على الصفات التي قدمنا
واتفقوا على أن الحر اذا طلق زوجته الأمة التي نكحها نكاحا صحيحا بكونه ممن يحل له نكاح الاماء باذن سيدها طلقة واحدة كما قلنا فله مراجعتها بغير رضاها في ذلك النكاح الذي وقع فيه الطلاق ما دامت في العدة وكان مع ذلك ممن يحل له نكاح الاماء المسلمات
ثم اختلفوا بعد الطلقة الثانية
واتفقوا أن العبد اذا طلق زوجته الحرة مختارا لذلك وطلقها أيضا عليه سيده مختارا لذلك طلقة واحدة كما قدمنا وكان قد وطئها أو لم يطأها أن له أن يراجعها برضاها ورضاه ورضا سيده كل ذلك معا
واختلفوا بعد في الطلقة الثانية عند عدم شيء مما ذكرنا وكذلك القول في زوجته الامة بزيادة رضا سيدها وزيادة كونه ممن يحل له نكاح الاماء
واتفقوا أن من شك هل طلق امرأته مرة أو مرتين أو ثلاثا متفرقات أن الواحدة له لازمة
واتفقوا أن الزوج اذا أضر بامرأته ظلما أنه لا يأخذ منها شيئا على مفارقتها أو طلاقها
ثم اختلفوا ان وقع ذلك أينفذ ذلك الطلاق وذلك الفراق أم لا يجوز شيء منه وهل يرد عليها ما أخذ منها أم لا يرد عليها شيئا من ذلك وينفذ الطلاق ويكون له ما أخذ منها روى هذا عن أبي حنيفة
ثم اختلفوا بعد ذلك في الخلع بما لا سبيل إلى ضم إجماع فيه لان في العلماء من قال الخلع كله لا يجوز أصلا والآية الواردة فيه منسوخة بقوله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا وقال بعضهم الخلع جائز بتراضيهما وان لم تكن كارهة له ولا هو لها
وقال بعضهم الخلع لا يجوز الا بأمر السلطان
وقال بعضهم لا يجوز الا بعد أن يجد على بطنها رجلا
وقال بعضهم لا يجوز الا بعد أن يعظها ويضربها ويهجرها
وقال بعضهم لا يجوز الا بعد ألا تغتسل له من جنابة
وقال بعضهم حتى تقول لا أغتسل لك من جنابة ولا أطيع لك أمرا
وقال بعضهم لا يجوز الا بأن تكرهه هي ولا يضر هو بها أو يخاف ان يعرض عنها وهو لم يعرض بعد
وقال بعضهم هو طلاق وقال بعضهم ليس طلاقا وغير هذا من الاختلاف فيه كثير جدا
=====================
مراتب الإجماع/الجزء الأول/الرجعة
< مراتب الإجماع‏ | الجزء الأول اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
الطلاق والخلع مراتب الإجماع/الجزء الأول الرجعة
المؤلف: ابن حزم العدد
اتفقوا أن من طلق امرأته التي نكحها نكاحا صحيحا طلاق سنة وهي ممن يلزمها عدة من ذلك فطلقها مرة أو مرة بعد مرة فله مراجعتها شاءت أو أبت بلا ولي ولا صداق ما دامت في العدة وانهما يتوارثان ما لم تنقض العدة
واختلفوا أيلحقها ايلاؤه وظهاره ويلاعنها ان قذفها أم لا
واختلفوا ان كانت أمة فقال مولاها قد تمت عدتها وقالت هي لم تتم
واتفقوا أنه ان أتمت العدة قبل أن يرتجعها أنه ليس له ارتجاعها الا برضاها ان كانت ممن لها رضا على حكم ابتداء النكاح
واتفقوا أن التي لا عدة عليها لا رجعة له عليها الا على حكم ابتداء النكاح الجديد
واتفقوا ان من أشهد عدلين على الشروط التي ذكرناها في كتاب الشهادات ان عليه مراجعتها أنها رجعة صحيحة
========================
👀👀👀
مراتب الإجماع/الجزء الأول/العدد
< مراتب الإجماع‏ | الجزء الأول اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
الرجعة مراتب الإجماع/الجزء الأول العدد
المؤلف: ابن حزم الاستبراء
اتفقوا أن من طلق امرأته التي نكحها نكاحا صحيحا طلاقا صحيحا وقد وطئها في ذلك النكاح في فرجها مرة فما فوقها ان العدة لها لازمة وسواء كانت الطلقة أولى أو ثانية أو ثالثة
واختلفوا في الطلاق من الايلاء أفيه عدة وهل للذي آلى منها فبانت منه أن يخطبها في عدتها ام لا حتى تنقضي العدة في قول هذا القائل وهو على بن أبي طالب رضي الله عنه
وأجمعوا ان التي طلقت ولم تكن وطئت في ذلك النكاح ولا طالت صحبته لها بعد دخوله بها ولا طلقها في مرضه فلا عدة عليها أصلا وان لها أن تنكح حينئذ من يحل له نكاحها ان أحبت وكانت ممن لها الخيار ولا رجعت للمطلق عليها الا كالاجنبي ولا فرق قال الحسن البصري واحمد واسحق ان طلق المريض امرأته التي لم يدخل بها فعليها العدة وقال سفيان الثوري ان طلق المجنون امرأته بعد أن دخل بها فلها المهر كله وعليها العدة ولا يلحقه الولد
واتفقوا أن العدة واجبه من موت الزوج الصحيح العقل وسواء كان وطئها أو لم نكن وطئ وسواء كان قد دخل بها أو لم يدخل بها
وأجمعوا ان أجل الحرة المسلمة المطلقة التي ليست حاملا ولا مستريبة ولا مستحاضة ولا ملاعنة ولا مختلعة أيام الحيض وايام الاطهار وكان بين حيضتيها عدد لا يبلغ أن يكون شهرا فان عدتها ثلاثة قروء
واختلفوا فيمن لم تستوعب الصفات التي ذكرنا بما لا سبيل إلى ضم إجماع فيه
واتفقوا أن من استكملت ثلاثة اطهار وثلاث حيض فاغتسلت من آخر الثلاث حيض المستأنفة بعد الطلاق متى ما اغتسلت انها قد انقضت عدتها
واختلفوا فيما دون ذلك
واتفقوا على أن عدة المسلمة الحرة المطلقة التي ليست حاملا ولا مستريبة وهي لم تحض أو لا تحيض الا أن البلوغ متوهم منها ثلاثة أشهر متصلة
واتفقوا أن المطلقة وهي حامل فعدتها وضع حملها متى وضعته ولو أثر طلاقه لها
واتفقوا أن الحامل المتوفي عنها ان وضعت حملها بعد انقضاء اربعة أشهر وعشر ثم خرجت من دم نفاسها أو انقطع عنها فقد انقضت عدتها
واتفقوا أن المعتدة بالقروء أو الشهور أو بالاربعة أشهر وعشر فأقل من الوفاة انها ان ابتدأت ذلك كله من حين صحة طلاق زوجها لها عندها ومن حين صحة وفاة زوجها له عندها فقد انقضت عدتها
واتفقوا أن وضع الحمل ان كان أكثر من أربعة أشهر من وفاة الزوج ومتى كان بعد الطلاق فانه تنقضي به العدة عرفت بالوفاة او بالطلاق أو لم تعرف
واتفقوا أن الامة المطلقة أو المتوفي عنها زوجها ان اعتدت بالآجال التي ذكرنا فقد انقضت عدتها
واتفقوا أن الذي يلزم من العدد ليس أقل من نصف الآجال التي ذكرنا
واتفقوا أن المرأة اذا ادعت انقضاء العدة بالاقراء في ثلاثة أشهر صدقت اذا أتت على ذلك ببينة على اختلافهم في البينة
واتفقوا أن المطلقة الممسوسة التي لم تحض قط فشرعت في الاعتداد بالشهور ثم حاضت قبل تمام الشهور أنها لا تتمادى على الشهور
ثم اختلفوا أتبتدئ الاقراء أو تعد ما مضى لها من شهر أو شهرين مكان قرء أو قرءين وتأتي بما بقي لها من قرء أو قرءين
واتفقوا أن ام الولد اذا مات سيدها وقد استحقت الحرية بموته على اختلافهم في كيفية استحقاقها العتق حينئذ فاعتدت اربعة أشهر وعشر فيها ثلاث حيض وثلاثة أطهار فقد حل لها النكاح
واتفقوا أنه ان أعتقها في صحته وهو جائز عتقه فاعتدت ثلاثة قروء ان كانت ممن تحيض او ثلاثة أشهر ان كانت ممن لا تحيض فقد جاز لها النكاح
ولاسبيل إلى اتفاق على ايجاب شيء عليها اذ في الناس من لا يرى عليها من كلا الامرين عدة ساعة فما فوقها
واتفقوا أن كل من ذكرنا من المعتدات ان ابتدأت عدتها من حين بلوغ خبر الطلاق اليها على صحة أو حين بلوغ الخبر بالوفاة اليها على صحة حتى تتم الآجال التي ذكرنا فقد اعتدت
واتفقوا أن كل نكاح عقدته امرأة وهي في عدتها الواجبة عليها لغير مطلقها أقل من ثلاث فهو مفسوخ أبدا
واتفقوا أن لمطلقها نكاحها في عدتها منه ما لم يكن كل الطلاق ثلاثا وما لم يكن هو مريضا أو في حكم المريض أو هي أو لم تكن هي حاملا من ستة أشهر فصاعدا
واتفقوا أن المطلقة وهي ممن تحيض وعدتها بالاقراء أنها اذا أكملت من حين وجوب العدة عليها ثلاثة اطهار تامة غير الطهر الذي ابتدأت فعدتها تعد مضي شيء منه وثلاث حيض تامة ثم اغتسلت من الحيضة بعد انقطاعها ورؤية الطهر منها فتطهرت كلها بالماء الا أنها قد انقضت عدتها وحلت للازواج ان كانت غير مجنونة وانقطعت رجعة المطلق وصارا كالاجنبيين
واتفقوا أن من طلقها زوجها طلاقا رجعيا في العدة ثم راجعها في العدة فقد سقط عنها حكم الاعتداد ما لم يطلقها بعد ذلك
ولم يتفقوا في وجوب الاحداد على شيء يمكن ضمه لأن الحسن لا يرى الاحداد أصلا على مسلمة متوفي عنها ولا على غير مسلمة ولا على مطلقة وقوم يرونه على كل متوفي عنها زوجها وكل مطلقة مبتوبة
واتفقوا أن للمعتدة من طلاق رجعي السكنى والنفقة
واتفقوا أن المعتدة أي عدة كانت انها ان أقامت في بيتها مدة عدتها فلم تأت منكرا
=======================
👀👀👀👀
مراتب الإجماع/الجزء الأول/الاستبراء
< مراتب الإجماع‏ | الجزء الأول اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
العدد مراتب الإجماع/الجزء الأول الاستبراء
المؤلف: ابن حزم بقية من العدد
اتفقوا أن من اشترى جارية شراء صحيحا بكرا أو ثيبا فحاضت عنده ان كانت ممن تحيض أو أتمت ثلاثة أشهر في ملكه ان كانت ممن لا تحيض ولم تسترب بحمل أن له وطأهابعد ذلك
واتفقوا أن من ملك حاملا من غيره ملكا صحيحا فليس له وطؤها حتى تضع واتفقوا أنه اذا اشتراها اشتراء صحيحا وهي ممن تحيض فارتفع حيضها اذا استبرأها من غير ريبة حمل أنه بعد عامين يحل له وطؤها الا أن تحيض قبل ذلك أو تضع حملا ان كان ظهر بها ولا سبيل إلى اتفاق موجب في ذلك شيئا اذ في الناس من لا يرى الاستبراء في الجواري أصلا الا من خاف حملا بمقدار ما يدفع الريب فقط من وضع الحمل
==============
مراتب الإجماع/الجزء الأول/بقية من العدد
< مراتب الإجماع‏ | الجزء الأول اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
الاستبراء مراتب الإجماع/الجزء الأول بقية من العدد
المؤلف: ابن حزم كتاب الرضاع والنفقات والحضانة
اتفقوا أن الدم الظاهر من الحامل لا يعتد به اقراء من عدتها وأنه لا بد لها من وضع الحمل وأن الشهور الثلاثة والاربعة والعشر ان انقضت قبل آخر ولد في البطن ان كل ذلك لا يعتد به ولا تنقضي العدة الا بوضع الحمل بعد ذلك .
===================
مراتب الإجماع/الجزء الأول/كتاب الرضاع والنفقات والحضانة
< مراتب الإجماع‏ | الجزء الأول اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
بقية من العدد مراتب الإجماع/الجزء الأول كتاب الرضاع والنفقات والحضانة
المؤلف: ابن حزم اللعان
قد ذكرنا ما اختلفوا عليه من الرضاع المحرم في كتاب النكاح
واتفقوا أن من وهب الامرأة التي أرضعته عبدا أو أمة فقد قضي ذمامها
واتفقوا أن الحر الذي يقدر على المال البالغ العاقل غير المحجور عليه فعليه نفقة زوجته التي تزوجها زواجا صحيحا اذا دخل بها وهي ممن توطأ وهي غير ناشز وسواء كان لها مال أو لم يكن
واتفقوا أن من كان بهذه الصفة فعليه القيام برضاع ولده ان لم يكن للرضيع أم أو لم يكن لأمه لبن ولم يكن للرضيع مال
واتفقوا على أنه يلزم الرجل الذي هو كما ذكرنا نفقة ولده وابنته اللذين لم يبلغا ولا لهما مال حتى يبلغا
واتفقوا على أن على الرجل الذي هو كما ذكرنا نفقة أبويه اذا كانا فقيرين زمنين
واتفقوا على أنه يلزم الرجل من النفقات التي ذكرنا ما يدفع الجوع من قوت البلد الذي هو فيه ومن الكسوة ما يطرد البرد وتجوز فيه الصلاة
واتفقوا على أنه لا يلزم أحدا أن ينفق على غني غير الزوجة
واختلفوا في الفقراء من ذوي الرحم المورثين والجيران أتلزمهم نفقتهم الغني والغنية من وراثهم وذوي رحمهم وجيرانهم أم لا
واتفقوا أن على الرجل الحر والمرأة الحرة نفقة أمتهما وعبدهما وكسوتهما واسكانهما اذا لم يكن للرقيق صنعة يكتسبان منها
واتفقوا أن ذلك يلزم الصغير والأحمق في أموالهما
واتفقوا أن من لزمته نفقة فقد لزمته كسوة المنفق عليه واسكانه
واتفقوا أن من كسا رقيقه مما يلبس وأطعمهم مما يأكل أي شيء كان ذلك ولم يكلفهم ما لا يطيقون ولا لطم ولا ضرب ولا سب بغير حق فقد ادى ما عليه
واتفقوا أن من كان له حيوان من غير الناس فحرام عليه أن يجيعه أو يكفله ما لا يطيق أو يقتله عبثا
واتفقوا أن من كسا من تلزمه نفقته من أبوين أو زوجة أو ولد وغيرهم مما يشاكلهم ويشاكله وأنفق عليهم كذلك فقد أدى ما عليه
ولم يتفقوا فيمن هو أحق بحضانة الصغير والصغيرة على شيء يمكن جمعه فقد روى عن شريح أن الاب أحق من الام
وروي عن عمر بن الخطاب أن العم أحق من الأم
====================
مراتب الإجماع/الجزء الأول/اللعان
< مراتب الإجماع‏ | الجزء الأول اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
كتاب الرضاع والنفقات والحضانة مراتب الإجماع/الجزء الأول اللعان
المؤلف: ابن حزم الظهار
اتفقوا على أن الزوج الصحيح عقد الزواج الحر المسلم العاقل البالغ الذي ليس بسكران ولامحدود في قذف ولاأخرس ولاأعمى اذا قذف بصريح الزنا زوجته العاقلة البالغة المسلمة الحرة التي ليست محدودة في زنا ولا قذف ولا خرسى وقذفها وهي في عصمته بزنا ذكر أنه رآه منها بعد نكاحه لها مختارة للزنا غير سكرى وكان الزوج قد دخل بها ووطئها أو لم يدخل بها ثم لم يطأها بعد ما ذكر من اطلاعه على ما اطلع ولم يطلقها بعد قذفه لها ولا ماتت ولا ولدت ولا اتضح نكاحها فان اللعان بينهما واجب
واختلفوا فيمن قذف زوجته كما ذكرنا وهي حامل وانتفى من حملها بما لا سبيل إلى ضم إجماع فيه لان أبا حنيفة يقول لا يلاعن أصلا حتى تضع وقال آخرون لا لعان بعد الوضع وانما يلاعنها قبل أن تضع
واتفقوا أنه ان قال في اللعان يوم الجمعة بعد العصر في الجامع بحضرة الحاكم الواجب نفاذ حكمه بالله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة اني لصادق فيما رميت به فلانة زوجتي هذه ويشير اليها وهي حاضرة من الزنا وأن حملها هذا ما هو مني ثم كرر ذلك أربع مرات ثم قال الخامسة وعلى لعنة الله ان كنت من الكاذبين فقد التعن وسقط عنه حد القذف
واتفقوا أن الزوجة ان قالت بعد ذلك بالله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة ان فلانا زوجي هذا فيما رماني به من الزنا لكاذب وكررت ذلك أربع مرات ثم قالت في الخامسة وعلي غضب الله ان كان من الصادقين أنها قد التعنت ولا حد عليها وأن الولد قد انتفي حينئذ عنه في الفرقة فيها ان التعنا وان لم تلتعن هي أو لم يلتعن أو قذفها ولم يلتعن واحد منهما بما لا سبيل إلى ضم إجماع فيه
واتفقوا أن الحاكم أذا أمر بين الرابعة والخامسة من يضع يده على أفمامهما أو ينهاهما عن اللجاج ويذكرهما الله عز وجل فقد أصاب
================
مراتب الإجماع/الجزء الأول/الظهار
< مراتب الإجماع‏ | الجزء الأول اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
اللعان مراتب الإجماع/الجزء الأول الظهار
المؤلف: ابن حزم اختلاف الزوجين في متاع البيت
ما اتفقوا في كيفية الظهار على شيء يمكن ضبطه لان قتادة والحسن والزهري وغيرهم يقولون لا كفارة على مظاهر حتى يطأ التى ظاهر منها وأبو يوسف يقول لا كفارة بعد جماعها
ولكنهم اتفقوا على أن الحر الواجد لرقبة مؤمنة سليمة بالغة ليست ممن تعتق عليه أن ملكها ولا هي المكاتبين ولا من المدبرين ولا أم ولد ولا فيهاشرك لا يجزئه صوم ولا اطعام
واتفقوا أن من عجز عن رقبة أي رقبة كانت فلا يجزئه الا الصوم
واتفقوا أنه ان كفر وهو في حال عجزه بصوم شهرين من أول الهلالين إلى آخرهما متصلين لا يعترضه شهر رمضان ولا يوم لا يجوز صيامه ولا مرض ولا سفر أفطر فيه أنه قد ادى ما عليه
واختلفوا ان وجد رقبة قبل الصوم أو قبل تمامه بما لا سبيل إلى ضم إجماع جاز فيه
واتفقوا انه ان لم يقدر على رقبة ولا على صيام كما ذكرنا فكفر في حال عجزه عن كلا الامرين باطعام ستين مسكينا مسلمين آكلين متغايري الأشخاص مدين مدين فيهما اربعة أرطال من بر لكل مسكين فقد أدى ما عليه
واتفقوا أنه ان لم يمس بشيء من جسمه كله شيئا من جسمها كله حتى يكفر أنه قد ادى ما عليه
واتفقوا انه ان ظاهر من امته او ظاهرت زوجته منه على اختلافهم في كيفية الظهار فكفر وكفرت المرأة المظاهرة ان وطأها لها حلال
واتفقوا ان من لم يحرم امرأته ولا مثلها بشيء من كل ما يحرم على المسلم من أي شيء كان ولا تمادى في ايلائه انه غير مظاهر
====================
مراتب الإجماع/الجزء الأول/اختلاف الزوجين في متاع البيت
< مراتب الإجماع‏ | الجزء الأول اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
الظهار مراتب الإجماع/الجزء الأول اختلاف الزوجين في متاع البيت
المؤلف: ابن حزم كتاب البيوع
اتفقوا ان الزوجين نعني الزوج والزوجة الحيين اذا اختلفا في متاع البيت فتداعياه ان الثياب التي تلبسها المرأة على نفسها حين الخصومة ولسنا نعني التي تشاكلها لكن التي على جسمها ورأسها فانها لها بعد يمينها وأن ثياب الزوج التي عليه ايضا كذلك له بعد يمينه
واختلفوا فيما سوى ذلك بما لا سبيل إلى ضم إجماع فيه
واتفقوا على أن من أقام بينة في شيء انه يقضى له به اذا حلف أيضا مع بينته
===================
مراتب الإجماع/الجزء الأول/كتاب البيوع
< مراتب الإجماع‏ | الجزء الأول اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
اختلاف الزوجين في متاع البيت مراتب الإجماع/الجزء الأول كتاب البيوع
المؤلف: ابن حزم الشفعة
اتفقوا أن بيع جميع الشيء الحاضر الذي يملكه بائعه كله ملكا صحيحا أو يملكه موكله على بيعه كذلك وأيديهما عليه منطلقة ويكون البائع والمشتري يعرفانه فيعرفان ماهيته وكميته وليس فيهما أعمى ولا محجور ولا أحمق ولا سكران ولا مكره ولا مريض ولا غير بالغ ولا نودي للصلاة من يوم الجمعة حين عقدهما التبايع أو كان الامام قد سلم منها ولا صبي ولا عبد غير مأذون له في ذلك بعينه ولم يقع عنهما غش ولا تدليس ولا شرط أصلا بثمن ليس من جنس المبيع ولا أقل من قيمته في ذلك الوقت ولا أكثر ولم يكن المبيع مصحفا ولا كتاب فقه ولا كتابا فيه شيء مكروه ولاجلد ميتة ولا شيئا منها ولا شيئا أخذ من حي حاشا الاصواف والأوبار والأشعار ولا شيئا اشتراه فلم يقبضه على اختلافهم في كيفية القبض ولاطعاما لم يأكله ولاجزافا فلم ينقله ولاتمرا قبل أن يصرم ولا محرما ولاصليبا ولاصنما ولاكلبا ولاسنورا ولاحيوانا لاينتفع به ولانخلا ولامدبرا ولامدبرة ولاأم ولد ولاولدهما ولامن أعتق إلى أجل ولاولدهما ولامكاتبا ولامكاتبة ولاولدهما ولا مريضا مرضا مخوفا ولاخاملا ولا في وقت قد تعين عليه فيه فرض صلاة لا يجوز تأخيرها عنه ولا محلوفا فيه بعتقه أو بعتقها أو بصدقتها ان بيعا ولا معتقا ولا معتقة بصفة قد قربت ولا نجس العين ولامائع خالطته نجاسة على اختلافهم في النجاسات ما هي ولا كتابا فيه علم ولا ماء ولا كلأ ولا نارا ولا تراب معدن ولا آلة لهو ولاعبدا وجب عتقه عليه ولا أمة كذلك ولا جانيا ولا عقارا مشاعا أو ربعا بمكة ولا معدنا ولا مشاعا ولا غائبا ولا غير ممكن الا بكلفة ولا صوفا على ظهر حيوانه ولا دود القز ولا بيصته ولا ذا مخلب من الطير ولاذا ناب من السباع ولا حيوانا لا ينتفع به ولا ضبا ولا قنفذا ولا سمسر فيها حاضر لباد ولا كان لحكرة ولم يكونا في مسجد ولا شيئا مما في الماء غير السمك ولا ضفدعا ولا ابن امرأة ولا شعور بنى آدم ولا سلعة متلقاة ولا صفقة جمعت حلالا وحراما ولا جزافا ومعروف المقدار معا ولا ولد زنا ولا ثمرة لم يبد صلاحها ولا زرعا فبيعته بمثل قيمته جائز
واتفقوا أن بيع الضياع والدور التي يعرفها البائع والمشتري بالرؤية حين التبايع جائز كما قدمنا ولا فرق
واتفقوا أن البيع كما ذكرنا وتفرقا عن موضع التبايع بأبدانهما افتراقا غاب كل واحد منهما عن صاحبه مغيب ترك لذلك الموضع وقد سلم البائع ما باع إلى المشتري سالما لا عيب فيه دلس أو لم يدلس وسلم المشتري اليه الثمن سالما بلا عيب فان البيع قد تم
واتفقوا أن بيع الذي لبس في عقله بغير السكر باطل وكذلك ابتياعه
واتفقوا أن بيع من لم يبلغ لما لم يؤمر به ولا اضطر إلى بيعه لقوته باطل وأن ابتياعه كبيعه في كل ذلك
واتفقوا أن بيع المرء مالا يملك ولم يجزه مالكه ولم يكن البائع حاكما ولا متنصفا من حق له أو لغيره أو مجتهدا في مال قد يئس من ربه فانه باطل
واتفقوا أن المرأة الحرة العاقلة البالغة كالرجال في كل ما ذكرنا
واتفقوا أن بيع الذهب بالذهب بين المسلمين نسيئة حرام وأن بيع الفضة بالفضة نسيئة حرام
الا أنا وجدنا لعلي رضي الله عنه أنه باع من عمرو بن حريث جبة منسوجة بالذهب إلى أجل وأن عمرا أحرقها فأخرج منها من الذهب أكثر مما ابتاعها به
ووجدنا للمغيرة المخزومي صاحب مالك دينارا وثوبا بدينارين أحدهما نقد والآخر نسيئة جائز
وأما بيع الفضة بالذهب بين المسلمين نسيئة أحرام هو أم لا فقد روي فيه عن طلحة ما روى
واتفقوا أن بيع القمح بالقمح نسيئة حرام وأن بيع الشعير بالشعير كذلك نسيئة حرام وأن بيع الملح بالملح نسيئة حرام وأن بيع التمر بالتمر كذلك نسيئة حرام
واتفقوا أن بيع هذه الأصناف الأربعة بعضها ببعض بين المسلمين نسيئة وان اختلفت أنواعها حرام وأن ذلك كله ربا
واتفقوا أن أصناف القمح كلها نوع واحد
واتفقوا أن أصناف الشعير كلها صنف واحد
واتفقوا أن أصناف الملح كلها نوع واحد
واتفقوا أن أصناف التمر كلها نوع واحد
واتفقوا أن الابتياع بدنانير أو دراهم حال أو في الذمة غير مقبوضة أو بهما إلى أجل محدود بالايام أو بالأهلة أو الساعات أو الأعوام القمرية جائز ما لم يتطاول الأجل جدا وما لم يكن المبيع مما يؤكل أو يشرب فان الاختلاف في جواز بيع ذلك بالدنانير والدراهم في كلا الوجهين المذكورينن
واتفقوا أن الاصناف الستة التي ذكرنا آنفا اذا بيعت بعضها ببعض وكل صنف منها محض لا يخالطه شيء من غير نوعه قل أو كثر ولا معه شيء من غير نوعه قل أو كثر فبيعا متماثلين الذهب والفضة وزنا بوزن ولم يكن أحد الدنانير الموازن بها أكثر عددا من الآخر وباقي الاصناف الأربعة كيلا بكيل وكان كل ذلك يدا بيد وبدافعا كل ذلك ولم يؤخراه عن حين العقد طرفة عين فقد أصابا
واختلفوا فيما عدا هذه الصفات التي ذكرناها ووصفنا بها المبيع والبيع اختلافا لا سبيل إلى جمعه باجماع جاز
واتفقوا أن من ابتاع شيئا بيعا صحيحا بلا خيار فقبضه باذن بائعه ثم عرض فيه عارض مصيبة فهو من مصيبة المشتري ما لم يكن حيوانا من رقيق أو غيره أو ثمارا أو زرعا أو بقولا
واتفقوا أن ما اصاب الرقيق والحيوان بعد أربعة أيام من العيوب كلها وما أصابه بعد العام وأيام العدة والاستبراء من جنون أو جذام أو برص فانه من المشتري
واتفقوا ان الثمار اذا سلمت كلها من الجائحة فقد صح البيع
واتفقوا ان ما اصابها بعد ضم المشتري لها وازالتها عن الشجر والأرض فانه منه
واتفقوا ان البيع بخيار ثلاثة أيام بلياليها جائز
واختلفوا في بيع الثمار بعد ظهورها وقبل ظهور الطيب فيها وقبل ظهورها ايضا على القطع والابد أو الترك أجائز أم لا
واتفقوا على أن بيع الثمرة بعد ظهور الطيب في أكثرها على القطع جائز
واختلفوا في جوازه على الترك
واتفقوا أن بيع ما قد ظهر من القثاء والباذنجان وما قلع من البصل والكراث والجزر واللفت والجمار وكل مغيب في الارض جائز اذا قلع المغيب من ذلك
واتفقوا أن بيع الحب اذا صفي من السنبل وصفي من التبن وبيع التبن حينئذ جائز واختلفوا في جوازه قبل ذلك
واتفقوا أن البائع اذا تطوع للمشتري بترك ثمرته التي نضجت في شجره أن ذلك جائز
واتفقوا أن بيع كل ماله قشر واحد يفسد اذا فارق جائز في قشره كالبيض وغيره
واختلفوا فيما لا يفسد اذا أزيل قشره كالزرع وأما الجوز واللوز وما أشبههما فكالبيض فيما ذكرنا ولافرق
واتفقوا أن ماله قشرتان كاللوز والجوز فنزعت القشرة العليا أن بيعه حينئذ جائز واختلفوا فيه قبل نزعها
واتفقوا أن بيع النوى في داخل التمر مع التمر جائز في جواز بيع التمر بالتمر اذا نزع نواهما أو نوى احدهما
واختلفوا في ابتياع الحامل التي ظهر حملها وتيقن أو لم يتيقن من النساء وسائر الحيوان واشتراط المشتري حملها لنفسه جائز ويكون له حينئذ أم لا
واختلفوا فيمن باع شجرا فيه ثمر ظاهر أو أرضا فيهازرع ظاهر قد طاب كل ذلك أو لم يطب منه شيء أو طاب تعضه ولم يطب بعضه لمن الثمر والزرع ان اشترطه المبتاع أهو له أم لا واختلفوا فيه أهو للبائع أو هو للمبتاع ان لم يشترطه المبتاع
واتفقوا أن بيع أحرار بني آدم في غير التفليس لا يجوز
واتفقوا أن بيع الحيوان المتملك ما لم يكن كلبا أو سنورا أو نحلا أو ما لا ينتفع به جائز
واختلفوا فيمن باع ثمر نخلة أو استثنى مكيلة أو عددا أو ثمر نخلة أو نخل بعينها أجائز ذلك أم لا روينا عن ابن عمر كراهية استثناء ثمر نخل بعينه
واتفقوا أن من باع نقدا أو أشهد ببينة عدل كما قدمنا أو باع أو أقرض إلى أجل وأشهد كذلك وكتب بذلك وثيقة أنه قد أدى ما عليه
واتفقوا أنه ان باع أو أقرض إلى أجل أو نقدا ولم يشهد ولا كتب ان البيع والقرض صحيحان
وانما اختلفوا أيعصي بترك الكتب والاشهاد ام لا
واتفقوا أن الابتياع بدنانير أو دراهم أو أعيان عروض محضر كل ذلك يدا بيد اذا كان الثمن من غير جنس المبيع جائز
واتفقوا أن من اشترى شيئا ولم يبين له البائع بعيب فيه ولا اشترط المشتري سلامته ولا أشترط ألاخلابة ولا بيع منه ببراءة فوجد فيه عيبا كان به عند البائع وكان ذلك العيب يمكن البائع عمله وكان يحط من العمل حطا لا يتغابن الناس بمثله في مثل ذلك المبيع في مثل ذلك الوقت نعني وقت عقد البيع ولم تتلف عين المبيع ولا بعضها ولا تغير اسمه ولا تغير سوقه ولا خرج عن ملك المشتري كله ولا بعضة ولا أحدث المشتري فيه شيئا ولا وطأ ولا غيره ولا ارتفع ذلك العيب وكان المشتري قد نقد فيه جميع الثمن فان للمشتري أن يرده ويأخذ ما أعطى من الثمن وأن له أن يمسكه ان أحب
واختلفوا فيما عدا كل من ذكرنا بما لا سبيل إلى ضم إجماع جاز فيهم
واختلفوا هل الغلة المأخوذة مما ذكرنا للمشتري رد أو أمسك أم يردها مع ما رد
واتفقوا أنه اذا بين له البائع بعيب فيه وحد مقداره ووقفه عليه ان كان في جسم المبيع فرضي بذلك المشتري أنه قد لزمه ولا رد له بذلك العيب
واتفقوا أن كل شرط وقع بعد تمام البيع فانه لا يضر البيع شيئا
واختلفوا في جواز الشرط وبطلانه وفي البيع اذا اشترط الشرط قبله أو معه أيجوز البيع أم يبطل
واختلفوا في بيع الأرض وفيها خضراوات مغيبة واشترط المشتري تلك الخضراوات لنفسه أجائز أم لا
واتفقوا أنه ان لم يشترطها فانها للبائع
واتفقوا أن من أقال بعد القبض بلا زيادة يأخذها ولا حطيطة يحطها أن ذلك جائز
واختلفوا في بيع اللبون من الحيوان واشترط المشتري اللبن الذي في ضرعها أجائز أم لا
واتفقوا أن بيع العبد والأمة ولهما مال واشترط المشتري ما لهما وكان المال معروف القدر عند البائع والمشتري ولم يكن فيه ما يقع فيه ربا في البيع فذلك جائز
واتفقوا أنه ان لم يشترط المشتري فانه للبائع حاشا ما عليها من اللباس وما زينت به الجارية فالخلاف فيه موجود روي عن ابن عمر أنه للمشتري كله الا أن يشترطه البائع وهو قول الحسن البصري والنخعي وأوجب مالك على البائع كسوة ما وكل ما ذكرنا في هذا الكتاب من الاشتراط فانهم اختلفوا أن ذلك الاشتراط يكون بحكم البيع أم لا وهل نكون للمشتري حصة من الثمن أم لا اختلافا لا سبيل إلى إجماع جاز فيه
واتفقوا أن من أشرك أو ولى على حكم ابتداء البيع فقد أصاب
واتفقوا أن البيع لا يجوز الا بثمن
واتفقوا أن البيع الصحيح اذا سلم من النجش جائز
واتفقوا أن البيع الصحيح اذا وقع في غير المسجد جائز
واتفقوا أن بيع الحاضر للحاضر والبادي للبادي جائز
واتفقوا أن البيع الصحيح اذا وقع في الأسواق وعلى سبيل التلقي فهو جائز
واتفقوا أن الحكرة المضرة بالناس غير جائزة
واتفقوا أن العبد العاقل البالغ المأذون له في التجارة جائز له أن يبيع ويشتري فيما أذن له فيه مولاه
واتفقوا أن للسيد أن يبتزع مال عبده وأمته اللذين له بيعهما
واتفقوا ان الربا حرام
واختلفوا في بيعتين في بيعة
واختلفوا في بيع الغرر وفي بيع الشيء المغصوب والآبق والشارد أي شيء كان مما قد ملك قبل ذلك وفي بيع المجهول وإلى أجل مجهول أو في المبيع بشرط أيجوز كل ذلك أم لا
واتفقوا أن من باع سلعة ملكها بعد أن قبضها ونقلها عن مكانها وكالها ان كانت مما يكال فان ذلك جائز
واتفقوا أن من اشترى دارا فان البنيان كله والقاعة داخل كل ذلك في البيع حاشا الظلة وهي السقيفة المعلقة من حائط الدار من خارج وحاشا الساباط وحاشا الجناح وهو التابوت والسطح الخارج من الدار والروشن وحاشا مسيل الماء فانهم اختلفوا فيها
واتفقوا أن الفرقة بين ذوي الارحام المحرمة اذا كانوا كلهم بالغين عقلاء أصحاء غير زمنى جائزة
واتفقوا أن ما تظالم فيه الحربيون بينهم أن شراءه منهم حلال وقبول ميته منهم كذلك
واتفقوا أن مبايعة أهل الذمة فيما بينهم وفيما بينهم وبيننا ما لم يكن رقيقهم أو عقارهم أو ما جرت عليه سهام المسلمين من السبي اذا وقع على حكم ما يحل ويحرم في دين الاسلام علينا فانه جائز
واختلفوا اذا وقع بخلاف ذلك
واتفقوا أن بيع المرء عقاره من الدور والحوائط والحوانيت ما لم يكن العقار بمكة فهو جائز
واتفقوا أن بيع عقاره من المزارع والحوائط غير المشاعة جائز ما لم يكن أرض عنوة غير أرض مقسومة
======================
مراتب الإجماع/الجزء الأول/الشفعة
< مراتب الإجماع‏ | الجزء الأول اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
كتاب البيوع مراتب الإجماع/الجزء الأول الشفعة
المؤلف: ابن حزم الشركة
لا إجماع فيها لان قوما لا يرون بيع الشقص المشاع من الدور ولا من الارضين ولا من جميع العقار
وقوم يرون الشفعة في المقسوم من كل ذلك لجميع أهل المدينة فمن دونهم إلى الجار الملاصق
وقوم يرون بيع الشقص المشاع ولا يرون الشفعة في المقسوم أصلا
وقوم يرون الشفعة فيما بيع منه شقص من كل شيء مشترك فيه من رقيق أو ثياب أو أرض أو غير ذلك
وقوم لا يرون ذلك في بعض ذلك دون بعض
وقوم لا يرونه الا في أرض خاصة مع ما فيها من بناء أو أصل اذا بيع مع الارض والا فلا ولا سبيل إلى إجماع فيما هذه سبيله
====================
مراتب الإجماع/الجزء الأول/الشركة
< مراتب الإجماع‏ | الجزء الأول اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
الشفعة مراتب الإجماع/الجزء الأول الشركة
المؤلف: ابن حزم القراض
اتفقوا أن الشركة اذا أخرج كل واحد من الشريكين أو الشركاء دراهم متماثلة في الصفة والوزن وخلطوا كل ذلك خلطا لا يتميز به ما أخرج كل واحد منهم أو منهما فانها شركة صحيحة فيما خلطوه من ذلك على السواء بينهم
واتفقوا أن لهما أو لهم التجارة فيما أخرجوه من ذلك وأن الربح بينهم على السواء والخسارة بينهم على السواء
وأجمعوا أن الشركة كما ذكرنا بغير ذكر أجل جائزة
واتفقوا أن من أراد منهم الانفصال بعد بيع السلع وحصول الثمن فان ذلك له
واتفقوا أن من باع منهم في ذلك مالا يتغابن الناس بمثله أو اشترى كذلك ما لا عيب اذا تراضوا بالتجارة فيه فانه جائز لازم لجميعهم
واتفقوا أن الشركة كما ذكرنا فانها متمادية عليهم كلهم ما لم يقسمها واحد منهم أو منهما أو كلاهما وما لم يمت أحدهما أو كلاهما أو كلهم
واتفقوا أن وطء الأمة المشتركة لا نحل لأحد منهم ولا لجميعهم التلذذ بها ولا رؤية عورتها
==================
مراتب الإجماع/الجزء الأول/القراض
< مراتب الإجماع‏ | الجزء الأول اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
الشركة مراتب الإجماع/الجزء الأول القراض
المؤلف: ابن حزم القرض
قال أبو محمد على بن أحمد رضوان الله عليه
كل أبواب الفقه ليس منها باب الا وله أصل في القرآن والسنة نعلمه ولله الحمد حاشا القراض فما وجدنا له أصلا فيهما البتة ولكنه إجماع صحيح مجرد والذي نقطع عليه أنه كان في عصر النبي ﷺ وعلمه فأقره ولولا ذلك ما جاز
واتفقوا أن القراض بالدنانير والدراهم من الذهب والفضة المسكوكة الجارية في ذلك البلد جائز
واتفقوا أن اجراء الذي له المال العامل جزءا منسوبا مسمى كعشر أو نصف أو ثلاثة أرباع أو جزءا من ألف أو أقل أو أكثر جائز
واتفقوا في القراض أن لكل واحد منهما اذا تم البيع وحصل الثمن كله أن يترك التمادي في القراض ان شاء الآخر أم أبى
واتفقوا أن العامل باق على قراضه ما لم يمت هو أو يمت مقارضه أو يترك العمل أو يبدوا لرب المال عن القراض
واتفقوا أن القراض اذا لم يشترط فيه أحدهما درهما لنفسه فأقل أو أكثر ولافلسا فصاعدا ولالغيرهما ولااشترط أحدهما لنفسه نفقة ولاغير ذلك من الاشياء لامن المال ولامن غيره ولاشرطا ذلك لغيرهما ولا شرط أحدهما للآخر ربح دراهم من المال معلومة أو ربح دنانير منه معلومة ولا شرط لغيرهما جزءا من الربح وسميا ما يقع لكل واحد منهما من الربح ولم يذكرا ما للواحد وسكتا عما للثاني فهو قراض صحيح الا أننا روينا عن ربيعة لولا اشتراط العامل النفقة والكسوة لم يجز القراض وقد أبطله غيره بهذا الشرط وهو قول الشافعي وأصحاب الظاهر
واتفقوا أن القراض كما ذكرنا في التجارة المطلقة جائز
واتفقوا على جواز التجارة حينئذ في الحضر
واتفقوا أن صاحب المال ان أمر العامل أن لا يسافر بماله فذلك جائز ولازم للعامل وأنه ان خالف فهو متعد
واتفقوا أنه ان أمره بالتجارة في جنس سلعة بعينها مأمونة الانقطاع فان ذلك جائز لازم ما لم ينهه عن غيرها
واتفقوا ان العامل ان تعدى ذلك أو سافر بغير اذن رب المال فهو متعد
واتفقوا أنه ان أباح له رب المال السفر بالمال فسافر فله ذلك وليس متعديا
واتفقوا أن للعامل أن يبيع ويشترى بغير مشورة صاحب المال ويرد بالعيب
واختلفوا في الوكيل أيرد بالعيب أم لا
واتفقوا أن المال اذا حصل عينا كله مثل الذي دفع رب المال أولا إلى العامل وهنالك ربح أن الربح مقسوم بينهما على شرطهما
واتفقوا أن للعامل أن ينفق من المال على نفس المال فيما لا بد للمال منه وعلى نفسه في السفر
واتفقوا أن للعامل اذا أخذ من اثنين فصاعدا قراضا أن يعمل بكل مال على حدته وأن ذلك جائز
واختلفوا ايخلطهما أم لا
واختلفوا هل للعامل ربح قبل تحصيل رأس المال أم لا
واذ قد اختلفوا في ذلك فقد بطل قول من ادعى الاجماع على ان الخسارة تجبر بربح ان كان في المال
واختلفوا أيضمن القراض بحمله وان لم يتعد أم لا وكان شريح يضمنه ذكره شعبه عن الشيباني
=================
مراتب الإجماع/الجزء الأول/القرض
< مراتب الإجماع‏ | الجزء الأول اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
القراض مراتب الإجماع/الجزء الأول القرض
المؤلف: ابن حزم العارية
اتفقوا ان استقراض ما عدا الحيوان جائز
واختلفوا في جواز استقراض الرقيق والجواري والحيوان
واتفقوا ان القرض فعل خير وأنه إلى اجل محدود وحالا في الذمة جائز
واتفقوا على وجوب رد مثل الشيء المستقرض
واتفقوا ان اشتراط رد أفضل أو أكثر مما استقرض جائز أم لا يحل
واختلفوا اذا تطوع المقترض بذلك دون شرط
واتفقوا ان للمستقرض بيع ما استقرض وأكله وتملكه وأنه مضمون عليه مثله ان غصبه أو غلب عليه
واختلفوا في القرض إلى اجل مسمى يريد المقرض تعجيل مااقرض قبل اجله أله ذلك أم لا وفي المقترض يعجل ما عليه قبل حلول اجله ايجبر المقرض على قبضه ام لا ?
===================
مراتب الإجماع/الجزء الأول/العارية
< مراتب الإجماع‏ | الجزء الأول اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
القرض مراتب الإجماع/الجزء الأول العارية
المؤلف: ابن حزم احياء الموات
اتفقوا على ان عارية الجواري للوطء لا تحل
واتفقوا على أن عارية المتاع للانتفاع به لا لأكله ولا لافساده ولا للتملك لكن للباس والتجمل والتوطئ ونحو ذلك جائز
واتفقوا أن عارية السلاح ليقاتل به أو الدواب لركوبها جائزة وكذلك كل شيء يستعمل في أغراضه ولا يعدم شخصه ولا يغير ولا شيء مما خرج منه لكن كالدار للسكنى والعرصة يبني فيها وما أشبه ذلك جائز اذا كان المعير والمستعير حرين عاقلين بالغين
وأجمعوا أن المستعير اذا تعدى في العارية فانه ضامن لما تعدى فيه منها مما باشر افساده بنفسه
================
مراتب الإجماع/الجزء الأول/احياء الموات
< مراتب الإجماع‏ | الجزء الأول اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
العارية مراتب الإجماع/الجزء الأول احياء الموات
المؤلف: ابن حزم النفح
اتفقوا أن من أقطعه الامام أرضا لم يعمرها في الاسلام قط لا مسلم ولا ذمي ولا حربي ولا كانت مما صالح عليها أهل الذمة ولا كان فيها منتفع لمن يجاورها ولا كانت في خلال المعمور ولا بقرب معمور بحيث ان وقف واقف في أدنى المعمور وصاح بأعلى صوته لم يسمعه من في أدنى ذلك العامر فعمره الذي أقطعها أو أحياها بحرث أو حفر أو غرس أو جلب ماء لسقيها أو بناء بناه أنها له ملك موروث عنه يبيعها ان شاء ويفعل فيها ما أحب
واختلفوا فيها ان تركها بعد ذلك حتى عادت غامرة أتكون باقية له ولعقبه أم تعود إلى حكم ما لم يملك قط
واتفقوا أنه لا يجوز لأحد أن يتحجر أرضا بغير اقطاع الامام فيمنعها ممن يحييها ولا يحييها هو
واتفقوا أن من استعمل في احياء الارض أجراء أو رقيقه أو قوما استعانهم فأعانوه طوعا ونيتهم اعانته والعمل له أن تلك الأرض له لا للعاملين فيها
واتفقوا أن من ملك أرضا محياة ليست معدنا فليس للامام أن ينتزعها منه ولا أن يقطعها غيره
واختلفوا في المعدن يظهر هو لرب الأرض أم للامام أن يفعل فيه ما رأى
======================
مراتب الإجماع/الجزء الأول/النفح
< مراتب الإجماع‏ | الجزء الأول اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
احياء الموات مراتب الإجماع/الجزء الأول النفح
المؤلف: ابن حزم كتاب الفرائض
اتفقوا أن الصدقة بثلث المال فأقل اذا كان في الباقي غنى يقوم بالمتصدق ومن يعول خير للرجال والنساء اللواتي لا أزواج لهن اذا كانوا بالغين عقلاء أحرارا غير محجورين ولا عليهم ديون ولا يفضل بعدها المقدار الذي ذكرنا
واختلفوا في النساء ذوات الأزواج وفي كل من ذكرنا
واتفقوا أن ذات الزوج لها أن تتصدق من مالها بالشيء اليسير الذي لا قيمة له
واختلفوا في أكثر من ذلك فمن مبيح لها الثلث ومن مبيح لها الجميع
واتفقوا أنه لا يحل للرجل أن يتصدق من مال زوجته بغير اذنها
واختلفوا أتتصدق المرأة من مال الزوج بغير اذنه بما لا يكون فسادا أم لا
واتفقوا أن الصدقة التي هي الزكاة لا تحل لبني العباس ولا لبني آل أبي طالب نساؤهم ورجالهم وان كانوا من ذوي السهام
واتفقوا أن الهبة والعطية حلال لبني هاشم وبني المطلب ومواليهم
واتفقوا أن من عدا من ذكرنا من بني هاشم والمطلب ومواليهم نسائهم ورجالهم صغارهم وكبارهم فان الصدقة التطوع جائزة على غنيهم وفقيرهم وأن الصدقة المفروضة جائزة لأهل السهام منهم الا قولا رويناه عن أصبغ بن الفرج أن قريشا كلها لا تحل لها الصدقة
واتفقوا أن الصدقة المطلقة والهبة والعطية اذا كانت مجردة بغير شرط ثواب ولا غيره ولا كانت في مشاع فان كانت عقارا أو غيره وكانت مفرغة غير مشغولة من حين الصدقة إلى حين القبض فقبلها الموهوب له أو المعطى أو المتصدق عليه وقبضها عن الواهب أو المعطى أو المتصدق في صحة الواهب والمعطي والمتصدق فقد ملكها ما لم يرجع الواهب والمعطي في ذلك
واتفقوا أن كل ذلك من المريض اذا كان ثلث ماله فاقل أنه نافذ
واختلفوا اذا كان أكثر وكذلك اقراره
واتفقوا أن من كان له عند آخر حق واجب معروف القدر غير مشاع فأسقطه عنه بلفظ الوضع والابراء ان ذلك جائز لازم للواضع المبرئ
واتفقوا أن المتصدق عليه أو الموهوب له أو المعطى أو المهدى اليه اذا لم يقبل شيئا من ذلك أنه راجع من نفخ له بشيء من ذلك وأنه له حلال بملكه
واتفقوا أن أخذ المتصدق بغير حق ما تصدق به بعد أن قبضه المتصدق عليه حرام
واتفقوا أن هبة فروج النساء أو عضوا من عبد أو أمة أو عضوا من حيوان لا يجوز ذلك وكذلك الصدقة به والعطية والهدية
واختلفوا في هبة جزء من كل مشاع في الجميع كنصف وما أشبهه
واتفقوا على جواز ايقاف ارض لبناء مسجد أو لعمل مقبرة
واتفقوا أنه ان لم يرجع موقفها فيها حتى دفن فيها بأمره وبنى المسجد وصلى فيه بأمره فلا رجوع له فيها بعد ذلك أبدا
واختلفوا في ايقاف كل شيء من الأشياء كلها غير ما ذكرنا
واتفقوا أن من كان له بنون ذكورا لا اناث فيهم أو اناث لا ذكور فيهم فأعطاهم كلهم أو أعطاهن كلهن عطاء ساوى فيه ولم يفضل أحدا على أحد أن ذلك جائز نافذ
واتفقوا أن من كان له بنون ذكورا واناثا فعدل فيما أعطاهم بينهم فذلك جائز نافذ
واختلفوا في كيفية العدل ههنا والمفاضلة بما لا سبيل إلى إجماع جاز فيه
واتفقوا على استباحة الهدية وان كانت من الرقيق لخبر الذي ياتي بها ولو أنه امرأة أو صبي أو ذمي أو عبد
واتفقوا أن اباحة الطعام للآكلين في الدعوات وجنى الثمار للآكلين جائزة وان تفاضلوا فيما ينالون منه
=========
مراتب الإجماع/الجزء الأول/كتاب الفرائض
< مراتب الإجماع‏ | الجزء الأول اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
النفح مراتب الإجماع/الجزء الأول كتاب الفرائض
المؤلف: ابن حزم كتاب الوصايا والأوصياء
اتفقوا أن من كان عبدا لا شعبة للحرية فيه ولا يبيعه سيده ولا في نصيبه من الميراث ما لو ورث تمكن به من أن يشتري ولم يعتق حتى قسم الميراث فانه لا يرث شيئا
واتفقوا أن مال العبد لسيده وان كان ديناهما مختلفان وأنه لا يرثه ورثته اذا كان لا شعبة للحرية فيه
واتفقوا أن الامة في هذا كالعبد
واتفقوا أن من كان كافرا ولم يسلم الا بعد قسمة الميراث فانه لا يرث قريبة المسلم
واختلفوا في الميراث بالولاء فقال أحمد بن حنبل وغيره يرث الكافر المسلم والمسلم الكافر بالولاء وروينا عن معاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان ومسروق أن المسلم يرث قريبه الكافر وروي عن الحسن وعكرمة وجابر ابن زيد أن العبد ان أعتق والكافر ان أسلم قبل قسمة الميراث أنهما يرثان وروي ذلك عن عمر وعثمان وهو قول أحمد بن حنبل
واتفقوا أنه لا يرث قاتل عمدا بالغ ظالم عالم بأنه ظالم من الدية خاصة واختلفوا فيما عدا ذلك وروينا عن الزهري أن القاتل عمدا يرث من المال لا من الدية
واتفقوا أن من لا يرث لا يحجب من هو أقرب منه في العصبة خاصة
واختلفوا أيحجب ذوي السهام عن أعلى سهامهم إلى أقلها أم لا وهل يحجب الاخوة والاخوات للام أم لا
واتفقوا أن من لا يرثه من العصبة الا اخوته وأخواته الأشقاء أو للأب أو للأم وليس هنالك اب ولا جد وان علا من قبل الأب ولا ابن ذكر أو أنثى ولا ولد ولد ذكر وإن سفل نسبهم لا ذكر ولا أنثى فإن هذه الوراثة وراثة كلالة
واتفقوا أن من ورثه ابن له فصاعدا أنه لم يورث كلالة
واتفقوا أن الأب يرث وأن الجد يرث إذا كان من قبل الأب وآبائه ليس دونه أم وإن علا إذا لم يكن دونه أب حي
واتفقوا أن الابن وابن الابن يرث وان سفل اذا كان يرجع بنسب آبائه إلى الميت ولم تحل بين ابنين منهما أم ما لم يكن هنالك ابن حي أو ابن ابن أقرب منه
واتفقوا أن الاخ الشقيق أو الاخ لاب يرث اذا لم يكن هنالك ابن ذكر ولا ابن ابن كما ذكرنا وان سفل ولا أب ولا جد من قبل الاب كما ذكرنا وان علا
واختلفوا هل يرث مع الجد في بعض المسائل مع الاب
واتفقوا أن الاخ للام يرث اذا لم يكن هناك ابن ابن ذكر او انثى أو ابن ابن ذكر أو أنثى وان سفلوا أو أب أو جد من قبل الاب كما قدمنا وان علا
واختلفوا ايرث مع الاب والجد أم لا
واتفقوا أن الاخ الشقيق أو للاب يرث مع الاب اذا لم يكن أم الميتة حية
واتفقوا أن الاخوة كلهم لا يرثون مع الولد الذكر ولا مع الذكور من ولد الولد الراجعين بأنسابهم إلى الميت
واتفقوا ان ابن الاخ الشقيق أو للاب يرث وبنوه الذكور وبنوهم وان بعدوا اذا كانوا راجعين بانسابهم إلى الاخ كما ذكرنا وان لم يكن هنالك ابن ولا ابن ابن كما قدمنا وان بعدوا ولا أب ولا أخ شقيق ولا جد لأب وان علا
واتفقوا أنهم يرثون مع من ذكرنا شيئا حاشا الجد فقد جاء الاختلاف أيرثون معه أم لا
واتفقوا أن ابن الاخ للام لا يرث ما دام للميت وارث عاصب أو ذو رحم له سهم مفروض من الرجال والنساء
واتفقوا أن العم أخا الاب لأبيه أو شقيقه يرث اذا لم يكن هنالك ولد ذكر ولا ذكر يرجع نسبه اليه ولا أب ولا جد لاب وان علا ولا أخ شقيق أو لاب ممن يرجع نسبه إلى أبي الميت
واتفقوا أن العم الذي ذكرنا لا يرث مع أحد ممن ذكرنا شيئا
واتفقوا أن العم أخا الاب لامه وأخا الجد لأمه وهكذا ما بعد لا يرثون مع أحد من العصبة ولا مع ذي رحم له سهم من النساء والرجال ولا مع ذي رحم أقرب منهم شيئا من الرجال والنساء
واتفقوا أن ابن العم الشقيق أو للاب يرث اذا لم يكن للميت أحد ممن ذكرنا ولا عم شقيق ولا أقرب منه ولا ابن عم أقرب منه ولا كان أخا لأم وهنالك ابنه فانه قد ذكر احمد عن سعيد بن جبير في ابنه وابني عم أحدهما أخ للام أن النصف للام والنصف الثاني لابن العم الذي ليس أخا لام واحتج بأنه لا يرث أخ لام مع ولد
واتفقوا أن ابن العم للام لا يرث شيئا مع عاصب ولا مع ذي رحم له سهم من النساء والرجال ولا مع ذي رحم هو أقرب منه من النساء والرجال
واتفقوا أن من مات وله ابنا عم مستويان في القعدد والآباء لا وارث له من العصبة غيرهما وأحدهما أقرب بولادة جده فانه المنفرد بالميراث
واتفقوا أن من ترك ابني عم مستويين أحدهما أخو الميت لأمه وليست للميتة ابنة فان الذي هو منها أخ لام وارث
واختلفوا أيرث الآخر معه شيئا أم لا
واتفقوا أن كل من ذكرنا اذا انفرد أحاط بالمال كله
واتفقوا ان المعتق لا يرث مع الرجال الذين ذكرنا شيئا حاشا الأخ للام وولده والعم للام وولده فانهم اختلفوا أيرث معهم ام لا
واتفقوا أن المعتق يرث اذا لم يكن هنالك أحد ممن ذكرنا ولا ذو رحم محرمة من النساء والرجال
واختلفوا اذا لم يكن هنالك ذكر عاصب ولا ذو سهام من الرجال والنساء يحيطون بالمال ايرث المعتق دون ذوي الارحام من غير ما ذكرنا أم هؤلاء دون المعتق
واتفقوا ان الزوج يرث من زوجته التي لم تبن منه بطلاق ولا غيره ولا ظاهر منها فماتت قبل ان تكفر النصف ان لم يكن لها ولد خرج بنفسه من بطنها من ذلك الزوج أو من غيره ذكرا أو انثى فان الزوج يرث الربع ما لم تعل الفريضة في كلا الوجهين واختلفوا اذا عالت ايحط شيء ام لا
واتفقوا أنه اذا كان لها ولد ولد ذكر أو أنثى أن للزوج الربع
واختلفوا في الربع الثاني أله أو لولد ذكور وأحدهما
وأجمعوا أنه يرث من النساء الام وأمها وهكذا صعدا اذا لم تكن دون احداهن أم ولا جدة أقرب منها
واتفقوا على أن الجدة لا ترث أكثر من الثلث ولا أقل من السدس الا في مسائل العول أو عند اجتماع الجدات
واتفقوا أنه ان كانت دون الجدة أم فان الام ترث والجدة لا ترث
واتفقوا أن ام الام وامها وام امها وهكذا صعدا ترث ما لم يكن هنالك أم ولا اب
واتفقوا أنها لا ترث مع الام شيئا
واختلفوا أترث مع الاب شيئا
واتفقوا ان استوت الجدتان من قبل الاب ومن قبل الام فانهما شريكتان في السدس
واتفقوا أنه ان كانت احداهما أقرب فانها ترث
واختلفوا أتنفرد أم تشاركها الاخرى
واتفقوا أن ميراث الام اذا لم يكن هنالك ولد لصلب الميب أو لبطنها ان كانت امرأة أو لم يكن هنالك ثلاثة اخوة ذكور أو اناث أو كلاهما اشقاء او لأب أو لام ولا زوج ولا زوجة فلها الثلث
واتفقوا اذا كان هنالك أخ أو جد أو أخت واحدة فللأم الثلث
واتفقوا أنه ان كان هنالك ولد لصلب الميت أو لبطن الميتة أو ثلاثة اخوة كما ذكرنا أن لها السدس
واختلفوا اذا كان هنالك ولد ولد ذكر أو أنثى أو أخوان أو أختان أو أخ وأخت بعد اتفاقهم على أن لها السدس أيكون ما زاد على السدس إلى تمام الثلث لها أم لسائر الورثة
واتفقوا اذا كان هنالك زوج أو زوجة وأب مع كل واحد فان لها ثلث ما يبقى
واختلفوا فيما بين ذلك وبين ثلث جميع المال أهو لها أم لا
وأجمعوا أن الابنة المنفردة ترث النصف
وأجمعوا أن الثلاث من البنات فصاعدا يرثن الثلثين اذا لم يكن هنالك ولد ذكر
وأجمعوا أن للابنتين المنفردتين النصف واختلفوا في السدس الزائد
واتفقوا أنه ان كان مع الابنة فصاعدا ابن ذكر فصاعدا أن للذكر مثل حظ الأنثيين بعد سهام ذوي السهام
واتفقوا أن الولد من الامة كالولد من الحرة في الميراث ولا فرق في كل ما ذكرنا وأن البكر كغير البكر وأن الصغير كالكبير والفاسق كالعدل والأحمق والعاقل وأنه من كان في بطن أمه بعد ولو بطرفة عين قبل موروثه أنه ان ولد حيا ورث
واتفقوا أن من مات اثر موروثه بطرفة عين أن حقه في ميراث الاول موروثا قد ثبت وأنه يرثه ورثة الميت الثاني
واتفقوا أنه ان تيقن أنهما ماتا معا أنهما لا يتوارثان
واختلفوا اذا جهل من مات قبل أيتوارثون أم لا
واتفقوا أن موارثة الهجرة قد انقطعت
واتفقوا أن الأخ للام والأخت للام لا يرثان شيئا اذا كان هنالك ابنة أو ولد لصلب الميت أو لبطن الميتة
واختلفوا أيرثون مع الأب والجد أم لا
واتفقوا أنهما يرثان مع غير الولد وولد الولد الذكور ذكورهم واناثهم والولد والجد من قبل الاب وان علا
واتفقوا أنهما يرثان مع غير الولد وولد الولد الذكور ذكورهم واناثهم
واتفقوا أن الاخت الشقيقة أو التي للاب اذا انفردت أحداهما ولم يكن هنالك ولد ذكر ولا أنثى ولا ولد ولد ذكر وأنثى ولا أب ولا جد لاب وان علا ولا أخ يشاركهما في ولادة الأم أو الام والأب فان لهما النصف وأن للاختين فصاعدا الثلثين
واتفقوا أن الشقيقة تحجب التي للاب عن النصف
واتفقوا أن التي للاب واحدة كانت أو أكثر تأخذ أو يأخذن مع الشقيقة الواحدة السدس من بعد النصف الذي للشقيقة
واختلفوا في الشقيقتين هل ترث معهمااللواتي للاب شيئا اذا كان هنالك أخ ذكر ام لا
واتفقوا فيمن ترك أختا شقيقة وأخا لاب فان للاخت النصف وللاخ النصف
واتفقوا فيمن ترك أختين شقيقتين واخا لاب والمال بينهم اثلاثا
واتفقوا أنه ليس للجدتين والجدات عند من يورثهن أكثر من السدس أو من الثلث عند من يرى ذلك
واتفقوا انه لا يرث مع الام جدة
واتفقوا ان الزوجة ترث الربع حيث ذكرنا ان الزوج يرث منها النصف وأن الزوجة ترث الثمن حيث ذكرنا ان الزوج يرث منها الربع الا ان الذي يحجبها عن الربع إلى الثمن ولد الزوج منها او من غيرها لا ولدها من غيره
واتفقوا أن المطلقة طلاقا رجعيا ترث زوجها ويرثها ما دامت في العدة
واختلفوا فيمن طلق امرأته ثلاثا أم دون الثلاث فأتمت عدتها أو لم تتم أو انفسخ نكاحها منه وهو مريض فمات من مرضه أو صح ثم مات وهي حية متزوجة أو غير متزوجة أترثه أم لا وفي أنه لو وطئها رجم ورجمت لانهما زانيان أم لا
واختلفوا في الرجل يتزوج وهو مريض فيموت من ذلك المرض اترثه ام لا
واتفقوا أن المعتقة ترث حيث ذكرنا ان المعتق يرث
واتفقوا فيمن ترك معتقه ومعتقته وقد أعتقاه بنصفين أن ماله لهما بنصفين وان تفاضلت سهامهما في عتقه فان لكل واحد من ماله مقدار سهمه من عتقه لا يبالي رجلا كان أو امرأة
واتفقوا أن بنات البنات وبنات الاخوات وبناتهن وبنات الاخوة والعمات والخالات وبناتهن وبنيهن والاخوال والاعمام للام وبني الاخوة للام وبناتهم والجد للام والخال وولده وبناته وبنات الاعمام لا يرثون مع عاصب ولا مع ذي رحم أو ذات رحم لها سهم
واتفقوا أن بني العم اذا عرفوا أنسابهم ولم يكن دونهم من يحجبهم واجتمعوا في جد مسلم أنهم يتوارثون
واتفقوا أن من ترك ابنة واحدة أو بنات أو ابنتين أو ترك ابنة ابن ذكر أو ابنتين من ولد ذكور ولده فصاعدا وترك معهن أخوة رجالا ونساء فيهن شقائق ولاب أو احدى القرابتين ان البنات يأخذن سهامهن وكذلك الابنة وكذلك بنت الولد فصاعدا وان الاخوة الذكور او الاخ الذكر الشقيق يرث فان لم يكن هنالك أخت شقيقة فالاخ للاب يرث
واختلفوا هل يرث مع الاخوة المساويان له وهل ترث دونه الشقيقة أو الشقائق ام لا
واتفقوا ان الولد الذكر لا يرث معه أحد الا الابوان والجد للاب والجدة للام والاب والزوج والزوجة والابنة فقط
واتفقوا ان كل من ذكرنا يرث مع الولد الذكر
واتفقوا انه ليس للابن الذكر الا ما فضل عن الزوج والزوجة والابوين والجد والجدتين
واتفقوا أن الاخ الشقيق يحجب الاخ للاب وبنيه ولا يحجب الأخ للام ولا الأخت للام
واتفقوا أن الاخ الشقيق أو للاب يحجب العم وابن العم وأن الأخ للام يحجبهما
واتفقوا أن العم الشقيق يحجب العم للاب وان ابن العم الشقيق يحجب ابن العم للاب
واتفقوا أن ابن الاخ الشقيق يحجب ابن الاخ غير الشقيق الاعمام كلهم بنيهم الا شيئا رويناه فيما حدثناه يونس بن عند الله بن أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم عن احمد بن خالد عن محمد بن عبد السلام الخشني عن بندار ثنا أبو أحمد الزبيري ثنا مسعر بن كدام عن أبي عون عن شريح عن رجل مات وترك ابن أخيه وعمه فأعطى المال ابن الأخ
وقال مسعر عن عمران بن رباح عن سالم بن عبدالله قال المال للعم
واتفقوا أن بني الاخوة للام وبني الأخوات لا يرثون شيئا مع عاصب أو ذي رحم له سهم
واتفقوا أن الاخ للأم أو الاخت للام يأخذ كل واحد منهما السدس
واختلفوا في أنه اذا كانا اثنين فصاعدا يتساوون في الثلث ذكرهم كأنثاهم أم للذكر مثل حظ الانثيين فان لم يكن الا واحد أو واحدة فليس لها أو ولد ولد الا السدس
واتفقوا أن الاخ الشقيق اذا انفرد هو أو الاخ للام أحاط بالمال فاذا كانت معه أخت مساوية له فالمال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين وهكذا ان كثروا وانما هذا ما لم يكن هنالك أب أو جد أو ابن ذكر أو أنثى وان سفلوا
واتفقوا فيمن مات وترك أختين شقيقتين واخوة لأب رجالا ونساء ولا وارث غيرهم ممن ذكرنا أنهم لم يتفقوا على أنهم يرثون معه فان للشقيقتين الثلثين وأن الذكور أو الذكرين الاخوة أو للاب يرث أو يرثون
واختلفوا هل يرث الأخوات للاب شيئا أم لا
واتفقوا فيمن ترك أختا شقيقة كما ذكرنا واخوة وأخوات لأب أن الشقيقة تأخذ النصف لكنهم اختلفوا أن للاخوات للاب شيئا أم لا ان كان يقع لهن في مقاسمة من في درجتهن من الاخوة للذكر مثل حظ الانثيين السدس فاقل أخذن ذلك
واختلفوا هل يزدن عليه شيئا أم لا
واتفقوا أن بنات البنين اذا لم يكن هنالك ولد ولا ابنة بمنزلة البنات وأن ذكور البنين اذا لم يكن هنالك ولد ذكر ولا ابنة فهم بمنزلة البنين
واتفقوا فيمن ترك ثلاث بنات وابن ابن وبنات ابن أن الثلثين للبنات وأن ابن الابن وارث وان سفل
واختلفوا هل معه بنات الولد ممن في درجته أو أعلى منه ام لا
واتفقوا في الابوين اذا لم يكن هنالك وارث غيرهما أن للاب الثلثين وللام الثلث
واتفقوا أن أم الولد لا ترث ما دام سيدها حيا ولم يعتقها
واتفقوا اذا ترك ابنة وابن ابن وان سفل فصاعدا أو ابنة ابن أو بنات ابن ان للابنة النصف وأنه ان وقع لابنة الابن أو لبنات الابن في مقاسمتهن الذكر من ولد الولد السدس فأقل للذكر مثل حظ الانثيين
واختلفوا أيزدن عليه شيئا أم لا الا أن يكون أعلى من ولد الولد فلهن أو لها السدس حينئذ
ثم الاختلاف كما ذكرنا فيمن دونهن من بنات البنين
والاتفاق على أن الذكر من بني البنين يرث ما لم يحجبه ذكر هو أعلى درجة منه
واتفقوا أن الجد يرث وان كان هناك اخوة أشقاء أو لأب أو بنوهم الذكور
واختلفوا هل يرث من ذكرنا معه أم لا
واتفقوا في زوج وأم وأخوين وأختين لام واخوة رجالا ونساء أشقاء ومثلهم لاب أن الزوج والام والاخوة للام يرثون
واختلفوا في الاخوة الاشقاء والذين للاب أيرثون شيئا أم لا
واتفقوا أن الجد اذا ورث لا يحط من السبع
واختلفوا هل له أكثر أم لا
واتفقوا فيمن ترك زوجا واما وأختا واحدة لام وأختا شقيقة أن الزوج والام والاخت للام يرثون
واختلفوا في الشقيقة أترث شيئا أم لا فان كانت المسألة بحالها الا أن مكان أخت أختين فكذلك أيضا فلو أن الاولى بحالها الا أن مكان الزوج زوجة وكان الميت زجلا فانهم متفقون على أن للاخت الشقيقة الربع ثم اختلفوا ألها أكثر أم لا
واتفقوا على أنها لا تأخذ النصف المذكور للاخت في القرآن كاملا ولا بد من أن تحط منه باجماع
واختلفوا هل تحط الزوجة والام والاخت للام عن الفرائض المذكورة لهم في القرآن أم لا
واتفقوا اذا كثرت الفرائض فلم يحملها المال أن من له فرض مسمى في موضع دون موضع لا بد أن ينحط من الفرض المسمى له في غير هذا الموضع
واختلفوا في توريثه جملة في بعض المواضع فورثه قوم بحطيطة كما ذكرنا ولم يورثه آخرون شيئا
واختلفوا في حط من له فرض في كل موضع أينقص من فرضه شيء ام لا
واتفقوا على توريثه فقوم ورثوه بتمام فرضه وقوم بحطيطة
واتفقوا أيضا اذا قامت السهام على المال حط من يرث في بعض المواضع دون بعض
واختلفوا أيضا في توريثه في بعض المواضع بحطيطة أو منعه البتة
واتفقوا على أنه لا يأخذ ما ذكر في النص لمثله كاملا
واختلفوا في حط من يرث على كل حال فقوم حطوه وقوم أكملوا له فرضه
واتفقوا كلهم على توريثه ولا بد
واتفقوا في ميت لا عصبة له ولا ذا رحم أصلا لا من الرجال ولا من النساءولا زوج ان كانت امرأة ولا زوجة ان كان رجلا وله مولى ذكر من فوق من عتقه أو ابن مولى أعتق أبا هذا الميت قبل ولادة هذا الميت أن ميراثه لذوي المعتق أو لولده أو لمن تناسل من ذكور ولده أو لعصبته كما قدمنا
واختلفوا من ذلك في معتق مات وترك جد سيده وأخا سيده أو جد سيده وابن أخي سيده وأبا سيده وابن سيده أو ابن سيده وابن ابن سيده
واختلفوا أترث البنات ممن أعتقه آباؤهن أم لا
واتفقوا أن من أعتق من الرجال عبدا ذكرا عتقا صحيحا أن من تناسل من ولد ذلك العبد بعد عتقه ممن يرجع اليه من الذكور
واختلفوا في الاناث من ولد ذلك العبد وفي ولد المملوكة المعتقة من حربي أو زنا أو كانت هي ملاعنة أو من عبد لم يعتق عليه ولاؤه لموالي أمه أو جده أم لا ولاء عليه لأحد البتة
واتفقوا أن ولد معتق من معتقة حملت به بعد عتق أبويه جميعا أن ولاءه لموالي أبيه
واتفقوا أن ولد الحر المسلم العربي الذي لا ولاء عليه من معتقة تحمل به بعد عتقها أنه لا ولاء عليه لموالي امه ولا لغيرهم
واتفقوا أن الاب يجر ولاء ما ولد له من حرة أو معتقة ممن حمل به بعد عتقه وهكذا ما تناسلوا
واختلفوا في الجد والام والعم والاب يعتق بعد الحمل بالولد أيجرون بالولاء ام لا
واختلفوا في امرأة أعتقت عبدا أو أمة عتقا صحيحا ثم ماتت السيدة من يجر هذين المعتقين ومن تناسل من الذكر منهما ولد المعتقة أم عصبتها من الاخوة والآباء وبني العم والاعمام وبني الاخوة على المراتب التي قدمنا بعد اتفاقهم على أنهما ان ماتا ومن تناسل من الذكر منهما أن الميراث للتي أعتقتها أو أعتقت من يرجعون بنسبهم اليه
واتفقوا أن من اعتق عبدا عتقا صحيحا من رجل وامرأة فقد استحق الولاء واستحق بسببه
ثم اختلفوا فيمن يستحقه على ما قدمنا
واتفقوا أنه لا يجوز عتق شيء غير بني آدم وأنه لا ينفذ ان وقع ولا يسقط به الملك
واتفقوا أن الولاء لا يستحق بغير العتق أو الاسلام على اليدين أو الموالاة والعتق متفق عليه انه يستحق به الولاء على ما قدمنا والاسلام والموالاة مختلف فيهما أيستحق بهما ولاء أم لا
واتفقوا في قوم استووا بقعددهم وولادة امهاتهم وجداتهم من المعتق ولا وارث له دونهم ولا ذا رحم أنهم يرثون مواليه بعد انقراضهم وانقراض عصبته هكذا ما سفل أبدا
واتفقوا أن الخنثى المشكل يعطى نصيب أنثى اذا كان نصيب الانثى مساويا لنصيب الذكر أو أقل
واختلفوا في توريثه في مكان ترث فيه الانثى عند بعض الناس ولا ترث عند بعضهم ولا يرث الذكر عند جميعهم مثل زوج وأم وأختين لأم وخنثى هو ولد أبى الميتة فقوم ورثوه ههنا وقوم لم يورثوه شيئا
واتفقوا أنه ان ظهرت علامات المني والاحبال أو البول من الذكر وحده أنه رجل في جميع أحكامه ومواريثه وغيرها
واتفقوا أنه ان ظهرت علامات الحيض المتيقن أو الحبل أو البول من الفرج وحده فانه أنثى في جميع أحكامه ومواريثه وغيرها
واتفقوا أن المشكل هو ما لم يظهر منه شيء مما ذكرنا وكان البول يندفع من كلا الثقبين اندفاعا واحدا مستويا
واتفقوا أن المواريث التي ذكرنا تكون مع اتفاق الدينين ومع أن لا يكون أحدهما قاتلا عمدا أو خطأ
واتفقوا أن المجوس يرثون بأقرب القرابتين واختلفوا في الاخرى ايرثون بها أم لا
واتفقوا أن النصراني يرث النصراني وأن المجوسي يرث المجوسي وأن اليهودي يرث اليهودي
واختلفوا أيرث بعض هذه الاديان من غير أهل ملته من الكفار وهل يرثهم المسلمون أم لا
واتفقوا أن ما اقتسمه الحربيون قبل ان يسلموا فانه لا يرد
واختلفوا فيما لم يقتسموه بعد أعلى حكم الاسلام يقسم أم على حكمهم
واختلفوا أيضا في مواريث أهل الذمة أسلموا أو لم يسلموا أتمضي على أحكامهم أم يجبرون على حكم مواريث المسلمين فيما بينهم
واتفقوا أن الزوجة التي لم تطلق حتى مات زوجها ولا انفسخ نكاحه منها وكانا حربيين ودينه دينها أنها ترثه ويرثها
واتفقوا أن المطلقة ثلاثا على حكم السنة والتي انقضت عدتها من الطلاق الرجعي ومن الخلع ومن الفسخ لا ترثه ولا يرثها اذا وقع كل ما ذكرنا من الطلاق والخلع والفسخ في صحتها باختيارهما
واختلفوا اذا وقع كل ذلك في مرضه أو مرضها أترثه أم لا
واختلفوا أيضا أيرثها هو بعد انقضاء عدتها وقبل انقضائها اذا ماتت وهو مريض أم لا
واتفقوا أن المطلقة طلاقا رجعيا في صحة أو مرض وقد كان وطئها في ذلك النكاح ثم مات أحدهما قبل انقضاء العدة أنهما يتوارثان
واتفقوا في المزوجة زواجا صحيحا في صحتهما ودينهما واحد وهما حران أنهما يتوارثان ما لم يقع طلاق غير رجعي أو فسخ أو خلع
واختلفوا في الميراث ووقوعه كما ذكرنا وفي المنكوحة نكاحا فاسدا لا يتوارثان أم لا وكذلك المنكوحة في مرضها أو مرضه
واختلفوا في كل ما ذكرنا ان كان أسيرا في دار الحرب أترث أم لا
=================
مراتب الإجماع/الجزء الأول/كتاب الوصايا والأوصياء
< مراتب الإجماع‏ | الجزء الأول اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
كتاب الفرائض مراتب الإجماع/الجزء الأول كتاب الوصايا والأوصياء
المؤلف: ابن حزم قسم الفيء والجهاد والسير
اتفقوا أن المواريث التي ذكرنا انما هي فيما أفضلت الوصية الجائزة ويون الناس الواجبة فان فضل بعد الديون شيء وقع الميراث بعد الوصية كما ذكرنا
واتفقوا أن الوصية لا تجوز الا بعد أداء ديون الناس فان فضل شيء جازت الوصية والا فلا
واختلفوا في ديون الله تعالى من كل فرض في المال أو مخير تمال فأسقطها قوم وأوجبها آخرون قبل ديون الناس ولم يجعلوا لديون الناس الا ما فضل عن ديون الله تعالى والا فلا شيء للغرماء
واتفقوا أن للاب العاقل الذي ليس محجورا أن يوصي على ولده ولبنيه الصغيرين الذين لم يبلغوا والذين بلغوا مطبقين رجلا من المسلمين الاحرار العدول الاقوياء على النظر
واتفقوا أن الوصي اذا كان كما ذكرنا فليس للحاكم الاعتراض عليه ولا ازالته ولا الاشتراك معه
وكذلك القول في الوصية بالمال وتفريقه بالوصية ولا فرق
واختلفوا في الوصية إلى الذمي والفاسق والعبد والمرأة أيجوز أم لا
واتفقوا على أن من دفع من الاوصياء المذكورين إلى من نظره بعد بلوغ اليتيم ورشده ما له عنده وأشهد على دفعه بينة عدل أنه قد برئ ولا ضمان عليه واختلفوا في تضمينه ان لم يشهد
واتفقوا أن من بلغ عدلا في دينه مقبول الشهادة حسن النظر في ماله ففرض على الوصي أن يدفع اليه ماله اذا قضى الحاكم بحله من الحجر واختلفوا فيما دون الصفات التي ذكرنا
واتفقوا أن من مات ولم يوص على ولده الذين لم يبلغوا أو المجانين ففرض على الحاكم أن يقدم من ينظر لهم من أهل الصفة التي قدمنا
واتفقوا أن ما أنفق الوصي المذكور على اليتيم بالمعروف من ماله فانه نافذ
واتفقوا ان الوصي ان تعدى ضمن
واتفقوا أن من لا يعقل البتة وهو مطبق معتوه أو عرض له ذلك بعد عقله فواجب أن يقدم من ينظر له
واختلفوا فيمن ليس مطبقا وهو مبذر الحجر عليه ام لا
واتفقوا أن ما أنفذ مما لا يحل مردود واختلفوا فيما أنفذ مما ليس حراما
واتفقوا ان القاء المال في الطريق وفي مواضع الارض والمياه وشرب الخمر وما لا يحل اضاعته ممنوع منها كل أحد
واتفقوا أنه لا يجوز لمن ترك ورثة أو وارثا أن يوصي بأكثر من ثلث ماله لا في صحته ولا في مرضه
واختلفوا هل تجوز الوصية بالثلث لمن ترك ولدا أم لا انما يجوز له أقل من الثلث
واختلفوا فيمن لم يترك وارثا وفيمن استأذن ورثته أو وارثه في صحته أو في مرضه فأذن له أو فأذنوا وأجازوا بعد موته أينفذ أكثر من الثلث أم لا ينفذ الا ما يجوز له من الثلث
واتفقوا أنه ان وصى لوالدين له لا يرثانه برق أو كفر أو لأقاربه الذين لا يرثون منه ان كان له أقارب بثلثي الثلث أن وصيته تلك وسائر وصاياه في باقي ماله من ثلثه فيما ليس معصية أو فيما أوصى به لحي نافذة كلها وأنه قد أصاب
واختلفوا اذا لم يوص لذلك
واتفقوا أن من لم يكن له قريب غير وارث ولا أبوان لا يرثان أنه يوصى لمن أحب بالثلث أو بما يجوز له من الثلث أنه يصح من ذلك مايجوز من الثلث ويبطل الزائد
واختلفوا فيمن لا وارث له أو أجاز وارثه على ماقدمنا
واتفقوا أن من أوصى بما لا يملك وبطاعة ومعصية أن الوصية تنفذ في الطاعة وبما يملك وتبطل في المعصية وفيما لا يملك
واختلفوا في مثل ذلك في البيوع والهبات والمناكح والصدقات فقوم ساووا وقوم أبطلوا الجميع في الهبات والصدقات والبيوع والمناكح وقوم فرقوا بين كل ذلك أيضا
واتفقوا أن الرجوع في الوصايا جائز ما لم يكن عتقا
واتفقوا أن الرجوع بلفظ الرجوع وبخروج الشيء الموصى به عن ملك الموصي في حياته وصحته رجوع تام
واتفقوا في تحويل الموصي وصيته إلى غير ما أوصى به أولا ما لم يلفظ بأنه رجع عما أوصى به أولا بخروجة عن ملكه فقال قوم هو رجوع وقال آخرون ليس رجوعا
واختلفوا في الوصية بالعتق أيجوز الرجوع فيه أم لا
واتفقوا أن الوصية بالمال والولد إلى اثنين فصاعدا أو إلى أحد جائزة كما قدمنا
واتفقوا أن وصية المرأة في المال خاصة كوصية الرجل في كل ما ذكرنا ولا فرق
واتفقوا أن الوصية كما ذكرنا جائزة فيما علم الموصي أنه يملكه
واختلفوا أيجوز فيما لم يعلم بأنه يملكه في يوم الوصية أم لا يجوز
واتفقوا أن من أوصى كما ذكرنا وله مال أكثر من ألف درهم فقد أصاب
واختلفوا فيمن له مال فبات ليلتين ولم يوص فيه أعاص هو أم لا وفيمن له أقل من ألف أله أن يوصي أم لا
واتفقوا أنه ان أوصى وأشهد وان لم يكتبها فلم يعص
واتفقوا أن الوصية لوارث لا تجوز
واختلفوا اذا أذن في ذلك سائر الورثة وأجازوه أيجوز أم لا
واتفقوا أن الرجل الصحيح له أن يتصدق بالثلث من ماله أو بأكثر ما لم يبلغ الثلثين ويكون ما بقي غناءه أو غنى عياله وأن يعتق كذلك وأن يتصرف كيفما أحب في ماله
واتفقوا أن الوصية بالمعاصي لا تجوز وأن الوصية بالبر وبما ليس برا ولا معصية ولا تضييعا للمال جائزة
واتفقوا على ان المريض له أن يتصرف في ثلث ماله
واختلفوا أله التصرف في ذلك وفي أكثر من ذلك كالصحيح ام لا
واتفقوا ان وصية العاقل البالغ الحر المسلم المصلح لماله نافذة
واتفقوا فيما نعلم ان وصية العبد غير جائزة ما لم يجزها السيد ولا نقطع على انه إجماع واختلفوا في وصية السفيه وفي وصية من يعقل الوصية وان لم يبلغ اتجوز ام لا
====================
مراتب الإجماع/الجزء الأول/قسم الفيء والجهاد والسير
< مراتب الإجماع‏ | الجزء الأول اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
كتاب الوصايا والأوصياء مراتب الإجماع/الجزء الأول قسم الفيء والجهاد والسير
المؤلف: ابن حزم الامامة وحرب أهل الردة ودفع المرء عن نفسه وقطع الطريق
اتفقوا ان الخمس يخرج مما غنم عسكر المسلمين أو عشرة من المسلمين الاحرار البالغين العقلاء الرجال من الحيوان غير بني آدم ومما غنم من الاثاث والسلاح والمتاع كله الذي ملكه اهل الحرب بعد أن يخرج منه سلب المقتولين وما اكل المسلمون من الطعام او احتملوه
واختلفوا أيخرج من سلب القتلى خمس أم لا
واتفقوا أن للامام أن يعطى من سدس الخمس من رأى اعطاءه صلاحا للمسلمين
واتفقوا أنه ان وضع ثلاثة أخماس الخمس في اليتامى والمساكين وابن السبيل فقد أصاب
واتفقوا أن للامام أن يقسم الكتابيين من الاسرى ويخمسهم
واختلفوا في قتلهم وفدائهم واطلاقهم
ثم اختلفوا فيمن يستحق هذه الاسماء وفي كيفية قسمة ذلك عليهم وفي هل يعطى منها غيرهم بما لا سبيل إلى إجماع جاز فيه
الا أنهم اتفقوا أن بني العباس وبني أبي طالب من ذوي القربى مدة حياة الرسول ﷺ
واختلفوا فيمن هم وهل بقي حكمهم بعد موته عليه السلام
واتفقوا على وجوب أخذ الجزية من اليهود والنصارى ممن كان منهم من الاعاجم الذين دان أجدادهم بدين من الدينين قبل مبعث الرسول ﷺ ولم يكن معتقا ولا بدل ذلك الدين بغيره ولا شيخا كبيرا ولا مجنونا ولا زمنا ولا غير بالغ ولا امرأة ولا راهبا ولا عربيا ولا ممن تجر في أول السنة وكان غنيا
واتفقوا أنه ان أعطى كل من ذكرنا عن نفسه وحدها فقيرا كان أو غنيا أو معتقا أو حرا أربعة مثاقيل ذهبا في انقضاء كل عام قمري بعد أن يكون صرف كل دينار اثني عشر درهما كيلا فصاعدا على أن يلتزمواعلى أنفسهم أن لايحدثوا شيئا في مواضع كنائسهم وسكناهم ولاغيرها ولا بيعة ولاديرا ولاقلاية ولاصومعة ولايجددوا ماخرب منها ولايحيوا ما دثر وأن لايمنعوا من مر بهم من المسلمين النزول في كنائسهم من ليل أو نهار وأن يوسعوا أبوابها للمارة وأن يضيفوا من مر بهم من المسلمين للثالث وأن لا يؤووا جاسوسا ولا يكتموا غشا للمسلمين ولا يعلموا أولادهم القرآن ولا يمنعوا من أراد الدخول في الاسلام من أهلهم وأن يوقروا المسلمين وأن يقوموا لهم في المجالس وأن لا يتشبهوا بهم في شيء من لباسهم لا قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا يتكلموا بكلامهم ولا يكتبوا بكتابهم ولا يركبوا على السروج ولا يتقلدوا شيئا من السلاح ولا يحملوه مع أنفسهم ولا يتخذوه ولا ينقشوا في حوانيتهم بالعربية ولا يبيعوا الخمور وأن يجزوا مقادم رؤسهم وأن يشدوا الزنانير على أوساطهم وأن لا يظهروا الصليب على كنائسهم ولا في شيء من طرق المسلمين ولا يجاوروا المسلمين بموتاهم ولا يظهروا في طريق المسلمين نجاسة ولا يضربوا النواقيس الا ضربا خفيفا ولا يرفعوا أصواتهم بالقراءات لشيء من كتبهم بحضرة المسلمين ولا مع موتاهم ولا يخرجوا شعانين ولا صليبا ظاهرا ولا يظهروا النيران في شيء من طرق المسلمين ولا يتخذوا من الرقيق ما جرت عليه سهام المسلمين وأن يرشدوا المسلمين ولا يطلقوا عدوهم عليهم ولا يضربوا مسلما ولا يسبوه ولا يستخدموا به ولا يهينوه ولا يسمعوا المسلمين شيئا من شركهم ولا من سب رسول الله ﷺ ولا غيره من الانبياء عليهم السلام ولا بظهروا خمرا ولا شربها ولا نكاح ذات محرم فان سكن مسلمون بينهم هدموا كنائسهم وبيعهم
فاذا فعلوا كل ما ذكرنا ولم يبدلوا ذلك الدين الذي صولحوا عليه بين الاسلام فقد حرمت دماء كل من وفى بذلك وماله وأهله وظلمه
واختلفوا ان لم يف بشيء من الشروط التي ذكرنا ولا بواحد أيحرم قتله وسبي أهله وغنيمة ماله أم لا
واختلفوا فيمن أسلم ثم مات بعد وجوب الجزية عليه أتؤخذ منه لما سلف أم لا
واتفقوا أن الغلول حرام
واتفقوا أن من أخذ من أهل العسكر أو السوقة من المسلمين شيئا قد تملكه أهل الحرب ليس طعاما سواء قل أو كثر السلطان كان أو غيره أنه قد غل اذا انفرد بملكه ولم يلقه في الغنائم
واختلفوا في الطعام وفيما لم يتملكه أحد من أهل الحرب كالخضر والصيد وخشب البرية وغير ذلك أيكون ذلك غالا أم لا
واتفقوا أن الغنيمة تملك بالقسمة الصحيحة
واختلفوا أتملك قبل ذلك أم لا
واتفقوا أن للفارس الحر البالغ المسلم العاقل الذي لم يدخل تاجرا ولا أجيرا ولا أرجف بالمسلمين ولا خذل في غزاته تلك وكان فرسه جيدا ليس ببرذون وكان غنيمة عسكر لا غنيمة حصن ولا في بحر سهمين سهما لفرسه وسهما له
واتفقوا أنه لا يعطى من ثلاثة أسهم
واتفقوا أنه يسهم لمن هذه صفته ولفرسه الواحد
واختلفوا هل يسهم لأكثر من فرسين وان كانت أفراسا أم لا يسهم الا لواحد وفي سائر ما ذكرنا
واتفقوا أن راكب البغل والحمار والراجل متساوون في القتال وأنه لا يزاد واحد منهم في القسمة على سهم واحد
واتفقوا أن راكب الجمل لا يسهم له ثلاثة أسهم
واختلفوا في أقل وفي المرأة وفي العبد والاجير والتاجر والمخذل والصبي الذي لم يبلغ وفي الكافر أيسهم له كما يسهم لغيره أم لا
واختلفوا في راكب البرذون أهو راكب فرس أو كالراجل
واتفقوا على أن كل من ذكرنا أنه يسهم له فانه ان عاش إلى وقت القسمة وكان قد حضر شيئا من القتال أسهم له
واتفقوا أن من جاء بعد انقضاء القتال بثلاثة أيام كاملة وبعد اخراج الغنيمة والجيش من دار الحرب انه لا يسهم له
واختلفوا فيمن جاء بعد انقضاء القتال إلى ثلاثة أيام أو قبل الخروج بالغنيمة من دار الحرب إلى دار الاسلام أيسهم له أم لا
واتفقوا أن من أدرب فارسا وحضر شيئا من القتال فارسا أنه يسهم له سهم فارس
واختلفوا فيمن كان في احدى الحالتين غير فارس أيسهم له سهم فارس أم سهم راجل
واتفقوا أنه لا يفضل في قسمة الغنيمة شجاع على جبان ولا من أبلى على من لم يبل ولا من قاتل على من لم يقاتل
واختلفوا أيضا أيفضلون في النظر والرضخ ام لا
واختلفوا في المبارزة فكرهها الحسن البصري والثوري واحمد واسحق الا باذن الامام وروي عن الأوزاعي لا يحمل ولا يبارز الا باذن الأمير
واتفقوا أن غنائم السرايا الخارجة الواحد يضم بعضها إلى بعض ويقسم عليهم مع جميع أهل ذلك العسكر
واتفقوا أن العسكر والسرية الخارجين من المدينة أو من الحصن أو القرية أو البرج أو الرباط الذي هو مسكنهم لا يشاركهم أهل ذلك الحصن أو المدينة أو القرية او البرج أو الرباط في شيء مما غنموا وسواء منهم كان المغيرون أو من غيرهم
واتفقوا أن المغيرين ان خرجوا بأمر الامير أو كانوا أقل من عشرة أينفردون بما أخذوا أم ينزع الامير منهم أم يخمس ويقسم الباقي بينهم
واتفقوا ان جيشين مختلفي الامراء غير مضمومين لا يشتركان فيما غنما
واتفقوا ان الجيس الواحد وان كان له أمراء كثيرة وكان على طائفة منهم امير اذا كانوا مصمومين في جيش واحدأنهم كلهم شركاء فيما غنموا أو غنمت سراياهم
واتفقوا أنه لا يفضل في القسمة من ساق مغنما قل او كثر على من لم يسق شيئا واختلفوا في تنفيله
واتفقوا انه لا ينفل من ساق مغنما أكثر من ربعه في الدخول ولا أكثر من ثلثه في الخروج
واتفقوا أن التنفيل المذكور ليس بواجب
واتفقوا ان للامام ان رأى ان يجمع المسلمين على ديوان فله ذلك
واتفقوا انه ان كان هنالك مال فاضل ليس من اموال الصدقة ولا الخمس ولا مما جلا أهله عنه خوف مضرة المسلمين وقبل حلولهم به لكنه من وجه آخر لا يستحقه أحد بعينه ولا اهل صفة بعينها فرأى الامام قسمته على المسلمين على ما يرى من الاجتهاد لهم غير محاب لقرابة ولا لصداقة
واتفقوا أن وسم الحيوان المحبوس ليصرف في الصدقات والمغازي بغير النار جائز
واتفقوا أن الجهاد مع الائمة فضل عظيم
واتفقوا ان دفاع المشركين وأهل الكفر عن بيضة أهل الاسلام وقراهم وحصونهم وحريمهم اذا نزلوا على المسلمين فرض على الأحرار البالغين المطيقين
واتفقوا أن لا جهاد فرضا على امرأة ولا على من لم يبلغ ولا على مريض لا يستطيع ولا على فقير لا يقدر على زاد
واتفقوا أن من له أبوان يضيعان بخروجه أن فرض الجهاد ساقط عنه
واتفقوا أنهم اذا صاروا بالغنائم بأرض الاسلام فقد وجبت قسمتها
واختلفوا في قسمتها قبل ذلك
واتفقوا أن ملك صبيان أهل الحرب ما لم يكن من ولدهم بأي وجه كان مرتدا ومسلم ومسلمة وان بعدت تلك الولادة ملك حلال وكذلك قسمتهم وكذلك القول في نسائهم
واتفقوا أن من أسلم منهم بعد أن ملك فان الرق باق عليه
واتفقوا أنه لا يحل قبل صبيانهم ولا نسائهم الذين لا يقاتلون
واتفقوا أن من قتل منهم أحدا قبل قسمة الصبيان واسلام النساء أنه لا يقتل بمن قتل
واتفقوا أن من قتل بالغيهم ما عدا الرهبان والشيوخ الهرمين والعميان والمباطيل والزمنى والاجراء والحراثين وكل من لا يقاتل جائز قبل أن يؤسروا
واتفقوا أن الحربي الذي يسلم في أرض الحرب ويخرج الينا مختارا قبل أن يؤسر أنه لا يحل قتله ولا أن يسترق واختلفوا فيه ان لم يخرج
واختلفوا في ماله وأرضه وداره وولده الصغار وزوجته الحامل
واتفقوا أن ولده الكبار المختارين لدين الكفر على دين الاسلام فانهم كسائر المشركين ولا فرق
واتفقوا على تسمية اليهود والنصارى كفارا
واختلفوا في تسميتهم مشركين
واتفقوا أن من عداهم من أهل الحرب يسمون مشركين
واختلفوا هل تقبل جزية من غير اليهود النصارى الذين ذكرنا قبل ومن كتابي العرب او لا يقبل منهم غير الاسلام أو السيف وكذلك النساء منهم
واختلفوا في تقسيم من ذكرنا أيضا اختلافا شديدا لا سبيل إلى ضم إجماع فيه
واتفقوا أن من أسر بالغا منهم فانه لا يجبر على مفارقة دينه أعني ان كان كتابيا
واختلفوا فيهم ان أجبروا أو أجبر ذمي على الاسلام أو أسلم كرها أيترك والرجوع إلى دينه أم قد لزمه الاسلام ويقتل ان فارقه
وكذلك اختلفوا في المكره على الكفر فأظهر الكفر أيحكم عليه بحكم المرتد أم لا
واختلفوا فيمن أسر غير بالغ أيجبر على الاسلام ويكون له حكمه من حين يملك أم لا وسواء أسر مع ابويه أو مع أحدهما أو دونهما الخلاف في ذلك موجود
واتفقوا أن المسلمين ان لحقهم أهل الكفر وبأيدي المسلمين من غنائمهم مالا يقدرون على تخليصه ان لهم حرق الاثاث غير الحيوان
واختلفوا أيعقر ام لا يعقر غير بني آدم
واتفقوا أنه لا يقتل منهم من كان صغيرا أو امرأة وانهم يتركون وأهل دينهم ان لم يقدر على تخليصهم
واتفقوا أن أموال أهل الحرب كلها مقسومة
واختلفوا في أموال الرهبان وفي الارضين
واتفقوا أنه لا يحل أن يغرم مسلم جزية لم تلزمه أيام كفره
واتفقوا ان كل جزية ساقطة من المستأمن اذا أسلم وان لم يكن كافرا فلا جزية عليه
واختلفوا في خراج أرضه التي صالح عليها اذا أسلم أيسقط البتة أم لا
واتفقوا أن من أسلم أبواه جميعا وهو صغير لم يبلغ أنه يلزمه الاسلام
واختلفوا فيه اذا أسلم أحدهما أو أسلم جده لأبيه أو لأمه أو أسلم عمه أو كان مولودا بين مملوكين كافرين لرجل مسلم أيلزمه الاسلام أم لا
واختلفوا فيما صار بأيدي المشركين من أموال المسلمين أيملكونه أم لا يملكونه أصلا
واختلف القائلون بأنهم يملكونه علينا أيأخذه صاحبه بثمن أم لا سبيل له اليه
واتفقوا أن المراصد الموضوعة للمغارم على الطرق وعند أبواب المدن وما يؤخذ في الاسواق من المكوس على السلع المجلوبة من المارة والتجار ظلم عظيم وحرام وفسق حاشا ما أخذ على حكم الزكاة وباسمها من المسلمين من حول إلى حول مما يتجرون به وحاشا ما يؤخذ من أهل الحرب وأهل الذمة مما يتجرون به من عشر أو نصف عشر فانهم اختلفوا في كل ذلك فمن موجب أخذ كل ذلك ومن مانع من أخذ شيء منه الا ما كان في عهد صلح أهل الذمة مذكورا مشترطا عليهم فقط
واتفقوا أن الحر البالغ العاقل الذي ليس سكران اذا أمن أهل الكتاب الحربيين على أداء الجزية على الشروط التي قدمنا أو على الجلاء او أمن سائر أهل الكفر على الجلاء بأنفسهم وعيالهم وذراريهم وترك بلادهم واللحاق بأرض حرب لا بأرض ذمة ولا بأرض اسلام أن ذلك لازم لأمير المؤمنين ولجميع المسلمين حيث كانوا
واتفقوا أنه ان أمنهم على أن يحاربوا المسلمين ولا يحاربهم المسلمون أن ذلك باطل لا ينفذ
واتفقوا أن قتال أهل الكفر بعد دعائهم إلى الاسلام أو الجزية اذا امتنعوا من كليهما جائز
واتفقوا أن من سبي من نساء أهل الكتاب المتزوجات وقتل زوجها وأسلمت هي ان وطأها حلال لمالكها بعد أن تستبرئ
واتفقوا أنه ان لم يقدر على فك المسلم المأسور الا بمال يعطاه أهل الحرب ان اعطاءهم ذلك المال حتى يفك ذلك الأسير واجب
واختلفوا اذااطلق ذلك الاسير قبل قبضهم المال أيوفي لهم بالمال أم لا
واتفقوا أن لأهل الذمة المشي في ارض الاسلام والدخول حيث أحبوا من التلاد حاشا الحرم بمكة فانهم اختلفوا أيدخلونه أم لا
واتفقوا على ان لهم سكنى أي بلد شاؤا من بلاد الاسلام على الشروط التي قدمنا حاشا جزيرة العرب
واتفقوا ان جزيرة العرب هي ما أخذ من بلد عبادان مارا على الساحل إلى سواحل اليمن إلى جدة إلى القلزم ومن القلزم مارا على الصحارى إلى حدود العراق
واختلفوا في وادي القرى وتيماء وفدك
واختلفوا الهم سكنى جزيرة العرب ام لا
واتفقوا ان ابتياع المسلمين ارضهم ورقيقهم وفي ابتياعهم ارض المسلمين وفي بيع ارض العنوة
واتفقوا ان اعطاء المهادنة على اعطاء الجزية بالشروط التي قدمنا جائزة
واتفقوا أن من صالح من اهل الذمة عن ارضه صلحا صحيحا انها له ولعقب عقبه اسلم أو لم يسلم ما لم يظهر فيها معدن
واتفقوا ان اولاد اهل الجزية ومن تناسل منهم فان الحكم الذي عقده اجدادهم
وان بعدوا جار عليهم لا يحتاج إلى تجديده مع من حدث منهم
واتفقوا أن من كان من نسائهم لا رجل لها ولا زوج ولا قريب ومن كان من اصاغرهم ما لم ينتقضن أو يلحقن او يلحق الصبيان بدار الحرب
واختلفوا في الحاق من ذكرنا بأرض الحرب
واتفقوا ان من أسره أهل الحرب من كبار أهل الذمة وصغارهم ونسائهم ان ذمتهم لا تنتقض بذلك ما لم يلحق مختارا وانه ان ظفر المسلمون بالمأسورين المذكورين من انهم لا يسترقون
واختلفوا فيهم اذا نقضوا العهد أيسبون أم لا
واتفقوا ان أهل الذمة اذا رضوا حين صلحهم الأول بالتزام خراج في الأرضين أو بعشر أو بتعشير من تجر منهم في مصره وفي الآفاق أو بأن يؤخذ منهم شيء معروف زائد على الجزية محدود يحل ملكه وكان كل ذلك زائدا على الجزية ان كل ذلك اذا رضوه أولا لازم لهم ولاعقابهم في الابد
واختلفوا أيلزمهم شيء من ذلك ان أكرهوا أو لا يلزم
واتفقوا ان الوفاء بالعهود التي نص القرآن على جوازها ووجوبها وذكرت فيه بصفاتها واسمائها وذكرت في السنة كذلك وأجمعت الأمة على وجوبها أو جوازها فان الوفاء بها فرض واعطاؤها جائز
واختلفوا في الوفاء بكل عهد كان بخلاف ما ذكرنا أيحرم اعطاؤه ويبطل ان عقد أم ينفذ
واتفقوا أن من أسلم على أرض له ليس فيها معدن ولا ظهر فيها معدن أنها له ولعقبه
واختلفوا في المعادن أتكون كسائر الأرضين لأربابها أم لا
====================
مراتب الإجماع/الجزء الأول/الامامة وحرب أهل الردة ودفع المرء عن نفسه وقطع الطريق
< مراتب الإجماع‏ | الجزء الأول اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
قسم الفيء والجهاد والسير مراتب الإجماع/الجزء الأول الامامة وحرب أهل الردة ودفع المرء عن نفسه وقطع الطريق
المؤلف: ابن حزم كتاب الحدود
اتفقوا على ان من بغى من اللصوص فطلب أخذ الروح أو الحرم أو المال أن قتاله واجب
واختلفوا أيجوز قتالهم أم لا اذا نصبوا اماما وخرجوا بتأويل
واتفقوا أن الامامة فرض وانه لا بد من امام حاشا النجدات وأراهم قد حادوا الاجماع وقد تقدمهم
واتفقوا انه لا يجوز أن يكون على المسلمين في وقت واحد في جميع الدنيا امامان لا متفقان ولا مفترقان ولا في مكانين ولا في مكان واحد
واتفقوا ان الامام اذا كان من ولد على ركان عدلا ولم تتقدم بيعته بيعة أخرى لانسان حي وقام عليه من هو دونه ان قتال الآخر واجب
واختلفوا اذا كان الأول غير عدل أيقاتل معه أم لا من هو مثله أو دونه وهل يقام عليه مع عدل أم لا وهل تجوز الامامة في غير ولد علي أم لا
وانما أدخلت هذا الاتفاق على جوازه لخلاف الزيدية في هل تجوز امامة غير علوي ام لا وان كنا مخطئين لهم في ذلك ومعتقدين صحة بطلان هذا القول وان الامامة لا يتعدى به ولد فهر بن مالك وأنها جائزة في جميع أفخاذهم ولكن لم يكن بد في صفة الاجماع الجاري عند الكل مما ذكرنا
واتفقوا أن الامام اذا مات ولم يستخلف ان ساد الناس اماما مدة ثلاثة أيام اثر موت الامام جائز
واتفقوا أن للامام أن يستخلف قبل ذلك أم لا ولم يختلف في جواز ذلك لأبي بكر رضي الله عنه أحد واجماعهم هو الاجماع
واتفقوا أن الامامة لا تجوز لامرأة ولا لكافر ولا لصبي لم يبلغ وانه لا يجوز ان يعقد لمجنون
واتفقوا ان الامام الواجب امامته فان طاعته في كل ما أمر ما لم يكن معصية فرض والقتال دونه فرض وخدمته فيما أمر به واجبة واحكامه واحكام من ولي نافذة وعزله من عزل نافذ
واختلفوا فيما بين مدن الطرفين من امام قرشي غير عدل أو متغلب من قريش أو مبتدع
ورجعوا إلى الاتفاق على قتال أهل الردة بعد اختلاف عظيم كان منهم ولكن الخلاف في هذا من أفحش الخطأ وتيقنه لو وقع من مجتهد محروم ولم يقم عليه الحجة لم نكفره ولا فسقناه
واتفقوا أن من خالف الاجماع المتيقن بعد علمه بأنه إجماع فانه كافر
واختلفوا فيمن سب آل النبي ﷺ أو أحد أصحابه أو ابتدع أو لحق بدار الحرب ايكون ذلك مرتدا
واتفقوا على ان من عدا عليه لص يريد روحه أو زوجته أو أمته فدافعه عن ذلك فقتل اللص فلا شيء عليه وان قتله غير متأول فقد استحق القتل
واتفقوا ان من قاتل الفئة الباغية ممن له ان يقاتلها وهي خارجة ظلما على امام عدل واجب الطاعة صحيح الامامة فلم يتبع مدبرا ولا أجهز على جريح ولا أخذ لهم مالا أنه قد فعل في القتال ما وجب عليه
واتفقوا أن من ترك منهم القتال تائبا انه لا يحل قتله
واختلفوا في قتل المستدبر الذي نفر إلى فئة أو ملجأ غير معلن بالتوبة والاجهاز على الجريح كذلك
واتفقوا أنه لا يحل تملك شيء من أموالهم ما داموا في الحرب ما عدا السلاح والكراع فانهم اختلفوا في الانتفاع بسلاحهم وخيلهم مدة حربهم وفي قسمتها وتخميسها أيضا أيجوز ذلك أم لا اذا ظفر بهم
واختلفوا فيمن سطا عليه حيوان متملك يريد روحه فقتله أيضمنه أم لا
واتفقوا ان من كان رجلا مسلما حرا باختياره وباسلام أبويه كليهما أو تمادى على الاسلام بعد بلوغه ذلك ثم ارتد إلى دين كفر كتابي أو غيره وأعلن ردته واستتيب في ثلاثين يوما مائة مرة فتمادى على كفره وهو عاقل غير سكران أنه قد حل دمه الا شيئا رويناه عن عمر وعن سفيان وعن إبراهيم النخعي انه يستتاب ابدا
واختلفوا في المرأة المرتدة والعبد وغير البالغ وولد المرتد هل تقبل توبة المرتد أم لا وهل يستتاب ام لا وهل يقتل اثر ردته أو يتأنى به
واتفقوا ان من أسلم أبواه وهو صغير في حجرهما لم يبلغ أنه مسلم باسلامهما واختلفوا في اسلام أحدهما
واختلفوا أيضا أيقتل ان أبى الاسلام بعد بلوغه وقد أسلم قبل ذلك أبواه معا ام لا يقتل
واتفقوا ان من أسلم وهو بالغ مختار عاقل غير سكران أنه قد لزمه الاسلام
واتفقوا انه اذا أعلن كذلك فانه متبرئ من كل دين غير دين الاسلام وأنه معتقد لشريعة الاسلام كلها كما أتى به محمد رسول الله ﷺ وأظهر شهادة التوحيد أنه مسلم
واختلفوا في اقراره بشهادة التوحيد ونبوة محمد ﷺ هل يلزمه بذلك اسلام أم لا
واتفقوا أنه لا يلزم كافرا كتابيا الاسلام بغير اختياره أو بغير اسلام أبويه أو أحدهما قبل بلوغه أو بغير سبيه قبل بلوغه أو بغير اسلام أجداده أو عمه أن لم يكن له أب قبل بلوغه سواء أسلم قبل بلوغه سائر قرابته أو لم يسلموا
واختلفوا في المحارب بما لم يمكن ضبطه فقال قوم ان من قطع وشهر السلاح بين المسلمين وأخاف السبيل في صحراء ليست بقرب مدينة ولا بين مدينتين ولا في مدينة فقتل وأخذ المال وبلغ ما أخذ عشرة دراهم فصاعدا وحده وهو في كل ذلك عاقل بالغ غير سكران وأخاف ولم ينصبوا اماما ولا كانوا أهل قرية ولا حصن أو مدينة ولم يكن في المقطوع عليهم ذو رحم من أحد القاطعين وكان القاطعون في جماعة ممتنعة أن الامام اذا ظفر بمن فعل ذلك كما ذكرنا قبل أن يتوب له أن يقتله اذا أراد ذلك ولى المقتول وأن يصلبه
وقال هؤلاء انه ان أخذ من المال على الأحوال التي ذكرنا المقدار الذي ذكرنا فصاعدا وأخاف ولم يقتل وكان سالم اليد اليسرى والرجل اليمنى لا آفة فيهما ولا في أصابعهما ولا في شيء منهما أن قطع يده ورجله من خلاف قد حل
وقال هؤلاء انه ان قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى فقد أصاب القاطع
وقال هؤلاء انه ان أخاف الطريق فقط وهو حر كما ذكرنا ان نفيه قد حل للامام
وقالت طائفة انه ان أخاف السبيل في مصر او حيث أخافه هو محارب وعليه ما ذكرنا وسواء كانوا بامام أو أهل مدينة أو منفردين أو واحدا أو حرا أو عبدا أو امرأة فالامام مخير في قتلهم أو صلبهم أو قطعهم أو نفيهم أخذوا مالا أو لم يأخذوا ما لم يتوبوا قبل ان يقدر عليهم وسواء كانوا نصبوا اماما أو كانوا جماعة ممتنعة
واختلفوا في كيفية الصلب ووقت القتل وصفة النفي بما لا سبيل إلى إجماع جاز فيه وقال قوم انما هو في أهل الشرك فقط وقال آخرون ليس هذا في اهل الشرك أصلا وهذا ما لا سبيل إلى إجماع جاز فيه
واختلفوا فيما يملكونه مما يصح أنهم أخذوه من المسلمين أيقسم ويخمس أم لا يحل أخذ شيء منه
واختلفوا فيمن تاب قبل أن يظفر به أيسقط عنه الحد أم لا
==============
مراتب الإجماع/الجزء الأول/كتاب الحدود
< مراتب الإجماع‏ | الجزء الأول اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
الامامة وحرب أهل الردة ودفع المرء عن نفسه وقطع الطريق مراتب الإجماع/الجزء الأول كتاب الحدود
المؤلف: ابن حزم الأشربة
أجمعوا ان من اجتمع عليه حد الزنا والخمر والقذف والقتل أن القتل عليه واجب
واختلفوا أيقام عليه قبل ذلك سائر الحدود أم لا
واتفقوا أن من زنى وهو حر بالغ غير محصن وهو عاقل مسلم غير سكران ولا مكره في أرض غير حرم مكة ولا في أرض الحرب بامرأة بالغة ليست أمة لزوجته ولا لولده ولا لأحد من رقيقه ولا لأحد من أبويه ولا ممن ولده بوجه من الوجوه ولا ادعى أنها زوجته ولا ادعى أنها أمته بوجه من الوجوه ولا هي من المغنم ولا هي مخدمة له ولا مباحة الفرج له من مالكها وهي عاقلة غير سكرى ولا مكرهة ولا حريمته ولاهي مستأجرة للزنا ولا هي امته متزوجة من عبده ولا هي ذمية ولا هي حربية وهو يعلم أنها حرام عليه او ليست ملكا له ولا عقد عليها نكاحا ولم يتب ولا تقادم زناه قبل أخذه بشهر ولا تزوجها ولا اشتراها بعد أن زنى بها ان عليه جلد مائة
واتفقوا انه اذا زنى كما ذكرنا وكان قد تزوج قبل ذلك وهو خصي وهو بالغ مسلم حر عاقل حرة مسلمة بالغة عاقلة نكاحا صحيحا ووطئها وهو في عقله قبل ان يزني ولم يتب ولا طال الامر أن عليه الرجم بالحجارة حتى يموت
واتفقوا انه ان جلد المرجوم الذي ذكرنا مائة قبل أن يرجم وغرب المجلود غير المحصن عن بلده وسجن حيث يغرب عاما أنه قد أقيم عليه الحد كله
واتفقوا أن من أقر على نفسه بالزنا في مجلس حاكم يجوز حكمه أربع مرات مختلفات يغيب بين كل مرتين عن المجلس حتى لا يرى وهو حر مسلم غير مكره ولا سكران ولا مجنون ولا مريض ووصف الزنا وعرفه ولم يتب ولا طال الامر انه يقام عليه الحد ما لم يرجع عن اقراره
واختلفوا أيقبل رجوعه أم لا
واختلفوا في اقرار العبد على نفسه بذلك وهل عليه حد في ذلك وان قامت عليه بذلك بينة أم لا حد عليه أصلا أم يرجم هو ان أحصن والأمة المحصنة أم يجلدان نصف حد الحر وفي الذمي وفيمن أقر أقل من أربع مرات
واتفقوا أن من شهد عليه في مجلس واحد أربعة عدول كما ذكرنا في كتاب الشهادات أنهم رأوه يزني بفلانة ورأوا ذكره خارجا من فرجها وداخلا كالمرود في المكحلة وأن لمدة زناه بها أقل من شهر ولم يختلفوا في شيء من الشهادة وأتوا مجتمعين لا متفرقين ولم يقر هو بالزنا وتمادى على انكاره ولم تقم بينة من نساء على أنها عذراء ولا اضطرب الشهود في شهادتهم ولم تقم بينة أنه مجبوب انه يقام عليه الحد
واختلفوا اذا أقر بعد البينة أتبطل البينة ويرجع الحكم إلى حكم الاقرار ويسقط عنه الحد برجوعه أم لا
واتفقوا أن المسلمين يصلون على المرجوم
واختلفوا في الامام والشهود والراجمين
واتفقوا أنه ان صف الناس صفوفا كصفوف الصلاة فرجم الشهود أولا ثم الناس ورجم الامام في المقر اولا ثم الناس وحفرت له حفيرة إلى صدره أن الرجم قد وفي حقه
واختلفوا فيه اذا كان بغير هذه الصفة
واتفقوا أنه لا يجوز قتله بغير الحجارة
واتفقوا أن المرأة الحرة المسلمة المحصنة العاقلة غير المكرهة فيما ذكرنا كالرجل المحصن وأن غير المحصنة كغير المحصن
واتفقوا أنه ان كان أحد الزانيين محصنا والاخر غير محصن أن لكل واحد منهما حكمه
واتفقوا أن الشهود على المرأة اذا كانوا اربعة ليس فيهم زوجهم قبلوا كما قدمنا
واتفقوا انها ان حملت من زنا وثبت الزنا بما قدمنا قبل من اقرار وتماد عليه أو بينة ليس معها اقرار أن تمام فطامها لما تضع وقت لاقامة الحد عليها ما لم يمت الولد قبل ذلك
واتفقوا أن الحد لا يقام عليها وهي حبلى بعد قول كان من عمر رضي الله عنه في ذلك رجع عنه
واختلفوا في العبد غير المحصن بالزواج وفي المحصن أيضا اذا زنى كما قدمنا عليه خمسون جلدة أم تمام المائة والتغريب والرجم ومقدار التغريب أم لا حد عليه
واتفقوا أن الامة المحصنة بالزواج خاصة اذا ثبت زناها كما قدمنا في الحرة وانه ليس عليها الا خمسون جلدة
واختلفوا في التغريب والرجم
واختلفوا في الامة غير المحصنة عليها جلد أم لا
ولا سبيل إلى إجماع جاز أو واجب في العبد المحصن اذا زنى
واتفقوا أن وطء الرجل الرجل جرم عظيم
واتفقوا أن سحق المرأة للمرأة حرام
واختلفوا في اللرسق والاستمناء أحرام هو أم مكروه أم مباح
واختلفوا فيما يجب على اللوطي وواطئ البهيمة والمنكوح وتلك البهيمة بما لا سبيل إلى إجماع حاز ولا واجب فيه
واتفقوا أن اتيان البهائم حرام
واتفقوا أن وطء الحائض من الزوجات وملك اليمين والمحرمة والصائم والصائمة والمعتكف والمظاهر الذي ظاهر منها حرام
واتفقوا أنه لا حد في شيء من ذلك كله حاشا فعل قوم لوط واتيان البهائم فانهم اختلفوا أفي ذلك حد أم لا
واختلف الموجبون للحد في كيفية الحد أيضا
واختلفوا على واطئ الحائض صدقة دينار أو نصف دينار أو عتق رقبة أو صيام شهر أو اطعام ثلاثين مسكينا أو كفارة ككفارة الظهار أم لا
واتفقوا أن الولد في الوجوه التي ذكرنا أنه لا حد فيها لاحق بأبيه
واختلفوا في المهر واجب في ذلك أم لا
واختلفوا ايقع بها احصان واحلال أو يكون في ذلك نفقة أو ميراث ام لا
واختلفوا أن وطء المطلق الذي طلق طلاقا رجعيا مكروه
واتفقوا أن الولد به لاحق واختلفوا ايجب فيه حد وهل تكون رجعة أم لا
واتفقوا أن الحربي لا يقام عليه بعد ذمته أو اسلامه حد زنا كان منه قبل ذلك ولا قتل مسلم أو غيره ولا قذف ولا خمر ولا سرقة ولا يغرم ما أتلف من مال المسلم أو غيره
واختلفوا أينزع كل ماوجد بيده من ذلك أم لا
واختلفوا في المحارب للمسلم بتأويل أو بغير تأويل أيقضى عليه بضمان ما أتلف أو استهلك أم لا يؤخذ بشيء من ذلك كله
واتفقوا أن ما وجد بيده وبيد الباغين المتأولين مردود إلى أربابه
واختلفوا في تضمينهم ما أتلفوا أو اقامة القود عليهم فيما قتلوا أو أقامة الحدود كما قدمنا
واختلفوا فيمن أصاب حدا من زنا أو قذف أو سرقة أو خمر في حرم مكة أو أصابه خارجا ثم لجأالى الحرم بمكة أو أصابه في دار الحرب أيقام عليه الحد في ذلك كله أم لا
واختلفوا في الذمي يصيب حدا من كل ماذكرنا من خمر أو غيرها أيقام عليه الحد في ذلك كله أم لا
واختلفوا في الزاني بمحرمه وفي الذمي الزاني بمسلمة وفي متزوج امرأة أبيه أيحد كل واحد منهم أم يقتل على كل حال
والشهادة في الزنا مذكورة فيما خلا من هذا الكتاب فأغنى عن اعادته وقد روى عن بعض السلف اجازة ثماني نسوة في الزنا والرجم بشهادتهن
واتفقوا أن من تحرك في الزنا في وطء واحد حركات كثيرة أن حدا واحدا يلزمه
واتفقوا ان بايلاج مرة للحشفة وحده يجب الحد
واتفقوا ان من شرب نقطة خمر وهو يعلمها خمرا من عصير العنب وقد بلغ ذلك حد الاسكار ولم يتب ولا طال الأمر وظفر ساعة شربها ولم يكن في دار الحرب ان الضرب يجب عليه اذا كان حين شربه لذلك عاقلا مسلما بالغا غير مكره ولا سكران سكر أو لم يسكر
واختلفوا بماذا يضرب من طرف الرداء إلى السوط
واتفقوا ان الحد أن يكون مقدار ضربه في ذلك أربعين
واختلفوا في اتمام الثمانين واتفقوا انه لا يلزمه أكثر من ثمانين
واتفقوا أن الحرة البالغة العاقلة كذلك
واتفقوا على أنه لا يلزمه أكثر من ثمانين
واتفقوا أن العبد والامة يلزمهما من ذلك عشرون واختلفوا في تمام الثمانين
واتفقوا أن من شرب كأسا بعد كأس من الخمر حتى سكر أن حدا واحدا يلزمه
واتفقوا أن عدلين يقبلان في الخمر اذا ذكرا أنهما راياه يشرب خمرا اذا لم يكن بين شهادتهما وشربه الا أقل من شهر وكذلك في شهادة السرقة
واختلفوا في عدلين شهدا على سكران بشرب الخمر ثم لم يؤت به الا بعد ذهاب سكره الحد أم لا
واتفقوا انه أقر مرتين كما قلنا في اقراره بالزنا وثبت انه يحد
واختلفوا أنه اذا وجد سكران فلما صحا قال أكرهت أو قال لم أقدر أنها تسكر أيحد أم لا واتفقوا انه يحد ثلاث مرات
واختلفوا في الرابعة أيقتل أم يحد
واتفقوا أن الزاني غير المريض يجلد بسوط لا لين ولا شديد
واتفقوا أن القاذف يجلد ولو أنهم عدد الرمل ولو أنهم في غاية العدالة اذا جاؤا مجيء القذف مجتمعين أو متفرقين ما عدا الزوج لزوجته والوالد في ولده ففيه خلاف أيحد أم لا
وأجمعوا في أربعة عدول جاؤا مجيء الشهادة مجتمعين أنهم لا يجلدون
واختلفوا فيهم اذا لم يتموا أربعة أو اذا تموا أربعة ثم رجع بعضهم قبل اقامة الحد أو بعده أيجلدون ويجلد الراجع أم لا يجلد واحد منهم
واتفقوا أن الحر العاقل البالغ المسلم غير المكره اذا قذف حرا عاقلا بالغا مسلما عفيفا لم يحد قط في زنا أو حرة بالغة عاقلة مسلمة عفيفة غير ملاعنة لم تحد في زنا قط بصريح الزنا وكانا في غير دار الحرب المقذوف أو المقذوفة فطلب الطالب منهما القاذف هو بنفسه لا غير وشهد بالقذف الآن أو الحر القاذف كما قدمنا أنه يلزمه ثمانون جلدة
واتفقوا أن القاذف غير الحر كما ذكرنا يلزمه أربعون جلدة واختلفوا في أكثر
واتفقوا أن لا مزيد في ذلك على ثمانين
واختلفوا فيمن عرض أو نفى عن نسب أو قال لامرأته لم أجدك عذراء أيحد حد القذف أم لا حد عليه
واتفقوا ان من قذف من قد ثبت عليه الزنا من الرجال والنساء بالزنا الذي قد ثبت على المقذوف لا بغيره أنه لا حد عليه
واختلفوا اذا قذف بزنا آخر
واختلفوا في قاذف الكافرين والأحمقين والصغيرين والعبد والامة والمعترف على نفسه ثلاثا ثم يرجع إلى الرابعة أيحد للقذف كما قدمنا أم لا
واتفقوا أن القاذف اذا أتى ببينة كما قدمنا على ما ذكر أن الحد سقط عنه
واتفقوا أن من قذف جماعة بكلام متفرق أو بكلام واحد أن حدا واحدا قد لزمه واختلفوا في أكثر
واتفقوا أن القاذف ما لم يتب لا تقبل له شهادة
واختلفوا اذا تاب وقد حد أم لم يحد اتقبل شهادته في كل شيء أم لا تقبل له شهادة في شيء أصلا أم تقبل في شيء وترد في شيء
واتفقوا أنه ان أقر على نفسه بالكذب فيما قدمنا وتاب من ذلك أنه قد تاب
واختلفوا فيمن قال لآخر يا نايك أمه أيحد أم لا
واتفقوا أنه من سرق من حرز من غير مغنم ولا من بيت المال بيده لا بآلة وحده منفردا وهو بالغ عاقل مسلم حر في غير الحرم بمكة وفي غير دار الحرب وهو ممن يحبر في وقت من الأوقات فسرق من غير زوجته ومن غير ذي رحمه ومن غير زوجها ان كانت امرأة وهو غير سكران ولا مضطر بجوع ولا مكره فسرق مالا متملكا يحل للمسلمين بيعه وسرقه من غير غاصب له وبلغت قيمة ما سرق عشرة دراهم من الورق المحض بوزن مكة ولم يكن لحما ولا حيوانا مذبوحا ولا شيئا يؤكل أو يشرب ولا طيرا ولا صيدا ولا كلبا ولا سنورا ولا زبلا ولا عذرة ولا ترابا ولا زرنيخا ولا خصى ولا خجارة ولا فخارا ولا زجاجا ولاذهبا ولا قصبا ولا خشبا ولا فاكهة ولا حمارا ولا حيوانا سارحا ولا مصحفا ولا زرعا من فدانه ولا تمرا من حائطه ولا شجرا ولا حرا ولا عبدا يتكلم ويعقل ولا أحدث فيه جناية قبل اخراجه له من مكان لم يؤذن له في دخوله من حرزه وتولى اخراجه من حرزه بيده فشهد عليه بكل ذلك شاهدان رجلان كما قدمنا في كتاب الشهادات ولم يختلفا ولا رجعا عن شهادتهما ولا ادعى هو ملك ما سرق وكان سالم اليد اليسرى وسالم الرجل اليمنى لا ينقص منها شيء ولم يهبه المسروق منه ما سرق ولا ملكه بعد ما سرق ولا رد السارق على المسروق منه ولا أعاده السارق وحضر الشهود على السرقة ولم يمض للسرقة شهر فقد وجب عليه حد السرقة
واختلفوا فيمن خالف شيئا من الصفات التي قدمنا في سرقة الا أنه سرق وهو بالغ عاقل فقط أتقطع أم لا
واتفقوا أن من سرق كما ذكرنا فقطعت يده اليمنى أنه قد أقيم عليه الحد
واختلفوا انه ان قطعت اليسرى أيعاد عليه قطع اليمنى أم لا
واتفقوا ان المرأة تقطع كما يقطع الرجل
واختلفوا فيمن سرق ثانية أيجب عليه القطع أم لا
واتفقوا أن من أقر على نفسه بسرقة كما ذكرنا في مجلسين مختلفين على ما قدمنا في الاقرار بالزنا وثبت على اقراره أو أحضر ما سرق ان القطع يجب عليه كما قدمنا ما لم يرجع
واتفقوا أنه ان أقر كل من تقدم ذكره مرة أيلزمه أم لا وهل ينتفع برجوعه أم لا واختلف القائلون بقطعه ثانية ايقطع في الثانية يده أو رجله
واتفقوا أنه ان وجدت السرقة بعينها لم تتغير ولا غيرها السارق ولا أحدث فيها عملا ولا باعها أنها ترد إلى المسروق منه
واختلفوا في المستعير يجحد ما استعار وفي الذمي والعبد يسرقان وفي المختلس أيقطعون أم لا
واختلفوا في أخذ امال سرا من غير حرز أي مال كان وفي سارق الجر أيقطع أم لا قل ما سرق أو كثر
واتفقوا أن الغاصب المجاهر الذي ليس محاربا لا قطع عليه
واتفقوا أن التعزير يجب فيه من جلدة إلى عشرة واختلفوا في أكثر
واتفقوا أن أكل لحم الخنزير أو الدم أو الميتة أعليه حد كحد الخمر أم لا حد عليه معينا
==================
مراتب الإجماع/الجزء الأول/الأشربة
< مراتب الإجماع‏ | الجزء الأول اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
كتاب الحدود مراتب الإجماع/الجزء الأول الأشربة
المؤلف: ابن حزم الدماء
اتفقوا ان عصير العنب الذي لم يطبخ اذا غلي وقدف بالزبد وأسكر أن كثيره وقليله والنقطة منه حرام على غير المضطر والمتداوي من علة ظاهرة وأن شاربه وهو يعلمه فاسق وأن مستحله كافر
واختلفوا في نقيع الزبيب الذي لم يطبخ والذي طبخ وفي عصير العنب اذا طبخ وفي كل نبيذ أو عصير طبخ أو لم يطبخ حاشا عصير العنب اذا أسكر كثير كل ذلك فكرهه قوم وأباحه آخرون وقال قوم هو بمنزلة العصير من العنب فيما قدمنا ولا فرق
واتفقوا ان من شرب عصير عنب أو نقيع زبيب او نبيذ من اي شيء كان وهو لم يغل بعد ولا اسكر كثيره ولا شرب في نقير خشب ولا في اناء من قرع ولا في اناء مزفت ولا في اناء من رصاص ولا من صفر ولا من شراب ولا في اناء محنتم ولا ممزوجا بشيء من جميع الأشياء غير الماء ولا من شيئين مختلفين من نوعين كانا أو من نوع واحد كرطبة بعضها قد أرطب وبعضها لا وما أشبه ذلك ومن شربه في اناء غير فضة ولا ذهب ولا مغصوب انه قد شرب حلالا قليلا مما يسكر كثيره من غير عصير العنب ونقيع الزبيب أيحد أم لا وهل يحرم ذلك أم لا
واتفقوا في أن الخل اذا لم يكن قط خمرا حلال
واختلفوا في خل الخمر وفي طعام عمل بالخمر الا أنه ليس له فيها لون ولا طعم ولا رائحة أيحل أم لا
واتفقوا اذا ظهرت الرائحة منها واللون أو الطعم فانه حرام
واختلفوا في الخمر للمريض يداوى بها وللمضطر أحرام هي أم حلال
=====================
مراتب الإجماع/الجزء الأول/الدماء
< مراتب الإجماع‏ | الجزء الأول اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
الأشربة مراتب الإجماع/الجزء الأول الدماء
المؤلف: ابن حزم الديات ومن العقوبات
اتفقوا أن دم المسلم الذي لم يقتل مسلما ولا ذميا ولا مهادنا ولا زنى وهو محصن ولا بحريمته ولا نكح امرأة أبيه بوطء ولا بعقد ولا لاط ولا لحق بدار الحرب ولا سب خاحبا ولا أنكر القدر ولا ساكن أهل الحرب مختارا لذلك ولا وجد بين أهل البغي ولا ليط به ولا أتى بهيمة ولا سحر ولا ترك صلاة عمدا حتى خرج وقتها ولا حد في الخمر ثلاث مرات ثم شرب الرابعة ولا حد في السرقة أربع مرات ولا سب الله ولا رسوله ولا ابتدع ولا ارتد وسعى في الأرض فسادا ولاجاهر بترك الزكاة والصوم والحج حرام
واتفقوا أن دم الذمي الذي لم ينقض شيئا من ذمته حرام
واتفقوا أن الحر المسلم العاقل البالغ ان قتل مسلما حرا ليس هو له بولد ولا انفصل منه وهو رجل حر عاقل غير حربي ولا سكران ولا مكره فقتله قاصدا لقتله عامدا غير متأول في ذلك وانفرد بقتله ولم يشرك فيه انسان ولا حيوان ولا سبب أصلا مباشرا لقتله بنفسه بحديدة يمات من مثلها وكان قتله له في دار الاسلام أن لولي ذلك المقتول قتل ذلك القاتل ان شاء
واتفقوا أنه ان قتله كما ذكرنا غيلة أو حرابة فرضي الولي بقتله أن دمه حلال
واتفقوا أن الحرة المسلمة ان قتلها حرة كما قدمنا ولا فرق فوليها مخير بين القود أو العفو
واتفقوا ان الكافر الحر يقتل بالمسلم الحر
واتفقوا أن يد الرجل المسلم الحر العاقل البالغ الذي ليس بأشل الاخرى يقطع بيد الرجل الحر المسلم العاقل البالغ الصحيحة اذا قطعها كما قدمنا في القتل ولا فرق بين الانفراد والمباشرة وبلا تأويل وغير ذلك اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى
واتفقوا أن عين الرجل الحر المسلم البالغ العاقل الصحيحة وحاملها ليس بأعور من الأخرى تفقأ بعين الرجل المسلم الحر البالغ العاقل الصحيحة يمنى بيمنى ويسرى بيسرى
واتفقوا أن ضرس الرجل المسلم الذي ذكرنا الصحيحة التي ليست سوداء بضرس الرجل المسلم كذلك اذا كانت مسماة باسمها
واتفقوا أن الانف بالأنف كذلك واختلفوا فيما عدا كل صفة ذكرناها
واتفقوا أن لا يقطع عضو بعضو لا يجمعهما اسم واحد
واختلفوا أذا جمعهما اسم واحد ولم تجمعهما صفة كيسرى بيمنى وصحيح بمريض وفرج بفرج أحدهما فرج رجل والثاني فرج امرأة وفي عين الأعور بعين الصحيح وفي سائر ما ذكرنا
واتفقوا أن القصاص بين الحرين العاقلين البالغين على الصفة التي قدمنا لم يكن الجاني أبا المجني عليه أو جده من قبل وأمه أو أبيه في الموضحة من الجراح ما لم تكن في مقتل
واختلفوا في الذي يقتص منه فيموت أله دية أم لا
واختلفوا في القصاص من الشجة أتذرع في الجرح أم بنسبة من العضو
واتفقوا أن الولد والوالد ورجال العصبة ان لم يكن هنالك امرأة ولدته أو ابن فهم أولياء يجوز ما اتفقوا عليه من قود أو عفو
واتفقوا في واحد قتل جماعة فاتفق الأولياء كلهم على قتله أن لهم ذلك
واتفقوا أن القصاص بين النساء على نص ما ذكرنا من الرجال سواء
واختلفوا هل بينها وبين الرجل قصاص أم لا وهل بين الكافر والمسلم قصاص أم لا وهل بين الحر والعبد قصاص أم لا
واتفقوا أن لا قصاص على مستكرهة في الزنا ولا في فعل قوم لوط ولا من مس عضوا لا يحل له مسه
واختلفوا في كل تعد مما سوى هذا أفيه القود أم لا
واتفقوا أن من جنى على مسلم جناية كما ذكرنا أن فيه القود فلم يفارق المجني عليه الاسلام ولا أحدث حدثا يحل به دمه حتى مات من تلك الجناية أن القود كما ذكرنا
واتفقوا أن القود اذا أخذه الولي بأمر السلطان من شيء كما ذكرنا فذلك جائز له ولا يقتص من الولي في ذلك
واختلفوا فيمن عفا ممن يجوز عفوه ثم اقتص هل يقتص منه أم لا قال عمر بن عبد العزير الأمر فيه إلى السلطان وقال الحسن البصرى لا يقتص منه
واتفقوا أن أربعة عدول يقبلون في القتل واختلفوا في أقل
واتفقوا أن من أقر على نفسه بقتل يوجب قودا مرتين مختلفتين وثبت كما قدمنا أنه لزمه القود ما لم يرجع أو يعف عنه الولي
واختلفوا في الآمر المطاع وغير المطاع وفي الممسك للقتل أيقتلون أم لا وفي المكره أيضا وفي السكران
====================
مراتب الإجماع/الجزء الأول/الديات ومن العقوبات
< مراتب الإجماع‏ | الجزء الأول اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
الدماء مراتب الإجماع/الجزء الأول الديات ومن العقوبات
المؤلف: ابن حزم الصيد والضحايا والذبائح والعقيقة
اتفقوا أنه لا يحرق رجل من لم يغل وسمع النداء للصلاة وهو لا عذر له فأجاب وأتاها واختلفوا في حرق رجل من فعل أحد هذين الوجهين
واتفقوا على أن الدية على أهل البادية مائة من الابل في نفس الحر المسلم المقتول خطأ لا أكثر ولا أقل وأن في نفس الحرة المسلمة المقتولة منهم خمسين من الابل كل ذلك ما لم يكن المقتول أو المقتولة ذوي رحم أو في الحرم أو في الأشهر الحرم
واتفقوا أنه لا تكون كلها بنات مخاض ولا كلها بنى مخاض ولا كلها بنات لبون ولا كلها حقاقا ولا كلها جذاعا ولا كلهاذكورا ولا كلها اناثا
واتفقوا أنه لا يجزئ فيها فصيل أقل من بنت مخاض أو ابن مخاض
واتفقوا أن القتل يكون عمدا ويكون خطأ واختلفوا في عمد الخطأ
واتفقوا أن الدية لا تكون من غير الابل والدراهم والدنانير والبقر والغنم والطعام والحلل
واختلفوا في ديات أهل البادية بما لا سبيل إلى ضم إجماع فيه
واتفقوا انه ان قصد قتل انسان فيصيب انسانا لم يقصده بما يمات من مثله يكون خطأ
واتفقوا ان على المسلم العاقل البالغ قاتل المسلم خطأ الكفارة
واتفقوا ان الكفارة عتق رقبة مؤمنة لمن قدر عليهاولا بد
واتفقوا انه ان عجز عنها صام شهرين متتابعين
واتفقوا انه ان صامها كماذكرنا في الظهار فقد أدى ماعليه
واتفقوا أن الرقبة في ذلك لا تجزئ الا مؤمنة
واتفقوا انها ان كانت سليمة فتية بالغة عاقلة ليست أم ولد ولا مكاتبة ولا مدبرة ولا من يعتق بحكم ولا من يعتق بالملك ولا من بعضها حر أنها لا تجزئ والمرأة كالرجل في كل ما قلنا في وجوب التكفير به
واتفقوا أنه لا قود على قاتل الخطأ
واتفقوا على وجوب الدية في المسلمين الأحرار خاصة في مثل الخطأ اذاكان القاتل له عاقلة وقامت بالقتل بينة عدل
واختلفوا على القاتل في ماله أم على العاقلة ومن هي العاقلة
واتفقوا أن الدية من يرث منها فانه يرث من المال
واختلفوا في الذمي والعبد أعليهما دية أم لا واختلفوا في الذمي كفارة أم لا
واختلف الموجبون لدية الذمي في مقدارها أيضا مابين ثلثي عشر دية المسلم إلى دية كاملة
واتفقوا أن في نفس العبد اذا أصابها الحر العاقل البالغ المسلم قيمته ما لم يبلغ دية حر على اختلافهم في دية الحر قد روينا عن بعض الصحابة أنه لا يتجاوز وانما يغرم في العبد المقتول أربعة آلاف درهم وروينا أن هذا العدد كان دية الحر
واختلفوا في الزوج والزوجة والاخوة للام وقاتل الخطأ وقاتل العمد بحق أو مدافعة أو تأويل وهو صغير أو مجنون أو سكران أيرثون أم لا
واختلفوا في دية الجنين بما لا سبيل إلى ضم إجماع فيه
واتفقوا فيما أظن أن في المأمومة اذا كانت في الرأس خاصة وهي التي بلغت أم الدماغ وفي الجائفة وهي التي بلغت حشوة الجوف ولم تفتقها ثلث دية المسلم الحر اذا جنى عليه بالغ عاقل حر خطأ وكانت له عاقلة وقامت بذلك بينة
واتفقوا أن الصبي الذي لا يعقل ما يفعل لصغره لا يقتص منه
واختلفوا في السكران وفي المكره
واختلفوا في الصبي الذي يعقل ما يفعل وان لم يبلغ أيقام عليه حد السرقة ويقتل في الردة أم لا ولا أقطع على إجماع في اسقاط سائر الحدود عنه
واختلفوا في المجنون أيحد أم لا
ولا أعلمهم اتفقوا في المنقلة اذا جناها حر على حر مسلم خطأ عشر الدية ونصف عشرها اذا كانت في الرأس وكان الجاني لا عاقلة له وقامت بذلك بينه وهي التي تخرج منها العظام
واختلفوا في عمد الذي لم يبلغ وفي عمد المجنون في النفس وفي الشجاج الثلاث الي ذكرنا
واختلفوا في ايجاب دية في النفس اذا كان لهما عاقلة أفي مالهما وذمتهما ام على العاقلة أم لا شيء
واختلفوا في عمدها في الشجاج التي ذكرنا أفيها شيء ام لا
واختلفوا فيما عدا الشجاج التي ذكرنا اذا كانت خطأ وفي الشجاج التي ذكرنا وغيرها اذا كانت عمدا وفي جناية العبد والامة والمكاتب وأم الولد والجناية عليهم وفي جناية كل من لا عاقلة له في النفس فما دونها خطأ وفيما دون النفس عمدا بما لا سبيل إلى ضم إجماع فيه
واختلفوا فيما حدث من فعل المرء من غير مباشرة له أي شيء كان أيجب في ذلك حكم أم لا
واختلفوا في أسنان الحر المسلم السليمة التي قد نبتت له بعد قلعها في الصبا اذا أصيبت خطأ وكان المصيب له عاقلة نصف عشر الدية لا أكثر في كل شيء منها اذا لم يكن أسود ولا متأكلا ولاناقصا وأصيب السن كله وهي اثناعشر سنا أربع ثنايا وأربع رباعيات وأربع أنياب
واتفقوا أن باقي الأضراس من الرجل الحر وهي عشرون أولها الضواحك وآخرها النواجذ ووسائطها الطواحن في كل ضرس سليم كما ذكرنا اذا أصيب كله خطأ وكان المصيب له عاقلة بعيرا بعيرا
واختلفوا في أكثر من ذلك إلى تمام نصف عشر الدية
واتفقوا أن في ابهام الحر المسلم اذا أصيبت كلها خطأ وهو رجل عشر الدية
واختلفوا في زيادة نصف عشر الدية على ذلك
واتفقوا أن في السبابة كلها اذا أصيبت كذلك أيضا عشر الدية لا أقل ولا أكثر
واتفقوا أن في الوسطى كلها تسعة اعشار الدية فقط
واتفقوا ان في الخنصر كلها نصف عشر الدية
واختلفوا في أكثر إلى تمام عشر الدية فقط
واتفقوا أن كل ما ذكرنا من الرجل ففيه من المرأة نصف الدية
واختلفوا في مساواتها له إلى ثلث الدية فقط
ولم يتفقوا في القسامة على شيء يمكن جمعه
ولم يتفقوا في الساحر ولا في تارك الصلاة على شيء يمكن جمعه
واتفقوا أن في ذهاب نفس المسلم خطأ الدية كاملة وأن في ذهاب البصر من كلتا العينين البصيرتين من المسلم الدية كاملة اذا ذهب خطأ وأن في ذهاب العقل منه بالخطأ الدية كاملة وان في أصابع اليدين العشر كلها اذا ذهبت منه بخطأ وهي كلها سليمة الدية كاملة وأن في أصابع الرجلين كذلك الدية كاملة وفي أنفه اذا استوعب جدعا وهو سليم بخطا الدية كاملة وأن في الشفتين منه كذلك الدية كاملة اذا استوعبتا بخطأ وأن في جميع الاسنان والأضراس منه اذا استوعبت كلها وهي سليمة بخطأ ثلاثة أخماس الدية
واختلفوا في أزيد إلى دية كاملة وثلاثة أخماس دية كاملة
واتفقوا أن في اللسان السليم الناطق اذا استوعب كله من الحر المسلم بخطأ الدية كاملة
واتفقوا أن في الصلب اذا كسر فتقبض وأذهب مشيه من المسلم الحر خطأ الدية كاملة وأن في الانثيين على كل حال اذا أصيبتا خطأ من الحر المسلم وبقي الذكر بعدها أو لم يبق الدية كاملة
واتفقوا أن الديات في كل ذلك تجب على من له عاقلة ثم اختلفوا فيه أعلى عاقلته أم عليه
واختلفوا فيمن لا عاقلة له أيلزمه شيء ام لا
واختلفوا أيضا في العمد من ذلك بما لا سبيل إلى ضم إجماع فيه
واتفقوا أن المرأة يلزمها من ذلك ما يلزم الرجل
واختلفوا في كل ذلك أيلزم من لم يبلغ والمجنون في عمدهما وفي الخطأ
واختلفوا في عمدهما وفي خطئهما أعليهما أم على عاقلتهما
واتفقوا أن في كل ما قلنا فيه في الرجل دية كاملة أن فيما أصيب من ذلك بخطأ كما ذكرنا من المرأة المسلمة الحرة نصف الدية
ولم يتفقوا على ايجاب دية كاملة في غير ما ذكرنا أصلا
وليس في الانسان زوجان من أعضائه الا وقد قال قوم ان فيهما الدية كاملة حتى الشعر واشراف الاذنين وافضاء المرأة وميل الوجه وغير ذلك وقال قوم لا شيء في كل ذلك الا اذا كان بخطأ
واختلفوا فيما أصاب المرء رجله خطأ أفيه ضمان أم دية أو غرم أم لا شيء
واختلفوا في اتلاف الصبي والأحمق ما لا دفعه اليه صاحبه أعليهما ضمان أم لا
واختلفوا أيضا فيما كان من كل ذلك بعمد فأوجب قوم القصاص في ذلك حتى في الافضاء بحديدة ومنع آخرون من القصاص الا في بعض ذلك وأوجبوا غرامات ومنع منها آخرون بما ليس هذا الكتاب مكان ذكره
واختلفوا أيقاد الذمي من المسلم والحر من العبد والعبد من الحر والذكر من الأنثى والانثى من الذكر والابن من أبويه وأجداده أم لا في النفس فما دونها
واتفقوا أن في عين الاعور وسمع ذي الاذن الصماء واليد السليمة من الاشل اذا أصيبت خطأ من مسلم حر وكان المصيب ذا عاقلة نصف الدية
واختلفوا في تمام الدية في كل ذلك
واختلفوا في كل ما ذكرنا اذا أصيب وهو غير سليم أو أصيب ببعضه
واتفقوا أن في الشفة السفلى كما قدمنا ثلث الدية واختلفوا في أكثر
واتفقوا أن في العليا كذلك نصف الدية
ولم يتفقوا في الجناية على الحيوان بما يمكن جمعه
======================
مراتب الإجماع/الجزء الأول/الصيد والضحايا والذبائح والعقيقة
< مراتب الإجماع‏ | الجزء الأول اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
الديات ومن العقوبات مراتب الإجماع/الجزء الأول الصيد والضحايا والذبائح والعقيقة
المؤلف: ابن حزم السبق والرمي
وما يحل وما يحرم
اتفقوا أن ما تصيده المسلم البالغ العاقل الذي ليس سكران ولا محرما ولا في الحرم بمكة والمدينة ولا زنجيا ولا أغلف ولا جنبا بكلبه المعلم الذي ليس أسود ولا علمه غير المسلم وقد صاد ذلك الكلب الذي أرسل عليه ثلاث مرات متواليات ولم يأكل مما صاد شيئا ولا ولغ في دمه فقتل الكلب الذي ذكرنا الصيد الذي أرسله عليه مالكه الذي وصفنا وجرحه وكان ذلك الصيد مما يؤكل لحمه ولم يملكه أحد قبل ذلك فقتله الكلب قبل أن يدرك سيده المرسل له ذكاته ولم ياكل منه شيئا ولا ولغ في دمه ولا أعانه عليه سبع ولا كلب آخر ولا ماء ولا تردى وكان المرسل أرسله عليه بعينه وسمى الله عز وجل حين ارساله ولم يرسل معه عليه أحد غيره ان أكل ذلك الصيد حلال وأن ذكاته تامة
واتفقوا أن ما قتله الكلب الذي هو غير معلم وكل سبع من طير أو ذي أربع غير معلم ولم تدرك فيه حياة أصلا فيذكى أنه لا يؤكل
واتفقوا أن من أرسل كلبه المعلم كما ذكرنا على صيد كما ذكرنا ثم أدركه حيا بين يديه أنه ان ذبحه وسمى الله عز وجل حل له أكله
واختلفوا في الصيد يدركه الصائد حيا وليس معه ما يذكيه فترك الكلب فقتله فقال النخعي يؤكل
واتفقوا أن الكلب اذا بلغ ان يكون اذا أطلق انطلق واذا وقف توقف ولم يأكل مما يصيد ولا ولغ في دمه ففعل ثلاث مرات متواليات فقد صار معلما يحل أكل ما قتل اذا أرسل عليه وسمى الله عز وجل عليه مرسله وكان مرسله مالكه بحق كما قدمنا ما لم يأكل ذلك الكلب ولا ولغ في دم ما صاده
واختلفوا في الاكل مما أكل أو ولغ في دمه أو في عودته أيبطل بذلك تعليمه أم لا
واتفقوا أن ما صاد كما ذكرنا مشرك ليس مسلما ولا نصرانيا ولا مجوسيا ولا يهوديا فقتله الكلب أو غير الكلب أنه لا يؤكل
واختلفوا فيما صاده المجوسي والصابيء والنصراني واليهودي والمرتد على الحكم الذي قدمنا أيؤكل أم لا
وكذلك اختلفوا فيما صاده من لم يبلغ من المسلمين أو السكران منهم
واتفقوا أن من أرسل سهمه أو رمحه من المسلمين العاقلين البالغين المالكين لما أرسلوا من ذلك ولم يكن زنجيا ولا أغلف ولا مجنبا فسمى الله عز وجل واعتمد صيدا بعينه لم يملكه أحد قبله مما يحل أكله فصادف مقتله فمات أنه يحل أكله ما لم يغب عنه أو ينتن
واتفقوا ان الغنم تؤكل اذا ذبحها مالكها أو راع بأمر مالكها وكان المتولى الذبح مسلما عاقلا بالغا غير سكران ولا زنجي ولا أغلف ولا آبق ولا جنب وسمى الله عز وجل حين ذبحه اياها وهو مستقبل القبلة وألقى العقدة إلى فوق وفرى الاوداج كلها والحلقوم كله والمريء كله ولم يرفع يده حتى فرغ من كل ذلك بحديدة غير مغصوبة ولا مسروقة ولم يفعل ذلك لمفاخرة أي على طريق الفخر
واتفقوا أنه ان ذبح كما ذكرنا بكل شيء يقطع قطع السكين ما عدا العظام والاسنان والاظفار فانه يؤكل الا أننا روينا عن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال لا ذكاة الا بالاسل يعني ما عمل من الحديد
واتفقوا ان ما ذبح العبد فهو كالذي يذبح الحر ولا فرق
ولا اعلم خلافا في اكل ما ذبحت المرأة المسلمة العاقلة البالغة على الشروط التي ذكرنا في الرجل ولا أقطع على انه أجماع
واختلفوا فيما ذبح الصبي والسكران والزنجي والاغلف والجنب والسارق والغاصب والآبق والمرتد إلى دين كتابي وتارك التسمية خطأ أو عمدا أو إلى غير القبلة وبآلة مغصوبة أو مسروقة أو بغير اذن مالك المذبوح تعمد أو خطأ والمعافرة وذبح أهل الذمة
واختلفوا فيما صيد بكلب أسود وفيما ذبح بعظم أو ظفر منزوع وفيما صيد بحجر أو عصا فمات
واتفقوا انه ان ذبحت الغنم كما قدمنا حل أكلها
واتفقوا انه ان نحرت الابل كما ذكرنا في اللبة أنها تؤكل
واختلفوا فيما عدا الابل اذا نحرت أتؤكل ام لا
واختلفوا في البقر اذا ذبحت أتؤكل ام لا
واتفقوا أن ذبح الصيد الذي يدرك حيا كما ذكرنا أنه يؤكل واختلفوا ان نحره
ولا أعلم خلافا في جواز أكل ما ذبح النصراني الذي دان آباؤه بدين النصارى قبل مبعث رسول الله ﷺ ولم يكن عربيا أو أكل لحم ما ذبح اليهودي الذي دان آباؤه بدين اليهود قبل مبعث النبي ﷺ ولم يكن عربيا اذا سموا الله عز وجل ولم يسموا غيره ولا ذبحوا لاعيادهم ولا أقطع على أنه إجماع وكأني أشك في وجود الخلاف فيه وأما الخلاف في أكل شحم ما ذبحه اليهودي ولحوم مالا يؤكلونه وشحومه وفي أكل ما ذبحه مجوسي او صابئ فموجود معلوم
واتفقوا ان ما قدر عليه من الانعام وهي الضأن والبقر والابل والماعز وما قدر عليه من الصيد وفي كل ما يؤكل لحمه من دواب فقتل بغير ذبح من حلق أو قفا في صدر أو لبة أنه لا يحل أكله
واتفقوا أن منحر الابل ما بين اللبة والثغرة وهو أول الصدر وآخره
واتفقوا أن ماذبحه الذابح على الصفات التي قدمنا أو نحره الناحر على ما وصفنا أنه ان كان ذلك في حيوان مرجو الحياة غير متيقن الموت أن أكله جائز
واختلفوا ادا كان فيه الروح الا أنه لا ترجى حياته بعلة أصابته أو بفعل انسان أو سبع حيوان آخر فيه أو بترديه أو انخناقه أو غير ذلك
واتفقوا أن كل ما مات وخرجت نفسه بالبت ولم تدرك ذكاته في شيء من ذلك قبل زهوق نفسه أنه لا يؤكل اذا كان من غير صيد الماء
واتفقوا أن جنين ما ذكرنا اذا خرج حيا فذكى أن ذكاته حلال واختلفوا فيه قبل ذلك
واتفقوا أن السمك المتصيد من البحر والأنهار والبرك والعيون اذا صيد حيا وذبح وتولى ذلك منه مسلم بالغ عاقل ليس سكران أن أكله حلال
واختلفوا فيه اذا مات ولم يذبح واختلفوا في سائر حيوان البحر أيضا
واتفقوا أن أكل كل حيوان في حال حياته لا يحل
واختلفوا فيما قطع من المذكي قبل تمام زهوق نفسه
واتفقوا أن الجراد اذا صيد حيا وقتله مسلم بالغ عاقل على الشروط التي ذكرنا في الصيد أن أكله حينئذ حلال
واختلفوا في أكله اذا مات حتف أنفه وانفقوا أنه لا يحل أن يبلغ حيا
واتفقوا أن الابل غير الجلالة حلال أكلها وركوبها وأكل ألبانها
واختلفوا في كل ذلك من الجلالة وهي التي تأكل العذرة
واتفقوا أنه اذا بقيت مدة يزول عنها اسم الجلالة او الركوب وأكل لحمها وألبانها حلال وحد بعضهم في ذلك أربعين يوما
واتفقوا أن البقر والغنم والدجاج والحمام والاوز والبرد والحجل والقطا والحبارى والعصافير حلال أكلها وكذلك كل ما كان من صيد الطير ليس غرابا وكان غير ذي مخلب وغير آكل للجيف من طير البر والماء ما لم يكن شيء من كل ما ذكرنا بهيمة نكحها انسان أو صادها محرم أو في حرم فانها حرام
واتفقوا ان ذبح الانعام والدجاج في الحرم وللمحرم حلال
واختلفوا فيما توحش من الانعام أو تردى فذكي في غير الحلق أو اللبة أو بما يذكى به الصيد أيؤكل أم لا
واتفقوا أن ما تأنس فقدر عليه من الصيد لا يؤكل الا بذبح
واختلفوا فيه اذا نحر
واتفقوا أن الخنزير ذكره وأنثاه صغيره وكبيره حرام لحمه وشحمه وعصبه ومخه وغضروفه ودماغه وحشوته وجلده حرام كل ذلك
واختلفا في الانتفاع بشعره وفي جلوده وجلود سائر الميتات بما لا سبيل إلى ضم إجماع فيه
واتفقوا أن أكل الابابيل والنعام وبقر الوحش وحمر الوحش المتوحشة والظباء والآرام والغزلان والاوعال والنياتل وأنواع دواب البر حلال ما لم يكن ذا ناب من السباع
واختلفوا في الضباع والخيل والحمر الاهلية والارنب والبغل وحمار الوحش اذاتأنس
واختلفوا هل حكم البغل كحكم الحمار في الاكل فمن مبيح لهما ومن كاره ومن محرم لهما وروينا عن الزهري الفرق بينهما فحرم الحمار وأباح البغال
واختلفوا أيضا في السباع وفي الجرذان وجميع الهوام
واختلفوا أيضا في الضب والوبر والقنفذ واليربوع
واتفقوا أن لبن ما يؤكل لحمه وبيضه حلال
واتفقوا أن ابن آدم وعذرته وبوله حرام بكل حال
واختلفوا في لبن مالا يؤكل لحمه وفي بيضه حاشا الخنزير فانهم اتفقوا أن لبنه حرام
واتفقوا أن جميع الحبوب والثمار والأزهار والصموغ وكل ما عصر منها ما لم يكن من الانبذة التي ذكرنا في كتاب الاشربة ولم يكن ثوما ولم يكن شيء من ذلك سما فانه حلال
واتفقوا أن السموم القتالة حرام
واتفقوا أن اكثار المرء مما يقتله اذا أكثر منه حرام
واتفقوا أن الدم المسفوح حرام
واتفقوا أن ركوب الابل والخيل والبغال والحمير ما لم تكن جلالة حلال
واتفقوا في الحمل عليها وعلى الابل ما تطيق وأقدر أن في ركوب الابلق خلافا ولست أحققه الان والذي لاأعلم فيه خلافا اباحة ركوبه
واختلفوا في ركوب البقر
واتفقوا ان لباس كل شيء ما لم يكن حريرا أو منسوجا فيه حرير أو معصفرا أو مغصوبا أو مصبوغا بالبول أو جلد ميتة أو من صوفها أو من شيء منها فحلال للرجال وللنساء
واتفقوا على كراهية الحرير للرجال في غير الحرب وفي غير التداوي بلباسه اذا كان محضا ثم اختلفوا فمن محرم ومن كاره
واختلفوا في الخز المحرر أيضا كذلك وفي كل ما كان حريره أكثر من العلم
واتفقوا على اباحة الصباغ ما لم يكن بعصفر أو نجاسة
وقد روي عن بعضهم كراهية الحمرة
واتفقوا على اباحة تحلي النساء بالفضة ما لم يكثر منها
واتفقوا على اباحة تختم الرجال بالفضة
واتفقوا على اباحة تحلى النساء بالجوهر والياقوت
واختلفوا في ذلك للرجال الا في الخاتم فانهم اتفقوا على أن التختم لهم بجميع الاحجار مباح من الياقوت وغيره واتفقوا على التختم للرجال في الخنصر
واتفقوا على اباحة الركوب للرجال على ما أحبوا ما لم يكن جلد سبع أو ميتة أو حرير او ميثرة حمراء
واتفقوا على أن الميتة والدم ولحم الخنزير حلال لمن خشي على نفسه الهلاك من الجوع ولم يأكل في أمسه شيئا ولم يكن قاطع طريق ولا مسافرا سفرا لا يحل له
واتفقوا أن مقدار ما يدفع به الموت من ذلك حلال واختلفوا في أكثر
واختلفوا في الخمر للمضطر وفيمن اضطر وهو قاطع طريق أيحل له ما ذكرنا أم لا
واتفقوا أن مكاسب الصناع من الصناعات المباحة حلال
واختلفوا في كسب الحجام
واتفقوا في اختيار التداوي بالحجامة لغير الصائم والمحرم
واتفقوا على اباحة الكي وكره قوم
واتفقوا أن سفر الرجل مباح ما لم تزل الشمس من يوم الخميس
واتفقوا أن السفر حرام على من تلزمه الجمعة اذا نودي لها
واتفقوا أن سفر المرأة فيما أبيح لها مع زوج أو ذي محرم مباح
واختلفوا في سفر ما فيما أبيح لها دونهما
واتفقوا أن كل مائع غيرته نجاسة أو ميتة فأحالت لونه أو طعمه أو رائحته إلى لونها أو طعمها أو رائحتها فحرام أكله وشربه على المسلم واختلفوا اذا لم تغيره
واتفقوا أن السمن اذا وقع فيه فأر أو فأرة فمات أو ماتت فيه وهو مائع أنه لا يؤكل
واختلفوا في بيعه والانتفاع به
واختلفوا في سائر المائعات وفي السمن الجامد وفي كل شيء جامد
واتفقوا أن من ضحى بعد أن يضحى الامام يوم النحر إلى غروب الشمس من يوم النحر فقد ضحى
واختلفوا في الامام بما لا سبيل إلى ضبط إجماع فيه
واختلفوا فيمن ضحى بعد طلوع الفجر من يوم النحر وفيمن ضحى باقي أيام التشريق الثلاثة بعد يوم النحر وفي لياليها
واتفقوا أن ما بعد اليوم الرابع من يوم النحر ليس بوقت للتضحية الا شيئا بلغنا عن الحسن لا نقف على موضعه من روايتنا أن التضحية جائزة إلى هلال المحرم
واتفقوا أن من ذبح أضحيته بيده فقد ضحى واختلفوا ان ذبحها له ذمي بأمره
واتفقوا أن من أكل أضحيته وتصدق بثلثها وأكل قبل انقضاء اليوم الثالث من يوم النحر أنه قد أحسن
واختلفوا فيمن لم يأكل منها أو لم يتصدق أو ادخر بعد ثلاث عصى أم لا
واتفقوا أن الثني من الضأن فصاعدا اذا كان سليما من كل عيب ونقص مذ سمي للتضحية إلى أن يتم موته بالذبح أنه يجزئ في الاضحية
واتفقوا أن العوراء البين عورها والعمياء البينة العمى والعرجاء البينة العرج التي لا تدرك السرح والمريضة البينة المرض والعجفاء التي لا مخ لها أنها لا تجزئ في الاضاحي
واتفقوا أن من ذبح عن نفسه لم يشرك فيها أحدا أنه قد ضحى
واختلفوا في الاشتراك
واتفقوا أن من لم يأخذ من شعره وظفره شيئا مذ يهل هلال ذي الحجة إلى أن يضحى فانه لم يأت ممنوعا منه
واختلفوا فيمن أخذ من شعره وظفره شيئا أعصى أم لا
واتفقوا أنه من لم يبع شيئا ولا عاوض به فقد أحسن واختلفوا ان فعل
واتفقوا أن التضحية بخنزير وبما لا يحل أكله لا يجوز
واختلفوا في التضحية بما يحل أكله من طائر أو غيره
واتفقوا أن احسان الذابح واجب فيما يذبح
واتفقوا أنه لا يجوز أن يشترك في الهدى والواجب أكثر من عشرة
واختلفوا في جواز اشتراك أقل من ذلك أو المنع منه
واتفقوا أن من أهدى من الانعام هديا لم يشرك فيه أحدا فقد أهدى
واتفقوا أن الهدى إلى مكة حسن
واختلفوا في تقليده واشعاره وهدى ما عدا الانعام مما يحل أكله ولا سبيل إلى ضم إجماع فيه وفي العقيقة فان قوما أوجبوها وقوما قالوا هي منسوخة وقال آخرون هي تطوع فاختلفوا في كل ذلك بما لا سبيل إلى ضم إجماع فيه
واتفقوا أن التسمية للرجال والنساء فرض
واتفقوا أن المولود اذا مضت له سبع ليال فقد استحق التسمية فقوم قالوا حينئذ وقوم قالوا يوم ولادته
واتفقوا على استحسان الاسماء المضافة إلى الله عز وجل كعبد الرحمن وما أشبه ذلك
واتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله عز وجل كعبد العزى وعبد هبل وعبد عمرو وعبد الكعبة وما اشبه ذلك حاشا عبد المطلب
واتفقوا على اباحة كل اسم بعد ما ذكرنا ما لم يكن اسم نبي أو اسم ملك أو مرة أو حرب أو زحم أو الحكم أو مالك أو خلد أو حزن أو الاجدع أو الكويفر أو شهاب أو أصرم أو العاصي أو عزيز أو عبدة أو شيطان أو غراب أو حباب أو المصطجع أو نجاح أو أفلح أو نافع أو يسار أو بركة أو عاصية أو برة فإنهم اختلفوا فيها
واتفقوا على اباحة التكني لمن له ولد بالأسماء المباحة حاشا أبا القاسم فانهم اختلفوا فيه فمن مانع أو كاره أو مبيح وأختلفوا في تكنية من لا ولد له
واتفقوا على استحسان الطيب لغير المحرم ولغير المرأة الخارجة إلى المسجد أو إلى حوائجها
واختلفوا في الزعفران للرجال وفي المسك خلاف من عطاء
وأجمعوا أن اكتساب المرء من الوجوه المباحة مباح
واتفقوا أن المسألة حرام على كل قوى على الكسب او غنى الامن تحمل حمالة أو سأل سلطانا ما لا بد منه
واتفقوا أن كسب القوت من الوجوه المباحة له ولعياله فرض اذا قدر على ذلك
واتفقوا أن المسألة لمن هو فقير ولا يقدر على الكسب مقدار ما يقيم قوته مباحة
واختلفوا في مقدار الغنى الا أنهم اتفقوا أن ما كان أقل من مقدار قوت اليوم فليس غنى والذي نذهب اليه من ذلك أن قوت اليوم فما زاد كفاف وأن قوت العام فما زاد غنى ويسار وأن المسألة لمن عنده قوت يوم حرام عليه وأنها لمن ليس عنده ذلك مباحة اذا لم يكن مكتسبا وانها فرض عليه اذا خشي في تركها الموت هزالا وأن أخذ الصدقة الواجبة من الزكاة والكفارات مباح لمن ليس عنده قوت عامه ولعياله من نفقة وكسوة ومسكن لأنه مسكين وان يكن فقيرا وكان عنده كفاف وأن أخذها حرام على من عنده قوت عامة له ولعياله مما ذكرنا لأنه غني هذا الذي نعتقد والدلائل على صحة قولنا في ذلك كثيرة وليس هذا موضعها
واتفقوا أن بناء ما يستتر به المرء هو وعناله وماله من العيون والبرد والحر والمطر فرض أو اكتساب منزل أو مسكن يستر ما ذكرنا
واتفقوا أن الاتساع في المكاسب والمباني من حل اذا أدى جميع حقوق الله تعالى مباح ثم اختلفوا فمن كاره ومن غير كاره
واتفقوا أن حصار حصون المشركين وقطع المبر عنها وان كان فيها أطفالهم ونساؤهم واجب ما لم يكن هنالك أسرى مسلمون
واتفقوا على اباحة جلوس المرء كيف أحب ما لم يضع رجلا على رجل أو يستلقي كذلك
واتفقوا على اباحة الاكل والشرب في غير حال القيام
واختلفوا في جواز الاستلقاء والقعود كما قدمناه وفي الاكل والشرب قائما فمن مانع ومن مبيح
واتفقوا على اباحة قراءة القرآن كله في ثلاثة أيام واختلفوا في أقل
واتفقوا على أن حفظ شيء من القرآن واجب
ولم يتفقوا على ماهية ذلك الشيء ولا كميته بما يمكن ضبط إجماع فيه الا أنهم اتفقوا على أن من حفظ أم القرآن بسم الله الرحمن الرحيم كلها وسورة أخرى معها فقد أدى فرض الحفظ وأنه لا يلزمه حفظ أكثر من ذلك
واتفقوا على استحسان حفظ جميعه وأن ضبط جميعه على جميع الأمة واجب على الكفاية لا متعينا
واتفقوا على أن من عطس من المسلمين فحمد الله فقد أحسن
واتفقوا على أن من سمعه فقال يرحمك الله فقد أحسن ثم أختلفوا في كيفية الرد
واتفقوا على أن المار من المسلمين على الجالس أو الجلوس منهم أنه يقول السلام عليكم واتفقوا على ايجاب الرد بمثل ذلك
واختلفوا أيجزئ فيما ذكرنا من رد السلام والدعاء والعطاس واحد من الجماعة أم لا يجزئ
واتفقوا على كراهية الطيرة والكهانة
واتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة
واتفقوا على تحريم الكذب في غير الحرب وغير مداراة الرجل امرأته واصلاح بين اثنين ودفع مظلمة
واتفقوا أن عيادة المريض فضل
واتفقوا أن رواية ما يجيء به النبي ﷺ لا يحل اهمالها وكذلك كتابته وقراءته وتركه ان وجد لا يمحى أثره
واتفقوا أن بر الوالدين فرض واتفقوا أن بر الجد فرض
واتفقوا أن مصافحة الرجل للرجل حلال
واتفقوا على وجوب غض البصر عن غير الحريمة والزوجة والامة الا أن من أراد نكاح امرأة حل له أن ينظرها
واتفقوا أن من ختن ابنه فقد أصاب واتفقوا على اباحة الختان للنساء
واتفقوا أنه لا يحل لأحد أن يقتل نفسه ولا أن يقطع عضوا من أعضائه ولا أن يؤلم نفسه في غير التداوي بقطع العضو الألم خاصة
واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز وكذلك الخليفة والفاضل والعالم
واختلف في تكفير من استخف بالنبي ﷺ
واتفقوا أن خصاء الناس من اهل الحرب والعبيد وغيرهم في غير القصاص والتمثيل بهم حرام
واتفقوا أن قص الشارب وقطع الاظفار وحلق العانة ونتف الابط حسن
واختلفوا في حلق الشارب وفي خصاء الحيوان غير بنى آدم
==================
مراتب الإجماع/الجزء الأول/السبق والرمي
< مراتب الإجماع‏ | الجزء الأول اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
الصيد والضحايا والذبائح والعقيقة مراتب الإجماع/الجزء الأول السبق والرمي
المؤلف: ابن حزم الأيمان والنذور
واتفقوا على اباحة المسابقة بالخيل والابل وعلى الاقدام
واتفقوا على استحسان الرمي وتعلمه والمناضلة
ولا أعلم خلافا في اباحة أن يجعل السلطان أو الرجل شيئا من ماله للسابق في الخيل خاصة ولا أعلم خلافا في اباحة اخراج أحد المتسابقين بالقوسين المتساويتين من ماله شيئا مسمى فان سبقه الآخر اخذه وان سبق هو أحرز ماله ولم يغرم له الآخر شيئا
واتفقوا أن المسابقة من غاية واحدة إلى غاية واحدة جائزة
واتفقوا على ان المناضلة بنزع واحد من القسى وبتساو في جميع أحوالها بلا تفاضل ولا شرط أصلا جائزة
=====================
مراتب الإجماع/الجزء الأول/الأيمان والنذور
< مراتب الإجماع‏ | الجزء الأول اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
السبق والرمي مراتب الإجماع/الجزء الأول الأيمان والنذور
المؤلف: ابن حزم الجزء الثاني من مراتب الإجماع
اتفقوا أن من حلف من عبد أو حر ذكر أو انثى من البالغين المسلمين العقلاء غير المكرهين ولا الغضاب ولا السكارى فحلف من ذكرنا باسم من أسماء الله عز وجل المطلقة مثل الله الرحمن الرحيم وما أشبه ذلك من الاسماء المذكورة في القرآن ونوى بالرحمن الله تعالى لا سوى الرحمن وعقد اليمين بقلبه قاصدا اليها ولم يستثن لا متصلا ولا منفصلا وكان الذي حلف أن يفعله معصية وحلف الا يفعل هو بنفسه شيئا ثم يفعل هو بنفسه ذلك الشيء الذي حلف الا يفعله مؤثرا للحنث ذاكرا ليمينه ولم يكن الذي فعل خيرا من الذي ترك فانه حانث وأن الكفارة تلزمه
واتفقوا ان نقصت صفة مما ذكرنا أيحنث ام لا وتلزمه كفارة أم لا
واتفقوا أن من حلف ممن ذكرنا بحق زيد أو عمرو أو بحق أبيه أنه آثم ولا كفارة عليه
واختلفوا ان حلف بشيء من غير أسماء الله أو بنحر ولده أو هديه أو نحر أجنبي أو هديه أو بالمصحف أو بالقرآن أو بنذر أخرجه مخرج اليمين أو بأنه مخالف لدين الاسلام أو بطلاق أو بظهار أو بتحريم شيء من ماله أو مما أحل الله أو قال على يمين أو قال علم الله أو قال لا يحل لي أو قال علي لعنة الله أو أخزاني الله أو أهلكني الله أو قطع الله يدي أو يقطع صلبه أو باي شيء من فعل الله تعالى أخرجه مخرج اليمين أيكفر أم لا كفارة عليه وان خالف ما حلف عنه
واختلفوا في جميع هذه الأمور التي استثنينا أفيها كفارة أم لا وفي صفة الكفارة وفي وجوب بعضها
واختلفوا في اليمين بالطلاق أهو طلاق فيلزم أو يمين فلا يلزم
واتفقوا أن من حلف باسم من أسماء الله عز وجل كما ذكرنا أن يفعل هو بنفسه في وقت كذا فمر ذلك الوقت ولم يفعل هو بنفسه ماحلف عليه عامدا لذلك ذاكرا ليمينه مؤثرا للحنث وكان الذي ترك دون الذي حلف على فعله من الخير أنه حانث وأن الكفارة تلزمه
واتفقوا أنه ان قال والله أو قال تالله أو قال بالله أنها يمين
واختلفوا في غير هذه الحروف
واتفقوا أن من حلف باسم من أسماء الله عز وجل كما ذكرنا ثم قال بلسانه ان شاء الله أو الاأن يشاء الله أو نحو ذلك متصلا بيمينه ونوى في حين لفظه باليمين أن يستثني قبل تمام لفظه باليمين أنه لا كفارة عليه ولا يحنث ان خالف ما حلف عليه متعمدا أو غير متعمد
واتفقوا أن الكفارة بعد الحنث تجزئ بالعتق وبالاطعام وبالكسوة وبالصيام
واختلفوا أيجزئ قبل اليمين أن يكفر أم لا
ولم يتفقوا في لغو اليمين على شيء يمكن جمعه
واتفقوا في الحر أو الحرة من المسلمين أن حنث فلزمته كفارة يمين فأعتق بعد حنثه فيها كفارة رقبة مؤمنة سليمة الأعضاء في جميع أعضاء الجسم ولا يعتق عليه بحكم ولا بقرابة ولا بشيء يوجب العتق على ما نذكر في كتاب العتق من هذا التأليف ان شاء الله ولم تك تلك الرقبة أم ولد ولا من المكاتبين ولا من المدبرين ولا من المعتقين إلى أجل أن ذلك يجزئه ذكرا كانت الرقبة أو أنثى
ولم يتفقوا في الاطعام على شيء يمكن جمعه أكثر من اتفاقهم على أنه ان أطعم عشرة مساكين بيقين احرارا متغايرين مسلمين بنية كفارة عن يمينه تلك بعد الحنث أجزأه
واختلفوا ان كساهم أقل أو أطعمهم
ولم يتفقوا في كيفية الكسوة أكثر من اتفاقهم على انه ان كسا عشرة مساكين بيقين أحرارا متغايرين مسلمين مما تجوز فيه الصلاة لهم بنية كفارة يمينه تلك أجزأه
واختلفوا أن كساهم أقل أو أطعمهم أو أطعم واحدا عشرة أيام
واتفقوا أنه مخير بين العتق والكسوة والاطعام
واختلفوا في عتق الرقبة المشركة والمعيبة واطعام المشركين أو كسوتهم
واختلفوا في كسوة بعض العشرة مساكين واطعام بعضهم أيجزئ أم لا فقال سفيان الثوري يجزئه
واتفقوا أن من عجز عن رقبة وكسوة واطعام من حر أو عبد ذكر أو أنثى في حين حنثه فكفر حينئذ ولم يؤخر إلى تبدل حاله فصام ثلاثة أيام يجوز صيامها متتابعات أجزأه
واختلفوا في العبد ان كان له مال وفيمن تبدلت حاله من عسر إلى يسر أو يسر إلى عسر بما لا سبيل إلى جمعه
واتفقوا أن من نذر من الرجال الاحرار العقلاء البالغين غير السكارى لله عز وجل نذرا من صلاة في وقت تجوز فيه الصلاة أو صدقة مما يملك مما يبقى لنفسه وعياله بعد ذلك ثلثيه أو عمرة أو حج أو صيام جائز أو اعتكاف جائز
أو عتق رقبة يملكها حين نذره بعينها أو عتق شخص معين كل ذلك على سبيل الشكر لله عز وجل ان كان كذا وكذا لشيء ذكره ليست فيه معصية لله عز وجل فكان ذلك أنه يلزمه ما نذر ما لم يكن الشيء الذي نذر الصدقة به أو الرقبة التي نذر عتقها خرجت عن ملكه قبل أن يكون ذلك الشيء وما لم يكن مريضا أو تجاوز ما نذر ثلثه
واختلفوا فيمن نذر صلاة في مسجد مسمى أتجزئه في غير ذلك المسجد أم لا
واختلفوا في النساء والعبيد وخروج ما ذكرنا عن الملك ثم رجوعه وفي المريض
واتفقوا أن من نذر معصية فانه لا يجوز له الوفاء بها
واختلفوا أيلزمه لذلك كفارة أم لا
واتفقوا أن من نذر مشيا إلى المسجد الحرام بمكة ونوى حجا أو عمرة ان كان كذا وكذا وكان ذلك الشيء كما قدمنا سواء أن النهوض اليه يلزمه ان كان الشيء الذي نذر فيه ذلك
واختلفوا أيمشي ولا بد أم يركب ويجزئه واختلفوا في سائر المساجد
واختلفوا في النذر المطلق الذي ليس معلقا بصفة وفي النذر الخارج مخرج اليمين أيلزم أم لا يلزم وفيه كفارة أم لا
واتفقوا أن من نذر ما لا طاعة فيه ولا معصية أنه لا شيء عليه
واتفقوا أن من نذر ممن ذكرنا أن يهدي بدنة إلى مكة ان كان أمر كذا فكان أنه يهدي بدنة
واختلفوا هل يجزئ عنها غيرها أم لا
==================
//////////////////////
///////////////////////
///////////////////////
//////////////
مراتب الإجماع/الجزء الثاني
================
مراتب الإجماع/الجزء الثاني/العتق
< مراتب الإجماع‏ | الجزء الثاني اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
مراتب الإجماع/الجزء الثاني مراتب الإجماع/الجزء الثاني العتق
المؤلف: ابن حزم باب السواك والشعر والظلم
اتفقوا أن عتق المسلم الحر البالغ العاقل الذي ليس بسكران للمسلم الذي ليس ولد زنا ولا جناية فعل خير
قال أبو زيد من أعتق عبدا له قد خير فالعتق مردود
واتفقوا أن من أعتق عبده أو أمته اللذين ملكهما ملكا صحيحا وهو حر بالغ عاقل غير محجور ولا مكره وهو صحيح الجسم عتقا بلا شروط ولا أخذ مال منهما ولا من غيرهما وهما حيان مقدور عليهما وليس عليه دين يحيط بقيمتهما أو بقيمة بعضهما وهما غير مرهونين ولا مؤاجرين ولا مخدمين أن عتقه جائز
واختلفوا في جوازه في خلاف كل ما ذكرنا في سائر الأحوال وفيمن أعتق بعض عبده أيستتم ملكه عليه أم لا وفيمن ملك ذا رحم محرمة بنسب أو رضاع أيعتق عليه أم لا
واتفقوا أن من أعتق عبده أو أمته كما قدمنا عتقا صحيحا غير سائبة ولم يكن للمعتق أب أعتقه غير الذي أعتقه هو أن ولاءه له
واختلفوا في السائبة وفي عتق من أحاط الدين بماله أو ببعضه
واتفقوا أن عتق حيوان غير بنى آدم لا يجوز وأن الملك لا يسقط بذلك
واختلفوا في تسييبه وشرود ماكان منه صيدا في أصله وحيوانا ضل أيسقط الملك عنه بذلك أم لا
واتفقوا أن من تصدق بمال غيره أو وهب مالا يملك أن ذلك غير نافذ
واختلفوا في عتق مالا يملك واتفقوا أن تدبير المسلم على الصفات التي قدمنا مباح
واتفقوا أن من قال لعبده أو أمته اللذين يملكهما ملكا صحيحا أنت مدبر أو أنت مدبرة بعد موتي أنه تدبير صحيح
واتفقوا أن سيده ان مات ولم يرجع في تدبيره ولا أخرجه ولا خرج عن ملكه وله مال يخرج من ثلثه أنه كله حر
واتفقوا أنه ان مات سيده وليس له مال بقي بمثلي قيمة المدبر أنه يعتق عليه من ما حمل الثلث
واختلفوا في سائره أليتق أم لا وباستسعاء ام بغير استسعاء
واختلفوا في وطء المعتقة إلى أجل فقال مالك لا يجوز له وطؤها
واتفقوا ان العتق بصفة إلى أجل جائز
واختلفوا أللسيد اخراجها أو اخراج المدبر عن ملكه
واختلفوا في المدبر أيرجع في تدبيره ام لا وباخراج من الملك أو بغير اخراج
واختلفوا هل يطأ الرجل معتقته إلى اجل وبصفة ومدبرته أم لا
واتفقوا ان من حملت منه أمته التي يحل له وطؤها بملكه لها ملكا صحيحا أو سائر ما يبيح الوطء من الاحوال التي لا يحرم معها النظر في عورتها وهو حر تام الحرية مسلم فولدت متيقنا أنه ولد أنها أم ولد له
واتفقوا أن الامة اذا حملت كما ذكرنا لا يحل بيعها ولا انكاحها ولا اخراجها عن ملكه ما لم تضع
واختلفوا في ذلك كله بعد وضعها
واتفقوا انها في حال وضعها لا تحل مؤاجرتها واختلفوا فيها بعد الوضع
واتفقوا أن لسيدها وطؤها حاملا أو غير حامل ما لم تكن حائضا أو نفساء أو صائمة أو وهو أو وهي محرمة أو هو معتكف او هي
واتفقوا أن حملها من سيدها كما ذكرنا لا يحل أن يباع لا معها ولا دونها ولا ان يوهب ولا يملك أحدا
واتفقوا أنه يرث أباه كولد الحرة ولا فرق وأنه يرث ولاء موالي أبيه وأجداده كذلك
واتفقوا أن حكم ام الولد ما لم يمت سيدها أو يعتقها حكم الأمة في جميع احكامها حاشا الصلاة والبيع والمؤاجرة والاخراج عن الملك والانكاح
واختلفوا في كل ذلك ايضا لكن اتفقوا فيه ان حكمها حكم الامة في حدودها وميراثها وزكاتها
واتفقوا ان إبراهيم بن رسول الله خلق حرا وأمه مارية أم ولد لرسول الله محرمة على الرجال غير مملوكة وأنه عليه السلام كان يطؤها بعد ولادتها وأنها لم تبع بعده ولا تصدق بها وأنها كانت بعده عليه السلام حرة
واختلفوا في ام الولد من غير سيدها وفي المشركة والذي يملك زوجته التي كانت أمة غيره وقد ولدت منه أو هي حامل أيجوز بيعها واستثناء ما في بطنها أم لا
واتفقوا ان العبد والامة المسلمين البالغين العاقلين المتكسبين الصالحين في دينهما اذا سألا أو أحدهما السيد المالك كله لا بعضه ملكا صحيحا والسيد أيضا مسلم بالغ عاقل غير محجور ولا سكران والسائل كذلك أن يكاتبه فأجابه وكاتبه على مال منجم ولم يشترك معه في كتابته أحد غيره وكاتبه كله بما يحل بيعه من مال محدود معلوم يعطيه طالب المكاتبة عن نفسه لسيده بلا شرط رد المال عليه وبلا شرط أصلا في نجمين فصاعدا إلى أجل محدود بالحساب العربي باسم الكتابة لا بغيرها وقال السيد متى أديت الي هذا المال كما اتفقنا فانت حر وقال لامته أنت حرة كذلك أنها كتابة صحيحة
واتفقوا انه اذا كاتب السيد عبده أو أمته كما ذكرنا وأديا في نجومهما لا قبلها ولا بعدها ما كاتبهما اليه نفسه أو إلى وكيله في حياة السيد على الصفة التي تعاقداها أنهما حران كذا اذا أدى ذلك عنهما
واتفقوا أن المرأة العاقلة البالغة غير المحجورة ولا ذات الزوج وهي مسلمة أنها كالرجل في كل ما ذكرنا في العتق والتدبير
واختلفوا فيما عدا جميع الصفات التي ذكرنا بما لا سبيل إلى ضبط إجماع فيه
واتفقوا أن الكتابة بما لا يحل فاسدة
واختلفوا أيقع بها عتق أم لا وفي بيع المكاتب ما يعتق بالاداء أيجوز أم لا
واتفقوا ان الامة المباح وطؤها حلال وطؤها قبل الكتابة وحرام بعد العتق بالاداء
واختلفوا في وطئها في حال الكتابة
واتفقوا ان للمكاتب أن يبيع ويشتري ما يرجو فيه نماء ماله بغير اذن سيده ما لم يسافر
واتفقوا أنه ما لم يتراضيا على فسخ الكتابة ولم يعجز المكاتب وما لم يبعه سيده أنه ليس له انتزاع ماله الذي اكتسب بعد الكتابة
واختلفوا في كل مال كان قبل الكتابة وفي ولده منها أرقيق للسيد ام مكاتب أم غير ذلك
واختلفوا في الكتابة بعد موت السيد أتثبت أم لا
واتفقوا ان المأذون له من العبيد له ان يبيع ويشتري ما أذن له فيه سيده
واتفقوا ان للسيد أن ينتزع مال عبده ما لم يكن مكاتبا أو أم ولد أو معتقا بصفة قد قربت
واختلفوا هل له أن ينتزعه ممن ذكرنا أم لا
واتفقوا أن ولاء المكاتب اذا عتق بالاداء أنه ليس لسيده الذي كاتبه كما ذكرنا في سائر المعتقين
===================
مراتب الإجماع/الجزء الثاني/باب
< مراتب الإجماع‏ | الجزء الثاني اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
العتق مراتب الإجماع/الجزء الثاني باب
المؤلف: ابن حزم باب من الإجماع في الاعتقادات يكفر من خالفه بإجماع
اتفقوا ان السواك لغير الصائم حسن واختلفوا فيه للصائم
واتفقوا أن حبس الشعر إلى الاذنين وتفريقه في الجبهة حسن وان ترك الشيب لا يصبغ مباح
واتفقوا أن ازالة المرء عن نفسه ظلما بأن يظلم من لم يظلمه قاصدا إلى ذلك لا يحل وذلك مثل أن ينزل عدو مسلم أو كافر بساحة قوم فيقول أعطوني مال فلان أو اعطوني فلانا وهو لا حق له عنده بحكم دين الاسلام أو قال اعطوني امرأة فلان أو أمة فلان أو افعلوا أمر كذا لبعض ما لا يحل في الاسلام فانه لا خلاف بين أحد من المسلمين في أنه لا يحل أن يجاب إلى ذلك وان كان في منعه اصطلام الجميع
===============
مراتب الإجماع/الجزء الثاني/باب من الإجماع في الاعتقادات يكفر من خالفه بإجماع
< مراتب الإجماع‏ | الجزء الثاني اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
باب السواك والشعر والظلم مراتب الإجماع/الجزء الثاني باب من الإجماع في الاعتقادات يكفر من خالفه بإجماع
المؤلف: ابن حزم الباب الثاني والعشرون في الإجماع وعن أي شيء يكون الإجماع وكيف ينقل الإجماع
اتفقوا أن الله عز وجل وحده لا شريك له خالق كل شيء غيره وأنه تعالى لم يزل وحده ولا شيء غيره معه ثم خلق الاشياء كلها كما شاء وأن النفس مخلوقة والعرش مخلوق والعالم كله مخلوق وأن النبوة حق وأنه كان أنبياء كثير منهم من سمى الله تعالى في القرآن ومنهم من لم يسم لنا وأن محمد بن عبدالله القرشي الهاشمي المبعوث بمكة المهاجر إلى المدينة رسول الله ﷺ إلى جميع الجن والانس إلى يوم القيامة
وأن دين الاسلام هو الدين الذي لا دين لله في الارض سواه وأنه ناسخ لجميع الاديان قبله وأنه لا ينسخه دين بعده أبدا وأن من خالفه ممن بلغه كافر مخلد في النار أبدا
وأن الجنة حق وانها دار نعيم أبدا لا تفنى ولا يفنى أهلها بلا نهاية وانها أعدت للمسلمين والنبي ﷺين المتقدمين وأتباعهم على حقيقة كما أتوا به قبل ان ينسخ الله تعالى أديانهم بدين الاسلام
وان النار حق وأنها دار عذاب أبدا لا تفنى ولا يفنى أهلها أبدا بلا نهاية وأنها أعدت لكل كافر مخالف لدين الاسلام ولمن خالف الأنبياء السالفين قبل مبعث رسول الله ﷺ وعليهم الصلاة والتسليم وبلوغ خبره اليه
وأن القرآن المتلو الذي في المصاحف بايدي الناس في شرق الأرض وغربها من أول الحمد لله رب العالمين إلى آخر قل أعوذ برب الناس هو كلام الله عز وجل ووحيه أنزله على نبيه محمد ﷺ مختارا له من بين الناس
وأنه لا نبي مع محمد ﷺ ولا بعده أبدا الا أنهم اختلفوا في عيسى عليه السلام أيأتي قبل يوم القيامة أم لا وهو عيسى بن مريم المبعوث إلى بني إسرائيل قبل مبعث محمد ﷺ
واتفقوا أن كل نبي ذكر في القرآن حق كآدم وأدريس ونوح وهود وصالح وشعيب ويونس وابراهيم واسمعيل واسحاق ويعقوب ويوسف وهارون وداود وسليمان والياس واليسع ولوط وزكريا ويحيى وعيسى وأيوب وذي الكفل
واختلفوا في نبوة مريم وام موسى وام اسحاق
واتفقوا أن عيسى عليه السلام عبد مخلوق من غير ذكر لكن في بطن مريم وهي بكر
واتفقوا أن محمدا ﷺ دعا العرب إلى أن يأتوا بمثل القرآن فعجزوا عنه كلهم
واتفقوا أن مهاجر رسول الله ﷺ كان من مكة دار الحج إلى المدينة يثرب وأن قبره بيثرب وبها مات عليه السلام وأنه عليه السلام نكح النساء وأولد وأنه عليه السلام بقي بالمدينة عشر سنين نبيا رسولا وبمكة مثلها رسولا ونبيا واختلفوا هل بقي بمكة أكثر أم لا
واتفقوا ان الملائكة حق وان جبريل وميكائيل ملكان رسولان لله عز وجل مقربان عظيمان عند الله تعالى وأن الملائكة كلهم مؤمنون فضلا وأن الجن حق وأن ابليس عاص لله كافر مذ أبى السجود لآدم وأستخف به عليه السلام
وأن كل ما في القرآن حق وأن من زاد فيه حرفا من غير القرءات المروية المحفوظة المنقولة نقل الكافة أو نقص منه حرفا أو بدل منه حرفا مكان حرف وقد قامت عليه الحجة أنه من القرآن فتمادى متعمدا لكل ذلك عالما بانه بخلاف ما فعل فانه كافر
واتفقوا أنه لا يكتب في المصحف متصلا بالقرآن ما ليس من القرآن
واختلفوا في بسم الله الرحمن الرحيم فقال قائل لا تكتب وليست من القرأن الا في داخل سورة النمل وقال آخرون تكتب في أول كل سورة حاشا براءة وهي من القرآن في كل موضع قبل أول كل سورة وقال آخرون تكتب في أول كل سورة حاشا براءة وليست من القرآن
واتفقوا انها في داخل النمل من القرآن وأنها تكتب هنالك
واتفقوا انها ليست في أول براءة وأنها لا تكتب هناك
واتفقوا أنه مذ مات النبي ﷺ فقد انقطع الوحي وكمل الدين واستقر وأنه لا يحل لاحد أن يزيد شيئا من رأيه بغير استدلال منه ولا أن ينقص منه شيئا ولا أن يبدل شيئا مكان شيء ولا أن يحدث شريعة وأن من فعل ذلك كافر
واتفقوا أن كلام رسول الله ﷺ اذا صح أنه كلامه بيقين فواجب اتباعه
واختلفوا في كيفية صحته بما فيه البلاغ إلى نقل الكافة
واتفقوا أن نقل الكافة حق فمن خالفه بعد علمه أنه نقل كافة كفر
واتفقوا أن طلب رخص كل تأويل بلا كتاب ولا سنة فسق لا يحل
واتفقوا أنه لا يحل ترك ما صح من الكتاب والسنة والاقتصار على ما اقتصر عليه فقط
واتفقوا أنه لا يحل لأحد أن يحلل ولا أن يحرم ولا أن يوجب حكما بغير دليل من قرآن أو سنة أو إجماع أو نظر
واختلفوا في النظر فقال بعضهم منه الاستحسان
وقال بعضهم منه تقليد صاحب أو تابع أو فقيه فاضل
وقال بعضهم منه القياس
وقال بعضهم هو استصحاب الحال المجتمع عليها ومفهوم اللفظ والوارد في نص القرآن والسنة
واتفقوا أن الله تعالى مسمى بأسمائه التي نص عليها في القرآن فقد ذكرناها في مكان آخر وأنه تعالى لا يخفى عليه شيءولا يضل ولا ينسى ولا يجهل وأن كل ما ورد في القرآن من خبر ما مضى أو ما يأتي حق صحيح وصدق ولا شك فيه
واتفقوا أن البعث حق وأن الناس كلهم يبعثون في وقت تنقطع فيه سكناهم في الدنيا يحاسبون عما عملوا من خير وشر وأن الله تعالى يعذب من يشاء ويغفر لم يشاء واختلفوا في تفسير هذه الجملة بعد اتفاقهم على هذا اللفظ
واتفقوا أن محمدا ﷺ وجميع أصحابه لا يرجعون إلى الدنيا الا حين يبعثون مع جميع الناس وأن الاجساد تنشر وتجمع مع الانفس يومئذ
واتفقوا أن التوبة من الكفر مقبولة ما لم يوقن الانسان بالموت بالمعاينة ومن الزنا ومن فعل قوم لوط ومن شرب الخمر ومن كل معصية بين المرء وربه تعالى مما لا يحتاج في التوبة منه إلى دفع مال ومما ليس مظلمة لانسان
واتفقوا أن ما وصف الله تعالى به في الجنة من اكل وشرب وازواج مقدسات ولباس ولذة حق صحيح وأنه ليس شيء من ذلك معاني بنار وأنه لا ذبح فيها ولا موت وأن كل ذلك بخلاف ما في الدنيا لكن أمر من أمره تعالى لا يعلم كيفيته غيره
وأن الاجساد تدخل مع أنفسها الفاضلة الجنة بعد أن تصفى الأجساد من كل كدر والأنفس من كل غل وأن أجساد العصاة تدخل مع أنفسهم في النار وأن الانفس لا تنتقل بعد خروجها عن الاجسام إلى أجسام أخر البتة لكنها تستقر حيث شاء الله
واختلفوا في موضع استقرارها وفي فنائها وعودتها وأن لا فناء وقد بينا الحق في ذلك في غير هذا المكان
واتفقوا في وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقلوب
واختلفوا في وجوبه بالأيدي والسلاح
واتفقوا أن من آمن بكل ما ذكرنا وحرم كل ما قدمنا أنه حرام وأحل كل ما ذكرنا أنه حلال وأوجب كل ما قدمنا أنه واجب وتبرأ من ايجاب كل ما ذكرنا أنه غير واجب فقد استحق اسم الايمان والاسلام
ثم اختلفوا في زواله عنه بتقصيره في العمل أو برأي أو تأويل له تفسير هذه الجملة التي قدمنا
واتفقوا ان من آمن بالله تعالى وبرسوله وبكل ما أتى به ﷺ مما نقل عنه نقل الكافة أو شك في التوحيد أو في النبوة او في محمد ﷺ أو في حرف مما أتى به عليه السلام أو في شريعة أتى بها عليه السلام مما نقل عنه نقل كافة فان من جحد شيئا مما ذكرنا أو شك في شيء منه ومات على ذلك فانه كافر مشرك مخلد في النار أبدا
قال أبو محمد قد انتهينا حيث انتهى بنا عون الله عز وجل لنا وبلغنا حيث بلغنا ما وهبنا الله تعالى من العلم ولله الحمد والشكر ونحن نرغب ممن قرأ كتابنا هذا أن يلتزم لنا شرطين
أحدهما أن لا ينحلنا ما لم نقل بكلفة منه أو تعمد وذلك مثل ان يجدنا قلنا في أمر ما قد وصفناه فمن فعل ذلك فقد أصاب فظن أن قولنا ان من خالف ذلك فقد أخطأ وما أشبه ذلك مما نذكر الحكم فيه فيوجب علينا ان من خالف تلك الجملة ما وصفناها به فليس هذا قولنا لكن من خالف تلك الجملة موقوف على اختلاف الناس فيه فمن مصوب له ومن مخطئ له وانما شرطنا ذكر الاتفاق لا ذكر الاختلاف ولعل الاختلاف يكون أزيد من خمسمائة كتاب مثل هذا الكتاب اذا تقصى
والثاني أن يتدبر جميع ألفاظنا في هذا الكتاب فانا لم نورد منه لفظة في ذكرنا عقد الإجماع الا لمعنى كان يختل لو لم تذكر تلك اللفظة فليتعقب هذا فانه ينتفع بمثله منفعة عظيمة ويكتسب علما وشحذا لذهنه وتعلما لمعاني الالفاظ وبناء الكلام على المعاني
ورأيت لبعض من ينسب نفسه للامامة والكلام في الدين ونصب لذلك طوائفه من المسلمين فصولا ذكر فيها الإجماع فاتى بكلام لو سكت عنه لكان أسلم له في أخراه بل الخرس كان اسلم له وهو ابن مجاهد البصرى الطائي لا المقرئ فانه أتى فيما ادعى فيه الإجماع أنهم أجمعوا على ان لا يخرج على أئمة الجور فاستعظمت ذلك ولعمري انه عظيم ان يكون قدعلم ان مخالف الإجماع كافر فيلقي هذا إلى الناس وقد علم أن افاضل الصحابة وبقية الناس توم الحرة خرجوا على يزيد بن معاوية وأن ابن الزبير ومن اتبعه من خيار المسلمين خرجوا عليه أيضا رضي الله عن الخارجين عليه ولعن قتلتهم وأن الحسن البصري وأكابر التابعين خرجوا على الحجاج بسيوفهم أترى هؤلاء كفروا بل والله من كفرهم أحق بالكفر منهم ولعمري لو كان اختلافا يخفى لعذرناه ولكنه أمر مشهور يعرفه أكثر العوام في الاسواق والمخدرات في خدورهن لاشتهاره فلقد يحق على المرء أن يخطم كلامه وأن يزمه الا بعد تحقيق وميز وأن يعلم ان الله تعالى بالمرصاد وان كلامه محسوب مكتوب مسئول عنه يوم القيامة وعن كل تابع له إلى آخر من اتبعه عليه وزره
ثم لجمهور علماء الحديث ائمتنا رضي الله عنهم اتفاقات أخر لم نذكرها ههنا لانهم لم يجمعوا على تفسيق من خالفها فضلا عن تكفيره كما أنهم لم يختلفوا في تكفير من خالفهم فيما قدمنا في هذا الكتاب
وليعلم القارئ لكلامنا أن بين قولنا لم يجمعوا وبين قولنا لم يتفقوا فرقا عظيما
وهو آخر ما وجد في الأصل الذي طبعنا عنه
========================
مراتب الإجماع/الجزء الثاني/الباب الثاني والعشرون في الإجماع وعن أي شيء يكون الإجماع وكيف ينقل الإجماع
< مراتب الإجماع‏ | الجزء الثاني اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
باب من الإجماع في الاعتقادات يكفر من خالفه بإجماع مراتب الإجماع/الجزء الثاني الباب الثاني والعشرون في الإجماع وعن أي شيء يكون الإجماع وكيف ينقل الإجماع
المؤلف: ابن حزم فصل في اختلاف الناس في وجوه من الإجماع
قال أبو محمد اتفقنا نحن وجميع أهل الإسلام جنهم وإنسهم في كل زمان إجماعا صحيحا متيقنا على أن القرآن الذي أنزله الله على محمد رسول الله ﷺ وكل ما قاله محمد ﷺ فإنه حق لازم لكل أحد وإنه دين الإسلام
ثم اختلفوا في الطريق المؤدية إلى رسوله ﷺ فاعلموا رحمكم الله أن من اتبع نص القرآن وما أسند من طريق الثقات إلى رسول الله ﷺ فقد اتبع الإجماع يقينا وأن من عاج عن شيء من ذلك فلم يتبع الإجماع
وكذلك إجماع أهل الإسلام كلهم جنهم وإنسهم في كل زمان وكل مكان على أن السنة واجب اتباعها وأنها ما سنه رسول الله ﷺ وكذلك اتفقوا على وجوب لزوم الجماعة فاعلموا رحمكم الله أن ما اتبع ما صح برواية الثقات مسندا إلى رسول الله ﷺ فقد اتبع السنة يقينا ولزوم الجماعة وهم الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان ومن أتى بعدهم من الأئمة وأن من اتبع أحدا دون رسول الله ﷺ فلم يتبع السنة ولا الجماعة وأنه كاذب في ادعائه السنة والجماعة فنحن معشر المتبعين للحديث المعتمدين عليه أهل السنة والجماعة حقا بالبرهان الضروري وأننا أهل الإجماع كذلك والحمد لله رب العالمين
ثم اتفقنا نحن وأكثر المخالفين لنا على أن الإجماع من علماء أهل الإسلام حجة وحق مقطوع به في دين الله عز وجل
ثم اختلفنا فقالت طائفة هو شيء غير القرآن وغير ما جاء عن النبي ﷺ لكنه أن يجتمع علماء المسلمين على حكم لا نص فيه لكن برأي منهم أو بقياس منهم عن منصوص
وقلنا نحن هذا باطل ولا يمكن البتة أن يكون إجماع من علماء الأمة على غير نص من قرآن أو سنة عن رسول الله ﷺ يبين في أي قول المختلفين هو الحق لا بد من هذا فيكون من وافق ذلك النص هو صاحب الحق المأجور مرتين مرة على اجتهاده وطلبه الحق ومرة ثانية على قوله بالحق واتباعه له
ويكون من خالف ذلك النص غير مستجيز لخلافه لكن قاصدا إلى الحق مخطئا مأجورا أجرا واحدا على طلبه للحق مرفوعا عنه الإثم إذا لم يعمد له
وقد تيقن ألا يختلف المسلمون في بعض النصوص ولكن يوقع الله عز وجل لهم الإجماع عليه كما أوقع تعالى بينهم الاختلاف فيما شاء أن يختلفوا فيه من النصوص
واحتجت الطائفة المخالفة لنا بأن قالت قال الله عز وجل { يا أيها لذين آمنوا أطيعوا لله وأطيعوا لرسول وأولي لأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى لله ولرسول إن كنتم تؤمنون بلله وليوم لآخر ذلك خير وأحسن تأويلا }
قالوا فافترض الله طاعة أولي الأمر كما افترض طاعة رسوله ﷺ وكما افترض طاعة نفسه عز وجل أيضا ولا فرق
فلو كان عز وجل إنما افترض طاعتهم فيما نقلوه إلينا عن رسول الله ﷺ لما كان لتكرار الأمر بطاعتهم بمعنى لأنه يكتفي عز وجل بذكر طاعة رسوله ﷺ فقط لأنها على قولكم معنى واحد فصح أنه إنما افترض عز وجل طاعتهم فيما قالوه برأي أو قياس مما ليس فيه نص عن الله تعالى ولا عن رسوله ﷺ
قال أبو محمد وجمعوا في استدلالهم بهذه الآية إلى تصحيح الإجماع تصحيح القول بالرأي والقياس فيما ظنوا وقالوا أيضا قال عز وجل { وإذا جآءهم أمر من لأمن أو لخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى لرسول وإلى أولي لأمر منهم لعلمه لذين يستنبطونه منهم ولولا فضل لله عليكم ورحمته لاتبعتم لشيطان إلا قليلا } قالوا وهذه كالتي قبلها وقالوا أيضا قال الله عز وجل { ومن يشاقق لرسول من بعد ما تبين له لهدى ويتبع غير سبيل لمؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وسآءت مصيرا } قالوا فتوعدوا على مخالفة سبيل المؤمنين أشد الوعيد فصح فرض اتباعهم فيما أجمعوا عليه من أي وجه أجمعوا عليه لأنه سبيلهم الذي لا يجوز ترك اتباعه
وذكروا ما حدثناه عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا سعيد بن منصور وأبو الربيع العتكي وقتيبة قالوا حدثنا حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبى عن ثوبان قال قال رسول الله ﷺ لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله زاد العتكي وسعيد في روايتهما وهم كذلك
وبه إلى مسلم حدثنا منصور بن أبي مزاحم ثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثني عمير بن هاني قال سمعت معاوية على المنبر يقول سمعت رسول الله ﷺ يقول لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس
حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد الهمداني ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفريري ثنا البخاري ثنا الحميدي ثنا الوليد هو ابن مسلم ثنا ابن جابر هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثني عمير بن هاني قال سمعت معاوية يقول سمعت رسول الله ﷺ لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك قالوا فصح أنه لا تجتمع أمة محمد ﷺ على غير الحق أبدا لأنه ﷺ قد أنذر بأنه لا يزال منهم قائم بالحق أبدا
قال أبو محمد وقد روي أنه عليه السلام قال لا تجتمع أمتي على ضلالة وهذا وإن لم يصح لفظه ولا سنده فمعناه صحيح بالخبرين المذكورين آنفا
قال أبو محمد هذا كل ما احتجوا به ما لهم حجة غير هذا أصلا
قال أبو محمد وكل هذا حق لا ينكره مسلم ونحن لم نخالفهم في صحة الإجماع وإنما خالفناهم في موضعين من قولهم
أحدهما تجويزهم أن يكون الإجماع على غير نص
والثاني دعواهم الإجماع في مواضع ادعوا فيها الباطل بحيث لا يقطع أنه إجماع بلا برهان إما في مكان قد صح فيه الاختلاف موجودا وإما في مكان لا نعلم نحن فيه اختلافا إلا أن وجود الاختلاف فيه ممكن نعم وقد خالفوا الإجماع المتيقن على ما تبين بعد هذا إن شاء الله تعالى فإذا الأمر هكذا فلا حجة لهم في شيء من هذه النصوص أصلا فيما أنكرناه عليهم
إنما الأخبار التي ذكرنا عن رسول الله ﷺ فإنما فيها أن أمته عليه السلام لا تجتمع ولا ساعة واحدة من الدهر على باطل بل لا بد أن يكون فيهم قائل بالحق وقائم بالحق وقائم به وهكذا نقول وهذا الخبر إنما فيه بنص لفظه وجود الاختلاف فقط وأن مع الاختلاف فلا بد فيهم من قائل بالحق
وأما قوله تعالى { ومن يشاقق لرسول من بعد ما تبين له لهدى ويتبع غير سبيل لمؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وسآءت مصيرا } فإنها حجة قائمة عليهم والحمد لله رب العالمين وذلك أن الله تعالى لم يتوعد في هذه الآية متبع على غير سبيل المؤمنين فقط لا مع مشاقته لرسول الله ﷺ بعد أن تبين الهدى وهذا نص قولنا والحمد لله رب العالمين
واعلم أنه لا سبيل للمؤمنين البتة إلا طاعة القرآن والسنن الثابتة على رسول الله ﷺ وأما إحداث شرع لم يأت به نص فليس سبيل المؤمنين بل هو سبيل الكفر قال الله تعالى { إنما كان قول لمؤمنين إذا دعوا إلى لله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم لمفلحون }
قال أبو محمد هذه سبيل المؤمنين بنص كلام الله تعالى لا سبيل لهم غيرها أصلا فعادت هذه الآية حجة لنا عليهم وأما قوله تعالى { يا أيها لذين آمنوا أطيعوا لله وأطيعوا لرسول وأولي لأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى لله ولرسول إن كنتم تؤمنون بلله وليوم لآخر ذلك خير وأحسن تأويلا } وقوله تعالى { وإذا جآءهم أمر من لأمن أو لخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى لرسول وإلى أولي لأمر منهم لعلمه لذين يستنبطونه منهم ولولا فضل لله عليكم ورحمته لاتبعتم لشيطان إلا قليلا } فإن هذا مكان قد اختلف الصدر الأول فيه في من هم أولي الأمر كما حدثنا أحمد بن محمد الطلمنكي ثنا محمد بن مفرج ثنا إبراهيم بن أحمد بن فراس ثنا محمد بن علي بن زيد الصائغ ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة في قوله تعالى { يا أيها لذين آمنوا أطيعوا لله وأطيعوا لرسول وأولي لأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى لله ولرسول إن كنتم تؤمنون بلله وليوم لآخر ذلك خير وأحسن تأويلا } قال هم الأمراء
وروينا عن مجاهد والحسن وعكرمة وعطاء قال هم الفقهاء وروينا ذلك بالسند المذكور إلى سعيد بن منصور عن هشيم وسفيان بن عيينة قال هشيم أخبرنا أبو معاوية ومنصور وعبد الملك بن معاوية عن الأعمش عن مجاهد ومنصور عن الحسن وعبد الملك عن عطاء وقال سفيان عن الحكم بن أبان عن عكرمة
قال أبو محمد فإذا لم يأت قرآن ببيان أنهم العلماء المجمعون ولا صح بذلك إجماع فالواجب حمل الآيتين على ظاهرهما ولا يحل تخصيصهما بدعوى بلا برهان لأنه مع ذلك تقويل لله عز وجل ما لم يقل ونحن نقطع بأنه تعالى لو أراد بعض أولي الأمر دون بعض لبينه لنا ولم يدعنا في لبس فوجب ما قلناه من حمل الآيتين على عمومهما
فنقول إن أولي الأمر منا وإذ هذا هو الحق فمن الباطل المتيقن أن يقول قائل إن الله تعالى أمرنا بقبول طاعة الأمراء العلماء فيما لم يأمر به الله تعالى ولا رسوله ﷺ فصح أن طاعة العلماء الأمراء إنما تجب علينا فيما أمرنا به مما أمر الله به تعالى ورسوله ﷺ فقط
وأما قولهم إن الله تبارك وتعالى لو أراد هذا لاكتفى بالأمر بطاعة الرسول عليه السلام على أن يذكر تعالى أولى الأمر فكلام فاسد لأنه يقال لهم إن قلتم إن ذكره تعالى طاعة أولي الأمر منا فيما قالوا برأي أو قياس لا فيما نقلوه إلينا عن النبي ﷺ إذ قد أغنى أمره تعالى بطاعة الرسول عن تكراره فيلزمكم سواء بسواء أن تقولوا أيضا إن أمره تعالى بطاعة رسوله ﷺ بعد أمره بطاعة نفسه عز وجل دليل على أنه عز وجل إنما أمرنا بطاعة رسول الله ﷺ فيما قاله من عند نفسه لا فيما أتانا به من عند ربه عز وجل إذ قد أغنى أمر بطاعة نفسه عن تكراره لا فرق بين القولين
فإن أبيتم من هذا ظهر تناقضكم وتحكمكم بالباطل بلا برهان وإن جسرتم وقلتموه أيضا كنتم أتيتم بعظائم مخالفة للقرآن وللرسول عليه السلام وللإجماع المتيقن إذ جوزتم أن يأتي رسول الله ﷺ بشرائع لم يوح الله تعالى بشيء منها إليه قط والله تعالى قد أكذب هذا القول إذ أمره أن يقول { قل لا أقول لكم عندي خزآئن لله ولا أعلم لغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي لأعمى ولبصير أفلا تتفكرون }
وإذ يقول عز وجل مخبرا عنه ﷺ { وما ينطق عن لهوى إن هو إلا وحي يوحى } فأخبر تعالى عن أن النبي ﷺ لا ينطق البتة إلا بوحي يوحى إليه وأنه لا يتبع البتة إلا ما يوحي الله تعالى إليه فقط فمن كذب ربه فلينظر أين مستقره
وإذا جوزتم أن يجمع الناس على شرائع يحدثونها لم يوح بها الله تعالى إلى رسوله ﷺ ولا بينها رسوله ﷺ والله تعالى يكذب من قال هذا إذ يقول { حرمت عليكم لميتة ولدم ولحم لخنزير ومآ أهل لغير لله به ولمنخنقة ولموقوذة ولمتردية ولنطيحة ومآ أكل لسبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على لنصب وأن تستقسموا بلأزلام ذلكم فسق ليوم يئس لذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشون ليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم لأسلام دينا فمن ضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن لله غفور رحيم } فالدين قد كمل وما كمل فلا مزيد فيه أصلا
وأما تكرار الله تعالى الأمر بطاعة رسوله ﷺ بعد أمره بطاعة نفسه تعالى وتكراره الأمر بطاعة أولي الأمر بعد أمره بطاعة الرسول ﷺ وإن كان كل ذلك ليس فيه إلا طاعة ما أمر الله به فقط لا ما لم يأت به الوحي منه عز وجل فوجه ذلك واضح وهو بيان زائد لولا مجيئه لالتبس على بعض الناس فهم ذلك الأمر وذلك أنه لو لم يأمرنا الله تعالى إلا على الأمر بطاعته فقط لتوهم بعض الجهال أنه لا يلزمنا إلا ما قاله تعالى في القرآن فقط وأنه لا يلزمنا طاعة رسوله ﷺ فيما جاءنا به مما ليس في نص القرآن فلما أمر تعالى مع طاعته بطاعة رسوله ﷺ ليظهر البيان ولم يمكن أن يمنع من طاعة رسول الله ﷺ فيما أمرنا إلا معاند له
ولو لم يأمرنا تعالى إلا على الأمر بطاعة أولي الأمر منا لأمكن أن يهم جاهل فيقول لا يلزمنا طاعة رسول الله ﷺ إلا فيما سمعنا منه مشافهة
فلما أمرنا تعالى بطاعة أولي الأمر منا ظهر البيان في وجوب طاعة ما نقله إلينا العلماء عن النبي ﷺ فقط فبطل أن يكون لهاتين الآيتين متعلق والحمد لله رب العالمين
فإن قالوا لو كان هذا لما كان قوله تعالى { يا أيها لذين آمنوا أطيعوا لله وأطيعوا لرسول وأولي لأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى لله ولرسول إن كنتم تؤمنون بلله وليوم لآخر ذلك خير وأحسن تأويلا } معنى لأن ما جاءنا عن الله تعالى وعن النبي ﷺ فواجب قبوله اتفق عليه أو اختلف فيه فأي معنى للفرق وبين أمره تعالى بطاعة أولي الأمر ثم أمره بالرد عند الشارع إلى الله ورسوله
قلنا ليس في قوله تعالى { يا أيها لذين آمنوا أطيعوا لله وأطيعوا لرسول وأولي لأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى لله ولرسول إن كنتم تؤمنون بلله وليوم لآخر ذلك خير 9 وأحسن تأويلا } خلاف لأمره تعالى بطاعة أولي الأمر بل كل ذلك ليس فيه إلا طاعة القرآن والسنن المبلغة إلينا فقط ولكن في قوله تعالى { يا أيها لذين آمنوا أطيعوا لله وأطيعوا لرسول وأولي لأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى لله ولرسول إن كنتم تؤمنون بلله وليوم لآخر ذلك خير وأحسن تأويلا } معنى زائد ليس فيما تقدم من الآية وهو نهيه تعالى عن تقليد أحد واتباعه والأمر بالاقتصار على القرآن والسنة فقط ولا مزيد
وأيضا والكل من المسلمين متفقون على أن رسول الله ﷺ أمرنا أن نصلي إلى بيت المقدس مدة ثم أمرنا بترك تلك القبلة وبالصلاة إلى مكة فوجب ذلك وأنه عليه السلام لو نهانا عن أن نصلي الخمس وعن صوم رمضان لحرم علينا أن نصليها أو نصومه وهكذا في سائر الشرائع أفهكذا القول عندكم و أمرنا بذلك بعد جميع أهل الأرض فإن قالوا نعم كفروا وإن قالوا لا فرقوا بين طاعته عليه السلام وطاعة أولي الأمر
فإن قالوا هذا محال لا يجوز أن يجمع الناس على ذلك لأنه كفر وضلال قلنا صدقتم وكذلك أيضا محال لا يجوز أن يجمعوا على إحداث شرع لم يأمر الله تعالى به ولا رسوله ﷺ برأي أو بقياس ولا فرق فبطل أن يكون لهم في شيء من النصوص المذكورة متعلق بوجه من الوجوه والحمد لله رب كثيرا
وقالوا لو كان الإجماع لا يكون إلا عن نص وتوقيف لكان ذلك النص محفوظا لأن الله تعالى قال { إنا نحن نزلنا لذكر وإنا له لحافظون } فلما لم يوجد ذلك النص علمنا أن الإجماع ليس على نص
قال أبو محمد وهذا كلام أوله حق وآخره كذب
ونحن نقول لا إجماع إلا عن نص وذلك النص إما كلام منه ﷺ فهو منقول ولا بد محفوظ حاضر وإما عن فعل منه عليه السلام فهو منقول أيضا كذلك وإما إقراره إذ علمه فأقره ولم ينكره فهي أيضا حال منقولة محفوظة وكل من ادعى إجماعا علمه على غير هذه الوجوه كلفناه تصحيح دعواه في أنه إجماع لا سبيل إلى برهان على ذلك أبدا بأكثر من دعواه وما كان دعوى بلا برهان فهو باطل فإن لجأ إلى ما لا يعرف فيه خلاف
فهو إجماع قلنا له وهذا تدبير من الكذب والدعوى الأفيكة بلا برهان وتمام هذه المسألة إن شاء الله تعالى في باب بعد هذا مفرد لبعض قول من قال إن ما لا يعرف فيه خلاف فهو إجماع ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فكيف وفيما ذكرنا ههنا من أنها دعوى بلا برهان كفاية
قال أبو محمد وإذا قد بطل كل ما اعترضوا به فلنقل بعون الله تعالى على إيراد البراهين على صحة قولنا قال عز وجل { تبعوا مآ أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أوليآء قليلا ما تذكرون } فأمرنا تعالى أن نتبع ما أنزل ونهانا عن أن نتبع أحدا دونه قطعا فبطل بهذا أن يصح قول أحد لا يوافق النص وبطل بهذا أن يكون إجماع على غير نص لأن النص باطل والإجماع حق والحق لا يوافق الباطل
وقد ذكرنا قوله تعالى { حرمت عليكم لميتة ولدم ولحم لخنزير ومآ أهل لغير لله به ولمنخنقة ولموقوذة ولمتردية ولنطيحة ومآ أكل لسبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على لنصب وأن تستقسموا بلأزلام ذلكم فسق ليوم يئس لذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشون ليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم لأسلام دينا فمن ضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن لله غفور رحيم } فصح أنه لا يحدث بعد النبي ﷺ شيء من الدين وهذا باطل أن يجمع على شيء من الدين لم يأت به قرآن ولا سنة ويصح بضرورة العقل أنه لا يمكن أن يعرف أحد ما كلفه الله تعالى عباده إلا بخبر من عنده عز وجل وإلا فالخبر عنه تعالى بأنه أمر بكذا ونهي عن كذا كاذب على الله عز وجل إلا أن يخبر بذلك عنه تعالى من يأتيه الوحي من عند ربه فقط
وصح أيضا بضرورة العقل أن من أدخل في الدين حكما يقر بأنه لم يأت به وحي من عند الله تعالى عن رسوله ﷺ فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله تعالى وقد ذم الله تعالى ذلك وأنكره في نص القرآن فقال { أم لهم شركاء شرعوا لهم من لدين ما لم يأذن به لله ولولا كلمة لفصل لقضي بينهم وإن لظالمين لهم عذاب أليم }
قال أبو محمد ومن طريق النظر الضروري الراجع إلى العقل والمشاهدة والحس أننا نسأل من أجاز أن يجمع علماء المسلمين على ما لا نص فيه فيكون حقا لا يسع خلافه فنقول له وبالله تعالى التوفيق أفي الممكن عندك أن يجتمع علماء جميع الإسلام في موضع واحد حتى لا يشذ عنهم منهم أحد بعد افتراق الصحابة رضي الله عنهم في الأمصار أم هذا ممتنع غير ممكن البتة فإن قال هذا ممكن كابر العيان لأن علماء أهل الإسلام قد افترق الصحابة رضي الله عنهم في عصر رسول الله ﷺ إلى اليوم وهلم جرا لم يجتمعوا مذ أن افترقوا فصار بعضهم في اليمن في مدنها وبعضهم في عمان وبعضهم في البحرين وبعض في الطائف وبعض بمكة وبعض بنجد
وبعض بجبل طيىء وكذلك في سائر جزائر العرب
ثم اتسع الأمر بعده عليه السلام فصاروا من السند وكابل إلى مغارب الأندلس وسواحل بلاد البربر ومن سواحل اليمن إلى ثغور أرمينية فما بين ذلك من البلاد البعيدة واجتماع هؤلاء ممتنع غير ممكن أصلا لكثرتهم وتنائي أقطارهم
فإن قال ليس اجتماعهم ممكنا قلنا صدقت
وأخبرنا الآن كيف الأمر إذا قال بعضهم قولا لا نص فيه أتقطع على أنه حق وأنت لا تدري أيجمع عليه سائرهم أم لا أم تقف فيه فإن قال أقطع بأنه حق قلنا حكمت بالغيب وبما لا تدري وحكمت بالباطل بلا شك فإن قال بل أقف فيه حتى يجمع عليه سائرهم قلنا فإنما يصح إذ قال به آخر قائل منهم فلا بد من نعم فيقال لهم فلو خالفهم فعلى قولك لا يكون حقا فمن قوله نعم فيقال له فكيف يكون حقا ما يمكن أمس أن يكون باطلا وهذا حكم على الله تعالى وليس هذا حكم الله وكفى بهذا بيانا
وأيضا فإن اليقين قد صح بأن الناس مختلفون في هممهم واختيارهم وآرائهم وطبائعهم الداعية إلى اختيار ما يختارونه وينفرون عما سواه متباينون في ذلك تباينا شديدا متفاوتا جدا فمنهم رقيق القلب يميل إلى الرفق بالناس ومنهم قاسي القلب شديد يميل إلى التشديد على الناس ومنهم قوي على العمل مجد إلى العزم والصبر والتفرد ومنهم ضعيف الطاقة يميل إلى التخفيف ومنهم جانح إلى لين العيش يميل إلى الترفيه ومنهم مائل إلى الخشونة مجنح إلى الشدة ومنهم معتدل في كل ذلك إلى التوسط ومنهم شديد الغضب يميل إلى شدة الإنكار ومنهم حليم يميل إلى الإغضاء ومن المحال اتفاق هؤلاء كلهم على إيجاب حكم برأيهم أصلا لاختلاف دعاويهم ومذاهبهم فيما ذكرنا وإنما يجمع ذو الطبائع المختلفة على ما استووا فيه من الإدراك بحواسهم وعلموه ببدائة عقولهم فقط وليست أحكام الشريعة من هذين القسمين فبطل أن يصح فيها إجماع على غير توقيف وهذا برهان قاطع ضروري
وأما الإجماع على القياس فيبطل من قرب لأنهم لم يجمعوا على صحة القياس فكيف يجمعون على ما لم يجمعوا عليه
قال أبو محمد فاعترض فيها بعض المخالفين فقال قد اختلف الناس في القول بخبر الواحد وقد أجمع على بعض ما جاء به خبر الواحد
قال أبو محمد وهذا باطل ومخرقة ضعيفة لأن المسلمين لم يختلفوا قط في وجوب طاعة رسول الله ﷺ وإنما اختلفوا في الطريق المؤدية إليه ﷺ والذين لا يقولون بخبر الواحد
ثم أجمعوا على حكم ما جاء من أخبار الآحاد فإنهم يقولون إنما قلنا به لأنه نقل كافة لا لأنه خبر واحد
فإن قلتم إن من القياس ما يوافق النص قلنا لكم المتبع حينئذ إنما هو النص ولا نبالي وافقه القياس أو خالفه فلم نتبع القياس قط وافق النص أو خالفه وكذلك لا يجوز الإجماع على قول إنسان دون النبي ﷺ لأنه لا أحد بعده إلا وقد خالفه طوائف من المسلمين في كثير من قوله
وأيضا فإن كان من بعده عليه السلام فممكن أن يصيب وأن يخطىء فاتباع خطأ من أخطأ باطل وأما صواب المصيب في الدين فإنما هو باتباع النص فالنص هو المتبع حينئذ لا قول الذي اتبع النص وإنما يجب اتباع النص سواء وافقه الموافق أو خالفه المخالف
وأيضا فإنه يقال لمن أجاز الإجماع على غير نص من قرآن أو سنة عن رسول الله ﷺ أخبرونا عما جوزتم من الإجماع بعد رسول الله ﷺ على غير نص هل يخلو من أربعة أوجه لا خامس لها إما أن يجمعوا على تحريم شيء مات ﷺ ولم يحرمه أو على تحليل شيء مات رسول الله ﷺ وقد حرمه أو على إيجاب فرض مات رسول الله ﷺ ولم يوجبه أو على إسقاط فرض مات رسول الله ﷺ قد أوجبه وكل هذه الوجوه كفر مجرد وإحداث دين بدل به دين الإسلام ولا فرق بين هذه الوجوه وبين من جوز الإجماع على إسقاط الصلوات الخمس أو بعضها أو ركعة منها أو على إيجاب صلوات غيرها أو ركوع زائدة فيها أو على إبطال صوم رمضان أو على إيجاب صوم شهر رجب أو على إبطال الحج إلى مكة أو على إيجابه إلى الطائف أو على إباحة الخنزير أو على تحريم الكبش كل هذا كفر صراح لا خفاء به
فإن قالوا كل هذه نصوص وإنما جوزنا الإجماع على ما لا نص فيه قلنا وكل ما ذكرنا لا نص فيه وإنما هي شرائع زائدة في دين الله تعالى أو ناقصة منه هذه صفة ما لا نص فيه لا سبيل إلى أن يكون حكم لا نص فيه يخرج من أحد هذين الوجهين
فإن قالوا هذا لا يجوز رجعوا إلى قولنا من قرب ومن أجاز شيئا من هذا كفر وبالله تعالى التوفيق
وهذا أيضا برهان قاطع في إبطال القول بالقياس بالرأي والاستحسان لا مخلص منه
واعلموا أن قولهم هذه المسألة لا نص فيها قول باطل وتدليس في الدين وتطريق إلى هذه العظائم لأن كل ما يحرمه الله تعالى على لسان نبيه ﷺ إلى أن مات ﷺ فقد حلله بقوله تعالى { هو لذي خلق لكم ما في لأرض جميعا ثم ستوى إلى لسمآء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم } وقوله { وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر سم لله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما ضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بلمعتدين } وكل ما لم يأمر به عليه السلام فلم يوجبه وهذه ضرورة لا يمكن أن يقوم في عقل أحد غيرها وأما كل ما نص يأمر به ﷺ بالأمر به أو النهي عنه فقد حرمه أو أوجبه فلا يحل لأحد مخالفته فصح أنه لا شيء إلا وفيه نص جلي فصح أنه لا إجماع إلا على نص ولا اختلاف إلا في نص كما ذكرنا ولا قياس يوجب في نص إلا وهو زائد في الدين أو ناقص منه ولا بد
ثم نقول لهم أيضا أخبرونا عن الإجماع جملة هل يخلو من أحد ثلاثة أوجه لا رابع لها بضرورة العقل أما أن يجمع الناس على ما لا نص فيه كما ادعيتم فقد أريناكم بطلان ذلك وأنه محال ذلك وأنه محال وجوده لصحة وجود النصوص في كل شيء من الدين أو يكون إجماع الناس على خلاف النص الوارد من غير نسخ أو تخصيص له وردا قبل موت رسول الله ﷺ فهذا كفر مجرد كما قدمنا
أو يكون إجماع الناس على شيء منصوص فهذا قولنا هذه قسمة ضرورية لا محيد عنها أصلا وإذ هو كما ذكرنا فاتباع النص فرض سواء أجمع الناس عليه أو اختلفوا فيه لا يزيد النص مرتبة في وجوب الاتباع أن يجمع الناس عليه ولا يوهن وجوب اتباع اختلاف الناس فيه بل الحق حق وإن اختلف فيه وإن الباطل باطل وإن كثر القائلون به ولولا صحة النص عن النبي ﷺ بأن أمته لا يزال منهم من يقوم بالحق ويقول به فبطل بذلك أن يجمعوا على باطل لقلنا والباطل باطل وإن أجمع عليه لكن لا سبيل إلى الإجماع على باطل
قال أبو محمد فإذا الأمر كذلك فإنما علينا صلب أحكام القرآن والسنن الثابتة عن رسول الله ﷺ إذ ليس في الدين سواهما أصلا ولا معنى لطلبنا هل أجمع على ذلك الحكم أو هل اختلف فيه لما ذكرنا وبالله تعالى التوفيق
فإن قيل فقد صححتم الإجماع آنفا ثم توجبون الآن أنه لا معنى له قلنا الإجماع موجود كما الاختلاف موجود إلا أننا لم يكلفنا الله تعالى معرفة شيء من ذلك إنما كلفنا اتباع القرآن وبيان رسول الله ﷺ الذي نقله إلينا الأمر منا على ما بينا فقط ولأن أحكام الدين كلها من القرآن والسنن لا تخلو من أحد وجهين لا ثالث لهما إما وحي مثبت في المصحف وهو القرآن وإما وحي غير مثبت في المصحف وهو بيان رسول الله ﷺ قال تعالى { بلبينات ولزبر وأنزلنا إليك لذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون } وقال تعالى { وما ينطق عن لهوى إن هو إلا وحي يوحى }
ثم ينقسم كل ذلك ثلاثة أقسام لا رابع لها إما شيء نقلته الأمة كلها عصرا بعد عصر كالإيمان والصلوات والصيام ونحو ذلك وهذا هو الإجماع ليس من هذا القسم شيء لم يجمع عليه وإما شيء نقل نقل تواتر كافة عن كافة من عندنا كذلك إلى رسول الله ﷺ ككثير من السنن وقد يجمع على بعض ذلك وقد يختلف فيه كصلاة النبي ﷺ قاعدا بجميع الحاضرين من أصحابه وكدفعه خيبر إلى يهود بنصف ما يخرج منها من زرع أو تمر يخرجهم إذا شاء وغير ذلك كثير وإما شيء نقله الثقة عن الثقة كذلك مبلغا إلى رسول الله ﷺ فمنه ما أجمع على القول به ومنه ما اختلف فيه فهذا معنى الإجماع الذي لا إجماع في الديانة غيره البتة ومن ادعى غير هذا فإنما يخبط فيما لا يدري ويقول ما لا علم له ويقول بما لا يفهم ويدين بما لا يعرف حقيقته
وبالله تعالى التوفيق وبه نعوذ من التخليط في الدين بما لا يعقل
=====================
مراتب الإجماع/الجزء الثاني/فصل في اختلاف الناس في وجوه من الإجماع
< مراتب الإجماع‏ | الجزء الثاني اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
الباب الثاني والعشرون في الإجماع وعن أي شيء يكون الإجماع وكيف ينقل الإجماع مراتب الإجماع/الجزء الثاني فصل في اختلاف الناس في وجوه من الإجماع
المؤلف: ابن حزم فصل ذكر الكلام في الإجماع
قال أبو محمد ثم اختلف الناس في وجوه من الإجماع لا علينا أن نذكرها إن شاء الله تعالى وإن كنا قد بينا آنفا أنه لا حاجة بأحد إلى طلب إجماع أو اختلاف وإنما الفرض على الجميع والذي يحتاج إليه الكل فهو معرفة أحكام القرآن وما ثبت عن رسول الله ﷺ فقط كما بينا أن أهل العلم مالوا إلى معرفة الإجماع ليعظموا خلاف من خالفه ويزجروه عن خلافه فقط وكذلك مالوا إلى معرفة اختلاف الناس لتكذيب من لا يبالي بادعاء الإجماع جرأة على الكذب حيث الاختلاف موجود فيردعونه بإيراده عن اللجاج في كذبه فقط وبالله تعالى التوفيق
قال أبو محمد فقالت طائفة الإجماع إجماع الصحابة رضي الله عنهم فقط وأما إجماع من بعدهم فليس إجماعا وقالت طائفة إجماع أهل كل عصر إجماع صحيح ثم اختلف هؤلاء فقالت طائفة منهم إذا صح إجماع كل عصر ما فهو إجماع صحيح وليس لهم ولا لأحد بعد أن يقول بخلافه
وقالت طائفة منهم أخرى بل يجب مراعاة ذلك العصر فإن انقرضوا كلهم ولم يحدثوا ولا أحد منهم خلافا لما أجمعوا عليه فهو إجماع قد انعقد لا يجوز لأحد خلافه وإن رجع أحد منهم عما أجمع مع أصحابه فله ذلك ولا يكون ذلك إجماعا
وقالت طائفة إذا اختلف أهل عصر في مسألة ما فقد ثبت الاختلاف ولا ينعقد في تلك المسألة إجماع أبدا
وقالت طائفة بل إذا اختلف أهل عصر ما في مسألة ما ثم أجمع أهل العصر الذي بعدهم على بعض قول أهل العصر الماضي فهو إجماع صحيح لا يسع أحدا خلافه أبدا وقالت طائفة إذا اختلف أهل العصر على عشرة أقوال مثلا أو أقل أو أكثر فهو اختلاف فيما اختلفوا فيه وهو إجماع صحيح على ترك ما لم يقولوا به من الأقوال فلا يسع أحدا الخروج على تلك الأقوال كلها له أن يتخير منها ما أداه إليه اجتهاده
وقالت طائفة ما لا يعرف فيه خلاف فهو إجماع صحيح لا يجوز خلافه لأحد وقالت طائفة ليس إجماعا وقالت طائفة إذا اتفق الجمهور على قول خالفهم واحد من العلماء فلا يلتفت إلى ذلك الواحد وقول الجمهور هو إجماع صحيح وهذا قول محمد بن جرير الطبري
وقالت طائفة ليس هذا إجماعا
وقالت طائفة قول الجمهور والأكثر إجماع وإن خالفهم من هو أقل عددا منهم وقالت طائفة ليس هذا إجماعا
وقالت طائفة إجماع كل أهل المدينة هو الإجماع وهذا قول المالكيين ثم اختلفوا فقال ابن بكير منهم وطائفة معه سواء كان عن رأي أو قياس أو نقلا وقال محمد بن صالح الأبهري منهم وطائفة معه إنما ذلك فيما كان نقلا فقط
وقالت طائفة إجماع أهل الكوفة وهذا قول بعض الحنفيين
وقالت طائفة إذا جاء القول عن الصاحب الواحد أو أكثر من واحد من الصحابة ولم يعرف له مخالف منهم فهو إجماع وإن خالفه من بعد الصحابة رضي الله عنهم وهو قول بعض الشافعيين وجمهور الحنفيين والمالكيين
وقال بعض الشافعيين إنما يكون إجماعا إذا اشتهر ذلك القول فيهم وانتشر ولم يعرف له منهم مخالف وأما إذا لم يشتهر ولا انتشر فليس إجماعا بل خلافه جائز
ثم ههنا أقوال هي داخلة في باب الهوس إن سلم أصحابها من القصد إلى التلاعب بالدين كقول بعض الحنفيين ليس لأحد أن يختار بعد أبي حنيفة وزفر وأبي يوسف ومحمد بن الحسن والحسن بن زياد وأن اختيارات الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي ثور وداود بن علي وسائر العلماء شذوذ خرق الإجماع
وكقول بكر بن العلاء القشيري المالكي إن بعد سنة مائتين قد استقر الأمر وليس لأحد أن يختار وكقول إنسان ذكره أبو ثور في رسالة ورد عليه وكان قوله إنه ليس لأحد أن يخرج عن اختيارات الأوزاعي وسفيان الثوري وعبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح
قال أبو محمد أصناف الحمق أكثر من أصناف التمر ويكفي في بطلان كل قول من الدين لم يأت به قرآن ولا سنة ثابتة عن رسول الله ﷺ قول الله تعالى { لطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا ممآ آتيتموهن شيئا إلا أن يخافآ ألا يقيما حدود لله فإن خفتم ألا يقيما حدود لله فلا جناح عليهما فيما فتدت به تلك حدود لله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود لله فأولئك هم لظالمون } وقوله تعالى { وقالوا لن يدخل لجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين }
فصح أنه لا برهان في الدين إلا ما حده الله تعالى وأن حدود الله ليست إلا في كلامه وبيان رسول الله ﷺ فقط وأن من لم يأت في قوله في الدين ببرهان من القرآن وأن حكم مستند ثابت إلى رسول الله ﷺ فليس من الصادقين بل هو كاذب آفك ضال مضل وبالله تعالى التوفيق إلا أنه لا بد بحول الله تعالى من بيان شبه هذه الأقوال الفاسدة التي قد عظم خطأ أهلها وكثر اتباعها لعل الله تعالى يهدي بهداه لنا أحدا فيكون خيرا لنا من حمر النعم كما قال رسول الله ﷺ وما توفيقنا إلا بالله وهو حسبي ونعم الوكيل
واعلموا أن جميع هذه الفرق متفقة على أن إجماع الصحابة رضي الله عنهم إجماع صحيح وقائلون بأن كل ما اشتهر فيهم رضي الله عنهم ولم يقع منهم نكير له فهو إجماع صحيح فاعلموا أن إجماع هذه الفرق على ما ذكرنا حاكم لنا عليهم وموجب لنا أننا المتبعون للإجماع وأن مخالفينا كلهم مخالفون للإجماع بإقرارهم والحمد لله رب العالمين كما نذكر في الباب المتصل بهذا إن شاء الله تعالى
=================
مراتب الإجماع/الجزء الثاني/فصل ذكر الكلام في الإجماع
< مراتب الإجماع‏ | الجزء الثاني اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
فصل في اختلاف الناس في وجوه من الإجماع مراتب الإجماع/الجزء الثاني فصل ذكر الكلام في الإجماع
المؤلف: ابن حزم فصل في من قال بمراعاة انقراض العصر في الإجماع
إجماع من هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم أم الأعصار بعدهم وأي شيء هو الإجماع وبأي شيء يعرف أنه إجماع قال أبو محمد قال سليمان وكثير من أصحابنا لا إجماع إلا إجماع الصحابة رضي الله عنهم واحتج في ذلك بأنهم شهدوا التوقيف من رسول الله ﷺ وقد صح أنه لا إجماع إلا عن توقيف وأيضا فإنهم رضي الله عنهم كانوا جميع المؤمنين لا مؤمن من الناس سواهم ومن هذه صفته فإجماعهم هو إجماع المؤمنين وهو الإجماع المقطوع به وأما كل عصر بعدهم فإنما بعض المؤمنين لا كلهم وليس إجماع بعض المؤمنين إجماعا إنما الإجماع إجماع جميعهم وأيضا فإنهم كانوا عددا محصورا يمكن أن يحاط بهم وتعرف أقوالهم وليس من بعدهم كذلك
قال أبو محمد أما قوله إنهم شهدوا التوقيف من رسول الله ﷺ فهو كما قال وهذا إنما هو حجة في أنه لا إجماع إلا عن توقيف ولا شك في أن إجماع الصحابة رضي الله عنهم إجماع صحيح وإنما الكلام في الأعصار بعدهم وقد عارضه مخالفوه بأن قالوا قد يجوز أن يحمل أهل عصر بعدهم على دليل نص قرآن أو سنة فهذا يدخل في التوقيف وأما قوله إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا جميع المؤمنين وإن من بعدهم إنما هو بعض المؤمنين فقول صحيح يعرف صدقه بالعيان والمشاهدة إلا أنه قد عارض مخالفوه في نكتة من هذه الجملة وهو أنه قال إن كان هكذا فإنه مذ ماتت خديجة رضي الله عنها أو بعض قدماء الصحابة رضي الله عنهم فإن الباقين منهم إنما هم بعض المؤمنين لا كلهم أيضا فقل إن الإجماع إنما هو إجماع من أسلم منهم بمكة قبل أن يموت منهم أحد فعارضه بعض أصحابنا بأن قال نعم هذا حق ما جاء قط نص قرآن ولا سنة بتسمية ما اتفق عليه من بقي من بعد من مات إجماعا
قال بعض أصحابنا لا ولكن نقول إن كل من مات منهم رضي الله عنهم فنحن موقنون قاطعون بأنه لو كان حيا لسلم الوحي المنزل من القرآن أو البيان من رسول الله ﷺ لأنه لم يمت إلا مؤمنا بكل ما ينزل على رسول الله ﷺ بعده بلا شك وليس كذلك من بعدهم لأنه حدث فيمن بعدهم من لا يقول بخبر الواحد الثقة عن رسول الله ﷺ فلا نقطع عليهم بطاعة ما حكم به ﷺ بخلاف الصحابة الذين من مات منهم فهو داخل في الإجماع بهذه الجملة
فعارضه المخالف فقال إن الأمر وإن كان كذلك فمع ذلك فقد كان يمكن أن يخالف الوحي متأولا باجتهاده كما فعل عمر وخالد وأبو السنابل وغيرهم فإن لم يعتد هذا خلافا لأنه وهم من صاحبه فلا يعتد بخلاف أحد من أهل الإسلام للنص إذا خالفه متأولا باجتهاده لأن كل مسلم كان أو يكون فإنه مسلم لما قاله رسول الله ﷺ وحكم به وإن خالف بعد ذلك متأولا باجتهاده مخطئا قاصدا إلى الخير في تقديره فقد صار على هذا القول كل حكم إجماعا وبطل الاختلاف
قال أبو محمد وهذا اعتراض غير صحيح ولا يمنع مما أوجبه أبو سليمان من أن من بعد الصحابة إنما هم بعض المؤمنين لا كلهم لأن كل حكم نزل من الله تعالى بعد موت من مات من الصحابة رضي الله عنهم فلم يكلفوا قط ألا يخالفوا ذلك الحكم لأنه لم يبلغهم وإنما يلزمهم الحكم بعد بلوغه
قال عز وجل { قل أي شيء أكبر شهادة قل لله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا لقرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع لله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون } وإنما كان يراعي إجماعهم عليه أو خلافهم له لو بلغهم وليس من بعدهم إذا بلغ الحكم كذلك بل إن اتبعوه لقد أجمعهم عليه ومن خالفه منهم مجتهدا فقد وجب الاختلاف في ذلك الحكم
وأما قوله إن عدد الصحابة رضي الله عنهم كان محصورا ممكنا جمعه وممكنا ضبط أقوالهم وليس كذلك من بعدهم فإنما كان هذا إذا كانوا كلهم بحضرة رسول الله ﷺ قبل تفرقهم في البلاد وأما بعد تفرقهم فالحال في تعذر حصر أقوالهم كالحال فيمن بعدهم سواء ولا فرق هذا أمر يعرف بالمشاهدة والضرورة
قال أبو محمد وأما من قال إن إجماع أهل كل عصر فهو إجماع كل صحيح فقول الباطل لما ذكرنا من أنهم بعض المسلمين لا كلهم لكنه حق لما ذكرنا قبل من قول رسول الله ﷺ إنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق إلى أن يأتي أمر الله
قال أبو محمد ونحن إن شاء الله مبينون كيفية الإجماع بيانا ظاهرا يشهد له الحس والضرورة وبالله تعالى التوفيق
فنقول إن الإجماع الذي هو الإجماع المتيقن ولا إجماع غيره لا يصح تفسيره ولا ادعاؤه بالدعوى لكن ينقسم قسمين أحدهما كل ما لا يشك فيه أحد من أهل الإسلام في أن من لم يقل به فليس مسلما كشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وكوجوب الصلوات الخمس وكصوم شهر رمضان وكتحريم الميتة والدم والخنزير والإقرار بالقرآن وجملة الزكاة فهذه أمور من بلغته فلم يقر بها فليس مسلما فإذا ذلك كذلك فكل من قال بها فهو مسلم فقد صح أنها إجماع من جميع أهل الإسلام
والقسم الثاني شيء شهده جميع الصحابة رضي الله عنهم من فعل رسول الله ﷺ أو تيقن أنه عرفه كل من غاب عنه ﷺ منهم كفعله في خيبر إذ أعطاها يهود بنصف ما يخرج منها من زرع أو تمر يخرجهم المسلمون إذا شاؤوا
فهذا لا شك عند كل أحد في أنه لم يبق مسلم في المدينة إلا شهد الأمر أو وصل إليه يقع ذلك الجماعة من النساء والصبيان الضعفاء
ولم يبق بمكة والبلاد النائية مسلم إلا عرفه وسر به
على أن هذا القسم من الإجماع قد خالفه قوم بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم وهما منهم وقصدا إلى الخير وخطأ باجتهادهم فهذان قسمان للإجماع ولا سبيل إلى أن يكون الإجماع خارجا عنهما ولا أن يعرف إجماع بغير نقل صحيح إليهما
ولا يمكن أحدا إنكارهما وما عداهما فدعوى كاذبة وبالله تعالى ومن ادعى أنه يعرف إجماعا خارجا من هذين النوعين
فقد كذب على جميع أهل الإسلام ونعوذ بالله العظيم من مثل هذا
قال أبو محمد نا محمد بن سعيد بن عمر بن نبات نا محمد بن أحمد بن مفرج نا ابن الورد نا أحمد بن حماد زغبة نا يحيى بن بكير نا الليث بن سعد حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أنه سمع عمر بن الخطاب الغد حين بايع المسلمون أبا بكر في مسجد رسول الله ﷺ وقد استوى أبو بكر على المنبر ثم استوى يعني عمر فتشهد قبل أبي بكر فقال أما بعد فإني قلت لكم أمس مقالة وإنها لم تكن كما قلت وإني والله ما وجدت المقالة التي قلت لكم في كتاب أنزله الله تعالى ولا في عهد عهده إلي رسول الله ﷺ ولكني كنت أرجو أن يعيش رسول الله ﷺ حتى يدبرنا فاختار الله لرسوله الذي عنده على الذي عندكم وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسوله فخذوا به تهتدوا بما هدي له رسول الله ﷺ
قال أبو محمد فهذا عمر رضي الله عنه على المنبر بحضرة جميع الصحابة رضي الله عنهم يعلن ويعترف بأنه يقول القول لم يجده في قرآن ولا في سنة وأنه ليس كما قال
ولا ينكر ذلك أحد من الصحابة ويأمر باتباع القرآن ولا يخالفه في ذلك أحد منهم فصح أن قولنا بألا يتبع ما روي عن أحد من الصحابة إلا أن يوجد في قرآن أو سنة هو إجماع الصحابة الصحيح وأن وجوب اتباع النصوص هو الإجماع الصحيح وهو قولنا والحمد لله رب العالمين وأن من خالف هذين القولين فقد خالف الإجماع الصحيح
وكذلك من قلد إنسانا بعينه في جميع أقواله أو جهل وكده الاحتجاج بجميع أقوال إنسان بعينه كما فعل الحنفيون والمالكيون والشافعيون خلاف متيقن لجميع عصر الصحابة ولجميع عصر التابعين ولجميع عصر تابعي التابعين أولهم عن آخرهم فنحن ولله الحمد المتبعون للإجماع وهم المخالفون للإجماع المتيقن نسأل الله تعالى أن يفيء بهم إلى الهدى وأن يثبتنا عليه
فصل في من قال إن الإجماع لا يجوز لأحد خلافه
وأما من قال إن الإجماع لا يجوز لأحد خلافه فقول صحيح وضعوه موضع تلبيس وأخرجوه مخرج تدليس وصارت كلمة حق أريد بها باطل وذلك أنهم أوهموا أن ما لا إجماع فيه فإن الاختلاف فيه سائغ جائز
قال أبو محمد وهذا باطل بل كل ما أجمع عليه أو اختلف فيه فهما سواء في هذا الباب فهلا يحل لأحد خلاف الحق أصلا سواء أجمع عليه أو اختلف فيه فإن قيل فهلا عذرتم من خالف الإجماع كما عذرتم من خالف فيم فيه خلاف قلنا كلا لعمري ما فعلنا شيئا مما تقولون ولا فرق عندنا فيما نسبتم إلينا الفرق بينه بل قولنا الذي ندين الله تعالى به هو أنه لا حق في الدين فيما جاء به كلام الله تعالى في القرآن أو بيان رسول الله ﷺ للوحي المنزل إليه وأنه لا يحل لأحد خلاف شيء من ذلك فمن جهل وأخطأ قاصدا إلى الخير لم يتبين له الحق ولا فهمه فخالف شيئا من ذلك فسواء أجمع عليه أو اختلف فيه هو مخطىء معذور مأجور مرة كمن أسلم ولم يبلغه فرض الصلاة أو كمن أخطأ في القرآن الذي لا إجماع كالإجماع عليه فأسقط آية أو بدل كلمة أو زادها غير عامد لكنه مقدر أنه كذلك فهذا لا إثم عليه ولا حرج
وهكذا في كل شيء ومن عمد فخالف ما صح عن النبي ﷺ غير مسلم بقلبه أو بلسانه أنه كحكمه عليه السلام فهو كافر سواء كان فيما أجمع عليه أو فيما اختلف فيه قال تعالى { فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما }
وإن خالف ما صح عنده من ذلك بعلمه وسلم له بقلبه ولسانه فهو مؤمن فاسق كالزاني وشارب الخمر وسائر العصاة سواء كان مما أجمع عليه أو مما اختلف فيه
فهذه الحقائق التي لا يقدر أحد على معارضتها لا الأقوال المموهة وبالله تعالى التوفيق
=====================
مراتب الإجماع/الجزء الثاني/فصل في من قال بمراعاة انقراض العصر في الإجماع
< مراتب الإجماع‏ | الجزء الثاني اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
فصل ذكر الكلام في الإجماع مراتب الإجماع/الجزء الثاني فصل في من قال بمراعاة انقراض العصر في الإجماع
المؤلف: ابن حزم فصل في ما إذا اختلف أهل عصر ما في مسألة ما
وأما من قال بمراعاة انقراض العصر في الإجماع فمن أحسن قول قيل لأن عصر الصحابة رضي الله عنهم اتصل مائة عام وثلاثة أعوام لأن سمية أم عمار رضي الله عنها ماتت في أول الإسلام ثم لم يزالوا يموت منهم من بلغ أجله كأبي أمامة وخديجة وعثمان بن مظعون وقتلى بدر وأحد وأهل البعوث عاما عاما
ومن مات في خلال ذلك إلى أن مات أنس سنة إحدى وتسعين من الهجرة وكان عصر التابعين مداخلا لعصر الصحابة رضي الله عنهم لأنه لما أسلم الاثنا عشر رجلا من الأنصار رضي الله عنهم قبل الهجرة بسنة وثلاثة أشهر كاملة لأنهم أسلموا في ذي الحجة في أيام الحج وحملوا مع أنفسهم مصعب بن عمير رضي الله عنه معلما لهم القرآن والدين وبقوا كذلك تمام عام ثم حج منهم سبعون مسلما وثلاث نسوة مسلمات كلهم يعرف اسمه وحسبه وهم أهل بيعة العقبة وتركوا بالمدينة إسلاما كثيرا فاشيا يتجاوز المائتين من الرجال والنساء ثم هاجر ﷺ في ربيع الأول
فلا شك في أنه قد مات في تلك الخمسة عشر شهرا منهم موتى من نساء ورجال لأنهم أعداد عظيمة وكلهم من جملة التابعين وهم الجمهور إلا من شاهد منهم النبي ﷺ وهم الأقل
وهكذا كل مسلم ممن أسلم ولم يلق النبي ﷺ من جميع جزيرة العرب كبلاد اليمن والبحرين وعمان والطائف وبلاد مصر وقضاعة وسائر ربيعة وجبلي طيىء والنجاشي
فكل من لم يلق منهم النبي ﷺ فهو من التابعين فلم يزل التابعون يموت منهم الواحد والاثنان والعشرات والمئون والآلاف من قبل الهجرة بسنة وشهرين إلى أن مات آخرهم في حدود ثمانين ومائة من الهجرة كخلف بن خليفة الذي رأى عمرو بن حريث وكمن ذكر عنه أنه رأى أنس بن مالك رضي الله عنه فمن هذا الواهي دماغه الذي يتعاطى مراعاة انقراض أهل عصر مقدار مائة عام وثلاثة أعوام ثم عصر آخر مقدار مائة سنة وثمانين سنة ويضبط أنفاسهم وإجماعهم هل اختلفوا بعد ذلك أم لا فكيف أن يوجب ذلك على الناس لا سيما وأهل ذينك العصرين متداخلان مضى كثير من أهل العصر الثاني قبل انقراض العصر الأول بدهر طويل أكثر من مائة عام وقد أفتى جمهورهم من الصحابة كعلقمة ومسروق وشريح وسليمان وربيعة وغيرهم ماتوا في عصر الصحابة
وهكذا تتداخل الأعصار إلى يوم القيامة
وقد اعترض بعضهم في هذا بقول رسول الله ﷺ خيركم القرن الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فقلت بين الأمرين فرق كما بين النور والظلمة لأن الذي تباينت به الأعصار المذكورة هو شفوف في الفضل لا يلحقه الآخرون معروف لمن تأخر من قرن الصحابة على من تقدم من قرن التابعين
وليس كذلك جواز الفتيا لأنه إن لم تجز الفتيا لتابع حتى ينقرض عصر الصحابة لم تجز فتيا من ذكرنا ممن مات من التابعين في عصر الصحابة وهذا باطل أو يقولون إنه يراعي انقراض عصر التابعين مع عصر الصحابة معا ففي هذا مراعاة كل عصر إلى يوم القيامة مع عصر الصحابة لتداخل الأعصار وهذا محال والذي يدخل هذا القول من الجنون أكثر من هذا لأنه يجب على قولهم أنه إذا لم يبق من الصحابة إلا أنس وحده فإنه كان له ولغيره من التابعين أن يرجعوا عما أجمعوا عليه قالها أنس انسد عليهم هذا الباب وألقيت المعلقة فحرم عليهم من الرجوع ما كان مباحا لهم قبيل ذلك وكفى بهذا جنونا
وليت شعري متى يمكنه التطوف عليهم في آفاقهم بل ألا يزايلهم إلى أن يموتوا ومتى جمعوا له في صعيد واحد ما في الرعونة أكثر من هذا ولا في الهزل والتدين بالباطل ما يفوق هذا ونعوذ بالله العظيم من الضلال
================
مراتب الإجماع/الجزء الثاني/فصل في ما إذا اختلف أهل عصر ما في مسألة ما
< مراتب الإجماع‏ | الجزء الثاني اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
فصل في من قال بمراعاة انقراض العصر في الإجماع مراتب الإجماع/الجزء الثاني فصل في ما إذا اختلف أهل عصر ما في مسألة ما
المؤلف: ابن حزم فصل في اختلاف أهل عصر ما ثم إجماع أهل عصر ثان
وأما من قال إذا اختلف أهل عصر ما في مسألة ما فقد ثبت الاختلاف ولا ينعقد في تلك المسألة إجماع أبدا فإنه كلام فاسد لأن الاختلاف لا حكم له إلا الإنكار له والمنع منه وإيجاب القول على كل أحد بما أمر الله تعالى به في كتابه أو على لسان رسوله ﷺ فقط ولا مزيد فالاختلاف لا يحل أن يثبت ولا يسع أحدا خلاف الحق أصلا لكن من خالفه جاهلا متأولا فهو مخطىء معذور مأجور أجرا واحدا كما ذكرنا آنفا
وفرض على كل من بلغه الحق أن يرجع إليه فإن عانده بقلبه أو بلسانه عالما بالحق فهو كافر وإن عانده بفعله عالما ففاسق كما قدمنا وبالله تعالى التوفيق
====================
مراتب الإجماع/الجزء الثاني/فصل في اختلاف أهل عصر ما ثم إجماع أهل عصر ثان
< مراتب الإجماع‏ | الجزء الثاني اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
فصل في ما إذا اختلف أهل عصر ما في مسألة ما مراتب الإجماع/الجزء الثاني فصل في اختلاف أهل عصر ما ثم إجماع أهل عصر ثان
المؤلف: ابن حزم فصل في من قال إن افترق أهل عصر على أقوال كثيرة
وأما من قال إذا اختلف أهل عصر ما ثم أجمع أهل عصر ثان على أحد الأقوال التي اختلف عليه أهل الماضي فليس لأحد خلاف ما أجمع عليه أهل العصر الثاني فقد قلنا في تعذر علم هذا بما قلنا آنفا وسنزيد في ذلك بيانا لا يحيل إن شاء الله تعالى عن ذي لب وقد قلنا إنه لا معنى لمراعاة ما أجمع عليه مما اختلف فيه إنما هو حق أو خطأ والحق في الدين ليس إلا في كلام الله تعالى أو بيان رسول الله ﷺ الثابت عنه بنقل الثقات مسندا فقط
وهذا لا يسع أحدا خلافه ولا يقويه ولا يزيده رتبة في أنه حق أن يجمع عليه ولا يوهنه أن يختلف فيه والخطأ هو خلاف النص ولا يحل لأحد أن يخطىء لأنه يعذر بتأوله وجهله كما قدمنا أو يكفر بعناده أو بقلبه أو بلسانه أو يفسق بمخالفته بعمله فقط وبالله تعالى التوفيق
ولا سبيل إلى إجماع أهل عصر ما على خلاف نص ثابت لأن خلاف النص باطل ولا يجوز إجماع الأمة على باطل لقول النبي ﷺ لا تزال طائفة من أمتي على الحق فصح أن هذا القول الذي صدرنا في الباب فاسد
==================
مراتب الإجماع/الجزء الثاني/فصل في من قال إن افترق أهل عصر على أقوال كثيرة
< مراتب الإجماع‏ | الجزء الثاني اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
فصل في اختلاف أهل عصر ما ثم إجماع أهل عصر ثان مراتب الإجماع/الجزء الثاني فصل في من قال إن افترق أهل عصر على أقوال كثيرة
المؤلف: ابن حزم فصل فيمن قال ما لا يعرف فيه خلاف
وأما قول من قال إن افترق أهل العصر على أقوال كثيرة جدا أو أكثر من واحد فإن ما لم يقولوه قد صح الإجماع منهم على تركه فقد قلنا في تعذر معرفة ذلك وحصره ونقول أيضا إن شاء الله تعالى وقد قلنا إنه لا يمكن مع ذلك أن يجمع أهل عصر طرفة عين فما فوقها خطأ على خطأ لإخبار النبي ﷺ بأنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق فهذه الأقوال كلها متخاذلة غير موضوعة وضعا صحيحا خارجة عن الإمكان إلى الامتناع وما كان هكذا فلا وجه للاشتغال به
قال أبو محمد فموهوا ههنا بأن قالوا قد صح الإجماع من الصحابة رضي الله عنهم بعد رسول الله ﷺ على المنع من بيع أمهات الأولاد وكان بيعهم على عهده ﷺ حلالا وقد صح إجماعهم على جلد شارب الخمر ثمانين جلدة ولم يكن ذلك على عهده ﷺ وقد صح إجماعهم على إسقاط ستة أحرف من جملة الأحرف السبعة التي كانت على عهد رسول الله ﷺ
قلنا كذبتم وأفكتم أما جلد شارب الخمر ثمانين فيعيذ الله تعالى عمر من أن يشرع حدا لم يأت به وحي من الله تعالى ورسوله ﷺ
ونحن نسألكم ما الفرق بين ما تدعونه بالباطل من إحداث حد لم يشرعه رسول الله ﷺ في الخمر وبين إثبات حد في اللياطة بقطع الذكر أو في الزنى بجلد مائتين أو بقطع يد الغاصب أو بقلع أضراس آكل الخنزير وما الفرق بين هذا كله وبين إسقاط صلاة وزيادة أخرى وإبطال صوم رمضان وإحداث شهر آخر ومن أجاز هنا فقد خرج عن الإسلام وكفر كفرا صراحا ولحق بالباطنية وغلاة الروافض واليهود والنصارى الذين بدلوا دينهم وإنما جلد عمر الأربعين الزائدة تعزيرا كما صح عنه أنه كان إذا أتي بمن تتابع في الخمر جلده ثمانين وإذا أتي بمن لم يكن له منه إلا الوهلة ونحوها جلده أربعين
ويا معشر من لا يستحي من الكذب أين الإجماع الذي تدعونه وقد صح أن عثمان وعليا وعبد الله بن جعفر بحضرة الصحابة جلدوا في الخمر أربعين بعد موت عمر
كما حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا إسحاق بن راهويه حدثنا يحيى بن حماد ثنا عبد العزيز بن المختار ثنا عبد الله بن الفيروز الداناج مولى ابن عامر ثنا حصين بن المنذر أبو ساسان قال شهدت عثمان أتى الوليد يشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر والثاني أنه قاءها قال عثمان يا علي قم فاجلده فقال علي يا حسن قم فاجلده فقال الحسن ول حارها من تولى قارها فكأنه وجد عليه فقال علي يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده فجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين فقال أمسك جلد رسول الله ﷺ أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة
فإن كان ضرب الثمانين إجماعا فعثمان وعلي وأبي جعفر والحسن ومن حضرهم خالفوا الإجماع ومخالف الإجماع عندهم كافر
فانظروا فيما تقحمهم آراؤهم
وحاشا للأئمة الصحابة رضي الله عنهم من الكفر ومن مخالفة الحق ومن إحداث شرع لم يأذن به الله تعالى
فإن قيل فما معنى قول علي وكل سنة قلبا
صدق لأن التعزير سنة فإن قيل إن التعزير عندكم لا يتجاوز عشر جلدات
قلنا يمكن أن يجلده عمر لكل كأس عشر جلدات تعزيرا فهذا جائز وقد تعلل في هذا الخبر بعض من لا يبالي بما أطلق به لسانه في نصر ضلاله فإن ذكر ما حدثناه عبد الرحمن بن عبد الله الهمداني حدثنا أبو إسحاق البلخي ثنا الفربري ثنا عبد الله بن عبد الوهاب ثنا خالد بن الحارث حدثنا سفيان الثوري عن أبي حصين أنه حدث قال سمعت ابن سعد النخعي قال سمعت علي بن أبي طالب قال ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت فأحد نفسي إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته وذلك أن رسول الله ﷺ لم يسنه
قال أبو محمد فاعجبوا لعمى هذا الإنسان يعلل حديثا صحيحا لا مغمز فيه بحديث مملوء عللا أولها أن راويه مختلف فيه مرة عمير بن سعيد ومرة عمير بن سعد ومرة نخعي ومرة حنفي
ثم الطامة الكبرى كيف يجعل هذا المفتون حجة شيئا يخبر علي عن نفسه أنه يجد في نفسه ما لا يجد من سائر الحدود فإن كان حقا وسنة فلم يجد في نفسه أذى حتى يؤدي ديته إن مات من ذلك الجلد وهلا وجد في نفسه ممن مات في سائر الحدود وفي هذا كفاية ثم معاذ الله أن يثبت علي في الدين ما لم يسنه عليه السلام ثم لو صح لكان وجهه بينا وهو أنه إنما يجد في الأربعين الزائدة التي جلدوها تعزيرا
ثم نقول لهم لو ادعى عليكم ههنا خلاف الإجماع لصدق مدعي ذلك عليكم لأنكم تقرون أن عمر أول من جلد في الخمر ثمانين وقد كان استقر الإجماع قبله على أربعين فقد أقررتم على أنفسكم بخلاف الإجماع ونسبتم عمر إلى خلاف الإجماع وقد أعاذه الله تعالى من ذلك وأما أنتم فأنتم أعلم بأنفسكم وإقراركم على أنفسكم لازم لكم فإن لجأتم إلى مراعة انقراض العصر لزمكم مثله في جلد عثمان وعلي في الخمر أربعين بعدهم ولا فرق
وأما أمهات الأولاد فكذبه في ذلك أفحش من كل كذب
لأن عبد الله بن الربيع قال ثنا محمد بن إسحاق بن السليم ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود السجستاني ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا فهذا عمل الناس أيام رسول الله ﷺ وأيام أبي بكر
أنبأنا محمد بن سعيد بن ثابت أنبأنا أحمد بن عون الله أنبأنا قاسم بن أصبغ أنبأنا محمد بن عبد السلام الخشني أنبأنا محمد بن بشار أنبأنا محمد بن جعفر غندر أنبأنا محمد بن سعيد بن الحكم بن عتيبة عن زيد بن وهب
قال انطلقت أنا ورجل إلى عبد الله بن مسعود نسأله عن أم الولد فإذا هو يصلي ورجلان قد اكتنفاه فلما صلى سألاه فقال لأحدهما من أقرأك قال اقرأنيها أبو عبدة أو أبو الحكم المزني
وقال الآخر أقرأنيها عمر بن الخطاب فبكى ابن مسعود حتى بل الحصى بدموعه وقال اقرأ كما أقرأك عمر فإنه كان للإسلام حصنا حصينا يدخل الناس فيه ولا يخرجون منه فلما أصيب عمر انثلم الحصن فخرج الناس من الإسلام وقال وسألته عن أم الولد فقال تعتق من نصيب ولدها
نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا سفيان بن عيينة عن الأعمش عن زيد بن وهب قال مات رجل منا وترك أم ولد فأراد الوليد بن عقبة بيعها في دينه فأتينا ابن مسعود فوجدناه يصلي فانتظرناه حتى فرغ من صلاته فذكرنا ذلك له فقال إن كنتم لا بد فاجعلوها في نصيب ولدها
وبه إلى عبد الرزاق عن ابن جريج أنه حدثه قال أخبرنا عطاء بن أبي رباح أن ابن الزبير أقام أم حبي أم ولد محمد بن صهيب في مال ابنها وجعلها من نصيبه ويسمى ابنها خالدا
قال عطاء وقال عباس لا تعتق أم الولد حتى يلفظ سيدها بعتقها
نا أحمد بن محمد الطلمنكي نا محمد بن أحمد بن مفرج نا إبراهيم بن أحمد بن فراس نا محمد بن علي بن زيد نا سعيد بن منصور نا هشيم أخبرنا مغيرة بن مقسم عن الشعبي عن عبيدة السلماني أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب أعتقا أمهات الأولاد قال علي بن أبي طالب فقضى بذلك عمر حتى أصيب ثم قضى بذلك عثمان حتى أصيب فلما وليت رأيت أن أرقهن
قال أبو محمد وهذا قول زيد بن ثابت وغيره فيقال لهؤلاء الذين قد أعمى الله تعالى أبصارهم أتقرون أن عمر هو أول من منع من بيعهن فمن قولهم نعم ويدعونه إجماعا من كل من معه من الصحابة رضي الله عنهم فيقال لهم قد أقررتم أن عمر قد خالف الإجماع بهذا الفعل إذا قلتم إن المسلمين كانوا على بيعهن حتى نهاهم عمر فهل في خلاف الإجماع أكثر من هذا أو كذبتم إذ قلتم إن عمر أول من حرم بيعهم لا بد من إحداهما
وقد أعاذ الله عمر من خلاف الإجماع وأما أنتم فأعلم بأنفسكم وإقراركم بذلك على أنفسكم لازم لكم ثم لو صح لكم أن عمر رضي الله عنه وكل من أجمعوا على ذلك
فصار إجماعا للزمكم أن ابن مسعود وعلي بن أبي طالب وابن عباس وابن الزبير وزيد بن ثابت خالفوا الإجماع وخلاف الإجماع عندكم كفر فانظروا أي مضايق تقتحمون ومن أي أحواف تتساقطون ولا بد من هذا أو من كذبكم في دعوى الإجماع على حكم عمر بذلك لا مخرج من أحدهما
وأما نحن فدعوى الإجماع عندنا في مثل هذا إفك وكذب وجرأة على التجليح بالكذب على جميع أهل الإسلام ولا ينكر الوهم بالاجتهاد والخطأ مع قصد إلى طلب الحق والخير على أحد بعد رسول الله ﷺ ولا نقول في شيء من الدين إلا بنص قرآن أو سنة ثابتة عن رسول الله ﷺ ولا نبالي من خالف في ذلك ولا نتكثر بمن ولولا وما نا أحمد بن قاسم قال نا أبو قاسم بن محمد بن قاسم نا جدي قاسم بن أصبغ نا مصعب بن محمد نا عبيد الله بن عمر الرقي عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس قال لما ولدت مارية إبراهيم قال النبي ﷺ أعتقها ولدها مع دلائل من نصوص أخرى ثابتة قد ذكرناها في كتاب الإيصال
ما قلنا إلا ببيع أمهات الأولاد لكن السنة الثابتة لا يحل خلافها وما نبالي خلاف ابن عباس لروايته فقد يخالفها متأولا أنه خصوص أو قد ينسى ما روي وما كلفنا الله تعالى قط أن نراعي أقوال القائلين إنما أمرنا بقبول رواية النافرين ليتفقهوا في الدين المنذرين لمن خلفهم المؤمنين مما بلغهم وصح عنهم عن رسول الله ﷺ وبالله تعالى التوفيق
وأما دعواهم أن عثمان رضي الله عنه أسقط ستة أحرف من جملة الأحرف السبعة المنزل بها القرآن من عند الله عز وجل فعظيمة من عظائم الإفك والكذب ويعيذ الله تعالى عثمان رضي الله عنه من الردة بعد الإسلام
ولقد أنكر أهل التعسف على عثمان رضي الله عنه أقل من هذا مما لا نكره فيه أصلا فكيف لو ظفروا له بمثل هذه العظيمة ومعاذ الله من ذلك وسواء عند كل ذي عقل إسقاط قراءة أنزلها الله تعالى أو إسقاط آية أنزلها الله تعالى ولا فرق وتالله إن من أجاز هذا غافلا ثم وقف عليه وعلى برهان المنع من ذلك وأصر فإنه خروج عن الإسلام لا شك فيه لأنه تكذيب لله تعالى في قوله الصادق لنا { إنا نحن نزلنا لذكر وإنا له لحافظون }
وفي قوله الصادق { إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه } فالكل مأمورون باتباع قرآنه الذي أنزله الله تعالى عليه وجمعه
فمن أجاز خلاف ذلك فقد أجاز خلاف الله تعالى وهذه ردة صحيحة لا مرية فيها وما رامت غلاة الروافض وأهل الإلحاد الكائدون للإسلام إلا بعض هذا
وهذه الآية تبين ضرورة أن جميع القرآن كما هو من ترتيب حروفه وكلماته وآياته وسوره حتى جمع كما هو فإنه من فعل الله عز وجل وتوليه جمعه أوحى به إلى نبيه عليه السلام وبينه عليه السلام للناس فلا يسع أحدا تقديم مؤخر من ذلك ولا تأخير مقدم أصلا
ونحن نبين فعل عثمان رضي الله عنه ذلك بيانا لا يخفى على مؤمن ولا على كافر وهو أنه رضي الله عنه علم أن الوهم لا يعزى منه بشر وأن في الناس منافقين يظهرون الإسلام ويكنون الكفر هذا أمر يعلم وجوده في العالم ضرورة فجمع من حضره من الصحابة رضي الله عنهم على نسخ مصاحف مصححة كسائر مصاحف المسلمين ولا فرق إلا أنها نسخت بحضرة الجماعة فقط ثم بعث إلى كل مصر مصحفا يكون عندهم فإن وهم واهم في نسخ مصحف وتعمد ملحد تبديل كلمة في المصحف أو في القراءة رجع إلى المصحف المشهور المتفق على نقله ونسخه فعلم أن الذي فيه هو الحق وكيف كان يقدر عثمان على ما ظنه أهل الجهل والإسلام قد انتشر من خراسان إلى برقة ومن اليمن إلى أذربيجان وعند المسلمين أزيد من مائة ألف مصحف وليست قرية ولا حلة ولا مدينة إلا والمعلمون للقرآن موجودون فيها يعلمونه من تعلمه من صبي أو امرأة ويؤمهم به في الصلوات في المساجد
وقد حدثني يونس بن عبد الله بن مغيث قال أدركت بقرطبة مقرئا يعرف بالقرشي أحد مقرئين ثلاثة للعامة كانوا فيها وكان هذا القرشي لا يحسن النحو فقرأ عليه قارىء يوما في سورة ق { وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد } فرده عليه القرشي تحيد التنوين فراجعه القارىء وكان يحسن النحو فلج المقرىء وثبت على التنوين وانتشر ذلك الخبر إلى أن بلغ إلى يحيى بن مجاهد الفزاري الألبيري وكان منقطع القرين في الزهد والخير والعقل وكان صديقا لهذا المقرىء فمضى إليه فدخل عليه وسلم عليه وسأله عن حاله
ثم قال له إنه بعد عهدي بقراءة القرآن على مقرىء فأردت تجديد ذلك عليك فسارع المقرىء إلى ذلك فقال له الفزاري أريد أن أبتدىء بالمفصل فهو الذي يتردد في الصلوات فقال له المقرىء ما شئت فبدأ عليه من أول المفصل فلما بلغ سورة ق وبلغ الآية المذكورة ردها عليه المقرىء بالتنوين فقال له يحيى بن مجاهد لا تفعل ما هي إلا غير منوتة بلا شك فلج المقرىء
فلما رأى يحيى بن مجاهد لجاجه قال له يا أخي إنه لم يحملني على القراءة عليك إلا لترجع إلى الحق في لطف وهذه عظيمة أوقعك فيها قلة علمك بالنحو فإن الأفعال لا يدخلها تنوين البتة فتحير المقرىء إلا أنه لم يقنع بهذا فقال يحيى بن مجاهد بيني وبينك المصاحف فبعثوا فأحضرت جملة من مصاحف الجيران فوجدوها مشكولة بلا تنوين فرجع المقرىء إلى الحق
وحدثني حمام بن أحمد بن حمام قال حدثني عبد الله بن محمد بن علي عن اللخمي الباجي قال نا محمد بن لبانة قال أدركت محمد بن يوسف بن مطروح الأعرج يتولى صلاة الجمعة في جامع قرطبة وكان عديم الورع بعيدا عن الصلاح قال فخطبنا يوم الجمعة فتلا في خطبته { لقد جآءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بلمؤمنين رءوف رحيم } فقرأها بنونين عننتم
قال فلما انصرف أتيناه وكنا نأخذ عنه رأي مالك فذكرنا له قراءته للآية وأنكرناها فقال نعم هكذا أقرأناها وهكذا هي فلج فحاكمناه إلى المصحف فقام ليخرج المصحف ففتحه في بيته وتأمله فلما وجد الآية بخلاف ما قرأها عليه أنف الفاسق من رجوعه إلى الحق فأخذ القلم وألحق ضرسا زائدا قال محمد بن عمر فوالله لقد خرج إلينا والنون لم يتم بعد جفوف مدادها
قال أبو محمد فالأول واهم مغفل والثاني فاسق خبيث فلولا كثرة المصاحف بأيدي الناس لتشكك كثير من الناس في مثل هذا إذا شاهدوه ممن يظنون به خيرا أو علما ولخفي الخطأ والتعمد
فمثل هذا تخويف عثمان رضي الله عنه ولقد عظمت منفعة فعله ذلك أحسن الله جزاءه
وأما الأحرف السبعة فباقية كما كانت إلى يوم القيامة مثبوتة في القراءات المشهورة من المشرق إلى المغرب ومن الجنوب إلى الشمال فما بين ذلك لأنها من الذكر المنزل الذي تكفل الله تعالى بحفظه وضمان الله تعالى لا يخيس أصلا وكفالته تعالى لا يمكن أن تضيع
ومن البرهان على كذب أهل الجهل وأهل الإفك على عثمان رضي الله عنه في هذا أنبأناه عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد الهمداني نا إبراهيم بن أحمد البلخي نا الفربري نا البخاري نا أمية هو ابن بسطام نا يزيد بن ربيع عن حبيب بن الشهيد عن ابن مليكة عن ابن الزبير قال قلت لعثمان { ولذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بلمعروف ولله بما تعملون خبير } قال قد نسختها الآية الأخرى فلم تكتبها أو تدعها قال يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه
وبه إلى البخاري نا موسى بن إسماعيل نا إبراهيم حدثنا أن أنس بن مالك حدثه أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان بن عفان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق
فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة فقال حذيفة لعثمان يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى
فأرسل عثمان إلى حفصة أم المؤمنين أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك فأرسلت بهما إلى عثمان فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف
وقال عثمان للرهط القريشيين الثلاثة إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق
فهذان الخبران عن عثمان إذا جمعا صححا قولنا وهو أنه لم يحل شيئا من القرآن عن مكانه الذي أنزله الله تعالى عليه وأنه أحرق ما سوى ذلك مما وهم فيه واهم أو تعمد تبديله متعمد
نا عبد الله بن الربيع التميمي نا عمر بن عبد الملك الخولاني نا أبو سعيد الأعرابي العزي نا سليمان بن الأشعث نا محمد بن المثنى نا محمد بن جعفر نا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن أبي ليلى عن أبي بن كعب أن النبي ﷺ كان عند أضاة بني غفار فأتاه جبريل عليه السلام فقال له إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك على حرف
فقال أسأل الله معافاته ومغفرته إن أمتي لا تطيق على ذلك ثم أتاه الثانية فذكر نحو هذا حتى بلغ سبعة أحرف فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك على سبعة أحرف قرؤوا عليه فقد أصابوا
وبه إلى سليمان بن الأشعث نا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرؤها وكان رسول الله ﷺ أقرأنيها فكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف ثم لففته بردائه فجئت به رسول الله ﷺ فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها فقال له رسول الله ﷺ اقرأ القراءة التي سمعته يقرأ فقال رسول الله ﷺ هكذا أنزلت ثم قال لي اقرأ فقرأت فقال هكذا نزلت ثم قال ﷺ إن القرآن نزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه
قال أبو محمد فحرام على كل أحد أن يظن أن شيئا أخبر رسول الله ﷺ أن أمته لا تطيق ذلك أتى عثمان فحمل الناس عليه فأطاقوه ومن أجاز هذا فقد كذب رسول الله ﷺ في قوله لله تعالى إن أمته لا تطيق ذلك ولم ينكر الله تعالى عليه ذلك ولا جبريل عليه السلام وقال هؤلاء المجرمون إنهم يطيقون ذلك وقد أطاقوه فيا لله ويا للمسلمين أليس هذا اعتراضا مجردا على الله عز وجل مع التكذيب لرسوله ﷺ فهل الكفر إلا هذا نعوذ بالله العظيم أن يمر بأوهامنا فكيف أن نعتقده
وأيضا فإن الله تعالى آتانا تلك الأحرف فضيلة لنا فيقول من لا يحصل ما يقول إن تلك الفضيلة بطلت فالبلية إذا قد نزلت حاشا لله من هذا
قال أبو محمد ولقد وقفت على هذا مكي بن أبي طالب المقرىء رحمه الله فمرة سلك هذه السبيل الفاسدة فلما وقفته على ما فيها رجع ومرة قال بالحق في ذلك كما تقول ومرة قال لي ما كان من الأحرف السبعة موافقا لخط المصحف فهو باق وما كان منها مخالفا لخط المصحف فقد رفع فقلت له إن البلية التي فررت منها في رفع السبعة الأحرف باقية بحسبها في إجازتك رفع حركة واحدة من حركات جميع الأحرف السبعة أكثر من ذلك فمن أين وجب أن يراعى خط المصحف وليس هو من تعليم رسول الله لأنه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب واتباع عمل من دونه من غير توقيف منه عليه السلام لا حجة فيه ولا يجب قبوله وقد صححت القراءة من طريق أبي عمرو بن العلاء التميمي مسنده إلى رسول الله ﷺ { إن هذان لساحران } وهو خلاف خط المصحف وما أنكرها مسلم قط فاضطرب وتلجلج
قال أبو محمد وقد قال بعض من خالفنا في هذا إن الذين كانوا على عهد رسول الله ﷺ كانوا عربا يصعب على كل طائفة منهم القراءة بلغة غيرهم فلذلك فسح لهم في القراءة على أحرف شتى من بعدهم كذلك فقلنا كذب هؤلاء مرتين إحداهما على الله تعالى والثانية على جميع الناس كذبا مفضوحا جهارا لا يخفى على أحد
أما كذبهم على الله عز وجل فإخبارهم بأنه تعالى إنما جعله يقرأ على أحرف شتى لأجل صعوبة انتقال القبيلة إلى لغة غيرها فمن أخبرهم بها عن الله تعالى أنه من أجل ذلك حكم بما صح أنه تعالى حكم به وهل يستجيز مثل هذا ذو دين أو مسكة عقل وهل يعلم مراد الله تعالى في ذلك إلا بخبر وارد من عنده عز وجل اللهم عياذك من مثل هذا الترامي من حالق إلى المهالك
ومن أخبر عن مراد غيره بغير أن يطلعه ذلك المخبر عنه على ما في نفسه فهو كاذب بلا شك والكذب على الله تعالى أشد من الكذب على خلقه
وأما كذبهم على الناس فبالمشاهدة يدري كل أحد صعوبة القراءة على الأعجمي المسلم من الترك والفرس والروم والنبط والقبط والبربر والديلم والأكراد وسائر قبائل العجم بلغة العرب التي بها نزل القرآن أشد مراما من صعوبة قراءة اليماني على لغة المضري والربعي على لغة القرشي بلا شك وأن تعلم العربي للغة قبيلة من العرب غير قبيلته أمكن وأسهل من تعلم الأعجمي للعربية بلا شك والأمر الآن أشد مما كان حينئذ أضعافا مضاعفة فالحاجة إلى بقاء الأحرف الآن أشد منها حينئذ على قول المستسهلين للكذب في عللهم التي يستخرجونها نصرا لضلالهم ولتقليدهم من غلط قاصد إلى خلاف الحق ولاتباعهم وله عالم قد حدروا عنها ونسأل الله تعالى العصمة والتوفيق
وبرهان كذبهم في دعواهم المذكورة أنه لو كان ما قالوه حقا لم يكن لاقتضاء نزوله على سبعة أحرف معنى بل كان الحكم أن تطلق كل قبيلة على لغتها وبرهان آخر على كذبهم في ذلك أيضا أن المختلفين في الخبر المذكور الذي أوردناه آنفا أنهما قرآ سورة الفرقان بحرفين مختلفين كانا جميعا بني عم قرشيين من قريش البطاح من قبيلة واحدة جاران ساكنان في مدينة واحدة وهي مكة لغتهما واحدة وهما عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قريظ بن رزاح بن عدي بن كعب وهشام بن حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن كلاب بن مرة بن كعب ويجتمعان جميعا في كعب بن لؤي بين كل واحد منهما وبين كعب بن لؤي ثمانية آباء فقط فظهر كذب من ادعى أن اختلاف الأحرف إنما كان لاختلاف لغات قبائل العرب وأبى ربك إلا أن يحق الحق ويبطل الباطل ويظهر كذب الكاذب ونعوذ بالله العظيم من الضلال والعصبية للخطأ قال أبو محمد وقال آخرون منهم الأحرف السبعة التي أنزل القرآن عليها إنما هي وعد ووعيد وحكم وزادوا من هذا التقسيم حتى بلغوا سبعة معان
قال أبو محمد المقلدون كالغرقى فأي شيء وجدوه تعلقوا به
قال أبو محمد وكذب هذا القول أظهر من الشمس لأن خبر أبي الذي ذكرنا وخبر عمر الذي أوردناه شاهدان بكذبه مخبران بأن الأحرف إنما هي اختلاف ألفاظ القراءات لا تغير القرآن ولا يجوز أن يقال في هذه الأقسام التي ذكرنا أيما حرف قرؤوا عليه فقد أصابوا وأيضا فإنهم ليسوا في تقسيمهم هذا بأولى من آخر اقتصر على مبادىء الكلام الأول فجعل القرآن ثلاثة أقسام فقط خبرا وتقديرا وأمرا بشرع وجعل الوعد والوعيد تحت قسم الخبر ولا هم أيضا بأولى من آخر قسم الأنواع التي في اشخاص المعاني فجعل القرآن أقساما كثيرة أكثر من عشرة فقال فرض وندب ومباح ومكروه وحرام ووعد ووعيد والخبر عن الأمم السالفة وخبر عما يأتي من القيامة والحساب وذكر الله تعالى وأسمائه وذكر النبوة ونحو هذا فظهر فساد هذا وأيضا فإن هذه الأقسام التي ذكروا هي في قراءة عمر كما هي في قراءة هشام بن حكيم ولا فرق فهذا بيان زائد في كذب هذا التقسيم
قال أبو محمد فإن ذكر ذاكر الرواية الثابتة بقراءات منكرة صححت عن طائفة من الصحابة رضي الله عنهم مثل ما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه { وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد } ومثل ما صح عن عمر رضي الله عنه من قراءة { صراط لذين أنعمت عليهم غير لمغضوب عليهم ولا لضآلين } ومن أن ابن مسعود رضي الله عنه لم يعد المعوذتين من القرآن وأن أبيا رضي الله عنه كان يعد القنوت من القرآن ونحو هذا
قلنا كل ذلك موقوف على من روى عنه شيء ليس منه عن النبي ﷺ البتة ونحن لا ننكر على من دون رسول الله ﷺ الخطأ فقد هتفنا به هتفا ولا حجة فيما روي عن أحد دونه عليه السلام ولم يكلفنا الله تعالى الطاعة له ولا أمرنا بالعمل به ولا تكفل بحفظه فالخطأ فيه واقع فيما يكون من الصاحب فمن دونه ممن روى عن الصاحب والتابع ولا معارضة لنا بشيء من ذلك وبالله تعالى التوفيق
وإنما تلزم هذه المعارضة من يقول بتقليد الصاحب على ما صح عن رسول الله ﷺ وعلى القرآن فهم الذين يلزمهم التخلص من هذه المذلة وأما نحن فلا والحمد لله رب العالمين إلا خبرا واحدا وهو الذي رويناه من طريق النخعي والشعبي كلاهما عن علقمة بن مسعود وأبي الدرداء كلاهما عن رسول الله ﷺ أنه أقرأهما { ولليل إذا يغشى ولنهار إذا تجلى وما خلق لذكر ولأنثى }
قال أبو محمد وهذا خبر صحيح مسند عن النبي ﷺ
قال أبو محمد إلا أنهما قراءة منسوخة لأن قراءة عاصم المشهورة المأثورة عن زر بن حبيش عن ابن مسعود عن النبي ﷺ وقراءة ابن عامر مسندة إلى أبي الدرداء عن رسول الله ﷺ فيهما جميعا { وما خلق لذكر ولأنثى } فهي زيادة لا يجوز تركها وأنبأنا يونس بن عبد الله بن مغيث القاضي قال حدثنا يحيى بن مالك بن عابد الطرطوشي أخبرنا الحسن بن أحمد بن أبي خليفة أخبرنا أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي نا إبراهيم بن أبي داود نا حفص بن عمر الحوضي نا أيوب السختياني عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال اختلفوا في القراءات على عهد عثمان بن عفان حتى اقتتل الغلمان والمعلمون فبلغ ذلك عثمان فقال عندي تكذبون به وتختلفون فيه فما تأبى عني كان أشد تكذيبا وأكثر لحنا يا صحابة محمد اجتمعوا فاكتبوا للناس قال فكتبوا قال فحدثني أنهم كانوا إذا تراودوا في آية قالوا هذه أقرأها رسول الله ﷺ فلانا فيرسل إليه وهو على ثلاثة من المدينة فيقول كيف أقرأك رسول الله ﷺ فيقول كذا وكذا فيكتبونها وقد تركوا لها مكانا
قال أبو محمد فهذه صفة عمل عثمان رضي الله عنه بحضرة الصحابة رضي الله عنهم في نسخ المصاحف وحرق ما حرق منها مما غير عمدا وخطأ ومن العجب أن جمهرة من المعارضين لنا وهم المالكيون قد صح عن صاحبهم ما ناه المهلب بن أبي صفرة الأسدي التميمي قال ابن مناس نا ابن مسرور نا يحيى نا يونس بن عبد الأعلى نا ابن وهب حدثني ابن أنس قال أقرأ عبد الله بن مسعود رجلا { إن شجرة لزقوم طعام لأثيم } فجعل الرجل يقول طعام اليتيم فقال له ابن مسعود طعام الفاجر
قال ابن وهب قلت لمالك أترى أن يقرأ كذلك قال نعم أرى ذلك واسعا فقيل لمالك أفترى أن يقرأ بمثل ما قرأ عمر بن الخطاب فامضوا إلى ذكر الله قال مالك ذلك جائز قال رسول الله ﷺ أنزل القرآن على سبعة أحرف فاقرؤوا منه ما تيسر مثل تعلمون يعلمون قال مالك لا أرى في اختلافهم في مثل هذا بأسا ولقد كان الناس ولهم مصاحف والستة الذين أوصى لهم عمر بن الخطاب كانت لهم مصاحف
قال أبو محمد فكيف يقولون مثل هذا أيجيزون القراءة هكذا فلعمري لقد هلكوا وأهلكوا وأطلقوا كل بائقة في القرآن أو يمنعون من هذا فيخالفون صاحبهم في أعظم الأشياء وهذا إسناد عنه في غاية الصحة وهو مما أخطأ فيه مالك مما لم يتدبره لكن قاصدا إلى الخير ولو أن أمرا ثبت على هذا وجازه بعد التنبيه له على ما فيه وقيام حجة الله تعالى عليه في ورود القرآن بخلاف هذا لكان كافرا ونعوذ بالله من الضلال
=================
مراتب الإجماع/الجزء الثاني/فصل فيمن قال ما لا يعرف فيه خلاف
< مراتب الإجماع‏ | الجزء الثاني اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
فصل في من قال إن افترق أهل عصر على أقوال كثيرة مراتب الإجماع/الجزء الثاني فصل فيمن قال ما لا يعرف فيه خلاف
المؤلف: ابن حزم فصل في من قال بأن خلاف الواحد من الصحابة
فهو إجماع وبسط الكلام فيما هو إجماع وفيما ليس إجماعا قال أبو محمد قد ذكرنا قبل قسمي الإجماع الذي لا إجماع في العالم غيرهما أصلا وهما إما شيء لا يكون مسلما من لا يعتقده كشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله والبراءة من كل دين يخالف دين الإسلام كجملة القرآن وكالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان
فإنه لا يشك مؤمن ولا كافر في أن رسول الله ﷺ دعا الناس إلى هذه الشهادة وحكم باسم الإسلام وحكمه لمن أجابه إليها وحكم باسم الكفر وحكمه لمن لم يجبه إليه وأن أهل الإسلام بعده عليه السلام جروا على هذا إلى يومنا هذا
ولا يشك مؤمن ولا كافر في أنه ﷺ صلى الصلوات الخمس بكل من حضره خمس مرات كل يوم وليلة وصلاها النساء وأهل العذر في البيوت كذلك وصلاها أهل كل محلة وأهل كل قرية وأهل كل محلة في كل مدينة فيها إسلام في كل يوم من عهده عليه السلام إلى يومنا هذا لا يختلفون في ذلك وكذلك الأذان والإقامة والغسل من الجنابة والوضوء
ولا يشك مؤمن ولا كافر في أنه ﷺ صام شهر رمضان الذي بين شوال وشعبان في كل عام وصامه كل مسلم بالغ حاضر من رجل أو امرأة معه وفي زمانه وبعده في كل مكان وفي كل عام إلى يومنا هذا ولا يشك مؤمن ولا كافر في أنه ﷺ حج إلى مكة في ذي الحجة وحج معه من لا يحصي عددهم إلا خالقهم عز وجل ثم حج الناس إلى يومنا هذا كل عام إلى مكة في ذي الحجة
وهكذا جملة القرآن لا يشك مؤمن ولا كافر في أنه ﷺ أتى به وذكر أن الله تعالى أوحاه إليه وكذلك تحريم الأم والابنة والجدة والخالة والعمة والأخت وبنت الأخت وبنت الأخ والخنزير والميتة وكثير سوى هذا
فقطع كل مؤمن وكافر أنه ﷺ وقف عليه وعلمه المسلمين وعلمه المسلمون جيلا في كل زمان وكل مكان قطعا إلا من أفرط جهله ولم يبلغه ذلك من بدوي أو مجلوب من أهل الكفر
ولا يختلف في أنه إذا علمه فأجاب إليه فهو مسلم وإن لم يجب إليه فليس مسلما وأن في بعض ما جرى هذا المجرى أمورا حدث فيها خلاف بعد صحة الإجماع وتيقنه عليها كالخمر والجهاد وغير ذلك فإن بعض الناس رأى ألا يجاهد مع أئمة الجور
وهذا يعذر لجهله وخطأه ما لم تقم عليه الحجة فإن قامت عليه الحجة وتمادى على التدين بخلاف رسول الله ﷺ فهو كافر مشرك حلال الدم والمال لقوله تعالى { فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما }
فإن قيل فقد قال رسول الله ﷺ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن فهلا أخرجتم بهذه الأشياء من الإيمان كما أخرجتم من الإيمان بوجود الحرج مما قضى ﷺ وترك تحكيمه قلنا لأنه ﷺ أتى بالزاني والسارق والشارب فحكم فيهم بالحكم في المسلمين لا بحكم الكافر فخرجوا بذلك من الكفر وبقي من لم يأت بإخراجه عن الكفر على الكفر والخروج عن الإيمان كما ورد فيه النص فهذا أحد قسمي الإجماع
والثاني شيء يوقن بالنقل المتصل الثابت أن رسول الله ﷺ علمه وفعله جميع من بحضرته ومن كان مستضعفا أو غائبا بغير حضرته كفتح خيبر وإعطائه إياها بعد قسمتها على المسلمين لليهود على أن يعملوها بأموالهم وأنفسهم ولهم نصف ما يخرج منها من زرع أو تمر على أن المسلمين يخرجونهم متى شاؤوا
وهكذا كل ما جاء هذا المجيء فهو إجماع مقطوع على صحته من كل مسلم علمه أو بلغه على أنه قد خالف في هذا بعد ذلك من وهم أو خطأ فعذر لجهله ما لم تقم عليه الحجة وكما ذكرنا قبل ولا فرق فلا إجماع في الإسلام إلا ما جاء هذا المجيء ومن ادعى إجماعا فيما عدا ما ذكرنا فهو كاذب آفك مفتر على جميع المسلمين قائل عليهم ما لا علم له به
وقد قال تعالى { ولا تقف ما ليس لك به علم إن لسمع ولبصر ولفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا } وقال تعالى ذاما لقوم قالوا { وإذا قيل إن وعد لله حق ولساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما لساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين } وقال تعالى { إن هي إلا أسمآء سميتموهآ أنتم وآبآؤكم مآ أنزل لله بها من سلطان إن يتبعون إلا لظن وما تهوى لأنفس ولقد جآءهم من ربهم لهدى } وقال تعالى { وما لهم به من علم إن يتبعون إلا لظن وإن لظن لا يغني من لحق شيئا }
فصح بنص كلام الله تعالى الذي لا يعرض عنه مسلم أن الظن هو غير الحق وإذ هو غير الحق فهو باطل وكذب بلا شك إذ لا سبيل إلى قسم ثالث وقال رسول الله ﷺ إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث
قال أبو محمد فهذا هو الحق الذي لا يحيل عليه من سمعه ثم حدث بعد القرن الرابع طائفة قلت مبالاتها بما تطلق به ألسنتها في دين الله تعالى ولم تفكر فيما تخبر به عن الله عز وجل ولا عن رسوله ﷺ ولا عن جميع المسلمين قصرا لتقليد من لا يغني عنهم من الله شيئا من أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله الذين قد برئوا إليهم عما هم عليه من التقليد فصاروا إذا أعوزهم شغب ينصرون به فاحش خطأهم في خلافهم نص القرآن ونص حكم رسول الله ﷺ
وبلحوا وبلدوا ونطحت أظفارهم في الصفا الصلد أرسلوها إرسالا فقالوا هذا إجماع فإذا قيل لهم كيف تقدمون على إضافة الإجماع إلى من لم يروا عنه في ذلك كله أما تتقون الله قال أكابرهم كل ما انتشر في العلماء واشتهر ممن قالته طائفة منهم ولم يأت على سائر خلاف له فهو إجماع منهم لأنهم أهل الفضل والذين أمر الله تعالى بطاعتهم فمن المحال أن يسمعوا ما ينكرونه ولا ينكرونه فصح أنهم راضون به هذا كل ما موهوا به ما لهم متعلق أصلا بغير هذا وهذا تمويه منهم ببراهين ظاهرة لا خفاء بها نوردها إن شاء الله عز وجل وبه نستعين
قال أبو محمد أول ما نسألكم عنه أن نقول لكم هذا لا تعلمون فيه خلافا أيمكن أن يكون فيه خلاف من صاحب أو تابع أو عالم بعدهم لم يبلغكم أم لا يمكن ذلك البتة فإن قالوا عند ذلك إن قال هذا القول عالم كان ذلك إجماعا وإن قاله غير عالم لم يكن ذلك إجماعا
قلنا لهم قد نزلتم درجة وسؤالنا باق لذلك العالم بحسبه كما أوردناه سواء بسواء فإن قالوا بل يمكن أن يكون في ذلك خلاف لم يبلغ ذلك العالم قلنا فقد أقررتم بالكذب إذ قطعتم بأنه إجماع وجوزتم مع ذلك أن يكون الخلاف فيه موجودا
فإن قالوا بل يمكن أن يكون في ذلك خلاف لم يبلغ ذلك العالم قلنا فقد أقررتم بالكذب إذ قطعتم بأنه إجماع وجوزتم مع ذلك أن يكون الخلاف فيه موجودا
فإن قالوا بل يمكن أن يكون في ذلك خلاف لم يبلغ ذلك العالم قلنا فقد أقررتم بالكذب إذ قطعتم بأنه إجماع وجوزتم مع ذلك أن يكون الخلاف فيه موجودا فإن قالوا بل لا يمكن أن يكون في ذلك خلاف
قلنا ومن أين لكم بأن ذلك العالم أحاط بجميع أقوال أهل الإسلام ونحن نبدأ لكم بالصحابة رضي الله عنهم فنقول بالضرورة ندري يقينا لا مرية فيه بأنهم كانوا عشرات ألوف فقد غزا ﷺ حنينا في اثني عشر ألف إنسان وغزا تبوك في أكثر من ذلك وحج حجة الوداع في أضعاف ذلك ووفد عليه من كل بطن من بطون قبائل العرب وفودا أسلموا وسألوه عن الدين وأقرأهم القرآن وصلوا معه كلهم يقع عليه اسم الصحابة
ولقد تقصينا من روى عنه فتيا في مسألة واحدة فأكثر فلم نجدهم إلا مائة وثلاثة وخمسين بين رجل وامرأة فقط مع شدة طلبنا في ذلك وتهممنا وليس منهم مكثرون إلا سبعة فقط وهم عمر وابنه عبد الله وعلي وابن عباس وابن مسعود وأم المؤمنين عائشة وزيد بن ثابت والمتوسطون فهم ثلاثة عشر فقط يمكن أن يوجد في فتيا كل واحد منهم جزء صغير
فهؤلاء عشرون فقط والباقون مقلون جدا فيهم من لم يرو عنه إلا فتيا في مسألة واحدة فقط ومنهم في مسألتين وأكثر من ذلك يجتمع من فتيا جميعهم جزء واحد هو إلى أصغر أقرب منه الكبر أفترى سائرهم لم يفت ولا مسألة إلا هذا والله هو الكذب البحت والإفك والبهت ثم ما قد نص الله تعالى في قرآنه من أن طوائف من الجن أسلموا
قال { قل أوحي إلي أنه ستمع نفر من لجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى لرشد فآمنا به ولن نشرك بربنآ أحدا } وقال تعالى حاكيا عنهم أنهم قالوا { وأنا منا لصالحون ومنا دون ذلك كنا طرآئق قددا } وأنهم قالوا { وأنا منا لمسلمون ومنا لقاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا }
وصح عن النبي ﷺ بأنه أخبر بأن وفدا من الجن أتوه وأسلموا وبايعوه وعلمهم القرآن فصح أن منهم مسلمين صالحين راشدين من خيار الصحابة هذا لا ينكره مسلم ومن أنكره كفر وحل دمه فيا هؤلاء هبكم جسرتم على دعوى العلم بقول عشرات ألوف من الناس من الصحابة وإن لم يبلغكم عنهم فيما ادعيتم إجماعهم عليه كلمة أتراكم يمكنكم الجسر على دعوى إجماع أولئك الصحابة من الجن على ما تدعون بظنكم الكاذب الإجماع عليه لئن أقدمكم على ذلك القاسطون من شياطين الجن فانقدتم لهم لتضاعفن فضيحة كذبكم وليلوحن إفككم لكل صغير وكبير ولئن ردعكم عن ذلك رادع ليبطلن دعواكم الإجماع
وهذا لا مخلص منه فإنهم كسائر الصحابة مأمورون منهيون مؤمنون موعودون متوعدون ولا فرق
فإن قالوا إن شرائعهم غير شرائعنا قلنا كذبتم بل شرائعنا وشرائعهم سواء لتصديق الله تعالى لهم في قولهم { وأنا منا لمسلمون ومنا لقاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا } والإسلام واحدا إلا ما جاء به نص صحيح بأنهم خصوا به كما خصوا أيضا طوائف من الناس كقريش بالإمامة وبني عبد المطلب بالخمس من الخمس ونحو ذلك
ثم انقضى عصر الصحابة رضي الله عنهم وأتى عصر التابعين فملؤوا الأرض بلاد خراسان وهي مدن عظيمة كثيرة وقرى لا يحصيها إلا خالقها عز وجل وكابل وفارس وأصبهان والأهواز والجبال وكرمان وسجستان ومكران والسودان والعراق والموصل والجزيرة وديار ربيعة وأرمينية وأذربيجان والحجاز واليمن والشام ومصر والجزائر وإفريقية وبلاد البربر وأرض الأندلس ليس فيها قرية كبيرة إلا وفيها من يفتي ولا فيها مدينة إلا وفيها مفتون فمن الجاهل القليل الحياء المدعي إحصاء أقوال كل مفتي في جميع هذه البلاد مذ أفتوا إلى أن ماتوا إن كل واحد يعلم ضرورة أنه كذاب آفك ضعيف الدين قليل الحياء فبطل دعوى الإجماع كما بطل كل محال مدعي إلا حيث ذكرنا قبل فقط
فإن قالوا إنما يقول المرء هذا إجماع عندي فقط قلنا قوله هذا كلا قول لأن الإجماع عنده إذا لم يكن إجماعا عند غيره فمن الباطل أن يكون الشيء مجمعا عليه عند غير مجمع عليه معا
وأيضا فإن قوله هذا إجماع عندي باطل لأنه منهي عن القطع بظنه فمعنى قوله هذا إنما هو أنه يظن إجماع وقد مضى الكلام في المنع من القطع بالظن وقال تعالى { إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند لله عظيم } الآية وقال تعالى { هأنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحآجون فيما ليس لكم به علم ولله يعلم وأنتم لا تعلمون }
وهذا مالك يقول في موطئه إذ ذكر وجوب رد اليمين على المدعي إذا نكل المدعى عليه ثم قال هذا ما لا خوف فيه عن أحد من الناس ولا في بلد من البلدان
قال أبو محمد وهذه عظيمة جدا وإن القائلين بالمنع من رد اليمين أكثر من القائلين بردها
ونا أحمد بن محمد بن الجسور نا وهب بن مسرة نا ابن وضاح نا سحنون نا ابن القاسم قال نا مالك ليس كل أحد يعرف أن اليمين ترد ذكر هذا في كتاب السرقة من المدونة
هذا الشافعي يقول في زكاة البقر في الثلاثين تبيع وفي الأربعين مسنة لا أعلم فيه خلافا وإن الخلاف في ذلك عن جابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب وقتادة وعمال ابن الزبير بالمدينة ثم عن إبراهيم النخعي وعن أبي حنيفة لأشهر من أن يجهله من يتعاطى العلم إلى كثير لهم جدا من مثل هذا إلا من قال لا أعلم خلافا فقد صدق عن نفسه ولا ملامة عليه وإنما البلبلة والعار والنار على من أقدم على الكذب جهارا فادعى الإجماع إذ لم يعلم خلافا
وقد ادعوا أن الإجماع على أن القصر في أقل من ستة وأربعين ميلا غير صحيح وبالله إن القائلين من الصحابة والتابعين بالقصر في أقل من ذلك لأكثر أضعافا من القائلين منهم بالقصر في ستة وأربعين ميلا ولو لم يكن لهؤلاء الجهال الذين لا علم لهم بأقوال الصحابة والتابعين إلا الروايات عن مالك بالقصر في ستة وثلاثين ميلا وفي أربعين ميلا وفي اثنين وأربعين ميلا وفي خمسة وأربعين ميلا ثم قوله من تأول فأفطر في ثلاثة أميال في رمضان لا يجاوزها فلا شيء عليه إلا القضاء فقط
وادعوا الإجماع على أن دية اليهودي والنصراني تجب فيها ثلث دية المسلم لا أقل وهذا باطل
روينا عن الحسن البصري بأصح طريق أن ديتهما كدية المجوسي ثمانمائة درهم وادعوا الإجماع أنه يقبل في القتل شاهدان
وقد روينا عن الحسن البصري بأصح طريق أنه لا يقبل في القتل إلا أربعة كالزنى ومثل هذا لهم كثير جدا كدعواهم الإجماع على وجوب خمس من الإبل في الموضحة وغير ذلك كثير جدا ولقد أخرجنا على أبي حنيفة والشافعي ومالك مئين كثيرة من المسائل قال فيها كل واحد منهم بقول لا نعلم أحدا من المسلمين قاله قبله فاعجبوا لهذا
فقالوا إنما نقول ذلك إذا انتشر القول في الناس فلم يحفظ عن أحد من العلماء إنكار ذلك فحينئذ نقول إنه إجماع لما ذكرنا من أنهم يقرون على ما ينكرون كما نقول في أصحاب مذهب الشافعي وأصحاب مذهب مالك وأصحاب مذهب أبي حنيفة وإن لم يرو لنا ذلك عن واحد منهم وكما نقول ذلك في أهل البلاد التي غلبت عليها الشبه والروافض والاعتزال ومذهب الخوارج أو مذهب مالك أو الشافعي أو أبي حنيفة وإن لم يرو لنا ذلك عن كل واحد من أهلها
قلنا لهم لم تخلصوا من هذا القول الذي هو حسبكم واحد منهم في كتابكم وآخرها إلا على كذبتين زائدتين على كذبكم في دعوى الإجماع كنتم في غنى عن اختفائهما إحداهما قولكم إنكم تقولون ذلك إذا انتشر قول طائفة من الصحابة أو من بعدهم فقالوا ههنا فمن هذا نسألكم من أين علمتم بانتشار ذلك القول ومن أين قطعتم بأنه لم يبق صاحب من الجن والإنس إلا علمه ولا يفتي في شرق الأرض ولا غربها عالم إلا وقد بلغه ذلك القول فهذه أعجوبة ثانية وسوأة من السوءات لا يجيزها إلا ممخرق يريد أن يطبق عين الشمس نصرا لتقليده وتمشية لمقولته المنحلة عما قريب ثم يندب حين لا تنفعها الندامة
والكذبة الأخرى قولكم فلم ينكروها فحتى لو صح لكم أنهم كلهم علموها فمن أين قطعتم بأنهم لم ينكروها وأنهم رضوها وهذه طامة أخرى
ونحن نوجدكم أنهم قد علموا ما أنكروا وسكنوا عن إنكاره لبعض الأمر
نا يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود نا أحمد بن دحيم بن خليل نا إبراهيم بن حمادة نا إسماعيل بن إسحاق القاضي نا علي بن عبد الله هو ابن المديني نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد نا أبي عن محمد بن إسحاق الزهري محمد بن مسلم بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود أنه وزفر بن أوس بن الحدثان أتيا عبد الله بن عباس فأخبرهما بقوله في إبطال العول وخلافه لعمر بن الخطاب في ذلك قال فقال له زفر فما منعك يا ابن عباس أن تشير عليه بهذا الرأي قال هبته
نا حمام بن أحمد نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي ثنا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أن أبا أيوب الأنصاري كان يصلي قبل خلافة عمر ركعتين بعد العصر فلما استخلف عمر تركهما فلما توفي عمر ركعهما قيل له ما هذه قال إن عمر كان يضرب الناس عليهما
نا جهم نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي الديري نا عبد الرزاق عن معمر أخبرني هشام بن عروة عن أبيه أن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب جاء عمر بن الخطاب بأمة سوداء كانت لحاطب فقال إن العتاقة أدركت وقد أصابت فاحشة وقد أحصنت فدعاها عمر فسألها عن ذلك فقالت نعم من مرعوش بدرهمين وهي حينئذ تذكر ذلك لا ترى به بأسا فقال عمر لعلي وعبد الرحمن وعثمان أشيروا علي فقال علي وعبد الرحمن نرى أن ترجمها فقال عمر لعثمان أشر فقال قد أشار عليك أخواك قال عزمت عليك إلا أشرت علي برأيك قال فإني لا أرى الحد إلا على من علمه وأراها تستهل به كأنها لا ترى به بأسا فقال عمر صدقت والذي نفسي بيده ما الحد إلا عمن علمه
فضربها عمر مائة وغربها عاما
وبه عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني هشام بن عروة عن أبيه أن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب حدثه قال توفي عبد الرحمن بن حاطب وأعتق من صلى من رقيقه وصام وكانت له نوبية قد صلت وصامت وهي أعجمية لم تفقه فلم يرعها إلا حبلها وكانت ثيبا فذهب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فحدثه فأرسل إليها عمر فسألها فقال أحبلت فقال نعم من مرعوش بدرهمين وإذا هي تستهل به لا تكتمه فصادف عنده علي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف وعثمان فقال أشيروا علي وكان عثمان جالسا فاضطجع فقال علي وعبد الرحمن قد وقع عليها الحد فقال عمر أشر علي يا عثمان قال قد أشار عليك أخواك قال أشر علي أنت
قال عثمان أراها تستهل به كأنها لا تعلمه وليس الحد إلا على من علمه فأمر بها عمر فجلدت مائة وغربها ثم قال لعثمان صدقت والذي نفسي بيده ما الحد إلا على من علمه
فهذا ابن عباس يخبر أنه منعته الهيبة من الإنكار على عمر فيما يقطع ابن عباس أنه الحق ويدعو فيه إلى المباهلة عند الحجر الأسود وهذا أبو أيوب رجل صاحب رسول الله ﷺ يدعي الإنكار على عمر ضربه على الصلاة بعد العصر وبعيد ضربه وهذا عثمان سكت وقد رأي أمرا أنكره في أشنع الأشياء وأعظمها وهو دم حرام يسفك بغير واجب سأله عمر فتمادى على سكوته إلى أن عزم عليه وقد يسكت المرء لأنه لم يلح له الحق أو يسكت موافقا ثم يبدو له وجه الحق أو رأى آخر بعد مدة فينكر ما كان يقول ويرجع عنه كما فعل علي في بيع أمهات الأولاد وفي التخيير بعد موافقته لعمر على كلا الأمرين أو ينكر فلا يبلغنا إنكاره ويبلغ غيرنا في أقصى المشرق وأقصى المغرب أو أقصى اليمين أو أقصى إرمينية
وأما تنظيركم بأهل مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة والبلاد التي ظهر فيها وغلب عليها قول ما فهذا أعظم حجة عليكم لأنه لا يختلف اثنان أن جمهور القائلين بمذهب رجل ممن ذكرتم لم يخلو قط من خلاف لصاحبهم في المسألة والمسألتين والمسائل وكذلك لم تخل قط البلاد المذكورة من مخالف لمذهب أهلها ولا أكثر من غلبة مذهب مالك على الأندلس وإفريقية وقد كان طوائف علماء مخالفون له جملة قائلون بالحديث أو بمذهب الظاهر أو مذهب الشافعي
وهذا أمر مشاهد في كل وقت ولا أكثر من غلبة الإسلام على البلاد التي غلب عليها ولله الحمد وإن فيها مع ذلك يهود ونصارى وملحدين كثيرا جدا
فظهر فساد تنظيرهم عيانا وعاد ما موهوا به مبطلا لدعواهم وثبت بهذا حتى لو انتشر القول وعرفه جميع العلماء وإن في الممكن أن يخالفه جمهورهم أو بعضهم ثم هذا عمر قد جلد التي لم يرد عليها الرجم لجهلها وهي محصنة مائة وغربها عاما بحضرة علي وعبد الرحمن وعثمان ولم ينكروا عليه ذلك فإن كان عندهم إجماعا فيقولوا به وليس من خصومنا الحاضرين أحد يقول بهذا وإن كان سكوتهم ليس موافقة ولا رضى فليتركوا هذا الأصل الفاسد المهلك في الدين لمن تعلق به ولا بد من أحدهما بالتلاعب بدين الله عز وجل وقد أريناهم سكوتهم رضي الله عما يقولون به فمن الجاهل المنكر لهذا حتى لو صح لهم أنهم عرفوه فكيف وهذا لا يصح أبد الأبد على ما بينا
فإن قال قائل فإذ هو كما قلتم فمن أين قطعتم بالخلاف فيه وإن لم يبلغكم وهلا أنكرتم ذلك على أنفسكم كما أنكرتموه علينا إذ قلنا إنه إجماع قلنا نعم فقلنا ذلك لبرهانين ضروريين قاطعين
أحدهما أن الأصل من الناس وجود الاختلاف في آرائهم لما قدمنا قبل اختلاف أغراضهم وطبائعهم والثاني لأن الله تعالى بذلك قضى إذ يقول { ولو شآء ربك لجعل لناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من لجنة ولناس أجمعين } فصح إن الأصل هو الاختلاف الذي أخبر تعالى أننا لا نزال عليه والذي له خلقنا إلا من استثنى من الأقل
وبرهان ثالث وهو الذي لا يسع أحدا خلافه وهو أن ما ادعيتم فيه الإجماع بالظن الكاذب كما قدمنا لا يخلو ضرورة من أحد وجهين لا ثالث لهما أصلا
أما أن تدعوه في أمر موافق لنص القرآن أو السنة الثابتة المسندة فهذا أمر لا نبالي اتفق عليه أم اختلف فيه إنما الغرض أن يؤخذ بالنص في ذلك سواء أجمع الناس أم اختلفوا ولا معنى حينئذ للاحتجاج بدعوى الإجماع عليه والحجة قائمة بالنص الوارد فيه فلا حاجة إلى القطع بالظن الكاذب في دعوى الإجماع البتة وإما أن تدعوه في أمر لا يوافقه نص قرآن ولا سنة صحيحة مسندة بل هو مخالف لها في عمومها أو ظاهرهما لتصححوه بدعواكم الكاذبة في أنه إجماع فهذه كبيرة من الكبائر وقصد منكم إلى رد اليقين بالظنون وإلى مخالفة الله تعالى ورسوله ﷺ بدعوى كاذبة مفتراة وهذا لا يحل
وإذا كان هذا القسم فنحن نقطع حينئذ ونثبت أنه لا بد من خلاف ثابت فيما ادعيتموه إجماعا لأن الله تعالى قد أعاذ أمة نبيه ﷺ من الإجماع على الباطل والضلال لمخالفة القرآن وحكم رسول الله ﷺ فأنتم لم تقتنعوا بأن كذبتم على جميع الأمة حتى نسبتم إليهم الإجماع على الخطأ في مخالفة القرآن والسنة الثابتة وهذه من العظائم التي نعوذ بالله العظيم من مثلها وليس ههنا قسم ثالث أصلا لما قد أوردنا من البراهين على أنه لا يمكن وقوع نازلة لا يكون حكمها منصوصا في القرآن وبيان النبي ﷺ إما باسمها الأعم وإما باسمها الأخص
قال أبو محمد واعلموا أن إقدام هؤلاء القوم وجسرهم على معنى الإجماع حيث وجد الاختلاف أو حيث لم يبلغنا ولكنه ممكن أن يوجد أو مضمون أن يوجد فإنه قول خالفوا فيه الإجماع حقا وما روي قط عن صاحب ولا عن تابع القطع بدعوى الإجماع حتى أتى هؤلاء الذين جعلوا الكلام في دين الله تعالى مغالبة ومجاذبة وتحققا بالرياسة على مقلدهم وكفى بهذا فضيحة
وأيضا قد تيقن إجماع المسلمين على أنه لا يحل لأحد أن يقطع بظنه اليقين فيه فهذا إجماع آخر فقد خالفوه في هذه المسألة نا أحمد بن محمد بن عبد الله الطلمنكي نا ابن مفرج نا إبراهيم بن أحمد بن فراس نا محمد بن علي بن زيد نا سعيد بن منصور نا سفيان بن عيينة عن مسعر بن كدام عن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود قال قال رجل لابن مسعود أوصني بكلمات جوامع فقال له ابن مسعود اعبد الله ولا تشرك به شيئا وزل مع القرآن حيث زال ومن أتاك بحق فاقبل منه وإن كان بعيدا بغيضا ومن أتاك بالباطل فاردده وإن كان قريبا حبيبا
قال أبو محمد هذه جوامع الحق اتباع القرآن وفيه اتباع بيان الرسول وأخذ الحق ممن أتى به ولئن كان لا خير فيه وممن يجب بغضه وإبعاده وألا يقلد خطأ فاضل وإن كان محبوبا واجبا تعظيمه
نا حمام بن أحمد نا عبد الله بن محمد بن علي الباجي نا عبد الله بن يونس المرادي نا بقي بن مخلد نا أبو بكر بن أبي شيبة نا معاوية بن هشام نا سفيان هو الثوري عن جبلة بن عامر بن مطر قال قال لي حذيفة في كلام فأمسك بما أنت عليه اليوم فإنه الطريق الواضح كيف أنت يا عامر بن مطر إذا أخذ الناس طريقا مع أيهما تكون
قال عامر فقلت له مع القرآن أحيا مع القرآن وأموت قال له حذيفة فأنت إذا أنت
قال أبو محمد اللهم إني أقول كما قال عامر أكون والله مع القرآن أحيا متمسكا به وأموت إن شاء الله متمسكا به ولا أبالي بمن سلك غير طريق القرآن ولو أنهم جميع أهل الأرض غيري
قال أبو محمد وهذا حذيفة يأمر بترك طريق الناس واتباع طريق القرآن إذا خالفه الناس
نا أحمد بن محمد الطلمنكي نا ابن مفرج نا أحمد بن فريس نا محمد بن علي بن زيد نا سعيد بن المنصور نا هشيم أخبرنا مغيرة عن الشعبي عن عبيدة السلماني أن عمر بن الخطاب وعليا أعتقا أمهات الأولاد قال عبيدة قال علي فقضى بذلك عمر حتى أصيب ثم ولي عثمان فقضى بذلك حتى أصيب فلما وليت رأيت أن أرقهن
قال أبو محمد هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم ير حكم عمر ثم حكم عثمان المشتهر المنتشر الفاشي والذي وافقهما عليه إجماعا بل سارع إلى خلافه إذ أراه اجتهاده الصواب في خلافه ولعمر الله إن أقل من هذا بدرجات ليقطع هؤلاء المجرمون بأنه إجماع
والسند المذكور قيل إلى سعيد بن منصور نا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي نا عبد الملك بن سليمان عن أبي إسحاق السبيعي عن الشعبي قال أحرم عقيل بن أبي طالب في موردتين فقال له عمر خالفت الناس فقال له علي دعنا منك فإنه ليس لأحد أن يعلمنا السنة
فقال له عمر صدقت فهذا علي وعقيل لم ينكرا خلاف الناس ورجع عمر عن قوله إلى ذلك إذ لم يكن ما أضافه إلى الناس سنة يجب اتباعها بل السنة خلافه فلا ينكر خلاف جمهور الناس للسنة
وبه إلى سعيد بن منصور نا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء بن أبي رياح قال قلت لابن عباس إن الناس لا يأخذون بقولي ولا بقولك ولو مت أنا وأنت ما اقتسموا ميراثنا على ما نقول
قال ابن عباس فليجتمعوا فلنضع أيدينا على الركن ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ما حكم الله بما قالوا
قال أبو محمد فهذا ابن عباس بأصح إسناد عنه لا يلتفت إلى الناس ولا إلى ما اشتهر عندهم وانتشر من الحكم بينهم إذا كان خلافا لحكم الله تعالى
في مثل هذا يدعي من لا يبالي بالكذب الإجماع وبه إلى سعيد بن منصور نا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي زيد أنه سمع ابن عباس يقول في قول الله عز وجل { يأيها لذين آمنوا ليستأذنكم لذين ملكت أيمانكم ولذين لم يبلغوا لحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة لفجر وحين تضعون ثيابكم من لظهيرة ومن بعد صلاة لعشآء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين لله لكم لآيات ولله عليم حكيم } قال ابن عباس لم يؤمن بهذه الآية أكثر الناس وإني لآمر هذه أن تستأذن علي يعني جارية له
قال أبو محمد وهذا كالذي قبله نا يحيى بن عبد الرحيم نا أحمد بن دحيم نا إبراهيم بن حماد نا إسماعيل بن إسحاق نا علي بن المديني نا سفيان بن عيينة نا مصعب بن عبد الله بن الزبير عن أبي مليكة عن ابن عباس
قال أمر ليس في كتاب الله عز وجل ولا في قضاء رسول الله ﷺ وستجدونه في الناس كلهم ميراث الأخت مع البنت
فهذا ابن عباس لم ير الناس كلهم حجة على نفسه في أن يحكم بما لم يجد في القرآن ولا في السنة
نا عبد الله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب نا أحمد بن محمد نا محمد بن علي نا مسلم بن الحجاج نا يحيى بن يحيى
قال قرأت على مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أر أحدا من الصحابة يصنعها
فقال وما هن يا ابن جريج قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين ورأيتك تلبس النعال السبتية ورأيتك تصبغ بالصفرة ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا أروا الهلال ولم تهل أنت حتى يكون يوم التروية
فقال له ابن عمر أما الأركان فإني لم أر رسول الله ﷺ يمس إلا اليمانيين وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله ﷺ يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله ﷺ يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ وأما الإهلال فإني لم أر رسول الله ﷺ يهل حتى تنبعث به راحلته
قال أبو محمد فهذا ابن عمر رضي الله عنه بأصح إسناد إليه لم ينكر مخالفته لجميع أصحابه فيما اقتدى فيه برسول الله ﷺ ولا أنكر على ابن جريج إخباره بأن أصحابه يخالفونه فصح أنه لم ير أصحابه كلهم قدوة فيما وافق وحدانية رسول الله ﷺ وهذا هو الحق الذي لا يسع أحدا القصد إلى خلافه
قال أبو محمد ثم هذا أبو حنيفة يقول ما جاء عن الله تعالى فعلى الرأس والعينين وما جاء عن رسول الله ﷺ فسمعا وطاعة وما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم تخيرنا من أقوالهم ولم نخرج عنهم وما جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال فلم ينكر عن نفسه مخالفة التابعين وإنما لم ير الخروج عن أقوال الصحابة توقيرا لهم
وهذا مالك يفتي بالشفعة في الثمار ويقول إثر فتياه به وإنه لشيء ما سمعته ولا بلغني أن أحدا قاله فهذا مالك لم ير القول بما لم يسمع عن أحد قال به خلافا للإجماع كما يدعي هؤلاء الذين لا معنى لهم وهذا الشافعي يقول في رسالته المصرية ما لا يعلم فيه خلاف فليس إجماعا
قال حمام بن أحمد ويحيى بن عبد الرحمن بن مسعود قال حمام نا عباس بن أصبغ وقال يحيى نا أحمد بن سعيد بن حزم ثم اتفق عباس وأحمد قالا جميعا نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا عبد الرحمن بن حنبل قال سمعت أبي يقول ما يدعي فيه الرجل الإجماع هو الكذب من ادعى الإجماع فهو كذاب لعل الناس قد اختلفوا ما بد به ولم ينتبه إليه فليقل لا نعلم الناس اختلفوا دعوى بشر المريسي والأصم ولكن يقول لا نعلم الناس اختلفوا أو لم يبلغني ذلك
قال أبو محمد صدق أحمد ولله دره وبئس القدوة بشر بن عتاب المريسي وعبد الرحمن بن كيسان الأصم ولعمري إنهما لمن أول من هجم على هذه الدعوى وهما المرءان يرغب قولهما نا يوسف بن عبد الله النمري نا عبيد الله بن محمد نا الحسن بن سلمون نا عبد الله بن علي بن الجارود نا إسحاق بن منصور قال سمعت إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه وقد ذكر له قول أحمد بن حنبل في مسألة فقال إسحاق أجاد لقد ظننت أن أحدا لا يتابعني عليها فهذا إسحاق لا ينكر القول بما يقع في تقديره أنه لا يتابعه أحد عليه إذا رأى الحق فيما قاله به من ذلك
قال أبو إسحاق فهؤلاء الصحابة والتابعون ثم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وداود كلهم يوجب القول بما أداه إليه اجتهاده أنه الحق وألا يعلم قائلا به قبله فبمن تعلق هؤلاء القوم ليت شعري بل بالمريسي والأصم كما قال أحمد رحمه الله
قال أبو محمد ولئن كان ما اشتهر من قول طائفة من الصحابة أو التابعين ولم يعرف له خلاف إجماعا فيما في الأرض أشد خلافا للإجماع ممن قلدوه دينهم مالك والشافعي وأبي حنيفة ولقد أخرجنا لهم مئين من المسائل ليس منها مسألة إلا ولا يعرف أحد قال بذلك القول قبل الذي قاله من هؤلاء الثلاثة فبئس ما وسموا به من قلدوه دينهم
وقد ذكر محمد بن جرير الطبري أنه وجد للشافعي أربعمائة مسألة خالف فيها الإجماع
وهكذا القول حرفا حرفا في أقوال ابن أبي ليلى وسفيان والأوزاعي وزفر وأبي يوسف ومحمد بن الحسن والحسن بن زيادة وأشهب وابن الماجشون والمزني وأبي ثور وأحمد وإسحاق وداود ومحمد بن جرير ما منهم أحد إلا وقد صحت عنه أقوال في الفتيا لا يعلم أحد من العلماء قالها قبل ذلك القائل ممن سمينا
وأكثر ذلك فيما لا شك في انتشاره واشتهاره
ثم ليعلموا أن كل فتيا جاءت عن تابع لم يرو عن صاحب في تلك المسألة قول فإن ذلك التابع قال فيها بقول ولا يعرف أن أحدا قاله فالتابعون على هذا القول الخبيث مخالفون للإجماع كلهم أو أكثرهم ومخالف الإجماع عند هؤلاء الجهال كافر فالتابعون على قولهم كفار ونعوذ بالله العظيم من كل قول أدى إلى هذا
واعلموا أن الذي يدعي ويقطع بدعوى الإجماع في مثل هذا فإنه من أجهل الناس بأقوال الناس واختلافهم
وحسبنا الله ونعم الوكيل فظهر كذب من ادعى أن ما لا يعرف فيه خلاف فهو إجماع وبالله تعالى التوفيق
وأعجب شيء في الدنيا أنهم يدعون في مثله هذا أنه إجماع ثم يأتون إلى الإجماع الصحيح المقطوع به المتيقن فيخالفونه جهارا وهو أنه لا شك عند أحد من أهل العلم أنه لم يكن قط في عصر الصحابة رضي الله عنهم أحد أتى إلى قول صاحب أكبر منه فأخذ به كله ورد لقوله نصوص القرآن وكلام رسول الله ﷺ وجعل يحتال لنصره بكل ما أمكنه من حق أو باطل أو مناقضة
ثم لا شك عند أحد من أهل العلم في أنه لم يكن قط في عصر التابعين أحد أتى إلى قول تابع أكبر منه أو إلى قول صاحب فأخذ به كله كما ذكرنا ثم لا خلاف بين أحد من أهل العلم في أنه لم يكن في القرن الثالث أحد أتى إلى قول تابع أو قول صاحب فأخذ به كله فهذا الإجماع المقطوع به المتيقن في ثلاثة أعصار متصلة ثم هي الأعصار المحمودة قد خالفها المقلدون الآخذون بأقوال أبي حنيفة فقط أو بأقوال مالك فقط أو بأقوال الشافعي فقط وهو عمل محدث مخالف للإجماع الصحيح فلهذا أعجبوا فهو مكان العجب حقا أن يخالفوا الإجماع المتيقن جهارا ثم يدعون الإجماع حيث لا إجماع ونعوذ بالله العظيم من الضلال
==================
مراتب الإجماع/الجزء الثاني/فصل في من قال بأن خلاف الواحد من الصحابة
< مراتب الإجماع‏ | الجزء الثاني اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
فصل فيمن قال ما لا يعرف فيه خلاف مراتب الإجماع/الجزء الثاني فصل في من قال بأن خلاف الواحد من الصحابة
المؤلف: ابن حزم فصل في قول من قال قول الأكثر هو الإجماع
أو ممن بعدهم لا يعد خلافا وأن قول من سواه فيمن خالفهم فيه إجماع قال أبو محمد ذهب محمد بن جرير الطبري إلى أن خلاف الواحد لا يعد خلافا وحكى أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي أن أبا حازم عبد العزيز بن عبد الحميد القاضي الحنفي فسخ الحكم بتوريث بيت المال ما فضل عن ذوي السهام وقال إن زيد بن ثابت لا يعد خلافا على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم
قال أبو محمد فيقال لهم ما معنى قولكم لا يعد خلافا أتنفون وجود خلاف فهذا كذب تدفعه المشاهدة والعيان أم تقولون إن الله تعالى أمركم ألا تسموه خلافا أو رسوله ﷺ أمركم بذلك فهذه شر من الأولى لأنه كذب على الله تعالى وعلى رسوله ﷺ أم تقولون إن قليل ذلك الخلاف من الضعة والسقوط في المسلمين إما لفسقه وإما لجهله بحيث لا يكون وجود قوله إلا كعدمه ففي هذا ما فيه إذ ينزلون زيد بن ثابت أو ابن عباس أو غيرهما من التابعين الأئمة في هذه المنزلة
ولعمري إن من أنزل عالما من الصحابة رضي الله عنهم أو من التابعين أو من أئمة المسلمين هذه المنزلة لأحق بهذه الصفة وأولى بها ولا يخرج قولكم من إحدى هذه الثلاث قبائح إذ لا رابع لها
فإن قالوا إنما قلنا إنه خطأ وشذوذ قلنا قد قدمنا أن كل من خالف أحدا فقد شذ عنه وكل قول خالف الحق فهو شاذ عن الحق فوجب أن كل خطأ فهو شذوذ عن الحق وكل شذوذ عن الحق فهو خطأ وليس كل خطأ خلافا للإجماع فليس كل شذوذ خلافا للإجماع ولا كل حق إجماعا وإنما نكلمكم ههنا في قولكم ليس خلافا ولكون ما عداه إجماعا فقد ظهر كذب دعواهم وفسادها والحمد لله رب العالمين
قال أبو محمد ووجدناهم احتجوا برواية لا تصح عليكم بالسواد الأعظم ووجدنا من طريق محمد بن عبد السلام الخشني عن المسيب بن واضح عن المعتمر بن سليمان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال لا تجتمع أمة محمد على ضلالة أبدا وعليكم بالسواد الأعظم فإنه من شذ شذ إلى النار
قال أبو محمد المسيب بن واضح منكر الحديث لا يحتج به روى المنكرات منها أنه أسند إلى النبي ﷺ من ضرب أباه فاقتلوه وهذا لا يعرف ولو صح الخبر المذكور لكان معناه من شذ عن الحق لا يجوز غير ذلك وبما أنبأناه أحمد بن عمر بن أنس العذري نا عبد الله بن الحسين نا عقال نا إبراهيم بن محمد الدينوري نا محمد بن أحمد بن الجهم نا أبو قلابة نا وهب بن جرير بن حازم قال سمعت عبد الملك بن عمير يحدث عن جابر بن سمرة قال خطبنا عمر بن الخطاب فقال قام فينا رسول الله ﷺ كقيامي فيكم فقال من أحب منكم بحبوحة الجنة فليلتزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد
نا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أخبرني إبراهيم بن الحسن نا حجاج بن محمد نا يوسف بن أبي إسحاق عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الزبير قال قام عمر بن الخطاب أمير المؤمنين على باب الجابية فقال إن رسول الله ﷺ قام فينا كقيامي فيكم فقال يا أيها الناس أكرموا أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى إن الرجل ليحلف قبل أن يستحلف ويشهد قبل أن يستشهد فمن سره أن ينال بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة فإن يد الله فوق الجماعة ولا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما ألا إن الشيطان مع واحد وهو من الاثنين أبعد من سائته سيئته وسرته حسنته فهو المؤمن
وبه إلى أحمد بن شعيب نا الربع بن سليمان نا إسحاق بن بكر عن يزيد بن عبد الله عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر
قال إن عمر بن الخطاب لما قدم الشام قام فقال رسول الله ﷺ قام فينا كقيامي فيكم
فقال أكرموا أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يظهر الكذب فيحلف الرجل ولا يستحلف ويشهد ولا يستشهد فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد
وبه إلى أحمد بن شعيب نا إسحاق بن إبراهيم وهو ابن راهويه نا جرير هو ابن عبد الحميد عن عبد الملك بن مالك بن عمر عن جابر بن سمرة قال خطب عمر بن الخطاب الناس بالجابية فقال رسول الله ﷺ قام في مثل مقامي هذا فقال أحسنوا إلى أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يظهر الكذب فيحلف الرجل ولا يستحلف ويشهد ولا يستشهد فمن أراد منكم بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد
وبه إلى أحمد بن شعيب نا إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه نا جرير هو ابن عبد الحميد عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال خطب عمر بن الخطاب الناس بالجابية فقال إن رسول الله ﷺ قام في مثل مقامي هذا فقال أحسنوا إلى أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى إن الرجل ليحلف على اليمين قبل أن يستحلف ويشهد على الشهادة قبل أن يستشهد عليها فمن أراد منكم بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد لا يخلو رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان ألا من كان منكم تسوءه سيئته وتسره حسنته فهو مؤمن
قال أبو محمد هذا الخبر لم يخرجه أحد ممن اشترط الصحيح ولكنا نتكلم فيه على علاته فنقول وبالله تعالى نتأيد إنه إن صح فإن ما ذكر فيه من الجماعة إنما هي بلا شك جماعة الحق
ولو لم يكونوا إلا ثلاثة من الناس وقد أسلمت خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين وسائر الناس كفار فكانت على الحق وسائر أهل الأرض على ضلال
ثم أسلم زيد بن حارثة وأبو بكر رضي الله عنهم فكانوا بلا شك هم الجماعة وجميع أهل الأرض على الباطل
وقد نبىء رسول الله ﷺ وحده فكان على الحق واحدا وجميع أهل الأرض على الباطل والضلال وقد صح عن النبي ﷺ أن زيد بن عمر بن نفيل يبعث يوم القيامة أمة وحده
قال أبو محمد وذلك لأن زيدا آمن بالله تعالى وحده وجميع أهل الأرض على ضلالة
وقد صح عن رسول الله ﷺ أنه قال إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء قيل ومن هم يا رسول الله قال النزاع من القبائل وقال ﷺ الناس كإبل مائة لا تجد فيها راحلة وقال ﷺ إن الساعة لا تقوم إلا على من لا خير فيهم نا عبد الله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا أحمد بن علي نا مسلم بن الحجاج نا محمد بن عباد وابن أبي عمر كلاهما عن مروان بن معاوية الفزاري عن يزيد بن كيسان عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء
وبه إلى مسلم نا الفضل بن سهل نا شبابة به سوار نا عاصم هو ابن محمد العمري عن أبيه عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ نا أحمد بن محمد بن الجسور نا محمد بن أبي دليم أخبرنا ابن وضاح أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة نا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله ﷺ إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء قيل ومن الغرباء قال النزاع من القبائل
وبالسند المتقدم إلى مسلم نا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أنس بن مالك عن النبي ﷺ قال لا تقوم الساعة على أحد يقول لا إله إلا الله
وقال الله عز وجل وذكر أهل الحق فقال { ركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب } وقال تعالى { وقال لذي شتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنآ أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في لأرض ولنعلمه من تأويل لأحاديث ولله غالب على أمره ولكن أكثر لناس لا يعلمون } في سورة يوسف وقال تعالى { وإن تطع أكثر من في لأرض يضلوك عن سبيل لله إن يتبعون إلا لظن وإن هم إلا يخرصون } وقال تعالى { ومآ أكثر لناس ولو حرصت بمؤمنين } وكلام الله تعالى حق وكلام رسوله ﷺ حق والحق لا يتعارض
وهذه النصوص التي أوردناها هي قرآن منزل أو أثر في غاية الصحة منقول نقل التواتر وكلاهما في غاية البيان فالأقل في الدين هم أهل الحق وأن أكثر الناس على ضلال وعلى جهل وأن الواحد قد يكون هو المصيب وجميع الناس هم على باطل لا تحتمل هذه النصوص شيئا غير هذا البتة فلو صحت تلك الآثار التي قدمنا لوجب ضرورة أنها ليست في الدين لكن في شيء آخر وبالضرورة تدري أنها ليست على عمومها لأن انفراد الرجل وحده في بيته غير منكر وقد قال رسول الله ﷺ يرحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده
وبرهان كاف قاطع لكل من له أقل فهم في أنه ﷺ لم يرد قط بالجماعة المذكورة كثرة العدد لا يشك في ذلك لأن النصارى جماعة واليهود جماعة والمجوس وعباد النار جماعة أفترونه ﷺ أراد هذه الجماعات حاشا لله من هذا فإن قالوا إنما أراد جميع المسلمين قلنا فإن المنتمين إلى الإسلام فرق فالخوارج جماعة والروافض جماعة والمرجئة جماعة والمعتزلة جماعة أفترونه عليه السلام أراد شيئا من هذه الجماعات حاشا له من ذلك
فإن قالوا إنما أراد أهل السنة قلنا أهل السنة فرق فالحنفية جماعة
والمالكية جماعة والشافعية جماعة والحنبلية جماعة وأصحاب الحديث الذين لا يتعدونه جماعة فأي هذه الجماعات أراد ﷺ وليس بعضها أولى بصحة الدعوى من بعض فصح يقينا قطعا كما أن الشمس طالعة من مشرقها أنه عليه السلام لم يرد قط إلا جماعة أهل الحق وهم المتبعون للقرآن ولما صح عن النبي ﷺ من بيانه للقرآن بقوله وفعله
وهذه هي طريق جميع الصحابة رضي الله عنهم وخيار التابعين من بعدهم حتى حدث التقليد المهلك فإذا لا شك في كل هذا وقد بينا أن أمره عليه السلام بلزوم الجماعة إنما أراد يقينا أهل الحق وإن كانوا أقل من أهل الباطل بلا شك لم يرد كثرة العدد قط
فلنتكلم بعون الله تعالى وقوته على ما في تلك الآثار من أن الشيطان مع الفذ أو الواحد وهو من الاثنين أبعد
وقد أوضحنا بما لا إشكال فيه أنه عليه السلام لم يرد بذلك الدين بما لو أوردنا آنفا من النصوص وببرهان آخر وهو قوله وهو من الاثنين أبعد فلو أراد الدين لكان المنفرد بقوله مصاحبا للشيطان فإن استضاف إليه آخر بعد عنه الشيطان فعاد الباطل حقا بدخول إنسان فيه وهذا باطل متيقن ليست هذه صفة الدين بل الباطل باطل وإن دخل فيه آلاف فصح بلا شك أنه لم يرد الدين ولا عموم التوحيد بكل حال فقد صح أنه إنما عنى خاصا من الأحوال بلا شك
فإذا ذلك كذلك فلا يجوز أن ينسب إلى النبي ﷺ أنه أراد حال كذلك إلا بنص صحيح عنه بذلك وإن الناسب إليه ﷺ ما لم يقل كاذب عليه وقد أخبر عليه السلام أنه من كذب عليه فليتبوأ مقعده من النار
فإذا كان الأمر كما قلنا يقينا فقد صح عن النبي ﷺ النهي أن يسافر المرء وحده وفي تلك الأخبار أنفسها لا ينفرد رجل مع امرأة فإن الشيطان ثالثهما فنحن على يقين من أنه ههنا نهي عن الوحدة وأن الشيطان ههنا مع الواحد فإن كان اثنين فقد خرج عن النهي وبعد الشيطان عنهما فبطل التعلق بتلك الآثار فيما ذهب إليه من ذهب وأن خلاف الواحد لا يعد خلافا
واعلموا أنه لا يمكن البتة للحنفيين ولا المالكيين ولا الشافعيين أن يحتجوا بشيء من ذلك الأثر لأن خلاف الواحد عندهم خلاف إلا من شذ منهم من مذاهب أصحابه وقد قلنا إننا أخرجنا لكل واحد من أبي بكر ومالك والشافعي مئين من المسائل انفرد كل واحد منهم بقوله فيها عن أن يعرف أحد قبله قاله بذلك القول
وبرهان ضروري أيضا هو أنه قد بينا أن له لو صح ذلك القول عن النبي ﷺ لعلمنا أنه لم يرد بذلك الدين أصلا لأن اليهود والنصارى والمجوس والملحدين ثم الرافضة والمعتزلة والمرجئة والخوارج جماعات عظيمة فالشيطان بعيد عنهم ومجانب لهم لأنهم أكثر من واحد يأبى الله تعالى هذا وتالله ما عش الشيطان ولا بحبوحته إلا فيهم وبلا شك أن أهل الباطل كلما كثروا فإن الشيطان أقوى فيهم منه مع المنفرد
نا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عبد البصير نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا مؤمل بن إسماعيل البصري نا سفيان الثوري عن عبد الملك بن أبجر عن طلحة بن مصرف عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال ربع السودان من لا يلبس الثياب أكثر من جميع الناس
فصح بكل هذا يقينا لا مجال للشك فيه أنه لا يرد قط بذلك الدين وبالله تعالى التوفيق
وأيضا فإن النبي ﷺ أثنى في تلك الأخبار على أصحابه وعلى قرن التابعين ثم على القرن الثالث
فإذا أثنى عليهم فهم الجماعة التي لا ينبغي أن تخالف وكل من خالفهم فهو أهل الباطل ولو كانوا أهل الأرض تلك القرون الثلاثة هي التي لم تقلد أحدا وإنما كانوا يطلبون القرآن والسنن فنحن معهم والحمد لله رب العالمين
وكل من قلد إنسانا بعينه فقد خالف الجماعة والحمد لله رب العالمين
قال أبو محمد وقد شغب بعضهم بأن قال لما أجمع نظراء هذا الواحد وعلمنا أنهم مؤمنون يقينا بالجملة وأنهم من الأمة بلا شك ولم نقطع هذا الواحد المخالف لهم بأنه من الأمة وكان واجبا علينا اتباع من نوقن أنهم من الأمة دون من لا نوقن أنه منها
قال أبو محمد وهذا خطأ لأن الله تعالى أمرنا عند التنازع بالرد إلى القرآن والسنة بقوله تعالى { يا أيها لذين آمنوا أطيعوا لله وأطيعوا لرسول وأولي لأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى لله ولرسول إن كنتم تؤمنون بلله وليوم لآخر ذلك خير وأحسن تأويلا } ومخالفة الواحد تنازع في المشاهدة والعيان ولم يقل تعالى فردوه إلى الأكثر ولا إلى من لم يخالفهم إلا واحد فصار من رد إلى غير القرآن والسنة عاصيا لله عز وجل مخالفا لأمره
وقد حصل لذلك الواحد من ظاهر الإسلام في الحكم كالذي لكل واحد من مخالفيه ولا فرق
قال أبو محمد واحتجوا أيضا بما رويناه من طريق ابن وهب أخبرني أبو فهد قال رسول الله ﷺ ليتبع الأقلون العلماء الأكثرين
قال أبو محمد وهذا مرسل لا خير فيه وباطل بلا شك أول ذلك أنه محال وهو عليه السلام لا يأمر بالمحال لأنه لا يمكن أن يتبع الأقل والأكثر إلا بعد إمكان عد جميعهم وقد بينا أن عد جميعهم لا يمكن البتة بوجه من الوجوه ولا يقدر عليه إلا الخالق وحده لا شريك له
ووجه آخر وهو أن الصحابة رضوان الله عنهم قد أصفقوا أثر موت النبي ﷺ على ألا يقاتل أهل الردة ولا ينفذ بعث أسامة بن زيد وخالفهم أبو بكر وحده فكان هو المحق وكانوا على الخطأ فإن قالوا قد رجعوا إلى قوله قلنا نعم وهذه حجتنا وإنما سألناكم عن الحال قبل أن يرجعوا إلى قول أبي بكر في ذلك
وقد شغب بعضهم بما روي من أن الواحد شيطان والاثنان شيطانان والثلاثة ركب
قلنا إنما هذا في نص الخبر نفسه في السفر فقط وإلا فالمصلي النافلة وحده على قولهم شيطان ومصلي الفريضة مع آخر شيطانان وفي هذا ما فيه نعوذ بالله العظيم من البلاء
ثم نسألكم هل ذلك الواحد عندكم مخالف للإجماع أم لا فإن قالوا نعم قلنا لهم ومخالف الإجماع عندكم كافر فمن قولهم نعم قلنا لهم فعلى هذا فابن عباس كافر وزيد بن ثابت عندكم كافر إذ أقررتم أنهما خالفا الإجماع وبالله إن نسب ذلك إليهما فهو والله أحق منهما بل هما المؤمنان الفاضلان رضي الله عنهما وإن أبوا من تكفير من خالف هذا النوع من الإجماع تناقضوا وظهر فساد قولهم وبالله تعالى التوفيق
قال أبو محمد أخبرنا عبد الرحمن بن خالد الهمداني نا إبراهيم بن أحمد البلخي حدثنا الفريرى نا البخاري نا عبد العزيز بن عبد الله نا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولو آيتان في كتاب الله تعالى ما حدثت حديثا ثم يتلو { إن لذين يكتمون مآ أنزلنا من لبينات ولهدى من بعد ما بيناه للناس في لكتاب أولئك يلعنهم لله ويلعنهم للاعنون إلا لذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم } إلى قوله { إن لذين يكتمون مآ أنزلنا من لبينات ولهدى من بعد ما بيناه للناس في لكتاب أولئك يلعنهم لله ويلعنهم للاعنون إلا لذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم } إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق في الأسواق وإن إخواننا من الأنصار يشغلهم العمل في أموالهم وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله ﷺ لشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون
قال أبو محمد ففي هذا أن الواحد قد يكون عنده من السنن ما ليس عند الجماعة وإذا كان عنده من السنة ما ليس عند غيره فهو المصيب في فتياه بهذا دون غيره
قال أبو محمد وبالعيان ندري أن المسلمين أقل من غيرهم قال رسول الله ﷺ ما أنتم في الأمم قبلكم إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود وذكر عليه السلام الصلاة والسلام أن بعث النار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين وواحد إلى الجنة ثم بالمشاهدة ندري أن الصالحين والعلماء أقل من الطالحين والجهال وأن هذين الصنفين هم الأكثر والجمهور وبالمشاهدة ندري أن الزكي من العلماء هم أقل منهم بخلاف قول المخالف وقد ذكر في باب إبطال التقليد قول ابن مسعود لا يقول أحدكم أنا مع الناس
وذكرنا قبل هذا قول حذيفة كيف أنت إذا سلك القرآن طريقا وسلك الناس طريقا آخر وبينا قبل وبعد أن العرض إنما هو اتباع القرآن وما حكم به رسول الله ﷺ فإنه لا معنى لقول أحد دون ذلك كثر القائلون به أو قلوا وهذا باب ينبغي أن يتقى فقد عظم الضلال به وكثر الهالكون فيه ونعوذ بالله العظيم من البلاء
قال أبو محمد وكلامنا هذا كله تطوع منا وإلا فلو اكتفينا من كل ذلك بما نذكره الآن إن شاء الله تعالى وهو أن نقول لهم إن كل من ادعى في أي قولة كانت لا نحاشي قولة من الأقوال أن العلماء كلهم أجمعوا عليها إلا واحدا خالفهم فقط أو إلا اثنين أو إلا ثلاثة أو أي عدد ذكروا فإنه كذاب مفتر آفك قليل الحياء لأنه لا سبيل بوجه من الوجوه إلى معرفة ذلك يقينا ولا إلى القطع به أصلا لما قدمنا من تعذر إحصاء عدد المفتين من المسلمين فوضح أن هذه مسألة فارغة ولا حجة للاشتغال بها أو كثرة من ضل بها
==================
مراتب الإجماع/الجزء الثاني/فصل في قول من قال قول الأكثر هو الإجماع
< مراتب الإجماع‏ | الجزء الثاني اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
فصل في من قال بأن خلاف الواحد من الصحابة مراتب الإجماع/الجزء الثاني فصل في قول من قال قول الأكثر هو الإجماع
المؤلف: ابن حزم فصل في إبطال قول من قال الإجماع هو إجماع أهل المدينة
ولا يعتد بقول الأقل قال أبو محمد في الباب الذي قبل هذا نقض هذه المقالة وفيه ذكرنا كل ما يمكن أن يشغبوا به فأغنى عن إعادته إلا أن هنا سؤالا رائدا وهو أن نقول لهم قلتم المحال وأتيتم في دينكم الباطل والذي لا يمكن وجوده وذلك إلى أنه لا سبيل إلى توفية حكمهم هذا حقه إلا إحصاء عدد جميع من تكلم في تلك المسألة من صاحب وتابع فمن بعدهم ثم يعرف الأثر ولو بواحد وهذا مع أنه محال فهو حمق وقول بلا برهان
وأيضا فما الفرق بينكم وبين من قال قول الطائفة التي هي أفضل وأشهر في العلم أولى وإن كانوا أقل عددا فحصل التعارض وبطل القولان لأنهم بلا دليل وبالله تعالى التوفيق
=======================
مراتب الإجماع/الجزء الثاني/فصل في إبطال قول من قال الإجماع هو إجماع أهل المدينة
< مراتب الإجماع‏ | الجزء الثاني اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
فصل في قول من قال قول الأكثر هو الإجماع مراتب الإجماع/الجزء الثاني فصل في إبطال قول من قال الإجماع هو إجماع أهل المدينة
المؤلف: ابن حزم فصل فيمن قال إن الإجماع هو إجماع أهل الكوفة
قال أبو محمد هذا قول لهج به المالكيون قديما وحديثا وهو في غاية الفساد واحتجوا في ذلك بأخبار منها صحاح ادعوا فيها أنها تدل على أن المدينة أفضل البلاد ومنها مكذوب موضوع في رواية محمد بن الحسن بن زبالة وغيره ليس هذا مكان ذكرها لأن كلامنا في هذا الكتاب إنما هو على الأصول الجامعة لقضايا
الأحكام لا لبيان أفضل البلاد وقد تقصينا تلك الأخبار في كتابنا المعروف بالإيصال في آخر كتاب الحج منه وتكلمنا على بيان سقوط ما سقط منها ووجه ما صح منها بغاية البيان والحمد لله رب العالمين
وبجمع ذلك أنهم قالوا المدينة مهبط الوحي ودار الهجرة ومجتمع الصحابة ومحل سكنى النبي ﷺ وأحكامها فأهلها أعلم بذلك ممن سواهم وهم شهداء آخر العمل من النبي ﷺ وعرفوا ما نسخ وما لم ينسخ
ثم اختلفوا فقالت طائفة منهم إنما إجماعهم إجماع وحجة فيما كان من جهة النقل فقط وقالت طائفة منهم إجماعهم إجماع وحجة من جهة النقل كان أو من جهة الاجتهاد لأنهم أعلم بالنصوص التي منها يستنبط وعليها يقاس فإذا هم أعلم بذلك فاستنباطهم وقياسهم أصح من قياس غيرهم واستنباط غيرهم
وقالوا من المحال أن يخفى حكم النبي ﷺ على الأكثر وهم الذين بقوا بالمدينة ويعرفه الأقل وهم الخارجون عن المدينة مع شغلهم بالجهاد وذكروا قول عبد الرحمن بن عوف لعمر بن الخطاب رضي الله عنهم إذ أراد أن يقوم بالموسم الذي بلغه من قول القائل لو قد مات عمر لقد بايعنا فلانا فقال عمر لأقومن بالعشية فلأحذرن الناس من هؤلاء الرهط يريدون يغصبونهم
فقال عبد الرحمن فقلت يا أمير المؤمنين لا تفعل فإن الموسم يجمع رعاع الناس ويغلبون على مجلسك فأخاف ألا ينزلوها على وجهها فيطيروا بها كل مطير فأمهل حتى تقدم المدينة دار الهجرة ودار السنة فتخلو بأصحاب رسول الله ﷺ من المهاجرين والأنصار ويحفظون مقالتك وينزلوها على وجهها
نا بهذا عبد الرحمن بن عبد الله نا إبراهيم بن أحمد حدثنا الفربري نا البخاري نا موسى بن إسماعيل نا عبد الواحد نا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عتبة قال حدثني ابن عباس قال قال لي عبد الرحمن بن عوف لو شهدت أمير المؤمنين أتاه رجل فقال له إن فلانا يقول لو قد مات عمر فبايعنا فلانا ثم ذكر نصه كما أوردنا
قال أبو محمد هذا كل ما شغبوا به وكله لا حجة لهم في شيء منه على ما تبين إن شاء الله عز وجل
أما دعواهم أن المدينة أفضل البلاد فدعوى قد بينا إبطالها في غير هذا المكان وبينا أن مكة أفضل البلاد بنص القرآن والسنن الثابتة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم وليس هذا مكان الكلام في ذلك لكن نقول لهم هبكم أنه كما تقولون وليس كذلك فأي برهان في كونها أفضل البلاد على أن إجماع أهلها هو الإجماع ألا يستحي من يدري أن كلامه مكتوب وأنه محاسب به بين يدي الله عز وجل من أن يموه هذا التمويه البارد ونحن نقول إن مكة أفضل البلاد وليس ذلك بموجب اتباع أهلها دون غيرهم ولا أن إجماعهم دون إجماع غيرهم ولا أنهم حجة على غيرهم إذ ليس فضل البقعة موجبا لشيء من ذلك
وأيضا فإنه لا يختلف مسلمان في أنه قد كان في المدينة منافقون وهم شر الخلق قال تعالى { وممن حولكم من لأعراب منافقون ومن أهل لمدينة مردوا على لنفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم } وقال تعالى { إن لمنافقين في لدرك لأسفل من لنار ولن تجد لهم نصيرا }
وكان فيها فساق كما في سائر البلاد وزناة وكذابون وشربة خمر وقذفة كما في سائر البلاد ولا فرق وأهلها اليوم وإنا لله وإنا إليه راجعون غلاة الروافض الكفرة أفترون لهؤلاء فضلا يوجب اتباعهم من أجل سكناهم المدينة فمن قولهم لا لكن إنما توجب الحجة بالفضلاء من أهل المدينة قلنا لهم ومن أين خصصتم فضلاء المدينة دون فضلاء غيرهم من البلاد وهذا ما لا سبيل إلى وجود برهان على صحته أبدا
وأيضا فالمدينة فضلها باق بحسبه كما كان لم يتغير ولايتغير أبدا وأهلها أفسق الناس فقد بطل أن تكون للبقعة حكم في وجوب اتباع أهلها وصح أن الفاضل فاضل حيث كان والفاسق فاسق حيث كان
وأما قولهم إن أهل المدينة أعلم بأحكام رسول الله ﷺ ممن سواهم فهو كذب وباطل وإنما الحق أن أصحاب رسول الله ﷺ وهم العالمون بأحكامه ﷺ سواء بقي منهم من بقي بالمدينة أو خرج منهم من خرج لم يزد الباقي بالمدينة بقاؤه فيها درجة في علمه وفضله ولا حظ الخارج منهم عن المدينة خروجه عنها درجة من علمه وفضله
وأما قولهم إنهم شهدوا آخر حكمه ﷺ وعلموا ما نسخ مما لم ينسخ فتمويه فاحش وكذب ظاهر بل الخارجون من الصحابة عن المدينة شهدوا من ذلك كالذي شهده المقيم بها منهم سواء كعلي وابن مسعود وأنس وغيرهم ولا فرق والكذب عار في الدنيا ونار في الآخرة فظهر فساد كل ما موهوا به وبنوه على هذا الأصل الفاسد وأسموه بهذا الأساس المنهار
وأما قولهم إن من المحال أن يخفى حكم رسول الله ﷺ على الأكثر وهم الباقون بالمدينة وبعلمه الأقل وهم الخارجون عن المدينة فتمويه ظاهر وشغب غث وإنما كان ممكن أن يموهوا بذلك لو وجدوا مسألة رويت من طريق كل من بقي بالمدينة من الصحابة رضي الله عنهم وأفتى بها كل من بقي بالمدينة من الصحابة
وأما ولا يجدوا هذا أبدا ولا في مسألة واحدة وإنما وجد فتيا الواحد والاثنين والثلاثة ونحو ذلك وروايتهم كذلك فممكن أن يغيب حكم النبي ﷺ عن النفر من الصحابة وبعلمه الواحد والأكثر منهم وقد يمكن أن يكون الذي حضر ذلك الحكم يخرج عن المدينة ويمكن أن يبقى بها ويمكن خلاف ذلك أيضا ولا فرق وإنما تفرق الصحابة في البلاد بعد موت النبي ﷺ
وأما قول عبد الرحمن لعمر الذي ذكرنا في تأخير الأمر حتى يقدم المدينة فيخلو بوجوه الناس وأهل الفقه وأهل العلم فوالله ما أدرك مالك من هؤلائك أحدا وإنما أخذ عنهم كما فعل أهل الأمصار سواء ولا فرق وأيضا فما كل قول قاله عبد الرحمن ووافقه عليه عمر رضي الله عنه حجة وقد علم جميع أهل الإسلام أن رسول الله ﷺ لم يخطب الخطبة التي عهد فيها إلى الناس وجعلها كالوداع لهم وقررهم ألا هل بلغت وأشهد الله تعالى عليهم إلا في الموسم أحفل ما كان في الأعراب وغيرهم ففعل رسول الله ﷺ أولى من رأي رآه عبد الرحمن وعمر رضي الله عنهما
وبرهان ذلك أنه لو سلك الأئمة هذا الرأي ما تعلم جاهل شيئا أبدا فصح أنه لا بد من مخاطبة الرعاع والجهال بما يلزم علمه والعجب كله أنهم يموهون إجماع أهل المدينة ثم لا يحصلون إلا على رأي مالك وحده ولا يأخذون بسواه وهم أترك الناس لأقوال أهل المدينة كعمر وابن عمر وعائشة وعثمان ثم سعيد بن المسيب والقاسم وغيرهم
ومن عجائب الدنيا التي لا نظير لها أن يتهالكوا على تقاليد رأي ابن القاسم المصري وسحنون التنوفي من إفريقية لأن ابن القاسم أخذ عن مالك ولأن سحنون أخذ عن ابن القاسم المصري عن مالك ولا يرون لأخذ مسروق والأسود وعلقمة عن عائشة أم المؤمنين وعن عمر وعثمان رضي الله عنهما وجها ولا معنى ثم لا يستحيون مع هذا من أهل التمويه بأهل المدينة وإنما ذكرنا من أخذ عن هؤلاء المدنيين تنكيتا لهم وكشفا لتناقضهم وهم أترك خلق الله لإجماع أهل المدينة أجمعوا كلهم مع رسول الله ﷺ على إعطاء أموالهم التي قسمها رسول الله ﷺ على مفتتحي خيبر إلى اليهود على أن يعملوها بأموالهم وأنفسهم يقرونهم ما أقرهم الله تعالى ويخرجونهم متى شاؤوا وبقي كذلك إلى أن مات رسول الله ﷺ مدة أربعة أعوام ثم مدة أبي بكر رضي الله عنه إلى آخر عام من خلافة عمر رضي الله عنه
فقال المدعون إنهم على مذهب أهل المدينة
هذا عقد فاسد وعمل باطل مفسوخ تقليدا لخطأ مالك
حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور نا وهب بن ميسرة نا ابن وضاح بن يحيى نا مالك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال نحرنا مع رسول الله ﷺ يوم الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة
نا عبد الله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا أحمد بن محمد نا أحمد بن علي نا مسلم بن الحجاج نا محمد بن حاتم نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال نحرنا يومئذ تسعين بدنة اشتركنا كل سبعة في بدنة فهذا إجماع أهل المدينة حقا وعملهم بحضرة رسول الله ﷺ وإجماع الصحابة حقا
فقال هؤلاء المنتسبون إلى اتباع أهل المدينة هذا عمل لا يجوز ولا يجزىء تقليدا لخطأ مالك وخلافا لأهل المدينة وتمويها برواية عن ابن عمر قد جاء عنه خلافها
وتركوا عمل أهل المدينة كل من حضر منهم مع عمر في سجوده في { إذا لسمآء نشقت } وسجودهم مع عمر إذ قرأ السجدة وهو يخطب يوم الجمعة فنزل عن المنبر فسجد وسجدوا معه ثم رجع إلى خطبته فقال هؤلاء المنتمون إلى اتباع أهل المدينة:
هذا لا يجوز تقليدا لخطأ مالك في ذلك ولا سبيل إلى أن يوجد عمل لأهل المدينة أعم من هذا وتركوا إجماع أهل المدينة إذ صلوا مع رسول الله ﷺ آخر صلاة صلاها بالناس فقالوا هذه صلاة فاسدة تقليدا لخطأ مالك في ذلك
والعجب احتجاجهم كلهم في ترك إجماع أهل المدينة على هذا وعملهم برواية الجعفي الكذاب الكوفي عن الشعبي أن النبي ﷺ قال لا يؤمن أحد بعدي جالسا
وهذه رواية ليس في رواية أهل المدينة أنتن منها فهل في العجب أكثر من هذا وهم يقولون إن إجماع أهل الكوفة هو الإجماع فإن روايات أهل الكوفة الصحاح مدخولة
حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أخبرنا أبو أيوب بن محمد الوزان نا عمرو بن أيوب نا أفلح بن حميد نا محمد بن حميد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن سليمان بن عبد الملك عام حج جمع ناسا من أهل العلم فيهم عمر بن عبد وخارجة بن زيد بن ثابت والقاسم بن محمد وسالم وعبد الله ابنا عبد الله بن عمر وابن شهاب وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فسألهم عن الطيب قبل الإفاضة فكلهم أمره بالطيب
وقال القاسم أخبرتني عائشة أنها طيبت رسول الله ﷺ لحرمه حين أحرم ولحله حين حل قبل أن يطوف بالبيت ولم يختلف عليه أحد منهم إلا أن عبد الله بن عبد الله قال كان عبد الله رجلا حادا محدا كان يرمي الجمرة ثم يذبح ثم يحلق ثم يركب فيفيض قبل أن يأتي منزله قال سالم صدق
فهذه فتيا أهل المدينة وفقهائها عن سلفهم فقال هؤلاء المدعون إنهم يتبعون أهل المدينة لا يجوز ذلك تقليدا لخطأ مالك واحتجوا برواية كوفية ليست موافقة لقولهم أيضا لكن موهوا بإيرادها
وذكر قيس بن مسلم عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب قال ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع وزارع علي وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد بن أبي بكر وعروة بن الزبير وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وعامل عمر بن الخطاب الناس على أنه إن جاء عمر بالبذر فله الشطر وإن جاؤوا بالبذر فلهم كذا وكذا ورأى ذلك الزهري
قال أبو محمد فهل يكون عمل يمكن أن يقال إنه إجماع أظهر من هذا أو أفشى منه فقال هؤلاء المموهون باتباع أهل المدينة هذا لا يحل ولا يجوز تقليدا لخطأ مالك في ذلك والعجب أن مالكا لم يدع إجماع أهل المدينة إلا في نيف وأربعين مسألة فاستحل هؤلاء القدر بنفحة وقمحوا جميع آرائه في إجماع أهل المدينة وإنا لله وإنا إليه راجعون على فشو الكذب واختداع أهل الغفلة والاغترار بالباطل
ثم إن المسائل المذكورة التي ذكر مالك أنها إجماع أهل المدينة تنقسم قسمين أحدهما لا يعلم فيه خلاف من أحد من الناس في سائر الأمصار وهو الأقل
والثاني قد وجدنا فيه الخلاف كما هو موجود في غير المدينة
قال أبو محمد ونقول لهم لا يخلو ما ادعيتموه من إجماع أهل المدينة من أن يكون عن توقيف من رسول الله ﷺ أو يكون عن اجتهاد وقد تقدم إبطالنا لكل اجتهاد أدى إلى ما لا نص فيه أو إلى خلاف النص
ثم لو صح لهم فمن أين جاز أن يكون اجتهاد أهل المدينة أولى من غيرهم والنصوص التي يقيسون عليها معروفة عند غيرهم كما هي عندهم إذ كتمانها محال غير ممكن ولا فرق بين دعواهم هذه ودعوى غيرهم أو يكون إجماعهم عن توقيف من النبي ﷺ ولم يبق إلا هذا الوجه فلا يخلو ذلك التوقيف من أن يكون علمه الخارجون من المدينة من الصحابة أو جهلوه أو علمه من علمه من أهل المدينة سائر الناس أو كتموه فإن كان علمه الخارجون من المدينة من الصحابة أو علمه من علمه ممن بقي في المدينة من سائر الناس فقد استوى في العلم به أهل المدينة وغيرهم ضرورة وإن كان من بقي في المدينة كتمه عن سائر أهل البلاد
فهذا محال غير ممكن لأن كل سر جاوز اثنين شائع فكيف ما علمه جميع أهل المدينة بزعمهم وحتى لو صح أنهم كتموه لسقطت عدالتهم قال الله عز وجل { إن لذين يكتمون مآ أنزلنا من لبينات ولهدى من بعد ما بيناه للناس في لكتاب أولئك يلعنهم لله ويلعنهم للاعنون }
ولقد أعاذهم الله من هذا فبطل ضرورة ما ادعوه من إجماع أهل المدينة
وأيضا فإن الإجماع لا يصح نقله إلا بإجماع مثله أو بنقل تواتر وهم لا يرجعون في دعواهم الكاذبة لإجماع أهل المدينة إلا إلى إنسان واحد وهو مالك فهو نقل واحد كنقل غيره من العلماء ولا فرق
وأيضا فيقال لهم أخبرونا هل خص رسول الله ﷺ بتبليغ أحكام الدين أو بعضها أو حكم واحد منها المقيمين بالمدينة من الصحابة رضي الله عنهم عمن علم الله عز وجل أنهم سيخرجون عن المدينة
فإن قالوا نعم كفروا وكذبوا إذ جعلوه ﷺ كتم شيئا من الدين عمن يلزمه من علم الديانة كالذي يلزم غيره وصاروا إلى أقوال الروافض من كثب وإن قالوا لا ثبت أن السنن هي بيان الدين في غير المدينة كما هي في المدينة ضرورة ولا فرق
وأيضا فإن من بقي بالمدينة من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجاهدون ويحجون ومن خرج عن المدينة منهم كانوا يفدون على عمر وعثمان فقد وجب التداخل بينهم
وهكذا صحت الآثار بنقل التابعين من سائر الأمصار عن أهل المدينة وبنقل التابعين من أهل المدينة ومن بعدهم عن أهل الأمصار فقد صحب علقمة ومسروق عمر وعثمان وعائشة أم المؤمنين واختصوا بهم وأكثروا الأخذ عنهم وكذلك صحب عطاء عائشة أم المؤمنين وصحب الشعبي وابن سيرين بن عمر وصحب قتادة بن المسيب وأخذ الزهري عن أنس وأخذ مالك عن أيوب وحميد المكي وأخذ عبيد الله بن عمر عن ثابت البناني وأخذ عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس
وأخبرني يوسف بن عبد الله النمري قال نا عبد الوارث بن حسرون نا قاسم بن أصبغ نا أحمد بن زهير بن حرب نا أحمد بن حنبل نا عبد الرحمن بن مهدي سمعت مالك بن أنس يقول قال سعيد بن المسيب إن كنت لأسير الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد فاستوى الأمر في المدينة وغيرها بلا شك
وأيضا فنقول لهم هل تعمد عمر وعثمان رضي الله عنهما أن يبعثا من يعلم أهل البصرة والكوفة والشام ومصر دينهم وأحكامهم أم أغفلا ذلك وضيعاه وعمالهما يترددون على هذه البلاد ووفود هذه البلاد يفدون عليهما كل عام أم لم يتركا ذلك بل علماهم كل ما يجب علمه من الدين ولا بد من أحد هذه الأقسام فإن قالوا تعمدنا كتمان الدين عنهم أو ضيعوا ذلك كذبوا جهارا ونسبوا الخليفتين الفاضلين إلى ما قد نزههما الله تعالى عنه مما هو أعظم الجور وأشد الفسق بل هو الانسلاخ من الإسلام وإن قالوا ما تركا ذلك علماهم كل ما يجب علمه والعمل به من الدين
قلنا صدقتم وقد ثبت بهذا أن أهل المدينة وغيرهم سواء في المعرفة والعلم والعدالة وظهر فساد دعواهم الكاذبة في دعوى إجماع أهل المدينة
أنبأنا محمد بن سعيد بن بنات نا أحمد بن عون الله نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار نا محمد بن جعفر غندر نا شعبة نا أبو إسحاق السبيعي قال سمعت حارثة بن مضرب قال قرأت كتاب عمر بن الخطاب إلى أهل الكوفة إني بعثت عليكم عمارا أميرا وعبد الله معلما ووزيرا وهما من النجباء من أصحاب رسول الله ﷺ من أهل بدر فخذوا عنهما واقتدوا بهما فإنني آثرتكم بعبد الله على نفسي إثرة
حدثني أحمد بن عمر بن أنس العدوي نا عبد الله بن الحسين بن عقال نا إبراهيم بن محمد الدينوري نا محمد بن أحمد بن محمد بن الجهم نا إسماعيل بن إسحاق القاضي نا أحمد بن يونس نا قيس بن أشعث عن الشعبي قال ما جاءك عن عمر فخذ به فإنه كان إذا أراد أمرا استشار أصحاب محمد ﷺ فإذا أجمعوا على شيء كتب به فهذا تعليم عمر ما عنده من العلم لأهل الأمصار فصار الأمر في المدينة وغيرها سواء
وأيضا فنقول لهم إذا كان إجماع أهل المدينة عندكم هو الإجماع ومن قولكم إن من خالف الإجماع كافر فتكفرون كل من خالف إجماع أهل المدينة بزعمكم أم لا فإن قالوا نعم لزمهم تكفير ابن مسعود وعلي وكل من روي عنه فتيا مخالفة لما يدعون فيه إجماع أهل المدينة من صاحب أو تابع فمن دونهم وفي هذا ما فيه وإن أبوا من ذلك قلنا لهم كذبتم في الدعوى إن إجماعهم هو الإجماع فارجعوا عن ذلك واقتصروا على أن تقولوا صوابا أو حقا ونحو ذلك
قال أبو محمد وأيضا فلا شيء أظهر ولا أشهر ولا أعلن ولا أبين ولا أفشى من الأذان الذي هو كل يوم وليلة خمس مرات برفع الأصوات في مساجد الجماعات في الصوامع المشرفات لا يبقى رجل ولا امرأة ولا صبي ولا عالم ولا جاهل إلا تكرر على سمعه كذلك ولا يستعمله المسافرون كما يستعمله الحاضرون ولا يطول به العهد فينسى وفي المدينة فيه من الاختلاف كالذي خارج المدينة
صح عن ابن عمر أن الأذان وتر وروي عنه وعن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قولهما في الأذان حي على خير العمل
نا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا علي بن عبد العزيز نا الحجاج بن منهال نا حماد بن سلمة نا أيوب السختياني وقتادة كلاهما عن محمد بن سيرين عن ابن عمر أنه مر على مؤذن فقال له أوتر أذانك نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الديري نا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول الأذان ثلاثا ثلاثا
وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن رجل عن ابن عمر أنه كان إذا قال في الأذان حي على الفلاح قال حي على خير العمل
ومن ادعى أن الصحابة في الكوفة والبصرة ومكة بدلوا الأذان فلكافر مثله أن يدعي ذلك على الصحابة بالمدينة وكلاهما كاذب ملعون وحق صحابة المدينة والكوفة والبصرة جائز واجب فرض سواء على كل مسلم ولا فرق من ادعى ذلك على التابعين بالكوفة والبصرة فالفاسق مثله أن يدعي على التابعين بالمدينة إذ لا فرق بينهم
ومن ادعى ذلك على الولاة بالبصرة والكوفة فلغيره أن ينسب مثل ذلك إلى الولاة بالمدينة فقد وليها من الفساق كالذين ولوا البصرة والكوفة كالحجاج وخالد القسري وطارق وعثمان بن حيان المري وكلهم نافذ أمره في الدماء والأموال والأحكام وموضعهم من الفسق بالدين بحيث لا يخفى فهذا أصل عظيم
ثم الزكاة فالزهري يراها في الخضر ومالك لا يراها وابن عمر لا يرى الزكاة مما أنبتت الأرض إلا في البر والشعير والتمر والزيت والسلت ومالك يخالفه ولا شيء بعد الأذان بالصلاة أشهر من عمل الزكاة وابن عمر لا يجيز في زكاة الفطر إلا التمر والشعير ومالك يخالفه وقال ابن عمر وسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر وأبو سليمان وعبد الرحمن بن عوف والزهري وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عدل الناس بصاع شعير في صدقة الفطر مدين من بر وروي ذلك أيضا عن عمر وعثمان وأسماء بنت أبي بكر فخالفهم مالك فصح أنهم أترك الناس لعمل أهل المدينة
وقال بعضهم من خرج عن المدينة اشتغل بالجهاد قلنا لا يشغل الجهاد عن تعليم الدين فقولكم هذا مجاهدة بالباطل وقالوا إن كان ابن مسعود إذا أفتى بفتيا أتى المدينة فيسأل عنها فإن أفتى بخلاف فتياه رجع إلى الكوفة ففسخ ما عمل
قال أبو محمد وهذا كذب إنما جاء أنه أفتى بمسألتين فقط فأمر عمر بفسخ ذلك وعمر الخليفة فلم يمكنه خلافه
نا يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود نا أحمد بن دحيم نا إبراهيم بن حماد قال نا إسماعيل بن إسحاق نا حجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي عمرو الشيباني أن رجلا سأل ابن مسعود عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها أيتزوج أمها قال نعم فتزوجها فولدت له فقدم على عمر فسأله فقال فرق بينهما قال ابن مسعود إنها ولدت قال عمر وإن ولدت عشرا ففرق بينهما
قال أبو محمد والخلاف في هذا موجود بالمدينة نا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عنان نا أحمد بن خالد نا علي بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن زيد بن ثابت قال إن طلق الابنة قبل أن يدخل بها تزوج أمها وإن ماتت موتا لم يتزوج أمها
نا يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود نا أحمد بن دحيم نا إبراهيم بن حماد نا إسماعيل بن إسحاق نا إسماعيل بن أبي أويس نا عبد الرحمن بن أبي الموال عن عبد الحكيم بن عبد الله بن أبي فروة أن رجلا من بني ليث يقال له الأجدع تزوج جارية شابة فكان يأتيها فيتحدث مع أمها فهلكت امرأته ولم يدخل بها فخطب أمها وسأل عن ذلك ناسا من أصحاب النبي ﷺ فمنهم من رخص له ومنهم من نهاه
قال أبو محمد هذا والمسألة المذكورة منصوصة في القرآن الذي هو عند جميع الناس كما هو عند أهل المدينة لا يمكن أن يدعوا فيها توفيقا حتى خفي عمن هو خارج المدينة لكن من أباح ذلك حمل الأم على حكم الربيبة ومن منع أخذ بظاهر الآية وعمومها وهو الحق فلا مزية ههنا لأهل المدينة على غيرهم أصلا وقد صح أن عمر استفتى ابن مسعود بالبتة وأخذ بقوله وهذا مدني إمام أخذ بقول كوفي وذكر غريبة تضحك الثكالى ويدل على ضعف دين المموه وقلة عقله وهي أنهم ذكروا خبر ابن عمر إذ رأى سعدا وهو يمسح فلم يأخذ بعمله حتى رجع إلى المدينة فسأل أباه
قال أبو محمد وهذا عليهم لا لهم لأن ابن عمر مدني وقد خفي عليه حكم المسح وسعد مدني فلم يأخذ ابن عمر بفعله إلا أن يقولوا إنه لا يجوز أن يؤخذ بقول مدني إلا إذا كان بين جدران المدينة
فهذا حمق لا يقوله من لا مسكة له
وموهوا بما أنبأنا عبد الله بن الربيع قال نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أخبرنا محمد بن المثنى نا خالد بن الحارث نا حميد عن الحسن قال قال ابن عباس وهو أمير البصرة في آخر الشهر أخرجوا زكاة صومكم فنظر الناس بعضهم إلى بعض فقال من هنا من أهل المدينة قوموا فعلموا إخوانكم فإنهم لا يعلمون أن هذه الزكاة فرضها رسول الله ﷺ على كل ذكر أو أنثى حر أو مملوك صاعا من شعير أو تمر أو نصف صاع من قمح
قال أبو محمد وهذا لا حجة لهم فيه لوجوه أولها أنه خبر ساقط منقطع أخذه الحسن بلا شك من غير ثقة ذلك لأن الحسن لم يكن بالبصرة أيام ابن عباس أميرا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وإنما نزلها الحسن أيام معاوية لا خلاف في هذا
وثانيها أن البصرة بناها عتبة بن غزوان المازني من بني مازن بن منصور أخي سليم بن منصور وهذا بدري من أكابر المهاجرين الأولين الممتحنين في الله تعالى في أول الإسلام سنة أربع عشرة من الهجرة في صدر أيام عمر رضي الله عنه وإنما وليها ابن عباس لعلي في آخر سنة ست وثلاثين بعد يوم الجمل بعد اثنتين وعشرين سنة من بنيانها وسكنها الصحابة والتابعون رضي الله عنهم ووليها أبو موسى الأشعري بعد عتبة بن غزوان والمغيرة بن شعبة وغيرهما أيام عمر وطول أيام عثمان رضي الله عنهما وولي قبض زكاتها أنس بن مالك في تلك الأيام
فكيف يدخل في عقل من له مسكة عقل أن مصرا يسكنه عشرات الألوف من المسلمين منهم مئون من الصحابة رضي الله عنهم تداوله الصحابة من قبل عمر وعثمان فلم يكن فيهم أحد يعلمهم زكاة الفطر التي يعلمها النساء والصبيان في كل مدينة وكل قرية لتكررها في كل عام في العيد إثر رمضان حتى بقوا المدة المذكورة ليس فيهم أحد علم ذلك وأهل المدينة يعرفونها فكيف يكتم مثل هذا والوفود من البصرة يفدون على الخليفتين بالمدينة
وتالله إن هذه لمصيبة على عمر وعثمان وأهل المدينة أعظم منها على أهل البصرة إذ تعمدوا ترك تعليمهم أو ضيعوا ذلك وكل ذلك باطل لا يمكن البتة وكذب لا خفاء به ومحال ممتنع لما ذكرنا
وثالثها أن المحتجين بهذا الخبر وهم المقلدون لمالك أول مبطل لحكم هذا الخبر فلا يرون ما فيه من نصف صاع قمح مكان صاع شعير في زكاة الفطر أفليس من الرزايا والفضائح والبلايا والقبائح من يموه بخبر يحتج به فيما ليس فيه منه شيء على من لا يراه حجة لو صح لأنه ليس من كلام النبي ﷺ ثم المحتج به أول مخالف لما احتج به وأول مبطل ومكذب لما فيه مما لو صح ذلك الخبر لما حل لأحد خلافه لأنه عن النبي ﷺ نعوذ بالله العظيم من مثل هذا المقال في الدنيا والآخرة
وإذ قد صححوا ههنا رواية الحسن عن ابن عباس فقد نا أحمد بن محمد الطلمنكي نا ابن مفرج نا محمد بن أيوب الرقي نا أحمد بن عروة بن عبد الخالق البزار نا محمد بن المثنى نا يزيد بن هارون نا حميد الطويل عن الحسن البصري قال خطبنا ابن عباس بالبصرة فقال فرض رسول الله ﷺ صدقة الفطر على الصغير والكبير والحر والعبد صاع من تمر أو صاع من شعير أو بنصف صاع من بر ومن أتى بدقيق قبل منه ومن أتى بسويق قبل منه
وهم أول عاص لما في هذا الخبر فيا للناس مرة يصححون رواية الحسن عن ابن عباس إذا ظنوا أنهم يموهون به في إثبات باطل دعواهم ومرة يبطلونهم ويكذبونها إذا خالفت رأي مالك فيزورون شاهدهم ويكذبون أنفسهم ألا ذلك هو الضلال المبين
قال أبو محمد وهذا خبر رواه ابن سيرين وأبو رجاء عن ابن عباس وهما حاضران لولايته فلم يذكروا فيه ما ذكر ابن عباس من القول يا أهل المدينة قوموا علموا إخوانكم فصح أنها زيادة من لا خير فيه
قال أبو محمد فبطل كل ما موهوا به ونحن ولله الحمد على ثقة من أن الله لو أراد أن يجعل إجماع أهل المدينة حجة لما أغفل أن يعين ذلك على لسان رسوله ﷺ فإذا لم يفعل فنحن نثبت بأنه لم يجعل قط إجماعهم حجة على أحد من خلقه هذا لو صح وجود إجماع لهم في شيء من الأحكام فكيف ولا سبيل إلى وجود ذلك أبدا إلا حيث يجمع سائر أهل الإسلام عليه أو حيث نقل إجماعهم كلهم ورضاهم بذلك الحكم وتسليمهم لهم
وإلا فدعوى إجماعهم كذب بحت على جميعهم ونعوذ بالله العظيم من مثل هذا
قال أبو محمد وهذا مالك يقول في موطئه الذي رويناه عنه من طرق في كتاب البيوع منه في أوله في باب ترجمته العيب في الرقيق قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا فيمن باع عبدا أو وليدة أو حيوانا بالبراءة فقد برىء من كل عيب إلا أن يكون علم في ذلك عيبا فكتمه فإن كان علم في ذلك عيبا فكتمه لم تنفعه تبرئته وكان ما باع مردودا عليه
قال أبو محمد والذي عليه العمل عند أصحابه ومقلديه من قوله هو أن حكم الحيوان مخالف لحكم الرقيق وأن بيع البراءة لا يجوز البتة في الحيوان لكنه كالعروض لا يبرأ من عيب فيه علمه أو لم يعلمه
قال أبو محمد فإذا كان عند هؤلاء المجرمين إجماع أهل المدينة إجماعا لا يحل خلافه وهذا مالك ههنا قد خالف ما ذكر أنه الأمر المجتمع عليه عندهم فلا بد ضرورة من أحد حكمين لا ثالث لهما أما إبطال تهويلهم بإجماع أهل المدينة وبخلافه وجواز مخالفته وإما أن يلحقوا بمالك الذي قلدوه دينهم ما يلحق مخالف الإجماع الذي يقر أنه إجماع وهذا صعب ممن خالف ما يقر أنه إجماع وفي هذا كفاية لمن له أدنى عقل ومن أراد الله تعالى توفيقه
قال أبو محمد والقوم كما ترى يموهون بإجماع أهل المدينة فإن حقق عليهم لم يحصلوا من جميع أهل المدينة ومن إجماعهم إلا على ما انفرد به سحنون القيرواني وعيسى بن دينار الأندلسي عن ابن القاسم المصري عن مالك وحده من رأيه وظنه وكثير من ذلك رأي ابن القاسم واستحسانه وقياسه على أقوال مالك
فاعجبوا لهذه الأمور القبيحة كيف يستحسنها ذو ورع أو من يدري أن الله سيسأله عن قوله وفعله ونعوذ بالله العظيم من الخذلان
فإن موهوا بما روي من عمل قضاة المدينة الذين أدرك مالك فليعلم كل ذي فهم أن النازلة كانت تقع في المدينة وغيرها فلا يقضي فيها الأمير ولا القاضي حتى يخاطب الخليفة بالشام ثم لا ينفذ إلا من خاطبه به فإنما هي أوامر عبد الله والوليد وسليمان ويزيد وهشام والوليد بحسبكم والقليل من ذلك من عهد عمر بن عبد العزيز أقصر مدته
هذا أمر مشهور في كتب الأحاديث
=================
مراتب الإجماع/الجزء الثاني/فصل فيمن قال إن الإجماع هو إجماع أهل الكوفة
< مراتب الإجماع‏ | الجزء الثاني اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
فصل في إبطال قول من قال الإجماع هو إجماع أهل المدينة مراتب الإجماع/الجزء الثاني فصل فيمن قال إن الإجماع هو إجماع أهل الكوفة
المؤلف: ابن حزم فصل في إبطال قول من قال إن قول الواحد من الصحابة رضي الله عنهم
قال أبو محمد إنما نتكلم بما يمكن أن يموه قائله بشغب يخفى على الجهال أو فيما يمكن أن يخفى وجه الحق فيه على بعض أهل العلم لخفاء الدلائل أو لتعارضها وإما ما لا شبه فيه غير الأحموقة والعصبية فلا ولا فرق بين إجماع أهل الكوفة وإجماع أهل البصرة وإجماع أهل الفسطاط هذا إن أرادوا إجماع من كان بها من الصحابة أو من بعدهم من التابعين أو على أن يسمح لهم في العصر الثالث وأما إن نزلنا عن ذلك فلا فرق بين أهل الكوفة وأهل أوقانية وأهل أوطانية وفساونسا
ولو أن امرأ نصح نفسه فأقصر عن التلبيس في الدين وإضلال المساكين المغترين وشغل نفسه بالقرآن كلام الله تعالى وبيان رسوله ﷺ افترض الله تعالى علينا طاعته وترك التعصب لقول فلان وفلان كان أسلم لمعاده وأبعد له من الفضيحة في العاجلة وما توفيقنا إلا بالله تعالى
======================
مراتب الإجماع/الجزء الثاني/فصل في إبطال قول من قال إن قول الواحد من الصحابة رضي الله عنهم
< مراتب الإجماع‏ | الجزء الثاني اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
فصل فيمن قال إن الإجماع هو إجماع أهل الكوفة مراتب الإجماع/الجزء الثاني فصل في إبطال قول من قال إن قول الواحد من الصحابة رضي الله عنهم
المؤلف: ابن حزم فصل في من قال ليس لأحد أن يختار بعد أبي حنيفة
إذا لم يعرف له مخالف فهو إجماع وإن ظهر خلافه في العصر الثاني قال أبو محمد قال بهذا طوائف من المالكيين والحنفيين ثم أقحم هذا الشغب معهم الشافعيون ثم اختلفوا فقالت طائفة سواء انتشر أو لم ينتشر فهو إجماع
وقالت طائفة إنما يكون إجماعا إذا اشتهر وانتشر وأما إذا لم يشتهر ولا انتشر فلا يكون إجماعا
وقالت طائفة إنما يكون إجماعا إذا كان من قول أحد الأئمة الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم فقط وانتشر مع ذلك وإلا فليس إجماعا وإن كان من قول غيرهم فلا يكون حجة وإن انتشر
وقالت طائفة ليس شيء من ذلك إجماعا ولكنه حجة
قال أبو محمد فإنما قال من قال منهم هذه الأقوال عند ظفره بشيء منها مع انقطاع الحبل بيده وعدمه شيئا ينصر به خطأه وتقليده ثم هم أترك الناس لذلك إذا خالف تقليدهم لا مؤنة عليهم في إبطال ما صححوا وتصحيح ما أبطلوا في الوقت إنما حسب أحدهم نصر المسأل بينه وبين خصمه في حينه ذلك فإذا انتقلا إلى أخرى فأخف شيء على كل واحد منهم تصحيح ما أبطل في المسألة التي انقضى الكلام وإبطال ما صحح فيها
فقد ذكر الأجهري محمد بن صالح المالكي عن ابن بكير وكل واحد منهم من جملة مذهب مالك ومقلديه أنه كانت أصوله مبنية على فروعه إذا خرج قوله في مسألة على العموم قال من قولي العموم وإذا خرج قوله في أخرى على الخصوص قال من قولي الخصوص
ولقد رأيت لعبد الوهاب بن علي بن نصر المالكي في كتابه المعروف بشرح الرسالة في باب من يعتق على المرء إذا ملكه فذكر قول داود لا يعتق أحد على أحد وذكر قول أبي حنيفة يعتق كل ذي رحم محرم
فقال من حجتنا على داود قول رسول الله ﷺ من ملك ذا رحم محرم فهو حر وهذا نص جلي
ثم صار إلى قول أبي حنيفة بعد ستة أسطار فقال فإن احتج بما روي عن النبي ﷺ من ملك ذا رحم محرم فهو حر قلنا هذا خبر لا يصح
ولا أحصي كم وجدت للحنفيين والمالكيين والشافعيين تصحيح رواية ابن لهيعة وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا كان فيها ما يوافق تقليدهم في مسألتهم تلك ثم ربما أتى بعدها بصفحة أو ورقة أو أوراق احتجاج خصمهم عليهم برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أو برواية ابن لهيعة فيقولون هذه صحيفة وابن لهيعة ضعيف
قال أبو محمد وهذا فعل من لا يتقي الله عز وجل ومن عمله يوجب سوء الظن بباطن معتقده ونعوذ بالله من الخذلان قال الله تعالى { إنما لنسيء زيادة في لكفر يضل به لذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم لله فيحلوا ما حرم لله زين لهم سوء أعمالهم ولله لا يهدي لقوم لكافرين } وقال تعالى { يأيها لذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند لله أن تقولوا ما لا تفعلون } وقال تعالى { ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بلإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض لكتاب وتكفرون ببعض فما جزآء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في لحياة لدنيا ويوم لقيامة يردون إلى أشد لعذاب وما لله بغافل عما تعملون } فأنكر الله تعالى على من صحح شيئا مرة ثم أبطله أخرى مع أن أقوالهم التي ذكرنا في هذا الباب دعاوى فاسدة بلا برهان ولا استدلال أصلا إلا ما تقدم إفسادنا له من قولهم إنهم لا يقرون على باطل
فقلنا لهم ومن لكم بأنهم لم ينكروا ذلك وسائر ما ذكرنا هنالك
وقد كتبنا في مناقضتهم في هذا الباب وغيره كتابا ضخما تقصينا فيه عظيم تناقضهم وفاحش تضاد حجاجهم وأقوالهم ونذكر هنا إن شاء الله تعالى يسيرا دالا على الكثير إذ لو جمع تناقضهم لأتى منه ديوان أكبر من ديواننا هذا كله نعم وقد تعدوا عقدهم الفاسد في هذا الباب إلى أن قلدوا قول صاحب قد خالفه غيره من الصحابة في قولهم ذلك أو قد صح رجوع ذلك الصاحب عن ذلك القول فاحتجوا به وادعوا إجماعا
فمن ذلك احتجاج المالكيين في التحريم على الناكح جاهلا في العدة يدخل بها أن يتزوجها أبدا احتجاجا بما روي عن عمر في ذلك وقد صح عن علي خلافه وصح رجوع عمر عن القول وكتعلقهم بما روي عن عمر في امرأة المفقودة
وقد خالفه عثمان وعلي في ذلك
وكتعليق الحنفيين بما روي عن ابن مسعود في جعل الآبق وخالفوه في تلك القضية نفسها في تحديد المسافة وكتوريثهم المطلقة ثلاثا في المرض تعلقا بعمر وعثمان وقد خالفهما ابن عباس وابن الزبير وقد اختلف عمر وعثمان في ذلك أيضا
وكخلاف المالكيين والشافعيين عمر بن الخطاب وتقليد الحنفيين له فيما صح عنه من طريق الشعبي عن شريح أنه كتب إليه أن يحكم في غير الدابة بربع ثمنها وكتقليد المالكيين والحنفيين له في جلده في الخمر أربعين وخالفه الشافعيون في ذلك وقد صح عن عمر وعثمان وعلي وأبي بكر جلد أربعين في الخمر
وكتقليد المالكيين والحنفيين لعائشة أم المؤمنين في ما لم يصح عنها في إنكارها بيع شيء إلى أجل ثم يبتاعه البائع له بأقل من ذلك الثمن وخالفها الشافعي في ذلك وخالفها فيه أيضا زيد بن أرقم
وكتقليدهم عمر في أجل العنين وقد خالفه في ذلك علي ومعاوية والمغيرة بن شعبة وكتقليد الحنفيين والمالكيين عمر في تقويم الدية بالذهب والفضة وخالفه الشافعي وخالفه الحنفيون والمالكيون أيضا في تقويم الدية بالبقر والغنم والحلل وكتقليد المالكيين والحنفيين ما روي عن أبي بكر وعمر وعثمان في حيازة الهبات وقد خالفهم ابن مسعود وروي الخلاف في ذلك عن أبي بكر
وكتقليد المالكيين والشافعيين لعمر في رد المنكوحة بالعيوب
وخالفوه في الرجوع بالصداق وخالفه في ذلك علي وغيره وكخلاف المالكيين والشافعيين عمر وابن مسعود في قولهما من ملك ذار رحم محرم فهو حر ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة في ذلك
وكخلاف المالكيين والزبير وقدامة بن مظعون وأبا الدرداء وابن مسعود في إباحة نكاح المريض
ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف
وكمخالفة الحنفيين والمالكيين أبا بكر وعمر وخالد بن الوليد وابن الزبير وعثمان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم في القود من اللطمة وكسر الفخذ لا يعرف لهم من الصحابة مخالف كخلافهم في إضعاف القيمة في ناقة المزني ولا يعرف من الصحابة مخالف في ذلك
وكخلافهم عمر في قضائه في الترقوة بحمل وفي ضلع بحمل ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة
ومثل هذا لهم كثير جدا يجاوز المئين من القضايا قد جمعناها والحمد لله في كتابنا الموسوم بكتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس
قال أبو محمد وأما قول من قال منهم إذا كان ذلك من فعل الإمام فهم أترك الناس لذلك مع تعري قولهم من الدلالة ومما حضر ذكره من ذلك احتجاجهم في جلد الشاهد بالزنى والشاهدين والثلاثة إذ لم يتموا أربعة حد القاذف احتجاجا بجلد عمر أبا بكرة ونافعا وشبل بن معبد بحضرة الصحابة في ذلك المقام نفسه
إذ قال أبو بكرة لما تم جلده وقام أشهد أن المغيرة زنى فأراد عمر جلده فقال له علي إن جلدته فارجم المغيرة فتركه وكلهم يرى جلده ثانية إذا قالها بعد تمام جلده أفلا حياء إذ لا تقوى وهل سمع بأفحش من هذا العمل وأفصح منه ومثل هذا لهم كثيرا جدا
وأما دعواهم وقولهم في الاشتهار والانتشار فطريف جدا وإنما هم قوم أتى أسلافهم كأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وعيسى بن أبان ونظرائهم وكمالك وابن وهب وسحنون وإسماعيل ونظرائهم وكالشافعي والمزني والربيع وابن شريح ونظرائهم فاحتجوا لما قاله الأول منهم بمرسل أو رواية عن صاحب نجدها في الأكثر لا تصح أو تصح ونجد فيها خلافا من صاحب آخر أو لا نجد فأشاعوها في أتباعهم فتلقاها الأتباع عنهم وتدارسوها وتهادوها بينهم وأذاعوا عند القلة الآخذة عنهم فتداولوها على ألسنتهم ومجامعهم وفي تواليفهم
وفي مناظرتهم بينهم أو مع خصومهم فوسموها بالانتشار والاشتهار والتواتر ونقل الكواف وهي في أصلها هباء منبث وباطل مولد أو خامل في مبدئه وإن كان صحيحا لم يعرف منتشرا قط
فهذه صفة ما تدعون فيه الانتشار والتواتر كالخبر المضاف إلى معاذ رضي الله عنه في اجتهاد الرأي فما عرفه قط أحد في عصر الصحابة ولا جاء قط عن أحد منهم أنه ذكره لا من طريق صحيحة ولا من طريق واهية ولا متصلة ولا منقطعة ولا جاء قط عن أحد التابعين أنه عرفه ولا ذكره في رواية صحيحة ولا سقيمة لا موصولة ولا مقطوعة حتى ذكره أبو عون محمد بن عبيد الله وحده
وإنما أخذه عن مجهول لا يعرفه أحد عن مثله فيما ادعى وزعم ذلك المجهول أيضا فأخذه عن أبي عون فيما بلغنا رجلان فقط شعبة وأبو إسحاق الشيباني ثم اختلفوا أيضا في كافة لفظه ومعناه على أبي عون فلما ظفر القائلون بالرأي عند شعبة وثبوا عليه وطاروا به شرقا وغربا وكادوا يضربون الطبول حتى عرفه من لا يعرف عن رسول الله ﷺ كلمة وادعوا فيه التواتر
ومعاذ الله من هذا فما أصله إلا مظلم ولا مخرجه إلا واه ولا منبعثه إلا من باطل وتوليد موضوع مفتعل ممن لا يعرف عمن لم يسم ممن لم يعرف قط في عصر الصحابة ولا في عصر التابعين ولا ذكره أحد منهم غير أبي عون بن عبيد الله الثقفي وحده كما ذكرنا فهذه صفة جمهور ما يدعون فيه التواتر والانتشار بل صفة جميعه وأتوا إلى المشهور المنتشر الفاشي فخالفوه بلا كلفة ولا مؤنة كصلاة النبي ﷺ قاعدا بالأصحاب وككونه ﷺ إمامنا في صلاة ابتدأها أبو بكر وكالمساقاة إلى غير أجل وغير ذلك من حكم عمر في إضعاف القيمة في ناقة المزني على رقيق حاطب وإضعاف عثمان الدية على القاتل في الحرم وغير ذلك كثير جدا
قال أبو محمد وفي كلامنا في الفصل الذي ذكرنا آنفا في كلامنا في الإجماع الذي أبطلنا فيه قول من قال إن ما لا يعرف فيه خلاف فهو إجماع إبطال لقولهم في هذا الباب لأنه إذا بطل القول بدعوى الإجماع فيما لا يعرف فيه خلاف والقول بدعوى الإجماع فيما يوجد فيه الخلاف العظيم أظهر بطلانا وأفحش سقوطا
قال أبو محمد وليست منهم طائفة إلا وهي تضحك غيرها منهم بهذا الحجر يعني مخالفة الصاحب الذي لا يعرف له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم فإن كان هذا إجماعا ومخالف الإجماع عندهم كافر فكلهم كافر على هذا الأصل الفاسد
إذ ليس منهم طائفة إلا وقد خالفت صاحبا فيما لا يعرف له من الصحابة رضي الله عنهم مخالف في أزيد من مائة قضية وتمادوا عليها مع احتجاج بعضهم على بعض بذلك وتنكيثهم لهم أبدا ويلزمهم تكفير فضلاء التابعين بمثل هذا نفسه ولا بد لهم ضرورة من هذا أو من ترك دعواهم في هذا الفصل الإجماع وهذا أولى بهم لأنه ترفيه عن أنفسهم وترك لدعوى الكذب وقصة واحدة تكفي في خلاف الإجماع إذا قامت به الحجة على مخالفه فكيف وقد جمعنا لهم من ذلك مئين من المسائل على كل طائفة من الحنفيين والمالكيين والشافعيين وبالله التوفيق
وأما قول من قال منهم إن قول الصاحب الذي لا يعرف له من الصحابة مخالف حجة وليس إجماعا فهو أيضا عائد عليهم فيما خالفوا فيه الذي لا يعرف له منهم مخالف وسيأتي الرد على هذا القول في باب الكلام في إبطال التقليد إن شاء الله عز وجل وبه نستعين لا إله إلا هو ويكفي من إبطال ذلك أنه لم يأت قرآن ولا سنة بإيجاب تقليد الصاحب الذي لا يعرف له منهم مخالف لا سيما فيما خالف تلك الرواية عن ذلك الصاحب نص القرآن أو السنة الثابتة وفي هذا خالفناهم لا في رواية عن صاحب موافقة للقرآن أو السنة وإذا لم يأت بذلك قرآن ولا سنة فهو قول فاسد ودعوى باطلة وإنما جاء النص باتباع القرآن وبيان النبي ﷺ فقط وبأن الدين قد كمل والحمد لله رب العالمين
==================
مراتب الإجماع/الجزء الثاني/فصل في من قال ليس لأحد أن يختار بعد أبي حنيفة
< مراتب الإجماع‏ | الجزء الثاني اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
فصل في إبطال قول من قال إن قول الواحد من الصحابة رضي الله عنهم مراتب الإجماع/الجزء الثاني فصل في من قال ليس لأحد أن يختار بعد أبي حنيفة
المؤلف: ابن حزم فصل في معنى نسبوه إلى الإجماع
وأما من قال ليس لأحد أن يختار بعد أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر بن الهذيل العنبري ومحمد بن الحسن مولى بني شيبان والحسن بن زياد اللؤلؤي
وقول بكر بن العلاء ليس لأحد أن يختار بعد التابعين من التاريخ
وقول القائل ليس لأحد أن يختار بعد الأوزاعي وسفيان الثوري ووكيع بن الجراح الكلابي وعبد الله بن المبارك مولى بني حنظلة فأقوال في غاية الفساد وكيد الدين لا خفاء به وضلال مغلق وكذب على الله تعالى إذا نسبوا ذلك إليه أو دين جديد أتونا به من عند أنفسهم ليس من دين محمد ﷺ في شيء وهي كما نرى متدافعة متفاسدة ودعاوى متفاضحة متكاذبة ليس بعضها بأولى من بعض ولا بعضها بأدخل في الضلالة والحمق من بعض
ويقال لبكر من بينهم فإذا لا يجوز الاختيار بعد المائتين عندك ولا غيرك فمن أين ساغ لك وأنت لم تولد إلا بعد المائتين بنحو ستين سنة أن تختار قول مالك دون من هو أفضل منه من الصحابة والتابعين أو من هو مثله من فقهاء الأمصار أو من جاء بعد متعقبا عليه وعلى غيره ممن هو أعلم منه بالسنن وأصح نظرا أو مثله كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وغيرهما
ويقال له أيضا إن قولك هذا السخيف الدال على ضلالة قائله وجهالته وابتداعه ما لم يقله مسلم قبله يوجب أن أشهب وابن الماجشون ومطرف بن عبد الله وأصبغ بن الفرج وسحنون بن سعيد وأحمد بن المعدل وهم أئمتك بإقرارك كان لهم أن يختاروا إلى أن انسلخ ذو الحجة من سنة مائتين فلما استهل هلال المحرم من سنة إحدى ومائتين وغابت الشمس من تلك حرم عليهم في الوقت بلا مهلة ما كان مطلقا لهم قبل ذلك من الاختيار فهل سمع بأسخف من هذا الاختلاط وليت شعري ما الفرق بين سنة مائتين وبين سنة ثلاثمائة أو أربعمائة أو غيرها من سني التاريخ
ويقال للحنفيين أليس من عجائب الدنيا تجويزكم الاختيار والقول في دين الله تعالى بالظن الكاذب والرأي الفاسد والشرع لما لم يأذن به الله تعالى لأبي حنيفة وأبي يوسف وزفر ومحمد بن الحسن واللؤلؤي على جهلهم بالسنن والآثار وفساد رأيهم وقياساتهم التي لم يوفقوا منها إلا لكل بارد متخاذل والتي هي في المضاحك أدخل منها في الجد ويجعلون تلك الأقوال الفاسدة خلافا على القرآن وسنن رسول الله ﷺ ثم لا يجيزون الأخذ بالسنن الثابتة للشافعي ولا لأحمد بن حنبل ولا لإسحاق بن راهويه وداود بن علي وأبي ثور ومحمد بن نصر ونظرائهم على سعة علم هؤلاء بالسنن ووقوفهم على الصحيح منها والسقيم وعلى تبحرهم في معرفة أقوال الصحابة والتابعين وثقة نظرهم ولطف استخراجهم للدلائل وأن من قال منهم بالقياس فقياسه من أعذب القياس وأبعده من ظهور الفساد فيه وأجرأه على علته مع شدة ورع هؤلاء وما منحهم الله تعالى من محبة المؤمنين لهم وتعظيم المسلمين علمائهم وعامتهم لهم وحلول أبي حنيفة وأصحابه في صدر هذه المنازل
فإن موهوا بتقدم عصر أبي حنيفة وموه المالكيون بتقديم عصر مالك وتأخر عصر من ذكرنا قلنا هذا عجب آخر وقد علمنا وعلمتم أنه لم يكن بين آخر وقت فتيا أبي حنيفة وأول أوقات الشافعي إلا نحو ثلاثين عاما ولم يكن بين آخر فتيا مالك وبين أول فتيا الشافعي إلا عام أو نحوه ولعله قد أفتى في حياة مالك
وقد أفتى الشافعي وأبو يوسف ومحمد بن الحسن واللؤلؤي أحياء وكذلك أفتى المغيرة وابن كنانة وابن القاسم وابن وهب وأشهب وابن الماجشون أحياء ومات الشافعي وأشهب في شهر واحد ومات الحسن بن زياد بعدهم بنحو عام ومات الماجشون ومطرف بعدهما بأعوام كثيرة
فليت شعري من المبيح لبعضهم ما حجزوه عن بعض ثم لم يكن بين آخر فتيا مالك وأول وقت فتيا أحمد وإسحاق وأبي ثور إلا عشرين عاما أفي مدة عشرين عاما يغلق باب الاختبار تعالى الله عن قول المجانين وكل هؤلاء أفتى والحسن بن زياد حي
فما الذي أباح للحسن بن زياد ولابن القاسم من الفتيا ما لم يبح لأحمد وإسحاق وأبي ثور وبالله إن بينهم وبين ذينك من التفاوت في العلم أكثر مما بين المشرق والمغرب ثم أفتى داود بن علي ومحمد بن نصر ونظراؤهما مع أحمد وإسحاق وأبي ثور ثم هكذا ينشأ العلماء ويموت العلماء عاما عاما وما هو إلا ليلة ثم جمعة ثم شهر إلى شهر وعام إلى عام حتى يرث الله الأرض ومن عليها فمن حد حدا أو وقف الاختيار عليه ومنعه بعده فقد سخف وكذب واخترع دين ضلالة وقال بلا علم ونعوذ بالله العظيم من مثل هذا
قال الله عز وجل { يا أيها لذين آمنوا أطيعوا لله وأطيعوا لرسول وأولي لأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى لله ولرسول إن كنتم تؤمنون بلله وليوم لآخر ذلك خير وأحسن تأويلا } وقال تعالى { وما كان لمؤمنون لينفروا كآفة فلولا نفر من كل فرقة منهم طآئفة ليتفقهوا في لدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون } وقال تعالى { تبعوا مآ أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أوليآء قليلا ما تذكرون } وقال تعالى { ومآ أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فسألوا أهل لذكر إن كنتم لا تعلمون } فلم يخص عز وجل عصرا من عصر ولا إنسانا من إنسان
فمن خالف هذا فهو مضل داخل في أعداد النوكى لإطلاقه لسانه بالتخليط
والحق في هذا الذي لا يحل خلافه فهو إن خالف ما جاء به رسول الله ﷺ عن ربه تعالى في القرآن وفي السنن المبينة للقرآن لا يحل لأحد أصلا ولا يجوز أن يعد قول قائل كائنا من كان خلافا لذلك بل يطرح على كل حال
وأما خلاف أبي حنيفة ومالك ففرض على الأمة لا نقول مباح بل فرض لا يحل تعديه لأنهما لا يخلو أن في كل فتيا لهم من أحد وجهين لا ثالث لهما أصلا إما موافقة النص من القرآن والسنة الثابتة وإما مخالفة النص كذلك فإن كانت فتياهما أو فتيا أحدهما موافقة نص القرآن أو السنة فالمتبع هو القرآن والسنة لا قول أبي حنيفة ولا قول مالك لأن الله تعالى لم يأمرنا قط باتباعهما فمتبعهما مخالف لله تعالى وإن كانت فتياهما مخالفة للنص فلا يحل لأحد اتباع ما خالف نص القرآن والسنة وهكذا نقول في كل مفت بعد رسول الله ﷺ
أنبأنا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عون الله نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن عبد الله بن طاوس عن أبيه قال قال معاوية لابن عباس أنت على ملة علي قال ولا على ملة عثمان أنا على ملة النبي ﷺ
نا يونس بن عبد الله بن مغيث نا يحيى بن عابد نا الحسين بن أحمد بن أبي خليفة نا أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي نا يوسف بن يزيد القراطيسي نا سعيد بن منصور نا هشيم عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي قال كان يكره أن يقال سنة أبي بكر وعمر ولكن سنة الله عز وجل وسنة رسوله ﷺ
نا حمام بن أحمد نا عبد الله بن محمد بن علي الباجي نا عبد الله بن يونس المرادي نا بقي بن مخلد نا أبو بكر بن أبي شيبة نا محمد بن بشر نا عبد الله بن الوليد نا عبيد بن الحسين
قال قالت الخوارج لعمر بن عبد العزيز تريد أن تسير فينا بسيرة عمر بن الخطاب قال عمر بن عبد العزيز قاتلهم الله ما أردت دون رسول الله إماما
فهؤلاء الصحابة والتابعون فيمن تعلق المخالفون فإن موهوا بكثرة أتباع أبي حنيفة ومالك وبولاية أصحابهما القضاء فقد قدمنا أن الكثرة لا حجة فيها ويكفي من هذا قول الله عز وجل { وإن تطع أكثر من في لأرض يضلوك عن سبيل لله إن يتبعون إلا لظن وإن هم إلا يخرصون } وقال { قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من لخلطآء ليبغي بعضهم على بعض إلا لذين آمنوا وعملوا لصالحات وقليل ما هم وظن داوود أنما فتناه فستغفر ربه وخر راكعا وأناب } وقال رسول الله ﷺ إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء وأنذر عليه السلام بدروس العلم وظهور الجهل
فلعمري لئن كان العلم ما هم عليه من حفظ رأي أبي حنيفة ومالك والشافعي فما كان العلم قط أكثر مما هو منه الآن وهيهات إذا هبطت نجران من رمل عالج فقولا لها ليس الطريق هنالك ولكن الحق والصدق هو ما أنذر به رسول الله ﷺ من دروس العلم والذي درس هو اتباع القرآن والسنن فهذا هو الذي قل بلا شك وأصحابه هم الغرباء القليلون، جعلنا الله منهم ولا عدا بنا عنهم وثبتنا في عدادهم وأحشرنا في سوادهم. آمين آمين
وأما ولايتهم القضاء فهذه أخزى وأندم وما عناية جورة الأمراء وظلمة الوزراء خلة محمودة ولا خصلة مرغوب فيها في الآخرة وأولئك القضاة وقد عرفناهم إنما ولاهم الطغاة العتاة من ملوك بني العباس وبني مروان بالعنايات والتزلف إليهم عند دروس الخير وانتشار البلاء وعودة الخلافة ملكا عضوضا وانبراء على أهل الإسلام وابتزازا للأمة أمرها بالغلبة والعسف فأولئك القضاة هم مثل من ولاهم من المبطلين سنن الإسلام المحيين لسنن الجور والمكر والقبالات وأنواع الظلم وحل عرى الإسلام وقد علمنا أحوال أولئك القضاة الذين يأخذون دينهم عنهم وكيف كانوا في مشاهدة إظهار البدع من المحنة في القرآن بالسيف والسياط والسجن والقيد والنفي ثم سائر ما كانوا يتشاهدونه معهم على ما استعانوا هم عليه من تسمية أمور ملكهم فمثل هؤلاء لا يتكثر بهم وإنما كان أصل ذلك تغلب أبي يوسف على هارون الرشيد وتغلب يحيى بن يحيى على عبد الرحمن بن الحكم فلم يقلد للقضاء شرقا وغربا إلا من أشار به هذان الرجلان واعتنيا به والناس حراص على الدنيا فتلمذ لهما الجمهور لا تدينا لكن طلبا للدنيا وولاية القضاء والفتيا والتديك على الجيران في المدن والأرياض والقرى واكتساب المال بالتسمي بالفقه
هذا أمر لا يقدر أحد على إنكاره فاضطرت العامة إليهم في أحكامهم وفتياهم وعقودهم ففشا المذهبان فشوا طبق الدنيا
قال الله عز وجل { زين للناس حب لشهوات من لنساء ولبنين ولقناطير لمقنطرة من لذهب ولفضة ولخيل لمسومة ولأنعام ولحرث ذلك متاع لحياة لدنيا ولله عنده حسن لمآب } وقال رسول الله ﷺ حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات وصار من خالفهم مقصودا بالأذى مطلوبا في دمه أو مهجورا مرفوضا إن عجزوا عن أذاه لمنزلة له عند السلطان أو لكفه للسانه وسده لبابه إذ وسعته التقية والصبر صبر
وكذلك إفريقية كان الغالب فيها السنن والقرآن إلى أن غلب أسد بن الفرات بن أبي حنيفة ثم ثار عليهم سحنون بن أبي مالك فصار القضاء فيهم دولا يتصاولون على الدنيا تصاول الفحول على الشول إلى أن تولى القضاء بها بنو هاشم الخيار وكان مالكيا فتوارثوا القضاء كما تورث الضياع فرجعوا كلهم إلى رأي مالك طمعا في الرياسة عند العامة فقط
هذا أمر لا يقدر أحد على إنكاره قرب إلينا داء الأمم قبلنا كما قال رسول الله ﷺ إننا سنركب سنن من قبلنا فقيل اليهود والنصارى يا رسول الله قال فمن إذا وهذا مما أنذر به رسول الله فهو من معجزات نبوته وبراهينه عليه السلام وهكذا قلدت هاتان الطائفتان أحبارهم وأساقفتهم فحملوهم على آرائهم
قال أبو محمد وتكلموا أيضا في معنى نسبوه إلى الإجماع وهو أن يختلف المسلمون في مسألتين على أقوال فيقوم برهان من النص على صحة أحد تلك الأقوال في المسألة الواحدة
فقال أبو سليمان إنه برهان على صحة قولهم في المسألة الأخرى وخالفه في ذلك ابنه أبو بكر وأبو الحسن بن المغلس وجمهور أصحابنا وقول أبي سليمان في هذه المسألة خطأ لا خفاء به لأنه قول بلا برهان ثم يجب لو صح هذا أن يكون صواب من أصحاب في مسألة برهانا على أنه مصيب في كل مسألة قالها وهذا لا يخفى على أحد بطلانه وما ندري كيف وقع لأبي سليمان هذا الوهم الظاهر الذي لا يشكل
وتكلموا أيضا في معنى نسبة هذا الإجماع وهو أن يصح إجماع الناس على أن حكم أمر كذا كحكم أمر كذا ثم اختلفوا فمن مانع لا من موجب ومن مبيح لكليهما أو من موجب حكما في كليهما فقال برهان من النص على حكم ما جاء في إحدى المسألتين فواجب أن يكون حكم الأخرى كحكمها لصحة الإجماع على أن حكمهما سواء
قال أبو محمد لو أمكن ضبط جميع أقوال علماء جميع أهل الإسلام حتى لا يشذ منها شيء لكان هذا حكما صحيحا ولكن لا سبيل لضبط ذلك البتة وغير ما قدمنا مما لا يكون مسلما من لم يقل به وحتى لو أمكن معرفة قول العالم فقد كان يمكن رجوعه عن ذلك القول إذا ولى عنه السائل ليعرف قول غيره فوضح أنه لا سبيل البتة ولا إمكان أصلا في حصر أقوال جميع علماء أهل الإسلام في فتيا خارجة عن الجملة التي ذكرنا
قال أبو محمد ونحن في غنى فائض ولله الحمد عن هذا التكلف
وفي مناديح رحبة في هذا التعسف بنصوص القرآن والسنة الثابتة عن رسول الله ﷺ فلا سبيل إلى وجود شرع لم ينص على حكمه والحمد لله رب العالمين
والمتكلمون في هذه المسألة حكمهم فيها بالمساقاة والمزارعة على الثلث والربع فإنهم قالوا قد اختلف الناس في ذلك فمن مانع من المساقاة أو المزارعة جملة ومن مبيح لها جملة ثم صح النص بإباحتها عن النصف وقد صح الإجماع على أن حكمها أقل من النصف وأكثر من النصف كالحكم في النصف
قال أبو محمد ما نحتاج إلى هذه الشغاب الحرجة والدعاوى المعوجة بل نقول إن رسول الله ﷺ أباح لأصحاب الضياع في تلك المعاملة النصف والمعاملين النصف فدخلها دون النصف ضرورة بالمشاهدة فيما جعل لكل طائفة من النصف فإذا تراضى الفريقان على أن يترك أحدهما مما يجعل له أخذه جزءا مسمى ويقتصر على بعضه
فذلك له إذ كل أحد محكم في مثل ذلك مما جعل له كما لو وهب الوارث بعض ميراث لمن يشركه في الميراث أو لغيره فإن قيل فهلا أجزتم هذا بعينه في التراضي فيما يقع فيه الربا على خلاف التماثل قلنا لم يجز ذلك لأن النص الوارد في الربا مما عنى التماثل وحظره وتوعدنا عليه ولم يأت حكم نص المساقاة المزارعة والمواريث واشتراط مال المملوك المبيع والثمرة المأبورة بالمنع مما عدا ذلك بل أباح الاشتراط للنصف أو الكل ولم يمنع ما دخل في الإباحة المذكورة بالنص ما هو أقل من النصف أو الكل وبالله التوفيق
قال أبو محمد علي وكثيرا ما نحتج مع المخالفين بما أجمعوا عليه معنا ثم ننكر عليهم الانتقال عنه إلى حكم آخر كقولنا لمن حرم الماء وحكم بنجاسته في إبل حرام حله فلم يغير لونه ولا طعمه ولا ريحه ومثل هذا كثير جدا فعاب ذلك علينا من لم يحصل وقال قد جمعتم في هذه الطريق وجهين من عظيمين أحدهما الاحتجاج بإجماعهم معكم وأنتم تنكرون دعوى معنى الإجماع وتجعلونها كذبا على الأمر أن يقال لكم فما الذي أنكرتم على اليهود إذ قالوا قد أجمعتم معنا على نبوة موسى عليه السلام وصحة التوراة وحكم السبت وخالفناكم في نبوة محمد ﷺ وصحة القرآن وشرائع دينكم
قال أبو محمد فقلنا ما تناقضنا في شيء من ذلك وأما احتجاجنا على مخالفينا موافقتهم لنا على حكم ما وإنكارنا عليه الخروج مما أجمع معنا عليه فإنما فعلنا ذلك لخروجه عما قد حكم بصحته إلى قول آخر بلا برهان من قرآن أو سنة فقط فبينا عليهم القول في الدين بلا برهان وهذا حرام ومعيب بالقرآن والسنة ولم ندع إجماعا ولم نصححه إنما ادعينا على الخصم ما ينكره من إجماعه معنا بمعنى موافقته لنا فقط فلاح الفرق بين الدعوى المكذوبة وأما الذي أنكرناه على اليهود فإنه ضد المسألة التي تكلمنا فيها آنفا وهو امتناع اليهود من الإقرار بما ظهر البرهان بصحته وأقوى من برهانهم على ما ادعوا أننا أجمعنا معهم عليه وأنكرنا على المذكورين آنفا أن قالوا قولا بلا برهان وخروجهم عما قد صح البرهان بصحته وأنكرنا على اليهود تركهم القول بما قد صح برهانه وتماديهم على ما قد صح البرهان ببطلانه وسلكنا بين الطائفتين طريق الحق وشارع النجاة والحمد لله رب العالمين وهو الثبات مع البرهان إذا ثبت والانتقال معه إذا نقل فقط وبالله تعالى التوفيق
===================
مراتب الإجماع/الجزء الثاني/فصل في معنى نسبوه إلى الإجماع
< مراتب الإجماع‏ | الجزء الثاني اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
فصل في من قال ليس لأحد أن يختار بعد أبي حنيفة مراتب الإجماع/الجزء الثاني فصل في معنى نسبوه إلى الإجماع
المؤلف: ابن حزم فصل واختلفوا هل يدخل أهل الأهواء أم لا
وتكلموا أيضا في معنى نسبوه إلى الإجماع وهو أن ذكروا أن يختلف الناس على قولين فأكثر في مسألة فيشهد النص من القرآن والسنة بصحة قول من تلك الأقوال فيبطل سائرها ثم تقع فروع من تلك المسألة فقالوا يجب أن يكون المقول به هو ما قاله من شهد النص لصحه قوله في أصل تلك المسألة ونظروا ذلك بالحكم العاقلة
قال بها قوم ولم يعرفها قوم منهم عثمان البتي فصح النص بقول من صححها فلما صرنا إلى من هم العاقلة وجب أن ينظروا إلى من أجمع القائلون بالعاقلة على أنه من العاقلة فيكون من العاقلة ومن اختلفوا فيه أهو من العاقلة أم لا ألا يكون من العاقلة قال أبو محمد وقولنا ههنا هو قولنا فيما سلف من أنه إذا أمكن أن يعرف الإجماع في ذلك لكان حجة لكن لا سبيل إلى إحصائهم ولا إلى حصر أقوالهم لما قدمنا قبل ونحن في سعة والحمد لله عن التعلق بهذه الثنايا الأشبة والتورط في هذه المضايق القشبة بما قد بينه لنا ربنا عز وجل ورسوله ﷺ من النص الذي لا دين لنا فيه وما عداه فليس من دين الله تعالى ولا من عنده عز وجل وقد كتب رسول الله ﷺ إلى كل بطن عقولة وألزم اليهودية من قتل بينهم لو اعترفوا أنه قتله بعضهم خطأ أو قام بذلك بينة فوجب بذلك أن العاقلة هم بطن القاتل خطأ الذي ينتمي إليه حتى بلغ إلى القبيلة التي تقف عندها وهكذا في كل شيء والحمد لله رب العالمين
===================
مراتب الإجماع/الجزء الثاني/فصل واختلفوا هل يدخل أهل الأهواء أم لا
< مراتب الإجماع‏ | الجزء الثاني اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
فصل في معنى نسبوه إلى الإجماع مراتب الإجماع/الجزء الثاني فصل واختلفوا هل يدخل أهل الأهواء أم لا
المؤلف: ابن حزم عودة الى صفحة أبن حزم
قال أبو محمد قد أوضحنا قبل والحمد لله رب العالمين أن الإجماع لا يكون البتة إلا عن نص منقول عن رسول الله ﷺ لا على باطل لم يأت من عند الله تعالى من رأي ذي رأي أو قياس من قائس يحكمان بالظن فإن ذلك كذلك والسؤال باق وهل نقبل نقل أهل الأهواء وروايتهم فقولنا في هذا وبالله تعالى التوفيق إن من يشهد بقلبه ولسانه أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن كل ما جاء به حق وأنه بريء من كل دين غير دين محمد ﷺ فهو المؤمن المسلم ونقله واجب قبوله إذا حفظ ما ينقل ما لم يمل إيمانه إلى كفر أو فسق وأهل الأهواء وأهل كل مقالة خالفت الحق وأهل كل عمل خالف الحق مسلمون أخطؤوا ما لم تقم عليهم الحجة فلا يكدح شيء من هذا في إيمانهم ولا في عدالتهم بل هم مأجورون على ما دانوا به من ذلك وعملوا أجرا واحدا إذا قصدوا به الخير ولا إثم عليهم في الخطأ لأن الله تعالى يقول { دعوهم لآبآئهم هو أقسط عند لله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في لدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيمآ أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان لله غفورا رحيما } ونقلهم واجب قبوله كما كانوا وكذلك شهادتهم حتى إذا قامت على أحد منهم الحجة في ذلك من نص قرآن أو سنة ما لم تخص ولا نسخت فأيما تمادى على التدين بخلاف الله عز وجل أو خلاف رسوله ﷺ أو نطق بذلك فهو كافر مرتد لقول الله تعالى { فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما } وإن لم يدن لذلك بقلبه ولا نطق به لسانه لكن تمادى على العمل بخلاف القرآن والسنة فهو فاسق بعمله مؤمن بحقده وقوله ولا يجوز قبول نقل كافر ولا فاسق ولا شهادتهما قال الله تعالى { يأيها لذين آمنوا إن جآءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيببوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين }
وقد فرق بعض السلف بين الداعية وغير الداعية
قال أبو محمد وهذا خطأ فاحش وقول بلا برهان ولا يخلو المخالف للحق من أن يكون معذورا بأنه لم تقم عليه الحجة أو غير معذور لأنه قامت عليه الحجة فإن كان معذورا فالداعية وغير الداعية سواء كلاهما معذور مأجور وإن كان غير معذور لأنه قد قامت عليه الحجة فالداعية وغير الداعية سواء وكلاهما إما كافر كما قدمنا وإما فاسق كما وصفنا وبالله تعالى التوفيق
ولا فرق فيما ذكرنا بين من يخالف الحق بنحلة أو بفتيا إذا لم يفرق الله تعالى ولا رسوله ﷺ بين ذلك إنما قال { تبعوا مآ أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أوليآء قليلا ما تذكرون } عم عز وجل ولم يخص
قال بعضهم إن الصحابة اختلفوا في الفتيا فلم ينكر بعضهم على بعض بل أنكروا على من خالف في ذلك قلنا ليس كما قلتم إنما لم ينكروا على من لم تقم الحجة عليه في المسألة فقط
وأنكروا أشد الإنكار على من خالف بعد قيام الحجة عليه وكيف لم ينكروا وقد ضربوا على ذلك بالسيوف من خالفهم فأي إنكار أشد من هذا أو ليس عمر قد قال والله ما مات رسول الله ﷺ ولا يموت حتى يكون آخرنا موتا وليرجعن فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم فما قدح هذا في عدالته إذ قال مخطئا ثم رجع إلى الحق إذ سمع القرآن { إنك ميت وإنهم ميتون } وإن المتمادي على هذا القول بعد قيام الحجة عليه كافر من جملة غالية السبائية أو ليس ابن عباس يقول أما تخافون أن يخسف الله بكم الأرض أقول لكم قال رسول الله ﷺ وتقولون قال أبو بكر وعمر
وكان إسحاق بن راهويه يقول فيما روى عنه محمد بن نصر المروزي في الإمام أنه سمعه يقول من صح عنده حديث عن النبي ﷺ ثم خالفه يعني باعتقاده فهو كافر
قال أبو محمد صدق والله إسحاق رحمه الله تعالى وبهذا نقول وقد روي عن عمر أنه قتل رجلا أبى عن حكم رسول الله ﷺ ورضي بحكم عمر وكيف لو أدرك عمر وابن عباس رضي الله عنهما وإسحاق رحمه الله من نقول له قال الله عز وجل كذا وقال رسول الله ﷺ كذا قال أبى سحنون ذلك ومن قلنا له هذا حكم رسول الله ﷺ فقال أنا في غنى عنه ما أحتاج إليه مع قول العلماء ومن قال لنا لو رأيت شيوخي يستدبرون القبلة في صلاتهم ما صليت إلى القبلة
والله ما في بدع أهل البدع شيء يفوق هذه
وليت شعري إن كان هؤلاء القوم مؤمنون بالله تعالى وبالبعث وبأنهم موقوفون وأن الله سيقول لهم ألم آمركم باتباع كتابي المنزل ونبيي المرسل ألم أنهكم عن اتباع آبائكم ورؤسائكم ألم آمركم برد ما تنازعتم فيه إلي وإلى رسولي وقدمت إليكم الوعيد فماذا أعدوا من الجواب لذلك الموقف الفظيع والمقام الشنيع والله لتطولن ندامتهم حين لا ينفعهم الندم وكأن به قد أزف وحل
نسأل الله أن يوزعنا شكر ما من علينا من اتباع كلامه وحكم رسوله ﷺ ومن أن بغض إلينا اتباع من دونه ودون رسوله ﷺ ونسأله أن يميتنا على ذلك وأن يفيء بأهل الجهالة والضلالة آمين آمين
مراتب الإجماع/الجزء الثاني
=====================
الروابط الجزء الثاني من كتاب مراتب الاجماع لابن حزم
مراتب الإجماع/الجزء الثاني
العتق | باب السواك والشعر والظلم | باب من الإجماع في الاعتقادات يكفر من خالفه بإجماع | الباب الثاني والعشرون في الإجماع وعن أي شيء يكون الإجماع وكيف ينقل الإجماع | فصل في اختلاف الناس في وجوه من الإجماع | فصل ذكر الكلام في الإجماع | فصل في من قال بمراعاة انقراض العصر في الإجماع | فصل في ما إذا اختلف أهل عصر ما في مسألة ما | فصل في اختلاف أهل عصر ما ثم إجماع أهل عصر ثان | فصل في من قال إن افترق أهل عصر على أقوال كثيرة | فصل فيمن قال ما لا يعرف فيه خلاف | فصل في من قال بأن خلاف الواحد من الصحابة | فصل في قول من قال قول الأكثر هو الإجماع | فصل في إبطال قول من قال الإجماع هو إجماع أهل المدينة | فصل فيمن قال إن الإجماع هو إجماع أهل الكوفة | فصل في إبطال قول من قال إن قول الواحد من الصحابة رضي الله عنهم | فصل في من قال ليس لأحد أن يختار بعد أبي حنيفة | فصل في معنى نسبوه إلى الإجماع | فصل واختلفوا هل يدخل أهل الأهواء أم لا
=================

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

دمار الكون بالنفير قبل يوم القيامة

  الروابط 1.دمار الكون بالصيحة بي دي اف 2.دمار الكون بالنفير 3. دمار الكون بالصيحة(النفير) مشاهد من يوم القيامة... 4-¤-¤ تابع 4 دمار ا...